ج.ر عدد 18 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 24 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-84 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. 3 مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.

مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية. مرسوم تنفيذي رقم 04-87 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات. قرارات، مقررات، آراء

مارس سنة 2004 ، يعدل توزيع نفقات

مارس سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاط

مارس سنة 2004 ، يتضمن تنظيم نشاط

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك.

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 24 مارس سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-84 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 94 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل والمتمم ، في الجزء التنظيمي منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد وضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. تنظيمية المادة 2 : تتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل تسديد فيما يأتي : الرسائل، الرزم. المادة 3 : يحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ، كالآتي : بالنسبة لمواد المراسلة بقيمة مصرح بها: خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج)، بالنسبة للطرود البريدية بقيمة مصرح بها: خمسة آلاف دينار (5.000 دج)،
  • بالنسبة للمواد الأخرى : ألفا دينار (2.000 دج). المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة الواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 120 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات المعدل والمتمم ، في الجزء التنظيمي منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : الإعفاء البريدي : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد، دون تسديد أي رسوم، الإعفاء من التخليص : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد بدون علامة التخليص. المادة 2 : تكون قابلة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الداخلي المراسلات العادية والموصى عليها المرسلة أو المسلمة من : رئيس الجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، الوزير المكلف بالبريد، مراسلات المكفوفين. المادة 3 : تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الدولي :
  • الإرسالات العادية والموصى عليها الخاصة بالخدمة البريدية : المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها، المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها،
  • المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها. الحقائب الدبلوماسية مراسلات المكفوفين. المادة 4 : تكون مقبولة للتنقل معفاة من التخليص البريدي الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من : رئاسة الجمهورية مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مصالح رئيس الحكومة، مصالح وإدارات الدولة والجماعات المحلية، المجالس القضائية والمحاكم. المادة 5 : يستفيد عناصر الجيش الوطني الشعبي الموجودين في الميدان من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة والمستلمة الآتية : 1 – الرسائل العادية ذات الطابع العائلي 2 - رزمتان غير موصى عليهما بوزن كيلوغرامين شهريا.

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة الواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يُحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية. المادة 2 : تقاس الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، الملحقة بهذا المرسوم ، كما يأتي : بالنسبة للرخويات : ثنائيات الصمامات : اتجاه أكبر قياس، راسيات الأرجل :
  • الحبار والحبارة : طول المعطف الإخطبوط : طول المحبس، بالنسبة للقشريات : من تقويرة ما فوق المحجر إلى الحافة الخلفية الظهرية للصدر الرأسي، بالنسبة للمجوفات : المرجان : القطر عند القاعدة،
  • بالنسبة لشوكيات الجلد : قنافذ البحر : قطر القشرة بدون الأشواك
  • بالنسبة للأسماك : من بداية الخطم إلى نهاية الزعفنة الذيلية للجزء الظهري. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 11-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموارد البيولوجية المخصصة للتربية والزرع أو للبحث العلمي. المادة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى

الملحق 24 مارس سنة 2004 م الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوسترييدي محار مسطح (المحاريات) محار مقعر ميتيليدي بلح البحر ثمرة البحر فنيريدي صدفة بساطية الشكل (كلوفيس) صدفة يابانية صدفة كبيرة الحجم الشاطئية الصغيرة قفالة ذهبية فيينوس ذو الثآليل أو الشاطئية ثنائية الصمامات كردييدي الصدف البحري (كوك) بوكارد مشوك بوكارد أحمر بوكارد نصف ضلعي بوكارد عسقلي صدف أملس مشقق بكتينيدي صدفة القديس جاك (المروحيات) | بيتونكل متنوع الألوان (محارة مروحية) بيتونكل أو بار كولار بيتونكل جلابر دونا سيدي فاصوليا البحر (فليون مبتر أو مجذوم) صولينيدي سكين قائم أوروبي سكين خردلي سكين سيف سبييدي الحبار الرأسقدميات لوليجينيدي | كلمار (الحبارة) よ الأخطبوطية الأخطبوط مفلطحات أورمو البحر الأبيض البطنقد ميات الصدفة المتوسط (أذن البحر) الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) أوستريا إيدوليس 5 كراسوستريا جيجاس أو كراسوستريا أو نجولاتا 6 ميتيلوس جالوبر وفانسياليس 4 أو ميتيلوس إدوليس ليتوفاجا ليتوفاجا 4 روديتابس ديكوساتوس 3 روديتابس فيليبيناروم 3 كلستا كيون 6 فينوس جالينا 2,5 فينيروبيس أوريا 2,5 فينوس فيروكازا 3 سراستودار ما جلوكوم 3 أكنتوكارديا أكولياتا 6 أكنتوكارديا إكويناتا 4,5 أكنتوكارديا بوسيكوستاتا 2,5 أكنتو كارديا توبار كولاتا 5 ليفيكارديوم أو بلونكوم 4 بكتن جاكوبايوس 10 كلاميس فاريا 3,5 كلاميس أو بار كولاريس 4 كلاميس جلابرا 4 | دوناكس ترانكولوس 3 صولان مارجيناتوس 8 أنسيس سيليكا 8 أنسيس أنسيس 7 سبيا أوفيسيناليس 10 لوليجو فولجاريس 8 أكتوبوس فولجاريس 12 هليوتيس توبار كولاتا 8 لاميلوزا

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 24 مارس سنة 2004 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوستييدي جمبري أحمر جمبون أحمر بناييدي جمبري أبيض القشريات جمبري ياباني القرموط نفرو بيدي عقرب الماء (سرطان البحر) لانجوستين باليرونيدي كركند (جراد البحر) المجوفات سكويليدي سكوي شوكيات الجلد مرجانيات المرجان الأحمر القنفذيات قنفذ البحر سيكليدي البلطي كلوبييدي السردين (الرنجيات) ألاش أو سمك اللاتشة الألوز الألوز الصرغة ألاش مزيف الأسماك أنجر وليدي أنشوفة جاديدي فيسيس الأعماق (غاسيات) لانغ الأزرق المارلون الأزرق موستال مار لوسييدي المرنوز لوفييدي عفريت البحر باليستيدي عنز الماء (خنزير الماء) الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) أرستيوس أونتيناتوس 4 أرستيومورفا فولياسيا 4 6 برابنايوس لونجيروستريس 2,5 بنايوس جابونيكوس 4 بنايوس كراتوروس 10 هوماروس جماروس 10 نفروبس نور فجيكوس 5 بلينوروس فولجاريس 10 سكويل مانتيس 3 كور اليوم روبروم 8 ملم عند القاعدة براسنتروتوس ليفيدوس 5 تيلابيا نيلوتيكا 18 سردينا بيلكاردوس 11 ساردينيلا أوريتا 15 ألوزا ألوزا 20 ألوز فينتا 20 سردينيلا مادير انسيس 20 أنجروليس أنكرازي 9 كولوس فيسيس بلينويداس 22 مولفا إيلونجاتا 25 ميكرومسستيوس بوتاسو أو 16 جادوس بوتاسو فيسيس فيسيس 20 مار لوسييوس 20 لوفييوس بوديكاسا 30 باليستاس كابريسكوس 20

24 مارس سنة 2004 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي موليدي أملان الصخرة أملان الوحل سيانيدي شفشف أو سمك البر كزيفيدي أبو منقار أبو سيف الطويل) سمك الطائر الأحمر سمك الطائر مورود كافيون - تريجل صلب تريجليدي سمك الطائر لديوزاد (الطربخيات) سمك الطائر بارلون (الخطيفة) الأسماك سمك الطائر لير سمك الطائر كمار سمك الطائر إمبرييوجا) سكور بينيدي البومة الحمراء (أسماك البومة السوداء شوكية) البومة الوردية (بومة الأعماق) سولايدي سمك موسى دا زياتيدي شعنين بحري تور بيدينيدي طوربيد راجيدي شفنين البحر (لياء) القوابع المتقدمة) ترييا كيدي كلب البحر الأملس قط البحر الصغير سيليورينيدي قط البحر الكبير كونجريدي ثعبان برأس نحيف ثعبان الباليار ثعبان البحر الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) مولوس سورمولاتوس 15 مولوس باربتوس 15 أوبرينا سيروزا 22 كزيفياس جلاديوس 120 تريجلا كوكولوس 17,5 تريجلا أو بسكورا 18 تريجلا أسبيرا 12 ليبيدوتريجلا ديوز ايدي 12 تريجلا لوسارنا 18 تريجلا ليرا 18 تريجلا لينياتا 18 سكوربينا سكروفا 20 سكوربينا بوركوس 20 هليكولينوس 15 داكتيلو بتيروس سولييا فولجاريس 20 دا زياتيس باستيناكا 50 طوربيدو طوربيدو 20 راجا sp 50 موستيلوس موستيلوس 100 سيليورينوس كنكولا 50 سيليورينوس ستيلاريس 79 جناتوفيس ميستاكس 30 آريوزوما بالياريكوم 35 كونجر كونجر 55

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 24 مارس سنة 2004 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سبرينيدي سمك الباربو (الشبوطيات) الشبوط الحشائشي أو المبروك الحشائش الشبوط الفضي أو المبروك الفضي المبروك الكبير الفم المبروك العادي أو ذو الحراشف دوع زييدي حوت سيدنا سليمان تراكينيدي سمك سمي اللفعة الأسماك أو شواكة سمك الكحلة سمك الشلبة البجيل الشبور بزوج (الجوت) سباريدي سمك مذهب (الأسبوريات) واسعة العينين أو المنفروم (بوجرفيل) البوقة رخامي البغار سباريون الصار العادي الصار ذو الرأس الأسود سمك الدند - الدنة سونترار كيدي الفرخ الأسود الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) باربوس باربوس 30 باربوس كلانسيس 15 كتينوفران جودان إيديلا 35 إيبوفتاميكتيس موليتريكس 50 أريستيكتيس نوبيليس 55 سيبرينوس كاربييو 20 كراسيوس كراسيوس 18 زيوس فابر 30 تراكينوس دراكو 20 أو بلادا ميلانورا 15 سار با سالبا 20 باجيلوس إريترينوس 15 باجيلوس أكارني 15 سباروس أوراتا أو 20 كريزوفريس أوراتا باجيلوس سونتر ادونتوس 15 أو باجيلوس بوجرافييو بوبس بوبس 15 ليتوجناتوس مورميروس 17 باجروس باجروس 20 باجروس ديبلودوس أنولاريس 14 ديبلودوس سارجوس 15 ديبلودوس فولجاريس 15 دونتاكس جيبوسوس 30 دونتاكس دونتاكس 15 ميكروكبتيروس 23 سالموييدس

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سكومبريدي التونة الحمراء (إسقمريات) التونة البيضاء (جرمون) التونين بونيت مخطط البطن الماكرو المألوف الماكرو الإسباني (أبيض) بونيت مخطط القفى بونيتو (مالفا أو أوكسيد) سيرانيدي الميرو الأبيض الأسماك الميرو الأسود الميرو الرمادي فرخ معز فرخ كتابة فرخ ذات البقع السوداء كرونجيدي سمك القائد إيش لينيو شانشار ذو الذيل الأصفر شانشار البعد سمك السوريل (شنشار) ليمون - سريول البالومات ليش ني ني سونتراكونتيدي شذام (سمك الشوكة) مورونيدي قاروس أو ذئب البحر موجيليدي سمك البوري المذهب أو البياح المذهب سمك البوري المنط 24 مارس سنة 2004 م الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) تونوس تينوس تينوس 70 تونوس ألالونجا 50 أوتينوس أليتيراتوس 40 أوتينوس بيلاميس أو 30 كاتسووونوس سكومبرسكومبروس 20 20 سكومبر كولياس 18 صاردا صاردا 30 أوكسيس روكيي 22 إبينيفيلوس إينوس 50 إبينيفيلوس جازا 40 إبينيفيلوس كانينوس 35 سيرانوس كابريا 25 سيرانوس سكريبا 15 سيرانوس إيباتوس 10 نوكراتاس دوكتور 40 كامبو جراما جليكوس 55 تراكوروس مدترانيوس 16 تراكوروس بكتيراتوس 17 تراكوروس تراكوروس 14 سريولا دو ماريلي 35 تراكينوتوس أوفاتوس 20 ليشيا أميا 40 سبيكارا sp 15 ديسونتراركوس لابراكس 25 ليزا أوراتا 25 ليزا ساليانس 20

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 24 مارس سنة 2004 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي كوريفينيدي كوريفان المألوف أنجيليدي أنقليس أو جري بوماتو ميدي تاسر جال الأسماك سفيرينيدي سمك الزنجور أو بيكون الأروبية سكوفتالميدي سمك الترس أو بحري مفلطح بيلونيدي أورفي الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) كوريفينا إيبوريوس 30 أنجيلا أنجيلا 30 بوماتونوس سلتاتريكس 22 سفيرينا سبات

بسيتا ماكسيما

بولون بولون 25 براميدي كاستانيول كبيرة الحجم براما براما 18 مرسوم تنفيذي رقم 04-87 مؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد دفع قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.200.000 المجموع : 1.200.000 الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة مواضيع مختلفة 1.200.000 المجموع : 1.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن تأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمتضمن تنظيم النفايات الصناعية السائلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-161 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمتضمن تنظيم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-162 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي يُحدّد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3997 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تشكيلة لجنة الحراسة ومراقبة المنشآت المصنّفة وتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و 7 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم : الزيوت المستعملة : الزيوت المعدنية التي أصبحت بعد استعمالها غير صالحة للاستعمال الذي كانت مخصصة له. الزيوت القاعدية المعالجة : الزيوت القاعدية الناتجة عن معالجة الزيوت المستعملة وتحويلها. المعالجة : هي مجمل العمليات التي تؤدي إلى تغيير في الحالة الفيزيائية للزيوت المستعملة وذلك بنزع الملوثات العالقة. وتشمل على العموم طرق التسخين ونزع الماء والتصفية. التجديد : هي مجمل العمليات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزيوت المستعملة وتشمل لا سيما عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة والمواد المضافة التي تحويها هذه الزيوت. المجدد : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، لديه وحدة تجديد حيث يتمثل نشاطها الأساسي في معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها، لغرض استعمالها من جديد و/ أو لإنتاج الزيوت القاعدية. الجامع : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بجمع الزيوت المستعملة، باستثناء البوليكلو ثنائي الفنيل، الشحوم والزيوت المستعملة لقطع المعادن. الجمع : هي مجموع العمليات التي تسمح بنقل الزيوت المستعملة من عند الحائزين إلى منشآت المعالجة والتجديد. الحائز : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مجمع، يُكلّف بجمع الزيوت المستعملة وتخزينها مرائب، محطات خدمات الناقلين، الوحدات الصناعية…. إلخ).

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المجمع : هو تخزين مؤقت في موقع مرخص له مع إمكانية خلط الزيوت المستعملة ولو كانت ذات مصادر مختلفة، مادامت هذه الزيوت المختلطة منسجمة مع بعضها. وحدة المعالجة والتجديد : هي وحدة تستعمل طرق خاصة لمعالجة الزيوت المستعملة وتجديدها بغرض استعمالها من جديد وتحتوي على : منشآت المعالجة والتجديد، وسائل التموين المنشآت الأساسية للتخزين التجهيزات الخاصة بالأمن ومراقبة النوعية. الموزع : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه شبكة توزيع أو تخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة حيث يتمثّل نشاطه الأساسي في بيع الزيوت المجددة بالجملة. المادة 3 : يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفّر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم ممارسة نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها. يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذا النشاط إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 4 : يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة، لممارسة نشاطه، أن يكون لديه مستخدمين أكفاء في هذا المجال ومنشأة معالجة وتجديد مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 5 : يمكن مجدّد الزيوت المستعملة في إطار نشاطه القيام بمعالجة و / أو تجديد الزيوت المستعملة لحساب الغير. المادة 6 : يمكن مجدّد الزيوت المستعملة، أن يتمون وفقا لحاجات نشاطه، وذلك إما لدى الحائزين على الزيوت المستعملة أو الجامعين لها. المادة 7 : ترسل طلبات رخصة ممارسة نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها في رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا. الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)،

  • مخطط وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لا سيما منها وحدة التجديد ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
  • قائمة مستخدمي الوحدة وشهادات إثبات الكفاءة. كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه. المادة 8 : دون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يخضع إنشاء وتوسيع ونقل وحدة المعالجة والتجديد لترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالمحروقات. المادة 9 : يرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل موقع وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلّف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
  • نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أرض الأساس أو أي سند لوضع الأرض تحت التصرف (امتياز، هبة، مقرر استفادة … إلخ)، -تصميم بمقياس 1000/1 لموقع المنشآت الأساسية المزمع إنجازها، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لا سيما مساحات التخزين والتعبئة، ومخبر مراقبة النوعية ومساحات المرور، وممرات الدخول وأجهزة الأمن، موافقة الوالي المختص إقليميا، نسخة من مقرّر الوزير المكلف بالبيئة والمتضمنة الموافقة على دراسة التأثير في البيئة مرفقة بالدراسة نفسها.

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م كل رفض، يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه. المادة 10 : يجب أن يبلغ عن نقل الملكية بالتنازل عن وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات. ترفق رسالة التبليغ بعقد نقل الملكية. المادة 11 : يخضع استغلال وحدة معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها، إلى رخصة تسلّم وفقا للأحكام التنظيمية المتعلّقة بالمنشآت المصنفة. المادة 12 : تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة وتهيئة واستغلال وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يجب على مجدّد الزيوت المستعملة وضع علامته على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه، وكذا على المنتجات التي يسوقها. كماهو مطالب بوضع اسم الشركة واستعمالات الزيت المعالج وكذا مواصفاته الأساسية على المعبئات. المادة 14 : يتعيّن على مجدّد الزيوت المستعملة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البيئة. المادة 15 : يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يحوز وأن يقدم شهادات مطابقة المنتوجات التي يسوقها. ويجب أن تعد المخابر المعتمدة “إيزو 9000” و “إيزو 14000” هذه الشهادات. المادة 16 : على مجدّد الزيوت المستعملة الذي ينتج لحسابه الخاص ضمان المطابقة النوعية لمنتوجاته مع الاستعمال الموجه إليه ويتحمل كامل مسؤوليته تجاه الزبون في حالة الأضرار الناجمة عن استعمال هذه المنتوجات. عندما ينتج لحساب الآخرين تقع المسؤولية على عاتق صاحب المنتوجات المعالجة. المادة 17 : يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة لممارسة نشاطه أن يكتتب كل التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 المادة 18 : يتعيّن على مجدّد الزيوت المستعملة، أن يسهر على التطبيق الصارم للمقاييس والتنظيم المعمول به في قطاع المحروقات والمنشآت المصنفة، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي : المواصفات التقنية للزيوت المجددة مواصفات المعبئات تهيئة مستودعات تخزين الزيوت المستعملة والزيوت المعالجة واستغلالها،

  • حماية البيئة القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق محيطات الحماية القواعد المطبقة لنقل المواد الخطرة، القواعد المطبقة فيما يخص أخطار التسمم. المادة 19 : يجب على مجدّد الزيوت المستعملة المرخص له الحصول على التأشيرات والترخيصات اللازمة إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنشاء وحدته. المادة 20 : يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يقدم كلّ ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته. المادة 21 : يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يثبت حصوله، قبل تشغيل منشآته ثم دوريا، على شهادة مطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلّمها مصالح المناجم. المادة 22 : في حالة ثبوت خلل في المنشآت الأساسية لمعالجة الزيوت المستعملة وتجديدها، أو في حالة عدم تطابقها مع الأنظمة في مجال الأمن وحماية البيئة، يتم سحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه المادة 23 : يقوم أعوان مؤهلون بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت الأساسية ومواصفات الزيوت المجددة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 24 : يؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة ، إلى سحب رخصة ممارسة النشاط دون المساس بالمتابعات القضائية. المادة 25 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية بمهلة سنة (1) واحدة للتقيد بأحكام هذا المرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاط إنتاج المزلقات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزغ وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
      • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن تأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمتضمن تنظيم النفايات الصناعية السائلة،

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-161 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمتضمن تنظيم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3997 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تشكيلة لجنة الحراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 4 و7 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم ممارسة نشاط إنتاج المزلقات. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم : المزلقات : المواد المكرّرة، المنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من البترول الخام أو الزيوت الصناعية، أو النوعين من الزيوت مضافة بمواد كيماوية متنوعة مسماة المواد المضافة وتشمل الزيوت النهائية والشحوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 إنتاج المزلقات : هي مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات وذلك بمزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة. منتج المزلقات : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك وحدة إنتاج ويتمثل نشاطه الأساسي في إنتاج المزلقات الموجهة للتوزيع وتحمل علامته الخاصة أو علامة موزعين آخرين. الزيوت القاعدية : منتجات مشتقة من بعض أجزاء البترول الخام أو من زيوت أخرى تستعمل كمواد قاعدية لإنتاج المزلقات. المواد المضافة : هي كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم. مستودع التخزين : هو منشأة يتم فيها تخزين الزيوت القاعدية أو المزلقات، ومجهّزة بوسائل الشحن ووسائل التفريغ، ومنشآت ملحقة. وحدة إنتاج المزلقات : منشأة مخصصة لإنتاج المزلقات وتحتوي على : . منشأة أساسية للتخزين وسائل التموين منشآت وتجهيزات خاصة، منشأة للإنتاج، مخبر مراقبة النوعية. الموزع : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، لديه شبكة توزيع أو تخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة حيث يتمثل نشاطه الأساسي في بيع المزلقات بالجملة. المادة 3: يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفّر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم ممارسة نشاط إنتاج المزلقات. يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذا النشاط إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 4 : يتعيّن على منتج المزلقات لممارسة نشاطه، أن يكون لديه مستخدمون أكفاء في المجال ووحدة إنتاج مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يمكن منتج المزلقات ممارسة نشاطه إما لحسابه الخاص وإما لحساب موزعين آخرين. المادة 6 : يمكن منتج المزلقات الذي يمارس هذا النشاط لحسابه الخاص توزيع المنتجات التي تحمل علامته إما بإمكانياته الخاصة أو بإمكانيات الآخرين. المادة 7 : يمكن منتج المزلقات، أن يتمون لحاجات نشاطه بزيوت قاعدية مطابقة للمقاييس المعمول بها، إما مباشرة من المصافي أو عن طريق الاستيراد. المادة 8 : ترسل طلبات رخصة ممارسة نشاط إنتاج المزلقات في رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :

  • القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويون)،
  • مخطط وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفيّة لمختلف المنشآت والتجهيزات، لاسيما وحدة الإنتاج ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
  • قائمة مستخدمي الوحدة وشهادات إثبات الكفاءة. كل رفض، يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه. المادة 9 : دون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يخضع إنشاء وتوسيع ونقل وحدة إنتاج المزلقات لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 10 : يرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل وحدات إنتاج المزلقات برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل. الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أرض الأساس أو أي سند لوضع الأرض تحت التصرف (امتياز، هبة، مقرر استفادة … إلخ)، -تصميم بمقياس 1000/1 لموقع المنشآت الأساسية المزمع إنجازها، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالوثائق التعريفية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما وحدة الإنتاج ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور،وسبل الوصول وأجهزة الأمن
  • نسخة من مقرّر الوزير المكلف بالبيئة والمتضمنة الموافقة على دراسة التأثير في البيئة مرفقة بالدراسة نفسها، موافقة الوالي المختص إقليميا. كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه. المادة 11 : يجب أن يبلغ عن نقل الملكية بالتنازل عن وحدات إنتاج المزلقات لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات. ترفق رسالة التبليغ بعقد نقل الملكية. المادة 12 : يخضع استغلال وحدة إنتاج المزلقات، إلى رخصة تسلّم وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة. المادة 13 : تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة وحدات إنتاج المزلقات وتهيئتها واستغلالها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يجب على منتج المزلقات وضع علامته على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه، وكذا على المنتجات التي يسوقها. كما هو مطالب بوضع اسم الشركة واسم منتوجه وكذا الاستعمال الموجه إليه هذا المنتوج ومستوى فعاليته وكذا مواصفاته الأساسية على المعبئات.

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م المادة 15 : يتعين على منتج المزلقات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية البيئة. المادة 16 : يتعين على منتج المزلقات، أن يحوز وأن يقدم شهادات مطابقة المنتوجات التي يسوقها. ويجب أن تعد المخابر المعتمدة “إيزو 9000” و “إيزو 14000” هذه الشهادات. المادة 17 : على منتج المزلقات الذي ينتج لحسابه الخاص وتحت علامته ضمان المطابقة النوعية للمنتوج مع الاستعمال الموجه إليه ويتحمل كامل مسؤوليته تجاه الزبون في حالة الأضرار الناجمة عن استعمال هذا المنتوج. عندما ينتج المزلقات لحساب الآخرين، تقع المسؤولية على عاتق صاحب العلامة. المادة 18 : يتعين على منتج المزلقات، لممارسة نشاطه، أن يكتتب كل التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه. المادة 19 : يتعين على منتج المزلقات، أن يسهر على التطبيق الصارم للمقاييس والتنظيم المعمول به في قطاع المحروقات والمنشآت المصنفة ، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي : المواصفات التقنية للمزلقات مواصفات المعبئات تهيئة مستودعات تخزين المنتجات التي يستعملها واستغلالها

  • حماية البيئة القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق محيطات الحماية
  • القواعد المطبقة لنقل المواد الخطرة،
  • القواعد المطبقة فيما يخص أخطار التسمم. المادة 20 : يجب على منتج المزلقات المرخص له، الحصول على التأشيرات والترخيصات اللازمة إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنشاء وحدته. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 المادة 21 : يتعين على منتج المزلقات أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته. المادة 22 : يتعين على منتج المزلقات أن يثبت حصوله، قبل تشغيل منشآته ثم دوريا، على شهادة مطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلمها مصالح المناجم. المادة 23 : في حالة ثبوت خلل في المنشآت الأساسية لإنتاج المزلقات، أو في حالة عدم تطابقها مع الأنظمة في مجال الأمن وحماية البيئة، يتم سحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 253-99 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 24 : يقوم أعوان مؤهلون، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت الأساسية ومواصفات المزلقات. المادة 25 : يؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس المنصوص عليها في التنظيم المتعلّق بالمنشآت المصنفة، إلى سحب رخصة ممارسة النشاط دون المساس بالمتابعات القضائية. المادة 26 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط إنتاج المزلقات عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمهلة سنة واحدة (1) وذلك للتقيّد بأحكام هذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 88 و 115 و126 و165 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-57 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، المعدل، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004 ، الناخبون الآتية أسماؤهم : السادة : – فرجيوي عبد الحميد، نائب رئيس، إمزران أحمد، مساعد، بن طليليبة مصطفى، مساعد، بوستة بوبكر، أمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004. وزير الدولة عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد العزيز بلخادم الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبناء على طلب من الولاة

3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 24 مارس سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة ، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة أيام (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. الأسلاك المراقبون العامون المفتشون العمداء، المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأطباء العامون المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة في :

  • الهندسة المدنية
  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • الاحصائيات مهندسو التطبيق في :
  • الإعلام الآلي
  • الاحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون للصحة العمومية، المحللون في الاقتصاد المهندسون المعماريون في التعمير والبناء، المادة 3 : يكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004. عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك من ممثلي الموظفين والإدارة المذكورة أسماؤهم أدناه لمدة ثلاث (3) سنوات. ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون أحمد بدوي نور الدين نعيجة يوسف حاج صادوق محمود بوروينة محمد كول علي ساسي بوفاتح بن شريفة رفيق موداش فاروق نور الدين كسوري عمار فاضل ربيعة ملزي محمد الشريف إيكان عمار بوقدية إبراهيم بن سالم الطاهر قرزو مليسة لكحل

22 الجريدة الرسمية الأسلاك ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :

  • المخبر والصيانة
  • الإحصائيات،
  • الإعلام الآلي،
  • التعمير والبناء، ممرضو الدولة المساعدات الاجتماعيات
  • ضباط الفرق المساعدون الإداريون التقنيون في :
  • الإحصائيات،
  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • التعمير والبناء، المحاسبون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الكتاب الرئيسيون للمديرية العرفاء، المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية أعوان الرقابة الأعوان التقنيون في :
  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • الاتصالات المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون كتاب الرقن أعوان الرقن أعوان المكتب سائقو السيارات العمال المهنيون للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 صفر عام 1425 ه 24 مارس سنة 2004 م الجدول (تابع) ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون زاوي بن زاوي سامية فورا أحمد مريغ مالك بوربيع رابح بلحيمر محمد حمدي منير بوشريط - كمال بن عبد الله عبد القادر بن حركات - زهرة منصوري محمد عبد الناصر غزواتي عبد العزيز مسموس فريد بوديراب عمر برحو أحمد بومعزة محمد بدي محمد الشريف نش جلول بلعباس عبد القادر بن زمرة طارق قارة نعيمة شرير محمد العربي برقيقة محمد بومشطة بوعزيز ليراتني شيخ يخلف حسين بوترفاس حسين بن عبيد حسين بلغات محمد تبلاجين عياش بقار
  • دليلة إزواون أسيا بولحليب هنية سلطاني بوزيد غجاتي مصطفى قسوم إسماعيل بوسليماني مراد عابد فارس بلخضر عمر بوكابوس رشيد بعدود فريدة بلعيد محمد حمزة سكينة منصوري عبد الكريم قادري سمير بليوز محمد شخشوخ
  • أحمد بن ساسي شنيني عبد الله الهاشمي ناجم كرزيكة سعاد عبد السلام

3 صفر عام 1425 ه الجريدة 24 مارس سنة 2004 م الأسلاك المراقبون العامون المفتشون العمداء، الأطباء العامون المتصرفون الإداريون الرئيسيون المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة في :

  • الهندسة المدنية
  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • الاحصائيات، مهندسو التطبيق في :
  • الإعلام الآلي،
  • الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 الجدول (تابع) ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون عبد الكريم بركاني يوسف بوزواد إبراهيم سعادة سليمان زموري مراد مستغانمي محند السعيد عبديش عبد الكريم بركاني عبد الرزاق أوسات علي مروان إبراهيم أبالو مختار برماد مجبر بوعانم محمد بوزواد أحمد بومهدي ربيع ويشر محمد عربي الأطباء النفسانيون السريريون للصحة العمومية، المحللون في الإقتصاد المهندسون المعماريون في التعمير والبناء، ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :
  • المخبر والصيانة
  • الإحصائيات،
  • الإعلام الآلي،
  • التعمير والبناء، ممرضو الدولة المساعدات الاجتماعيات ضباط الفرق، المساعدون الإداريون التقنيون في :
  • الإحصاء،
  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • التعمير والبناء، المحاسبون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • كتاب المديرية الرئيسيون، عبد الكريم بركاني - أحمد معاشة علي مروان عمار قرينات إبراهيم فلاح رشيدة بوشندوقة زهيرة بن مفتاح فرحات بن لوصيف عز الدين خان محمد بوزواد عبد الكريم بركاني رشيد لونيسي علي مروان رشيد خلوفي ربيعة غبريني علي جحا سليمان زموري دحمان قمراس فرحات بن لوصيف رشيد بن إيدير

الأسلاك العرفاء، المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية أعوان الرقابة الأعوان التقنيون في :

  • الإعلام الآلي،
  • المخبر والصيانة
  • الإتصالات
  • المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون كتاب الرقن أعوان الرقن أعوان مكتب سائقو السيارات العمال المهنيون. يتولى مدير الموارد البشرية رئاسة هذه المطبعة الرسمية، حي 24 مارس سنة 2004 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون عبد الكريم بركاني نور الدين علاق علي مروان كمال رمضاني حميد أولداش محمد طبال محند السعيد عبديش محمد موالك ربيع ويشر - أرزقي ساعي عبد الكريم بركاني عبد النور حدادو علي مروان عبد الحميد أعراب بشير بن صحراوي يوسف بن يعقوب فاطمة الزهرة تباعيشونت الحسين بوروبة سليمان زموري عبد النور قوام عبد الكريم بركاني فرحات لاسبور علي مروان خليدة عصمان العلمي كنتوش - كمال بوباية عبد الوهاب طالوت محمد عربي عبد النور بوراس أحسن سعدودي اللجان وفي حالة التعذر ، ينوبه نائب مدير الموظفين. البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة