قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الأول 13 - حارس 8 - المجموع العام 23 - عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الاستدلالي
- - 2 3 240
- - 13 1 200
- - 8 1 200
- - 23 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير النقل أحمد نوي عمار تو عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.