مرسوم تنفيذي رقم 13-153 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقي ة والتسيير الع قاري، المستلم ة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يقصى من الاستفادة من التنازل عن الأملاك العقارية موضوع هذا المرسوم، المترشحون الذين سبق لهم اكتساب ملك عقاري ذي نفس الاستعمال من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية الموجهة للسكن".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرس وم التنف يذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة .2015 (الباقي بدون تغيير)".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.