قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.