مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرس وم إلى تحدي د كيفي ات تطبيق المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بعدم إعادة التنازل، لمدة عشر(01) سنوات، عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالسكنات الاجتماعية، المحلات ذات الاستعمال السكني الممولة من الدولة والتي تم التنازل عنها لفائدة شاغليها الشرعيين في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالسكن ات الاجتماعية المذكورة في الم ادة 2 أع لاه، هي تلك التي ل م يتم تسديد سعر التنازل عنها، جزئيا أو كليا، لغاية 31 ديسمبر سنة .2007
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن العقود الإدارية التي تعدها مصالح أملاك الدولة والتي تخص التنازل عن السكنات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بندا بعدم إعادة التنازل لمدة عشر (10) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالسكنات المستفيدة من إعانات عمومية كل محل ذي استعمال سكني استفاد من إعانة لاكتساب الملكية، لاسيما المساكن الاجتماعية التساهمية والمساكن المنجزة في إطار البيع بالإيجار وكذا السكن الريفي المدعم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن العقود التوثيقية التي تعد بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والتي تخص التنازل عن السكنات التي تدخل ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بندا بعدم إعادة التنازل لمدة عشر (10) سنوات، مهما كان تاريخ التسديد، الكلي أو الجزئي، لسعر التنازل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.