مرسوم رقم 77-91 ملغى

مرسوم رقم 77-91 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الباتنة . 817 الفلاحة والثورة الزراعية . 810

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-502

    « تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 77-91 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 ، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • أمر رقم 74-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة. 991

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . 622

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في باتنة . 622

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة. 168

  • مرسوم رقم 77-94

    مرسوم رقم 77-94 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لباتنة . 823

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.