مرسوم تنفيذي رقم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر عام 1438 الموافق 30 ن وفمبر سنة 2016 ال ذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر ع ام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2019 .................. (الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.