مرسوم رقم 77-91 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الباتنة . 817 الفلاحة والثورة الزراعية . 810
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز جامعي بباتنة .
المادة 2
فتح المادةان المركز الجامعي لباتنة مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي ..
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الجامعي لباتنة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةان تنظيم وسير المركز الجامعي لباتنة يخضع للامر رقم 74 8 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 111977 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-502
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 77-91 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 ، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة. 991
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . 622
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في باتنة . 622
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة. 168
-
مرسوم رقم 77-94
مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.