قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 ين اي ر سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : ...................................................
ينتج السعر الأساسي بضرب السعر المرجعي المتوسط المحدد بمبلغ 14.000 دج/م 2 في معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : تحدد المعاملات الخاصة بالمناطق كما يأتي :
- المنطقة الأولى : 1,8
- المنطقة الثانية : 1,3
- المنطقة الثالثة : 1,1
- المنطقة الرابعة : 0,9
- المنطقة الخامسة : 0,7
- المنطقة السادسة : 0,4 ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناي ر سنة 2004 والم ذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : تح دد الم عاملات الخاصة بالمناطق الفرعية كما يأتي :
المنطقتان الأولى والثانية :
- المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 1,1
- المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 1
- المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,9
- المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,8
- المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : 0,7 .
المنطقتان الثالثة والرابعة :
- المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 1
- المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 0,9
- المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,8 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,7
- المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : .0,6 المنطقتان الخامسة والسادسة :
- المنطقة الفرعية الأولى ( الحي الفخم ) : 0,9
- المنطقة الفرعية الثانية ( وسط المدينة ) : 0,8
- المنطقة الفرعية الثالثة ( الأحياء المحيطة بالمدينة) : 0,7
- المنطقة الفرعية الرابعة ( الضاحية ) : 0,6
- المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة ) : 0,5 ."
المادة 5
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا القرار المقتنون للأملاك العقارية في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
يترتب على تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، إمّا تسديد الفرق إذا كان الدفع قد تم كاملا وإمّا تعديل الأقساط المستحقة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي عن وزير السكن والعمران الأمين العام علي بولعراس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 03-269
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.