قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 22 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-33 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II “ ( الكتلة : 222 ب ( المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ من جهة، وشركات “ أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ من جهة أخرى. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس II “ ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركات “ أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ و “ تيلوي ألجيريا ليميتد و” تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د “ من جهة أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 03-35 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق
13 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. 6 مرسوم تنفيذي رقم 03-36 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02 – 186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور … مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير
يناير سنة 2003 ، يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8 مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها.
19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم. مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين
19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14 مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. يناير سنة 2003 ، يتمم الملحق 5 بالمرسوم 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 22 يناير سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 03-44 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 16 مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور ( استدراك ). مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المجاهدين.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة المجاهدين.
يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص
2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة (استدراك)….
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 20 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن وزارة الصيد البحري والموارد تعيين قاض عسكري. 20 الصيدية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-33 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس II “ ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، وشركات “ أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22499 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” ( الكتل : 220 ب، 221 ب، 222 ب و 238 ب ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-105 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م عمر إدريس II “ ( الكتلة : 222 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس II “ (الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركات “ أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ و “ تيلوي ألجيريا ليميتد “ و “ تيكوكي أويل ( ألجيريا ( كو، ل. ت. د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” ( الكتل : 220 ب، 221 ،)ب، 222 ب و 238 ب ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-105 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” ( الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف” و “ تيلوي ألجيريا ليميتد و “تيكوكي أويل (ألجيريا ) كو ، ل . ت.د” من جهة أخرى،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “برج عمر إدريس II” (الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف” و “تيلوي ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا ) كو، ل.ت.د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-35 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار”.
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م المادة 3 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3: يحدّد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها فيما يخص برامج المساكن المنجزة بأموال عمومية وبالتشاور مع الهيئة الحائزة على الأموال فيما يخص برامج المساكن المنجزة بمصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو بواسطة مصادر بنكية أو تمويلات أخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا. توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 12 : يترتب على عدم تسديد كل قسط شهري، بعد إعفاء شهر من حلوله ، تطبيق زيادة 2 % في مبلغ القسط الشهري . وفي حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية مجمعة، يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد دون سواه. يباشر المتعهد بالترقية العقارية ، في هذه الحالة ، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها “. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-36 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18602 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1423 الموافق 26 ما يو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18602 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18602 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 4 غشت سنة 2001 “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-37 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : يحدّد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بعشرة آلاف دينار (10.000 دج ) . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97 – 437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وفقا للجدول المرفق في الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس الملحق جدول مكافأة المناوبة ( بالدينار ) أصناف المستخدمين أستاذ أيام أيام الخميس العمل والجمعة الأعياد 1400 1500 1700 أستاذ محاضر أو ممارس متخصص رئيس في الصحة العمومية. 1300 1400 1600 ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية. 1200 1300 1500 أستاذ مساعد أو ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية. 1100 1200 1400 مقيم أو طبيب عام أو جراح أسنان عام. شبه طبي رئيسي. شبه طبي حاصل على شهادة دولة. شبه طبي مؤهل أو تقني بيو طبي. 900 1000 1200 750 900 1100 600 700 800 500 600 700 مساعد التمريض، مساعد مرممي الأسنان ، مساعد التحضير في الصيدلة، مساعد مشغل أجهزة الأشعة، مساعد المخبري. مدير المناوبة : 400 500 600 – رئيس المؤسسة أو أمين عام لمركز استشفائي أو مدير وحدة مركز استشفائي جامعي. مدير مساعد. موظفون من رتبة مساعد إداري على الأقل أو رتبة معادلة. 1000 1100 1300 750 900 1100 600 700 800
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-39 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانينن المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا على مستوى المصالح المحلية التابعة للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 7 الفقرة (4 (4) منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تتكفّل قباضات الضرائب على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة. وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات هذا التصنيف”. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث الوكالة القضائية للخزينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا بالمصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا على مستوى المصالح المحلّية التابعة للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية المعدل والمتمم، لاسيما المادة 7 الفقرة (4 (4) منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي : المديريات الجهوية للخزينة الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية الخزائن الولائية خزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للخزينة في مديريات فرعية، لا ينبغي أن يتجاوز عددها خمسا (5)، وتضم كل مديرية فرعية منها مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يساعد المدير الجهوي للخزينة مكلّفون بالدراسات، لا ينبغي أن يتجاوز عددهم ثلاثة (3). يحدد الوزير المكلف بالمالية تنظيم كل مديرية فرعية وعملها بقرار “. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : تكلّف الخزينة الولائية بالمهام الآتية : ( 1) إلى 7( ) .. (بدون تغيير) ……. (8) تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، 9 (9) مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية “. المادة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : تصنّف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية في أربعة (4) أصناف. ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض. وتكلّف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحياتها “. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تضمّ الخزينة الولائية الموضوعة تحت سلطة أمين خزينة ، يساعده وكيل مفوض أو وكيلان مفوضان اثنان ، ثمانية (8) مكاتب على الأكثر، منظمة في فروع. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار مشتملات المكاتب وتنظيمها في فروع”. الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م المادة 7 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 129-91 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية. ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف”. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث الوكالة القضائية للخزينة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا بالمصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا على مستوى المصالح المحلية التابعة للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 7 الفقرة (4) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يعيّن الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتين :
- العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرئيسي أمناء الخزينة في الولاية أمناء الخزينة في البلدية،
- أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية العون المحاسب الجامع للميزانيات الملحقة، قابضي الضرائب، قابضي أملاك الدولة، قابضي الجمارك، محافظي الرهون. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 19863 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث الوكالة القضائية للخزينة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 ما يو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا بالمصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا على مستوى المصالح المحلية التابعة للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 7 الفقرة (4 (4) منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 32 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 32 : يتّصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلدية
- أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، محافظو الرهون”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 54 : أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية. أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس- مرسوم تنفيذي رقم 03-43 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يتمم الملحق 5 بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12991 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 ما يو سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا بالمصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 7 الفقرة (4 (4) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق 5 بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحسابات العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي 50 % الأجر القاعدي أمين خزينة الولاية للمنصب المشغول أمين خزينة البلدية أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي التعويض عن المسؤولية الشخصية - العون المحاسب للدولة المعين 20 % الوكيل المفوض
- الوكيل المفوض البلدية الوكيل المفوّض 7/10 من مبلغ التعويض الممنوح الصنف منصب المحاسب على مستوى خزينة على مستوى خزينة الأجر القاعدي 30 % القطاع الصحي والمركز الاستشفائي للمنصب المشغول الجامعي التعويض عن التدقيق والرقابة سلك المفتشين سلك المراقبين الأجر القاعدي 15 % للرتبة الأصلية سلك أعوان المعاينة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-44 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية ، لا سيما المادة 7 منه،
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل المادة 7 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي “ المادة 7 :. تحدد مدة تفويض المتصرف الإداري المؤقت أو المتصرفين الإداريين المؤقتين بثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرتين (2) على أن تنتهي مدة التفويض في جميع الحالات بانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية وتنصيب أجهزة التعاضدية المعنية “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 17 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-470 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. المادة 2 : تخصص منحة مالية مبلغها 3.000 دج شهريا لكل شخص معوّق تقدّر نسبة عجزه ب 100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل. المادة 3 : يقصد بالشخص المعوق كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
- كل شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة أو بمرض مزمن معجز خطير تقدر نسبة عجزه ب 100% وتؤدي إلى عجز كلي عن العمل،
- كل شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا إلى غيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية - الحسية مثل السقيم الطريح الفراش أو
18 الجريدة الرسمية للجمهورية فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الإعاقة الحسية الصم والعمى الكلّي في نفس الوقت) والماب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مجتمعة. المادة 4 : تدفع المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الشخص المتكفل كليا ومباشرة بالشخص المعاق عندما يتعذّر عليه التنقل أو ممارسة نشاطات الحياة اليومية. المادة 5 : تخصص منحة ماليّة مبلغها 1.000 دج شهريا :
- للأشخاص ذوي العاهات والمرضى بداء عضال يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة على الأقل المصابين بمرض مزمن أو معجز أو المتحصلين على بطاقة معوق وبدون أي دخل،
- للأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين بدون أي دخل ومتحصلين على بطاقة معوق . تقدم المنحة لكل شخص معوق متكفل به. للأشخاص المصابين بكف البصر الذين يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة. المادة 6 : تدفع المنحة المالية المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 أعلاه للأشخاص المعوقين وذوي العاهات والمرضى بداء عضال المتحصلين على بطاقة وشهادة تسلّم لهم من طرف المصالح المختصة لمديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1423 الموافق 29 مايو سنة 2002. 1- الصفحة 11 (على مستوى الملحق)، السطر 7 :
- بدلا من : “ 14 نوفمبر سنة 2001 “،
- يقرأ : “ 4 غشت سنة 2001 “. 2 - الصفحة 30 - العمود الأول - السطر 21 :
- بدلا من : “ حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2001 “ ،
- يقرأ : “ حرر بالجزائر في 4 غشت سنة 2001 “. ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرشيد طبي، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحكيم زاوي، بصفته نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد شيخ، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد . مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد إبراهيم صالحي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد العربي تكوتي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال زهير، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد محمد العربي تكوتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد إبراهيم صالحي، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد الهاشمي عفيف، مديرا للمجاهدين في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : جمال زهير، في ولاية ميلة، عبد الحكيم زاوي، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002. الصفحة 17 - العمود 2 - السطر السادس : بدلا من : ………………………
- يقرأ : : ….. “ مديرا عاما “ ……… ( الباقي بدون تغيير ).
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 20 ذو القعدة عام 1423 ه 22 يناير سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2000، مهام الرائد محمد زماري، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة. قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يعين المقدم محمد زماري وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتا منغست، الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2002. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد خالد ربحي، مديرا الإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد ربحي مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. إسماعيل ميمون عبد القادر بن مبارك - الجزائر