ج.ر عدد 82 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 28 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-500 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات من الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره. مرسوم تنفيذي رقم 03-503 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا

27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن مهام المركز

27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة

2003، يتضمن تعيين المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 28 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر بالجامعات.

2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

2003، يتضمن تعيين مدير محطة تجريب

سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية بومرداس (استدراك). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة

2003، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس … 18 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 19

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-500 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (4.334.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (4.334.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها 28 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة الفلاحة والري. 1.205.000 التربية والتكوين. 1.689.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية
  • الثقافية. 283.500 السكن. 800.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. 356.500 المجموع 4.334.000 الجدول “ ب “ ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 2.000.000 المخططات البلدية للتنمية………… 2.334.000 المجموع 4.334.000

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-501 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة. يسجل هذا التعويض في ميزانية الدولة. يرفق دفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 الملحق دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلّفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة المادة الأولى : طبقا للمادة 9 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 30-501 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن دفتر الشروط المطبق على الشركة الوطنية للنقل الجوي المكلفة بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة تكلّف الشركة (عنوان الشركة). من قبل الدولة بتأدية تبعات الخدمات العامة الآتية : المادة 2 : تستفيد الشركة الوطنية المذكورة أعلاه تعويضا ماليا عادلا ومنصفا من الدولة مقابل تأدية تبعات الخدمة العامة. المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية تأدية تبعات الخدمة المحددة أعلاه في أحسن إطار أمني وكذا في أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية للجماعة. وبهذه الصفة، تقدّر السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للظروف، الطابع المناسب للخدمة المؤداة بالخصوص على أساس المقاييس الآتية : 1 - المنفعة العامة 2 - إمكانية اللجوء إلى أشكال أخرى من النقل وقدرة أشكال النقل هذه على الاستجابة للحاجات المعنية، 3 - أسعار النقل الجوي وشروطه الممكن اقتراحها على المستعملين. المادة 4: يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم احترام الشركة الوطنية الالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا اتخاذ

6 الجريدة الرسمية للجمهورية العقوبة الإدارية المناسبة، بعد إنذار مصحوب بأجل يتناسب مع درجة التقصير وضرورة السرعة في معالجته. المادة 5 : تحدد مسبقا أسعار وشروط النقل التي سيعمل بها في إطار دفتر الشروط هذا باتفاق مشترك بين السلطة المكلفة بالطيران المدني والشركة الوطنية. المادة 6 : يتعين على الشركة الوطنية أن تؤدي بنفسها تبعات الخدمة العامة موضوع دفتر الشروط هذا . وبهذه الصفة توفّر الوسائل البشرية والمادية المناسبة. المادة 7 : يتعين على الشركة الوطنية احترام القوانين والنصوص التنظيمية الخاصة بالملاحة الجوية أثناء الاستغلال. المادة 8 : يجب على الشركة الوطنية للنقل الجوي أن تطلع الوزير المكلف بالطيران المدني بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ شروط تبعات الخدمة العامة المؤداة. يجب على الشركة الوطنية، في هذه الحالة أن تضع تحت تصرف السلطة المكلفة بالطيران المدني المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية التي تحتاجها هذه الأخيرة للتحقق فيما إذا كانت الشركة تحترم الالتزامات المفروضة عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية وكذا وفقا لدفتر الشروط هذا. المادة 9 : تمسك الشركة الوطنية محاسبة تحليلية تسمح بتحديد التكاليف الحقيقية والنواتج والنتائج الناجمة عن إنجاز كل تبعة من تبعات الخدمة العامة وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 10 : تقدم الشركة الوطنية عن كل سنة مالية، للوزير المكلف بالطيران المدني قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما لمبالغ الاعتمادات التي يجب أن تخصص لها لتغطية التكاليف الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العامة المفروضة عليها وفقا لدفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية مبالغ الاعتمادات التي . ستخصص يمكن مراجعة الاعتمادات المخصصة خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا فرضت تبعات خدمة عامة جديدة على الشركة الوطنية هذه. الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م المادة 11 : تحوّل مساهمات الدولة مقابل تبعات الخدمة العامة إلى الشركة الوطنية التي تؤديها وفقا للإجراءات الموضوعة في هذا الإطار. المادة 12 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 13 : تسجل المساهمات السنوية المحددة في إطار دفتر الشروط هذا المتعلق بتبعات الخدمة العامة في ميزانية الوزير المكلف بالطيران المدني وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الوزير المكلف الشركة الوطنية الوزير المكلف بالطيران المدني بالمالية مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 64 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. الفصل الأول الشخصية القانونية – المقر – المهام المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : في إطار سياسة الوقاية والأمن عبر الطرق، يضطلع المركز بالاتصال مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات التي لها نفس الغاية بمهام تصور العناصر الكفيلة بتحسين الوقاية والأمن عبر الطرق واقتراحها وتطويرها. وفي هذا الصدد، يكلف لا سيما بما يأتي : القيام بكل الأعمال واتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقية الوقاية والأمن عبر الطرق، تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تأطير وتنشيط أشغال اللجان الولائية المكلفة بتنفيذ برامج الوقاية والأمن عبر الطرق التي يقررها المركز. تنشيط حملات الوقاية عبر الطرق وتنظيمها،
  • إعداد تقارير سنوية ومتعدّدة السنوات تتعلق بالوقاية والأمن عبر الطرق القيام بدراسات وبحوث لها صلة بمهامه، تصور وتنظيم بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، تعليم القواعد الخاصة بالوقاية والأمن عبر الطرق في المؤسسات المدرسية ومراكز التكوين المتخصصة للنقل،
  • تطوير الإعلام والتربية والتكوين في ميدان الوقاية والأمن عبر الطرق ترقية الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تنظيم أشغال الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الغاية والمشاركة فيها، وضع البطاقية الوطنية لحوادث المرور عبر الطرق ونشر الإحصائيات المتعلقة بها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : يُسيّر المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه ولجنة تقنية استشارية. المادة 5 : يتوفّر المركز من أجل القيام بمهامه، على مصالح مركزية وملحقات. يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلّقة بالمسائل الآتية :

  • التنظيم والسير العام للمركز،
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات إلى جانب حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز، محاور تطوير المركز مشروع ميزانية التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها، قبول الهبات والوصايا جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين بلوغ أهداف المركز وتشجيعها. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية، ممثل وزير الأشغال العمومية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير التشغيل والتضامن الوطني، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير السكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل وزير السياحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة، ممثل عن الاتحاد الوطني لإعادة التأمين ممثل منتخب عن الجمعيات التي تعمل في ميدان الأمن والوقاية عبر الطرق. الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م يشارك المدير العام في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية. يمكن المجلس أن يستعين أثناء أشغاله بأي شخص كفء من شأنه أن ينيره في مداولاته. تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه. المادة 8 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 9 : يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والمؤسّسات برتبة نائب مدير على الأقل. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2) أعضائه.

المادة 11 : يحدّد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. تبلغ المحاضر التي يوقع عليها الرئيس في غضون الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء المجلس. القسم الثاني اللجنة التقنية الاستشارية المادة 14 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام.

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة ، تكلّف بما يأتي : تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير العام، تساهم في تنسيق أعمال التصور وتنشيطها. المادة 15 : تتكوّن اللجنة التقنية الاستشارية من :

  • المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، رئيسا، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير التربية الوطنية، ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن قيادة الدرك الوطني ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل منتخب عن الجمعيات الوطنية التي تعمل في ميدان الأمن والوقاية عبر الطرق،
  • المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة ممثل المؤسسات المعتمدة في التكوين في سياقة السيارات،
  • ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المدربين ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المهنيين. يمكن أن تستشير اللجنة التقنية الاستشارية أي شخص تراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يعين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 16 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي ( 2 3) أعضائها. القسم الثالث المدير العام المادة 17 : يُعيّن المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 المادة 18 : المدير العام للمركز مسؤول عن سير المركز. وبهذه الصفة : يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يقوم بكل العمليات في إطار مهام المركز، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها ،
  • ينفّذ المقررات التي وافق عليها مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه. المادة 19 : يكون المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة :
  • يُعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها في ظلّ احترام الإجراءات والقواعد المقررة يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، يمكنه تفويض إمضائه لأهم مساعديه في حدود صلاحياته، يسهر على احترام الأنظمة الأمنية والنظام الداخلي للمركز. المادة 20 : يساعد المدير مدير العام، في نطاق صلاحياته، أمين عام يُعيّن بقرار من الوزير الوصي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الوطني. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 22 : يخضع المركز للرقابة المالية للدولة. المادة 23 : يعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يُعدّها على التوالي الأمر

10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز المصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي ترتبط بها، مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز. المادة 24 : يحضر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للمداولة في مجلس التوجيه. المادة 25 : تتشكّل موارد المركز من : مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،

  • الهبات والوصايا وعمليات الأيلولة المرخص بها،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادة 26 : تتضمن نفقات المركز ما يأتي : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. الفصل الرابع أملاك المركز ومستخدموه المادة 27 : تُحوّل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى المركز موضوع هذا المرسوم. يترتب على التحويل ما يأتي :
  • جرد كمي ونوعي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يتم تحويلها. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلّف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 77-91 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-503 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : الحالات الاستثنائية للمتمهنات اللائي يستفدن من أحكام المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، هي : المرأة العازبة أو الأرملة أو المطلقة بلا شغل المرأة في حالة خطر معنوي أو اجتماعي،

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م المرأة التي يوجد زوجها في حالة بطالة طويلة الأمد أو في مرض طويل الأمد،

  • المرأة التي تعرضت لعقوبة السجن، المرأة التي كفلتها الدولة أو يتيمة الأبوين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : عائشة خلوط، نائبة مدير لتنظيم مهن الصناعة التقليدية، – عمار قاوة، نائب مدير للصناعات التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد العزيز عمروس، مدير دعم النشاطات المنتجة
  • أمحمد حميدوش، مدير ترقية الاستثمارات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عموري براهيتي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رشيد عوان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : السعيد بن دريميع، نائب مدير لترقية الإنتاج الوطني،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية فريد برادعي، نائب مدير لتسيير المنظومات الإعلامية وتطويرها، حسينة بعيطش، زوجة عيسات، نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم،

  • صالحة بوعلي، زوجة علاوي، نائبة مدير للعقار، نجيب عاشوري، نائب مدير للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية،
  • عبد الكريم كريم ب بوغدو ، نائب مدير للقدرة التنافسية للمؤسسات،
  • الطاهر سيلم، نائب مدير لتطوير المناولة عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : وهيبة مالجي، زوجة مومن، نائبة مدير للتعاون رشيد عبد الحق، نائب مدير للإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد إسماعيل محيز، بصفته نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : لخميسي نويوة، محمد بحري ترشاق. الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد يوسف غيوه ، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحمد بن عبد الهادي، بصفته مديرا للتكوين المهني والإدماج والتشغيل بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد عوان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : صالحة بوعلي، زوجة علاوي قدور يعقوب عموري براهيتي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :

  • حسينة بعيطش، زوجة عيسات، مديرة التنظيم والشؤون القانونية سعيد حداد، مدير المنظومات الإعلامية والإحصائيات عبد العزيز عمروس، مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمار قاوة ، مدير تنظيم المهن والحرف
  • أمحمد حميدوش، مدير ترقية الاستثمار . مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين
  • فريد برادعي، نائب مدير للمنظومات الإعلامية عبد الكريم بوغدو، نائب مدير للتنافسية، نجيب عاشوري، نائب مدير للتشاور المهني، يوسف العشاب، نائب مدير للعقار والتمويل السعيد بن دريميع نائب مدير للابتكار التكنولوجي، الطاهر سيلم، نائب مدير لتطوير المناولة، عائشة خلوط ، نائبة مدير لتأطير النشاطات والمهن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :
  • وهيبة مالجي، زوجة مومن، نائبة مدير للعلاقات الخارجية، رشيد عبد الحق، نائب مدير للدراسات الإحصائية، علي شوقي بوديعة ، نائب مدير للوثائق والأرشيف،
  • لخميسي نويوة ، نائب مدير للتنظيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمد بوسعادي، نائب مدير لترقية الصناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد موسى بن تامر ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد محمدبحري ترشاق، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد سليمان برهومي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر توزي، مديرا لمحطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد مقدم عبيرات، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد فريد يايسي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عمار بوعزة، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر ديلم، عميدا لكلية العلوم الزراعية والبيطرة بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يُعيّن السيد أحمد حمدي، عميدا لكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 يعين السيد نور الدين خمليش صبار، عميدا لكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة سيدي بلعباس . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية بومرداس (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003. الصفحة 11 - العمود الثاني – السطر 7. تحذف ملاحظة : “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. الباقي بدون تغيير).

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 قرارات مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2003-2004 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية

الملحق قائمة اسمية للأساتذة الذين جدد انتدابهم الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 شتوح غنية دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية 2 التجاني ثريا ماجستير في علم الاجتماع والأدب العربي 3 بن سنوسي غنية ماجستير في الأدب الإسباني 4 ديب عبد الحفيظ ماجستير في العلوم السياسية 5 عياشي صباح ماجستير في علم الاجتماع 6 زويش فريدة دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية 7 مراكش زينب حميدة ماجستير في علم الاجتماع المولودة بقادة 8 بليلي شافية ماجستير في الفلسفة 9 بن ديب عيسى ماجستير في التاريخ 10 بولحية رمضان ماجستير في الهندسة الميكانيكية 11 عيساني أحمد دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 12 رمضان جميلة دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 13 نايت بودة نورة ماجستير في الفيزياء 14 أمقران عمار دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 15 بوطمين سلطانة ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 16 17 بوطمين محمد العربي ماجستير في الكيمياء 17 بوشتوت نور الدين ماجستير في الفيزياء 18 ماجستير في الفيزياء صبوع بدر 19 مصباح عمار ماجستير في الميكانيك 20 برواقن علي ماجستير في الهندسة الميكانكية 21 بلعيد ليلي ماجستير في الهندسة الالكترونية 22 عدي ياسين ماجستير في الكيمياء 28 ديسمبر سنة 2003 م للسنة الجامعية 2003 – 2004 الرتبة الأصل أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مكلفة بالدروس أستاذ مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذة مساعدة جامعة البليدة المدرسة الوطنية أستاذة مساعدة العليا ببوزريعة أستاذ مساعد مكلف بالدروس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة بباب الزوار أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 28 ديسمبر سنة 2003 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 23 يحي أحمد ماجستير في الكيمياء أستاذ 24 حاكم حمامة المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 25 شريفي عبد الكريم ماجستير في الميكانيك أستاذ 26 شلال خليدة ماجستير في الكيمياء 27 أمقران أرزقي دكتوراه دولة في الفيزياء 28 بوخروبة توفيق دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 29 موساوي يحي ماجستير في الكيمياء 30 أزواوي كريمو ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ 31 ديب سميرة المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 32 قوقام عبد الحميد ماجستير في الإكترونيك أستاذ 33 أوراغ يوسف شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك 34 سرير محمد دكتور مهندس في الميكانيك أستاذ 35 حميداتو محمد لمين ماجستير في الإكترونيك 36 جبارني مرزوق ماجستير في الرياضيات أستاذ 37 مزوري فايزة المولودة ماجستير في الهندسة الكيميائية زموري 38 محمود باشا محمد ماجستير في الرياضيات 39 محمود باشا فضيلة ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 40 موزالي عزيز ماجستير في الفيزياء النووية أستاذ 41 جوامع تركية ماجستير في الفيزياء أستاذة 42 شر مالي ميلود ماجستير في الجيوفيزياء 43 يحياوي وردية ماجستير في الكيمياء 44 بن حبيلس محمد السعيد ماجستير في هندسة المحيط أستاذ الرتبة الأصل مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا مساعد مكلف بالدروس بباب الزوار أستاذة مساعدة أستاذ أستاذ محاضر أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس المعهد الوطني للفلاحة أستاذ مساعد بالحراش مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذ مساعد جامعة مستغانم أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذ مساعد المركز الطبي بدرقانة أستاذة مساعدة جامعة تيزي وزو مساعد مكلف بالدروس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية .2004-2003 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري الملحق قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين الرقم الاسم واللقب الشهادة للسنة الجامعية 2003-2004 الرتبة الأصل 1 مقابل يمينة المولودة ماجستير في علم النفس الاجتماعي أستاذة مساعدة جامعة البليدة هديبال 2 حساني نبيلة المولودة ماجستير في التاريخ عبد الشكور أستاذة مساعدة جامعة الجزائر 3 مبدوعة زوليخة ماجستير في علم النفس الاجتماعي | أستاذة مساعدة مكلّفة بالدروس جامعة تيزي وزو المولودة طوطاوي

4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 28 ديسمبر سنة 2003 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 4 قريسي طارق ماجستير في الرياضيات 5 كافي علي ماجستير في الميكانيك 6 بلعريبي براهيم فريد دكتوراه دولة في الكيمياء 7 قابس يمينة دكتوراه دولة في الكيمياء الرتبة الأصل أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد بباب الزوار أستاذ أستاذة محاضرة 8 بن سعادة مليكة دكتوراه درجة ثالثة في الكيمياء أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس المولودة خيرات 9 سعدي فريدة دكتوراه دولة في الكيمياء أستاذة مساعدة 10 بوطالب صالح ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ مساعد 11 براهيمي خالد دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية أستاذ مساعد مكلف بالدروس 12 فارس شهيناز ماجستير في الكيمياء 13 إزريق زهرة المولودة ماجستير في الكيمياء بن زعمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية أستاذة مساعدة جامعة الشلف أستاذة مساعدة جامعة تيارت وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إتمام بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. المادة 2 : تضاف مادة أولى مكرر إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : يطبق برنامج المسابقات على أساس الاختبارات الخاص بسلك الأئمة الأساتذة على سلك المرشدة الدينية. غير أن برنامج الاختبار الشفوي الخاص بالمرشدة الدينية يكون كما يأتي : 4 – الاختبار الشفوي : المحاور : رسالة المسجد في المجتمع، أهلية المرشدة الدينية لهذه الرسالة المسجدية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 82 4 ذو القعدة عام 1424 ه 28 ديسمبر سنة 2003 م

  • كيفيات إعداد الخطب والدروس المسجدية الخاصة بالنساء (الشروط وطرق التدريس)،
  • المساهمة في إعداد الخطب المنبرية، المنظومة التشريعية المتعلقة بالمسجد ورسالته، الخطاب المسجدي النسوي : أهدافه وغاياته، المسجد وعلاقته بالمحيط،
  • وظائف المسجد، ترقية الخطاب المسجدي النسوي، مواصفات المرشدة الدينية الموجهة والمربية”. المادة 3 : يتمم عنوان الملحق الرابع الخاص بسلك الأئمة الأساتذة كما يأتي : الملحق الرابع “ برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الخاصة بسلك الأئمة الأساتذة “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1424 الموافق 19 نوفمبر سنة 2003. وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بوعبد الله غلام الله جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة