قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات واتفاقات مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية 10 أكتوبر سنة 2004 م دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 04-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق
10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بأنقرة في 3 يوليو سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 04 – 323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. 11 مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003. 13 مرسوم رئاسي رقم 04-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 15 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-304 مكرر مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الدستوري.
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 316 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار …… مرسوم تنفيذي رقم 04 – 317 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة.
7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها. مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة. مراسيم فردية
7 أكتوبر سنة 2004، يتعلق بشفافية تدابير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية الجهوية للغرب بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة..
25 شعبان عام 1425 ه 10 أكتوبر سنة 2004 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب مجالس قضائية.
عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 العليا.
الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام وكلاء للجمهورية. 26 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة. 26 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2004. الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 2004. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2004. الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2004.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
10 أكتوبر سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها إن حكومة جمهورية تركيا، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليهما فيما يلي : ب”الطرفين”، اعتبارا بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والثقافية واعتبارا لأهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على التطبيق السليم للقيود وللمحظورات وللرقابة، واعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي للبلدين على المستوى الدولي، واعتبارا أن التهريب والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المهيجة يشكّلان خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين والقائم على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة الوثائق ذات الصلة لمجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع،
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 10 أكتوبر سنة 2004 م اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعريفات المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يقصد ب : 1 - “إدارات الجمارك “ : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، بالنسبة لحكومة جمهورية تركيا : الوزارة الأولى نيابة كتابة الدولة للجمارك. 2 - “التشريع الجمركي” : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها إدارات الجمارك للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلّقة بالحظر والقيود والرقابة المماثلة عند الحدود. 3 - “المخالفة الجمركية” : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. 4 - “شخص” شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي. 5 - “المعطيات ذات الطابع الشخصي : المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها. 6 - “المعلومات” : كلّ معطيات أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر . 7 - “الاستعلامات” : كل المعلومات المعالجة أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 – “الإدارة الطالبة” : إدارة الجمارك التي تقدم طلب المساعدة. 9 - “الإدارة المطلوبة” : إدارة الجمارك التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها. الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق المادة 2 1- يقوم الطرفان المتعاقدان بالمساعدة المتبادلة بواسطة إدارتيهما الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. 2 - تقدم كل المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المسائل التي تتوفر لديها. 3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان للحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما. الباب الثالث مجال تطبيق المساعدة المادة 3 1 - تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات والاستعلامات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. 2 - عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى. المادة 4 1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن المخالفة الجمركية. 2 - تبلغ كل إدارة جمارك بناء على طلب أو تلقائيا كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل الآتية : أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. الباب الرابع الحالات الخاصة للمساعدة المادة 5 تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط الآتية : أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية،
ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته احتماليا البضائع، ج) القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 بناء على طلب، تمارس الإدارة المطلوبة حراسة خاصة على : أ) الأشخاص الذين تشكّ الإدارة الطالبة أو تحتمل بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجاري غير مشروع في اتجاه إقليمها الجمركي. ج) وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين. المادة 7 1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو تلقائيا المعلومات والاستعلامات الخاصة بالصفقات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو قد تشكل مخالفة جمركية. 2 - في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو بأي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر ، كلّما أمكن ذلك، معلومات واستعلامات بصفة تلقائية. الباب الخامس الملفات والوثائق المادة 8 1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية، إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية وتسترجع في أقرب الآجال. تبقى حقوق الإدارة المطلوبة وحقوق الغير محفوظة. 10 أكتوبر سنة 2004 م 2 - ترفق المعلومات والاستعلامات المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. الباب السادس الخبراء والشهود المادة 9 بناء على طلب، يمكن للإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها التقدّم أمام محكمة أو مجلس قضاء للطرف المتعاقد الآخر بصفتهم خبراء أو شهود في إطار قضية متعلقة بمخالفة جمركية. الباب السابع تبليغ الطلبات المادة 10 1 - بمقتضى هذا الاتفاق يتم تبادل المساعدة مباشرة بين إدارتي الجمارك. 2 - تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل وثيقة تعتبر مفيدة يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا فيما بعد وفورا. 3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للمادة 2 من هذه المادة البيانات الآتية : أ) اسم الإدارة الطالبة، ب موضوع وأسباب الطلب، ج) عرض موجز للمسألة ولعناصر القانون وطبيعة الإجراءات، د) أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها في الإجراءات، إذا كانت معروفة. 4 - مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من قبل الإدارة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لكل طلب من الطرف الطالب لهدف اتباع هذا النوع من الإجراء أو غيره. 5 - تبلغ المعلومات أو الاستعلامات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمارك وتبلغ قائمة بهؤلاء الأعوان إلى إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م الباب الثامن تنفيذ الطلبات المادة 11 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات أو تحديد السلطات المختصة في هذا المجال. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم الاستعلامات بشأن مخالفة جمركية وكذا من الشهود والخبراء. المادة 12 1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطلوبة، ومع مراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة : أ (أ) الإطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية، ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب وبموافقتها والتي تفيد الإدارة الطالبة. 2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان بنفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة. الباب التاسع حماية المعلومات المادة 13 1 – يجب أن تستعمل المعلومات أو الاستعلامات المحصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم ترخص صراحة إدارة الجمارك التي قدمت هذه المعلومات استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى. 2 - تعتبر المعلومات أو الاستعلامات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية وتستفيد من حماية على الأقل مماثلة لتلك الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يتلقاها والخاصة بالمعلومات أو الاستعلامات ذات الطبيعة المماثلة. المادة 14 عندما تقدّم معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بمنحها مستوى من حماية مماثل على الأقل لمستوى الحماية الناجم عن تنفيذ المبادىء المعروضة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق . الباب العاشر الاستثناءات المادة 15 1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني. 2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة الذي قد تقدمه الإدارة المطلوبة، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بكل حرية لتحديد الجواب على هذا الطلب. 3 – يمكن للإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء ساري. في هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مقابل توفير شروط مفروضة احتماليا من طرف الإدارة المطلوبة. 4 - يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها.
الباب الحادي عشر التكاليف المادة 16 1 - تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل طلب لاسترداد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة للخبراء والشهود وكذا تكلفة المترجمين عندما لا يكونوا من موظفي الدولة والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة. 2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف. الباب الثاني عشر تنفيذ الاتفاق المادة 17 1 - تتخذ إدارتا الجمارك الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالبحث أو متابعة المخالفات الجمركية. 2 - تضع إدارتا الجمارك ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق . 3 - تعمل إدارتا الجمارك على التشاور لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطيق هذا الاتفاق. 4 - تسوى الخلافات التي لم تحل عبر القناة الدبلوماسية. الباب الثالث عشر التطبيق المادة 18 يطبق هذا الاتفاق على الإقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين كما هما محددان في الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على كلا الطرفين. الباب الرابع عشر الدخول حيز التنفيذ وإنهاؤه المادة 19 يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا أو عبر القناة الدبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إخطار . 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 20 1 - ي يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل به في أي وقت بتبليغ عبر القناة الدبلوماسية. 2 - يبدأ إنهاء العمل به بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية بعد إلغائه وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 21 يجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس (5) سنوات، من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ لمراجعة هذا الاتفاق ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى مراجعته. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية ولكلّ منها نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في التفسير، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية نفزات سيجليو قلو سيد علي لبيب نائب كاتب الدولة المدير العام للجمارك للجمارك ملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات 1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن : أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محددة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض، ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها، د تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر،
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظت من أجله تلك المعطيات. 2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على إشارات حول الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام أيضا على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية. 3 - يجب اتخاذ تدابير مكيفة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن القوائم الآلية ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجىء وضد أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به. 4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا : أ) لتحديد ما إذا كانت المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع قائمة آلية والأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول على هذه القائمة وكذا مقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي، ب) للحصول خلال أجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها على تأكيد الوجود المحتمل لقائمة آلية التي تضم معطيات ذات طابع شخصي خاصة به وكذا على تبليغه هذه المعطيات في شكل واضح، ج) للحصول حسب الحالة على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذا الملحق د) له طرق الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه. 1-5 لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحالات الآتية : 2-5 يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكّل هذا الاستثناء إجراء ضروريا في مجتمع ديمقراطي وكان هذا الاستثناء يرمي إلى : للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية، ب حماية الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنيّة أو حماية حقوق وحريات الغير. 3-5 يمكن للقانون أن يقضي بتحديد الحقوق موضوع الفقرات 4 (ب)، (ج) و (د) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يشكل هذا الاستعمال مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية. 6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة في هذا الملحق. 7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين منح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية. مرسوم رئاسي رقم 04-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا الموقع بأنقرة في 3 يوليو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع بأنقرة في 3 يوليو سنة 2002،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع بأنقرة في 3 يوليو سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا (المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين” وكل على حدة ب”الطرف”)،
- اعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال الطاقة من فائدة اقتصادية مشتركة على الجزائر وتركيا
- اعترافا بأن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
- إدراكا للأهمية الكبرى للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين اتفق الطرفان على ما يأتي : 1- يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمنشآت الصناعية أخذين بعين الاعتبار الموارد المتوفرة في كلا البلدين. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال ما يأتي : 1-2 - تبادل المعلومات في ميادين النظم المؤسساتية والتنظيمات الطاقوية، ونقل التكنولوجيا، والبحث والتنمية وإنشاء بنوك المعلومات. 10 أكتوبر سنة 2004 م 2-2 - بحث إمكانيات التعاون بناء على القوانين والتنظيمات الجارية في كلا البلدين في مجالات إنتاج ونقل الكهرباء ، تخزين وتسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، استكشاف وإنتاج البترول الخام في البلدين وفي بلدان أخرى. 3-2- تطوير المشاريع المشتركة بخصوص تطبيق التكنولوجيات الطاقوية. 4-2 - تبادل زيارات الخبراء التقنيين المكلفين بتطوير وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال الطاقة. 5-2 - مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة لجلب الاستثمار عبر مؤسساتهما المهتمة بمجالات البترول، والكهرباء، وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى. 6-2 - تكوين أخصائيين في مجال الغاز الطبيعي، البترول، الكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين عن طريق الملتقيات والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وتنظيمات أخرى. 7-2 - التعاون والمساعدة في مجال تطوير القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية، وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم وإنشاء الأجهزة الخاصة بضبط الوتيرة والتسيير لقطاع الطاقة. 8-2 – تبادل المعلومات في ميدان التزود بأشكال أخرى من الطاقة عن طريق البحث عن فرص التعاون. 3-يعبّر الطرف التركي استعداد وإرادة الشركات التركية في المشاركة في تشييد المنشآت القاعدية الطاقوية ومشاريع أخرى في الجزائر. يرحب الطرف الجزائري بمشاركة الشركات التركية في مشاريع الطاقة، والمنشآت القاعدية الصناعية في الجزائر بناء على القوانين والتنظيمات الجزائرية الجارية. 4 - يرحب الطرف التركي بمشاركة الشركات الجزائرية في الاستثمار في مشاريع الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا بناء على القوانين والتنظيمات التركية الجارية. 5- يتحمل كل طرف مصاريف المشاركين في كافة برامج التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 6 - يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق إلا بعد موافقة الطرفين. إذا ما رغب أحد الطرفين إشراك طرف ثالث في هذه النتائج، يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر. 7 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام إجراءات المصادقة استنادا إلى القوانين والتنظيمات الجارية في البلدين. 8 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، إلا إذا قام أحد الطرفين بإنهاء العمل به، بإشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية سنة قبل نفاذه . يوقع هذا الاتفاق من الطرفين المفوضين من قبل حكومتيهما. حرر بأنقرا في 3 يوليو سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية ولكل النصوص نفس المصداقية، وفي حالة اختلاف الترجمة فإن النص الإنجليزي يكون السائد. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية زكي ساكان د. شكيب خليل وزير الطاقة وزير الطاقة والمناجم والموارد الطبيعية مرسوم رئاسي رقم 04-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال الشؤون الدينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما. وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وتأكيدا لانتمائهما العربي والإسلامي وتعلّقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الإرشاد والأوقاف لجمهورية السودان إلى تدعيم التعاون القائم بينهما في كل المجالات التي تهتمان بها. المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل الدعم والتجارب والخبرات الخاصة بالتدريب والتكوين في المعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية. المادة 3 يعمل الطرفان على تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان تأهيل الأئمة والدعاة وأساليب الدعوة والتوجيه. المادة 4 يحرص الطرفان على : أ) المشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات الإسلامية والدعوية التي تنظمها الوزارتان المعنيتان في كلا البلدين، ب تبادل زيارات الوفود من أساتذة وفقهاء ودعاة وعلماء وباحثين في العلوم الإسلامية، خلال المناسبات الدينية المختلفة شهر رمضان، الإسراء والمعراج، المولد النبوي الشريف إلخ..)، ج) المشاركة في مهرجانات القرآن الكريم المنظمة في كلا البلدين والدخول في المسابقات التي ينظمها الطرفان في مجال تعليم وحفظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره. المادة 5 يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات وأساليب التنظيم في مجال الأوقاف، كما يعملان على عقد مؤتمرات وطنية ودولية لبحث تطويرها ووسائل استثمارها ونشر ثقافة الوقف. المادة 6 يتبادل الطرفان الخبرات في مجال الزكاة من حيث تنظيمها وجمعها وتسييرهامع الجهة الوصية. 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 7 يتبادل الطرفان بصفة منتظمة : الكتب والمطبوعات والمنشورات في مجال الأوقاف والإرشاد والشؤون الإسلامية ومجموعات القوانين والتشريعات ذات الصلة والنافذة في كل من البلدين. كما يتبادلان الخبرات في هذا المجال حسب إمكانية كل منهما وفي الحدود التي يتم الاتفاق عليها. المادة 8 يسعى الطرفان إلى الاستفادة من الخبرة في مجال تنظيم عملية الحج والعمرة وتطوير الأداء، وكذلك الاستفادة من الخبرة في تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال بما يمكن من رفع الكفاءة الإدارية والفنية في تنظيم هذه العملية. كما يتبادل الطرفان المطبوعات و الكتيبات والدراسات الخاصة بمجال الحج والعمرة. المادة 9 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. كما يدخل أي تعديل عليها حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذه الاتفاقية. المادة 10 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ مدة سريانها. حررت هذه الاتفاقية بالجزائر بتاريخ 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين الطبيعيين والاعتباريين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. كما يتم تصدير السلع المتبادلة بين البلدين وفق هذا الاتفاق إلى بلد ثالث حسب الترتيبات السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 3 يمنح كل طرف الطرف الآخر، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص : أ) الرسوم الجمركية وكلّ الرسوم الأخرى المطبقة عند استيراد أو تصدير المنتجات وكذلك طرق تحصيل هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والتخزين وإعادة الشحن ج) الرسوم المحلية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على الموارد المستوردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، د) كيفية التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ه) القيود المتعلّقة بالكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبقة على الواردات والصادرات، و الأحكام القانونية المتعلّقة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع للسلع الموجهة للسوق الداخلي. المادة 4 لا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين : أ) لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، ج) كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و / أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي. المادة 5 يسمح الطرفان باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية : 1 - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة. 2 - المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها. 3 - عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع. 4 – المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر. 5 - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب. لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 6 تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول في كل منهما. لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم. المادة 7 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للاتفاقيات الدولية التي يكونان طرفين فيها وللتشريع الوطني أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 9 يشجع الطرفان وضع وسائل لترقية مبادلاتهما التجارية باتجاه متعامليهما الاقتصاديين، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين. ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة 10 يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفين فيها. المادة 11 اتفق الطرفان على توفير تسهيلات لترقية المبادلات التجارية بما فيها التسهيلات المتعلقة بمنح التأشيرات للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتباريين على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية. المادة 12 تحدد كل الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية. المادة 13 لا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باتخاذ وتبني وتنفيذ الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 14 يعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود بما فيها اللجوء إلى المحاكم الوطنية طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين، وإذا تطلب اللجوء إلى هيئات القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات يمكن تجديدها تلقائيا لفترات أخرى مماثلة إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار خطي مسبق مدته ستة (6) أشهر . المادة 16 بمجرد دخوله حيّز التنفيذ يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بالجزائر يوم 25 أبريل 1983 عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته. حرر هذا الاتفاق في طهران بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 غشت سنة 2003 ويشتمل على مقدمة و 16 مادة، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حالة ظهور خلاف في تفسير النصوص العربية والفارسية، يعتبر النص الإنجليزي هو المرجع. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية نور الدين بوكروح محمد شريعتمداري وزير التجارة وزير التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 مرسوم رئاسي رقم 04-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري في المجال الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبقالرغبة البلدين في تدعيم أسس الأخوة ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه وسعيا منهما لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال الآتية : إنشاء شركات مختلطة المشاركة في المساهمات، الاستثمار المباشر
- كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على ترقية التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى. المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وإنجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين. يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يأتي : تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
- إنشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين القطاع العام والخاص بكلا البلدين،
- دراسة إمكانية توسيع الشراكة والاستثمار بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين وكذلك في بلد ثالث، اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، تشجيع المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية،
- تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تبادل التجارب والمشاركة في عمليات الخوصصة في المجال الصناعي في كلا البلدين. 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 3 تستجيب المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر، بقدر الإمكان إلى المعايير الأساسية الآتية :
- المردودية الاقتصادية والفنية والمالية
- إعطاء قيمة إضافية للمواد الأولية الموجودة في البلدين أو في أحدهما،
- استغلال الطاقات الفنية والهندسية في البلدين، تدعيم وتحديث الإمكانيات التكنولوجية للبلدين
- الاستعمال الأمثل للإمكانيات الموجودة في كلا البلدين في مجال المقاولة وخاصة في المناقصات الدولية. المادة 4 تنشأ وتسير وتحل الشركات طبقا للأحكام والقوانين المعمول بها في البلد الذي تنشط فيه الشركة. المادة 5 يتمتع المساهمون بضمان تحويل رؤوس الأموال والأرباح المحققة من طرف الشركات المنشأة والمبالغ المتأتية من بيع الأسهم أو الحصص وتصفية هذه الشركات وفق أحكام القوانين واللوائح التنظيمية السارية المفعول في البلد الذي تنشط فيه الشركة. المادة 6 في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر، تتمتع الشركة بالامتياز الأكثر أفضلية المنصوص عليه في تشريع البلد الذي تنشط فيه الشركة أو الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. المادة 7 تسوى الخلافات الناجمة عن تسيير الشركات المختلطة بالتراضي وإذا تعذر ذلك ترفع هذه الخلافات أمام المحكمة المختصة في البلد الذي تنشط فيه هذه الشركة. المادة 8 يعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي على مختلف المستويات وفي حالة عدم التوصل لذلك يرفع الخلاف إلى اللجنة المشتركة بين البلدين.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 9 تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-304 مكرر مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 297-01 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين الآنسة فلة هني، عضوة بالمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى تنهى مهام السيدة فلة هني، بصفتها عضوة بالمجلس الدستوري، لتكليفها بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية في إنهاء العمل به. يحتوي هذا الاتفاق على 10 مواد وحرر بطهران يوم 10 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفارسية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية عبد العزيز بلخادم أسحاق جهانغيري وزير الدولة وزير الصناعة والمعادن وزير الشؤون الخارجية تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04 – 316 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليوسنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-535 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 والمتعلّق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “ حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2003 ، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب تسييرعمليات البرنامج الخاص للإعمار”. 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 2 : يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرنامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق. تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص “حساب القطاعات الفلاحة والري
- الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 04 – 317 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 3.505.000 8.005.000 306.500 606.500 5.098.590 6.436.190 9.928.903 13.626.303 2.416.717 6.655.717 14.139.000 37.665.000 1.800.000 4.000.000 1.505.290 1.505.290 38.700.000 78.500.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-54 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) يقيد للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية- التكاليف الملحقة”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق الأنقلاب العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 670.000 430.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.100.000 مجموع الفرع الأول 2.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………….. 2.100.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 31–11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وستمائة وستة وستون ألف دينار (2.666.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 33-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى 10 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية التي من شأنها التأثير في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واعتمادها وتنفيذها.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 2 : تحدّد تدابير الصحة والصحة النباتية في مفهوم أحكام هذا المرسوم على أنها كل التدابير التنظيمية أو الإدارية التي تهدف إلى ما يأتي :
- حماية صحة وحياة الحيوانات أو وقاية النباتات من الأخطار الناتجة عن دخول أو توطين أوانتشار الكائنات الضارة والأمراض والكائنات الحاملة للأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض،
- حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات من الأخطار الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو الذيفان أو الكائنات المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الغذائية للحيوانات،
- حماية صحة وحياة الأشخاص من الأخطار الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الحيوانات والنباتات أو منتوجاتها، أو عن طريق دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة، منع أو الحد من الأضرار الأخرى الناتجة عن دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة. المادة 3 : يمكن اتخاذ كلّ تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات بشرط أن لا تكون هذه التدابير متعارضة مع الاتفاقات التي تحكم التجارة. المادة 4 : لا يطبق تدبير للصحة أو للصحة النباتية إلا في الحدود اللازمة لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات، ويكون قائما على مبادىء علمية ولا يمكن الإبقاء عليه بدون أدلة علمية كافية. في الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية الملائمة غير كافية، يمكن اعتماد تدابير الصحة أو الصحة النباتية مؤقتا على أساس معلومات ملائمة متوفّرة، بما في ذلك المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية المؤهلة وكذا المعلومات المستمدة من تدابير الصحة أو الصحة النباتية المطبقة في بلدان أخرى. وفي هذه الحالة، يجب الحصول على المعلومات الإضافية اللازمة للقيام بتقييم موضوعي للخطر للتعبير عن تدابير الصحة أو الصحة النباتية في آجال معقولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 المادة 5 : يجب أن لا تشكل تدابير الصحة والصحة النباتية تمييزا تعسفيا أو غير مبرر، وفي حالة وجود ظروف متطابقة أو مماثلة، لا تطبق تدابير الصحة أو الصحة النباتية بحيث تشكل عائقا مقنعا للتجارة. المادة 6 : تعد تدابير الصحة والصحة النباتية على أساس المقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية إذا وجدت. غير أنه يمكن إدخال ، أو الإبقاء على تدابير الصحة أو الصحة النباتية التي تؤدي إلى الوصول إلى مستوى من الصحة والصحة النباتية أعلى من المستوى الذي يحصل عليه بواسطة التدابير التي تستند إلى مقاييس أو تعليمات أو توصيات دولية ملائمة، متى توفر مبرر علمي. يجب أن تكون تدابير الصحة أو الصحة النباتية هذه مطابقة للمقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية الضرورية لحماية حياة وصحة الأشخاص والحيوانات أو لوقاية النباتات. المادة 7 : يعترف بمعادلة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المختلفة عن تلك التي تطبقها بلدان أخرى، إذا ثبت موضوعيا الحصول على المستوى المطلوب لحماية الصحة أو الصحة النباتية. يمكن القيام بعمليات التفتيش أو التجارب أوكل الإجراءات التي تعتبر ملائمة للتدقيق في التدابير المذكورة أعلاه. المادة 8 : تؤخذ بعين الاعتبار في كل تقييم للأخطار ، الأدلة العلمية المتوفّرة والإجراءات والطرق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجارب الملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم فيها الطفيليات أو الأمراض والظروف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق الحجر الصحي أو غيرها. ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك كعوامل اقتصادية ملائمة، الضرر المحتمل من حيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتشار طفيليات أو مرض، وكذا كلفة المحاربة أو الاستئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفة وفعالية الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من هذا الخطر، بغرض تقدير الخطر على صحة وحياة الحيوانات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذي يجب تطبيقه للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية من هذا الخطر.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه المادة 9 : تؤخذ العوامل الاقتصادية الملائمة بعين الاعتبار لتقدير الأخطار على صحة وحياة الحيوانات، ووقاية النباتات، وتحديد التدبير الذي يطبق للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة والصحة النباتية من هذه الأخطار. المادة 10 : يجب أن تكون تدابير الصحة والصحة النباتية مكيفة مع خصائص الصحة والصحة النباتية للمنطقة الأصلية أو الوجهة التي يرسل إليها المنتوج، سواء تعلق الأمر بالبلد كله أو جزء منه أو كل البلدان أو أجزاء من بلدان عدة. يؤخذ بعين الاعتبار لتقييم خصائص الصحة والصحة النباتية لمنطقة ما، من ضمن ما يجب أخذه بعين الاعتبار ، مستوى استفحال الأمراض أو الفطريات الخاصة ووجود برنامج الاستئصال أو المحاربة والمقاييس أو التعليمات المناسبة التي يمكن أن تعدّها المنظمات الدولية المختصة. المادة 11 : يتعين على الخصوص التعرف على مفاهيم المناطق التي تنعدم فيها الفطريات والأمراض والمناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض. تحدد هذه المناطق على أساس عوامل مثل الجغرافيا والأنظمة البيئية والمراقبة الوبائية وفعالية المراقبة الصحية والصحة النباتية. كل تصريح عن مناطق الإقليم التي تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو المناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، يجب أن يدعم بالأدلة اللازمة لكي يبيّن موضوعيًا أن هذه المناطق هي مناطق تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو مناطق يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، ويحتمل أن تبقى كذلك. يرخص بعمليات التفتيش والتجارب أو الإجراءات الأخرى الملائمة للتدقيق في الوضع القانوني لهذه المناطق. المادة 12 : ماعدا في حالة الاستعجال، يجب أن تنص كل النصوص التي تتضمن تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا تعديلاتها، على أجل أدنى مدته ستون (60) يوما لبداية سريان مفعولها، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى 10 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الشفافية التي يتعيّن مراعاتها عند إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا العراقيل التقنية للتجارة، واعتمادها وتنفيذها. المادة 2 : تكلّف الإدارة المؤهلة في الوزارة المكلفة بالفلاحة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل التنظيمات الصحية والصحية النباتية،
- كل إجراءات المراقبة والتفتيش، كل أنظمة الإنتاج والحجر الصحي،
- كل الإجراءات المتعلقة بالتساهل التي تخص المبيدات والتصديق على المضافات الغذائية المطبقة،
- إجراءات تقدير الأخطار والعوامل المأخوذة بعين الاعتبار وكذا بيان المستوى المعقول لحماية الصحة أو الصحة النباتية،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات أو الأنظمة الدولية أو الجهوية للصحة والصحة النباتية
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية النص الخاص بهذه الاتفاقات والتسويات. تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر، عن مصاريف الإرسال. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 المادة 3 : يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة نقطة الإعلام المكلفة بتنفيذ الأحكام الملائمة للاتفاقيات الدولية المطبقة، المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تكلّف الإدارة المؤهلة في وزارة الصناعة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل مقياس أو كل نظام تقني، كل إجراء تقييم المطابقة،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات الدولية أو الجهوية التي تعمل في مجال التقييس
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنبثقة عن الاتفاقات الدولية حول العراقيل التقنية للتجارة
- المعلومات المعقولة حول بنود هذه الاتفاقيات والتسويات. تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر ، عن مصاريف الإرسال. المادة 5 : يعيّن المعهد الجزائري للتقييس كنقطة إعلام تكلف بتنفيذ الأحكام الملائمة للاتفاقيات الدولية المطبقة، المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تعيّن وزارة التجارة كسلطة تبليغ. وتكلّف بهذه الصفة بتبليغ التنظيمات الجديدة المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والأنظمة التقنية الجديدة والمقاييس وطرق تقييم المطابقة، المقرر اتخاذها أو التعديلات الطارئة على التنظيمات السارية، إلى المنظمات الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية الملائمة والتي تكون الجزائر طرفا فيها، وكلّما : لم يوجد مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- لم يكن مضمون إجراء صحي أو متعلّق بالصحة النباتية المقرر اعتماده هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه
- لم يكن مضمون نظام تقني أو مقياس أو إجراء تقييم المطابقة المقرر اعتماده، هو نفس المضمون الذي يحتويه مقياس أو تعليمة أو توصية دولية،
- في كل الحالات، كان من الممكن أن يؤثر التنظيم تأثيرا بالغا في بلدان أخرى. المادة 7 : تنشر الإعلانات الخاصة بالتنظيمات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية وكذا الأنظمة التقنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المذكورة في المواد السابقة، دون إبطاء، في
الشعبية. المادة 8 : تسهر سلطة التبليغ على ما يأتي :
- إتاحة أجل معقول للدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها لتمكينها من تقديم ملاحظاتها كتابيا مناقشة هذه الملاحظات إذا طلب منها ذلك،
- أخذ هذه الملاحظات ونتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار ،
- شرح كيفية مراعاة الملاحظات التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تقديم عند الاقتضاء، كل معلومة ملائمة أخرى حول مشروع تدبير للصحة والصحة النباتية أو العرقلة التقنية للتجارة المعنية،
- تزويد البلد الذي يبدي ملاحظات بنسخة من نص التنظيم الصحي والصحي النباتي والتنظيم التقني والمقياس وإجراء تقييم المطابقة المعتمدة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية الجهوية للغرب بوازة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمدي روابحي، بصفته مفتشا في المفتشية الجهوية للغرب بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 أكتوبر سنة 2004 م المادة 9 : غير أنه في حالات حدوث مشاكل طارئة تتعلق بحماية الصحة والأمن أو تنذر بحدوثها، يجوز إغفال تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة 8 أعلاه، بشرط : تبليغ الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، فورا بالتنظيم المعني والمنتوجات المعنية، مع بيان الهدف والسبب من اتخاذ هذا التنظيم باختصار بما في ذلك طبيعة المشكل الطارئ تقديم، عند الطلب، نص التنظيم للدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تمكين الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية من تقديم ملاحظاتها كتابيا، ومناقشة هذه الملاحظات عند طلب ذلك، والسهر على أخذ هذه الملاحظات ونتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار. المادة 10 : تقدم السلطات الإدارية المعنية بصفة استعجالية لنقطتي الإعلام وسلطة التبليغ المذكورة، على التوالي، في المواد 3 و 5 و 6 أعلاه، كل المعلومات الضرورية والمتعلّقة بتدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة المعتمدة أو التي هي في طور الاعتماد للرد بسرعة على طلبات الإعلام والتبليغ وتمكينها من تحمل مسؤولياتها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة فريدة أبركان، المولودة بن العابد، بصفتها رئيسة لمجلس الدولة.
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد السعيد بن عبد الرحمن، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء مجالس قضائية لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار : عمر بوكابوس، مجلس قضاء أم البواقي : محمد قويدري مجلس قضاء بسكرة : يحي بوري مجلس قضاء بشار : معمر رزقاني، مجلس قضاء تيارت : رشيد بن مسعود، مجلس قضاء الجلفة : – عمار بوحيلة، مجلس قضاء سطيف : محمد تيغرمت مجلس قضاء عنابة : مسعود بوفرشة مجلس قضاء إيليزي : حسين صخراوي، مجلس قضاء غليزان : عبد القادر الضاوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء مجالس قضائية : مجلس قضاء الأغواط :
- العربي بكارة، مجلس قضاء باتنة : عبد الصمد بن عميرة، مجلس قضاء تامنغست : الأخضر بوزيد مجلس قضاء تلمسان : رشيدة هواري، زوجة طيبي، مجلس قضاء الجزائر : خالد عاشور، مجلس قضاء جيجل : جميلة برة، زوجة حمزة مجلس قضاء سكيكدة : مبارك حميدة، مجلس قضاء المدية : بلقاسم بوخلوف مجلس قضاء ورقلة : محمد حداد مجلس قضاء برج بوعريريج : عبد العزيز نويري مجلس قضاء غرداية : امحمد حاج هني. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوا با عامين لدى مجالس قضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار : رشيد بوملطة، مجلس قضاء بجاية : الساسي خبيزي مجلس قضاء بشار : أحمد بعيري، مجلس قضاء البويرة : محمد الطاهر مجاهدي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه مجلس قضاء الجلفة : مجيد عبد الرحيم، مجلس قضاء جيجل : أحمد عواق، مجلس قضاء سعيدة : الطاهر بوالبن مجلس قضاء سكيكدة : حمودي بن طاية مجلس قضاء غرداية : حسين عوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوا با عامين لدى مجالس قضائية : مجلس قضاء الأغواط : حسين مقداحي، مجلس قضاء بسكرة : عبد الرحمان زواوي مجلس قضاء تامنغست : ناصر بولعراس، مجلس قضاء عنابة : سعد الدين كريد، مجلس قضاء المدية : محمد بوروينة مجلس قضاء المسيلة : محمد جلاوي مجلس قضاء ورقلة : بدوي دلال. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام وكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم وكلاء للجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محكمة تيزي وزو : الشريف جعاد، 10 أكتوبر سنة 2004 م محكمة باب الوادي : محمد حمادو، محكمة معسكر : جمال الدين معزوز مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تعين السيدة فلة هني، رئيسة لمجلس الدولة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السيد عبد القادر بن يوسف، نائبا عاما لدى المحكمة العليا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء مجالس قضائية : مجلس قضاء باتنة : محمد تيغرمت مجلس قضاء بسكرة : معمر رزقاني مجلس قضاء تامنغست : حسين صخراوي، مجلس قضاء تلمسان : رشيد بن مسعود، مجلس قضاء الجزائر : مسعود بوفرشة مجلس قضاء الجلفة : عمر بوكابوس،
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م مجلس قضاء سطيف : عبد القادر الضاوي مجلس قضاء عنابة : محمد قويدري مجلس قضاء برج بوعريريج : عمار بوحيلة مجلس قضاء غليزان : يحي بوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء مجالس قضائية : مجلس قضاء أدرار :
- الأخضر سوير، مجلس قضاء الأغواط : سليمان براهمي، مجلس قضاء أم البواقي :
- الهاشمي غربي، مجلس قضاء بشار : موسى يعقوب مجلس قضاء تيارت : محمدي روابحي، مجلس قضاء جيجل : زبيدة شرف الدين مجلس قضاء سكيكدة : حورية بونشادة مجلس قضاء المدية : بوجمعة زادي مجلس قضاء ورقلة : فريد بوحلوفة مجلس قضاء إيليزي : عبد النور بوفلجة مجلس قضاء غرداية : مليك بناصر. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى مجالس قضائية : للجمهورية الجزائرية / العدد 64 27 مجلس قضاء بسكرة : الطاهر بوالبن مجلس قضاء البويرة : الساسي خبيزي مجلس قضاء جيجل : أحمد بعيري، مجلس قضاء سعيدة : محمد الطاهر مجاهدي مجلس قضاء سكيكدة : مجيد عبد الرحيم مجلس قضاء عنابة : أحمد عواق، مجلس قضاء المدية : حسين عوادي مجلس قضاء المسيلة : رشيد بوملطة مجلس قضاء ورقلة : حمودي بن طاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى مجالس قضائية : مجلس قضاء أدرار : قادة حمادي، مجلس قضاء الأغواط : الشريف جعاد، مجلس قضاء بجاية : محمد الطيب لعزيزي مجلس قضاء بشار : محمد حمادو، مجلس قضاء تامنغست : رابح صقعة مجلس قضاء الجلفة : عبد القادر بوزيتونة مجلس قضاء غرداية : جمال الدين معزوز.
10 أكتوبر سنة 2004 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2004 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 725.832.988.319,02 937.029.317,46 913.039.872,41 1.672.316.890.195,19 149.973.687.164,24 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) ..
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) . حسابات الصكوك البريديّة.
- السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 18.780.507.963,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.611.508.704,28 4.933.411.630,38 177.209.952.223,77 المجموع 2.887.114.877.302,94 823.875.436.650,04 215.321.422.389,57 650.518.915,53 13.880.312.858,88 575.439.462.694,89 412.034.875.651,13 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 560.375.870.448,22 المجموع 2.887.114.877.302,94
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 29 10 أكتوبر سنة 2004 م الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 2004 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 672.230.022.175,33 511.302.462,39 575.843.927,78 1.809.736.752.279,98 149.939.144.293,28
- الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة ( 1993 ) …
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/03 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال …. الاحتياطات.
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 3.186.571.586,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.353.750.325,06 5.379.721.779,07 168.773.483.941,73 المجموع 2.946.292.454.683,52 828.586.597.058,16 212.692.524.619,09 22 , . 322.013.672 13.880.312.858,88 632.330.477.056,25 414.654.096.257,65 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 558.289.455.466,59 المجموع 2.946.292.454.683,52
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 شعبان عام 1425 ه 10 أكتوبر سنة 2004 م الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2004 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 555.126.353.311,89 3.242.744.717,83 1.199.417.851,46 1.880.039.113.687,96 147.136.358.119,35
- الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة ( 1993 ) …
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/03 ) .. حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال …. الاحتياطات.
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. قانون المالية 124.477.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 8.472.384.355,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.166.988.072,75 5.500.756.520,97 206.707.160.369,14 المجموع 2.940.197.138.918,86 828.564.305.332,50 205.696.086.244,59 676.098.198,97 13.607.814.875,52 643.623.275.480,36 411.774.614.927,43 250.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 550.717.966.164,81 المجموع 2.940.197.138.918,86
25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31 10 أكتوبر سنة 2004 م الوضعية الشهرية الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. في 30 أبريل سنة 2004 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 555.735.721.310,97 992.446.388,15 183.119.183,02 1.890.389.910.415,71 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 147.022.852.332,15 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ) ..
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية 03 – 11 المؤرخ في 26/8/03 ) .. حسابات الصكوك البريديّة.
- السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة… الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 124.477.175.063,12 ( المادة 46 من الأمر رقم 0,00 3.496.180.603,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.299.279.114,13 5.912.728.184,58 214.964.802.642,15 المجموع 2.951.602.902.086,47 835.482.781.610,73 204.623.043.432,89 256.998.782,78 الخاصة. 13.607.814.875,52 647.216.601.545,02 364.873.528.628,04 300.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 550.005.155.516,81 المجموع 2.951.602.902.086,47 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة