قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّ نفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الذي يدعى في صلب النص " المركز ."
المادة 2
فتح المادةيتكون المركز الوطني، تحت سلطة المدير الع ام للمرك ز الذي يس اعده الأم ي ن ال ع ام، مما يأتي :
- قسم الوقاية والتنسيق المروريين،
- قسم السلامة المرورية والدراسات،
- قسم الإحصائيات والتقييم،
- قسم الإدارة العامة،
- الملحقات.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الوقاية والتنسيق المروريين على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الوقاية المرورية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- ضمان تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال الوقاية المرورية،
- إعداد برامج التوعية التي تسهم في الوقاية والسلامة المرورية،
- تنشيط الجمعيات وتنسيق أعمالها في مجال الوقاية والسلامة المرورية، وتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات لها،
- إعداد برامج التكوين والتربية في مجال الوقاية والسلامة المرورية،
- إعداد التقرير السنوي للمركز الوطني في مجال الوقاية المرورية، وتضم ثلاث مصالح هي :
- مصلحة الوقاية المرورية،
- مصلحة التنسيق المروري،
- مصلحة التربية والتكوين والإعلام المروري.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم السلامة المرورية والدراسات على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد استراتيجية السلامة المرورية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- ضمان تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال السلامة المرورية،
- القيام بدراسات في مجال السلامة المرورية، أو تكليف جهات مختصة بالقيام بها، وضمان نشرها على نطاق واسع،
- إعداد البرامج التي تسهم في السلامة المرورية،
- إعداد التقرير السنوي للمركز في مجال السلامة المرورية.
ويضم ثلاث مصالح هي :
- مصلحة السلامة المرورية،
- مصلحة الدراسات،
- مصلحة التخطيط.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإحصاءات والتقييم على الخصوص بالمهام الآتية :
- جمع الإحصائيات والمعطيات والمعلومات المختلفة المرتبطة بالوقاية والسلامة المرورية، والقيام بتحليلها ونشرها،
- إنجاز دراسات استشرافية ذات صلة بالوقاية والسلامة المرورية والقيام بنشرها،
- مسك البطاقية الوطنية لحوادث المرور والقيام باستغلالها،
- تشكيل بنك معطيات يرتبط بالوقاية والسلامة المرورية وتسيير كافة وسائل المعلوماتية للمركز،
- إعداد بوابة معلوماتية للمركز،
- القيام بإصدار مجلة المركز،
- إعداد تقرير إحصائيات والقيام بالتقييم في مجال الوقاية والسلامة المرورية،
- تشكيل رصيد وثائقي.
ويضم ثلاث مصالح، وهي :
- مصلحة الإحصائيات،
- مصلحة الإصدارات والإعلام الآلي،
- مصلحة التقييم. 28 غشت سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الإدارة العامة على الخصوص، بالمهام الآتية :
- تسيير المستخدمين،
- تقدير وتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز،
- تسيير وسائل المركز والمحافظة عليها،
- تسيير الشؤون القانونية والمنازعات.
ويضم ثلاث مصالح، وهي :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة المالية،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةيتوفر المركز الوطني على أربع ( 4 ) ملحقات يحدد اختصاصها الإقليمي بالملحق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيدير الملحقة رئيس ملحقة وتتكون من مصلحتين ( 2 ) :
- مصلحة الوقاية المرورية،
- مصلحة السلامة المرورية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة 28 غشت سنة 2011 م الرمز 1 2 الجدول الملحق الموقع الإختصاص الإقليمي وهران تلمسان سيدي بلعباس سعيدة تيارت وهران معسكر مستغانم غليزان تيسمسيلت الشلف عين تموشنت بشار أدرار بشار البيض النعامة تندوف ورقلة الجلفة غرداية ورقلة الأغواط الوادي إيليزي تامنغست قسنطينة سطيف ميلة جيجل سكيكدة قسنطينة باتنة عنابة قالمة الطارف سوق أهراس تبسة خنشلة أم البواقي بسكرة وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 03-502
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.