ج.ر عدد 48 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس أوامر أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م سنة 2003 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.

أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني. مراسيم تنظيمية سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة

مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها.

مرسوم تنفيذي رقم 03-268 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003……. 11 مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يحد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. قرارات، مقررات، آراء

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة. وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي.

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 13 غشت سنة 2003 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003، المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يفرض التلقيح ضد داء الكلب على الحيوانات من فصيلة الأبقار.

وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 30 يونيو سنة 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السكن والعمران. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، الوطني الجزائري للملكية الصناعية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، الجزائري للتقييس…

يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد

يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م أوامر أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين

  • و بمقتضى القانون رقم 02-03 المؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002 والمتضمن تعديل الدستور، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل و تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 35-76 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : رسالة النظام التربوي في إطار المكونات الأساسية لهوية الشعب الجزائري والتي هي الإسلام و العروبة والأمازيغية، هي : “ ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدّل المادة 7 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : التعليم مجاني في كل المستويات في المؤسسات التابعة للقطاع العام”. المادة 4 : تدرج في الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، مادتان 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر : يدرج تعليم تمازيغت، لغة وطنية في نشاطات الإيقاظ و/أو كمادة في النظام التربوي. تعمل الدولة على ترقية و تطوير تعليم الأمازيغية في كل تنوعاتها اللغوية المستعملة على التراب الوطني، برصد الوسائل التنظيمية والتربوية الضرورية للاستجابة لطلب هذا التعليم في التراب الوطني”. “ المادة 8 مكرر 1 : يتكفل بالبعد الثقافي الأمازيغي في برامج تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية في كل مستويات النظام التربوي”. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 عن طريق التنظيم . المادة 6 : تعدّل و تتمّم المادة 10 من الأمر رقم 35-76 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : النظام التربوي من اختصاص الدولة. غير أنه يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع إلى القانون الخاص، أن ينشيء مؤسسة تعليمية. يتعين على مؤسسة التعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية المدرسة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يتعين عليها الإعلان، عند تأسيسها وسنويا، عن موارد و مبالغ تمويلها، بما في ذلك الهبات والوصايا، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يترتب على عدم احترام هذه الأحكام سحب رخصة فتح المؤسسة. يشارك التلاميذ المسجلون في مؤسسات التعليم الخاصة المنشأة قانونا في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. تحدد شروط إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم”.

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م المادة 7 : تعدّل المادة 21 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 21 : يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص، فتح مؤسسة خاصة للتعليم التحضيري أو روضة للأطفال، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 8 : تتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي : “ تعليم اللغة الأمازيغية، يمكن التلاميذ من التحكم في هذه اللغة ومعرفة التراث الثقافي الأمازيغي و إسهاماته عبر الزمن في تطور الثقافة الوطنية “. ( الباقي بدون تغيير). المادة 9 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 03-10 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 ، يعدل و يتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا الأمر و يتمم أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2: تعدّل أحكام المادة 2 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : السلطة المكلفة بالطيران المدني : الوزير المكلف بالطيران المدني”. المادة 3 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 41 : يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 116 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتتمم كما يأتي : “ المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلّم بعد موافقة مجلس الحكومة. يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 117 : تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يلغى الامتياز بالأشكال نفسها “.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 120 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 120 : يخضع نقل الامتياز إلى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه”. المادة 7 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 127 مكرر تحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و78 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية، 13 غشت سنة 2003 م “ المادة 127 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات إنشاء واستغلال خدمات الطيران الخفيف عن طريق التنظيم”. المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران و تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المؤسسة الاستشفائية الجامعية تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصحة، ويتولى الوصاية البيداغوجية عليها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : تخص الوصاية البيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، مجمل الأعمال المتعلقة بما يأتي : تنظيم النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية تحديد شروط التحاق الطلبة و توجيههم،
  • الموافقة على مداولات مجلس الإدارة فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والبحث في العلوم الطبية. الفصل الثاني المهام المادة 4 : المؤسسة الاستشفائية الجامعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية للصحة في ميدان العلاج ذي

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م المستوى العالي والسياسة الوطنية للتكوين العالي والبحث الطبي. وفي هذا الإطار، تتولى المؤسسة الاستشفائية الجامعية على الخصوص المهام الآتية : 1 – في مجال الصحة :

  • ضمان الأنشطة ذات المستوى العالي في ميادين التشخيص والكشف والعلاج والوقاية وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
  • تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة، المشاركة في إعداد معايير التجهيز الصحي والعلمي والبيداغوجي للهياكل الصحية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية تطوير أقطاب امتياز ضمنها في الميادين المذكورة آنفا. 2 - في مجال التكوين العالي :
  • ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية والمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتصلة به بالتعاون مع مؤسسات التكوين العالي في العلوم الطبية
  • المبادرة بكل عمل لتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم. 3 - في مجال البحث : القيام بكل أشغال البحث في علوم الصحة وفي كل الميادين ذات العلاقة بمهامها، تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية قصد ترقية نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث في العلوم الطبية. تكلف المؤسسة الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع السلطات المعنية أيضا ، بإقامة التآزر بين مؤسسات الصحة لضمان انسجام العلاج في المنطقة الصحية المغطاة وتسلسله . للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 المادة 5 : يمكن المؤسسة الاستشفائية الجامعية لتأدية مهامها وتطوير نشاطاتها ، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة الاستشفائية الجامعية إعداد وتنفيذ ما يأتي :
  • مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لا سيما في ميادين العلاج والتكوين العالي والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام، مشروع نوعية. يندرج المشروعان المذكوران أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين العالي المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين العالي المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يسير المؤسسة الاستشفائية الجامعية مجلس إدارة ويديرها مدير عام، يساعده في ممارسة سلطاته مجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتيين : ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير علوم الصحة، مسؤول مؤسسة التكوين في العلوم الطبية ممثلان (2) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين من صف الأستاذية ينتخبهما زملاؤهما،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل عن التأمينات الاقتصادية ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل عن كل فئة من مؤسسة عمومية للعلاج موجودة في المنطقة التي تغطيها المؤسسة الاستشفائية الجامعية

  • ممثل عن المجلس الشعبي للولاية مقر المؤسسة الاستشفائية الجامعية
  • ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعينهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما زملاؤهما. يشارك المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تتولى المديرية العامة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية أمانة مجلس الإدارة. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة وبناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد، حسب الأشكال نفسها ، ليستخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
  • البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وكذا الأجور والتعويضات الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م
  • النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية وهيكلها التنظيمي ، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم،
  • اقتراحات إنشاء الهياكل الاستشفائية الجامعية وإلغائها ، القروض التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، حصائل النشاط . يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يطرحها عليه وزيرا الوصاية أو المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية. ويعد نظامه الداخلي خلال دورته الأولى ويصادق عليه. يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل ، بناء على تقرير تقدمه اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة 12 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام ويبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 13 : تنظم المؤسسة الاستشفائية الجامعية في هياكل استشفائية جامعية تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية بموجب مرسوم رئاسي.

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م المادة 15 : يكلّف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية، ويسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة الاستشفائية الجامعية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم، بهذه الصفة ، بما يأتي : يعد برامج النشاطات ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المؤسسة الاستشفائية الجامعية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم ، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات يعد حصيلة وجداول حسابات النتائج، يبرم كل العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، يعد مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفوقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 16 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :

  • برامج الصحة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية، مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء الهياكل الاستشفائية الجامعية أو إلغائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية
  • اتفاقيات التكوين العالي والبحث في العلوم الطبية، برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية، تنظيم أشغال البحث وتقييمها ، برامج التكوين، تقييم نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث، كل مسألة ذات أهمية علمية يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 17 : يتكون المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى خمسة عشر (15) عضوا، تنتخبهم المجموعة العلمية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية ومن ضمنها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتمثل اختصاصات هذه الأخيرة . تحدد قائمة هذه الاختصاصات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. ينتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائه رئيسا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس العلمي الاستعانة بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه المساهمة بجدوى في أشغاله بحكم كفاءاته. القسم الرابع لجان المؤسسة الاستشفائية الجامعية المادة 18 : تزود المؤسسة الاستشفائية الجامعية بما يأتي : لجنة مصالحة ووساطة لجنة إشراف على مشروع المؤسسة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم. تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما أعلاه وكيفيات سيرهما بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تكلّف لجنة المصالحة والوساطة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، بالسهر على احترام حقوق المرتفقين والمساهمة في تحسين نوعية استقبال الأشخاص المرضى وأقاربهم والتكفل بهم. وتقدم اقتراحات في هذا الميدان ويتم إعلامها بجميع الطعون التي يتقدم بها مرضى المؤسسة وكذا الردود بشأنها. المادة 20 : في حالة فشل المصالحة، تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم بتحكيم يكون قابلا للطعن لدى مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجامعية. المادة 21 : تساعد لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية في إعداد مشروع المؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية الجامعية على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي
  • التخصيصات الاستثنائية
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها، تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع المعمول به الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات : نفقات التسيير، الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسة الاستشفائية الجامعية ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة ، على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليها ، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة الاستشفائية الجامعية طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ويسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة الاستشفائية الجامعية. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي للنشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة الاستشفائية الجامعية للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تزود الدولة المؤسسة الاستشفائية الجامعية ، لبلوغ أهدافها في إطار الأنشطة المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 29 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-268 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 25-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وستة وسبعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستين ألف دينار (2.376.563.000 د ج) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية. 02-31 رئيس الحكومة – التعويضات و المنح 82.762.000 المختلفة. 80.185.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 12.100.000 مجموع القسم الأول 175.047.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-32 رئيس الحكومة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.800.000 مجموع القسم الثاني 1.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة – المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية. 03-33 رئيس الحكومة – الضمان الاجتماعي. 6.800.000 25.000 40.800.000 04-33 رئيس الحكومة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.730.000 مجموع القسم الثالث 51.355.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة – الأدوات والأثاث.. 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم. 04-34 رئيس الحكومة – التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 159.231.000 3.800.000 6.968.000 11.490.000 1.200.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة. 2.000.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم. 2.500.000 08-34 رئيس الحكومة – نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . 5.000.000 14.745.000 39.000.000 97-34 رئيس الحكومة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 17.000 مجموع القسم الرابع 245.951.000

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 13 غشت سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. 19.500.000 مجموع القسم الخامس 19.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 400.000.000 03-36 إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.. للبيان مجموع القسم السادس 400.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 1.000.000 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 5.400.000 03-37 رئيس الحكومة – الدفع الجزافي. 5.694.000 06-37 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. 45.000.000 مجموع القسم السابع 57.094.000 مجموع العنوان الثالث 950.747.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 410.000 05-43 مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا………….. 875.000.000 مجموع القسم الثالث 875.410.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية. 22.000.000 مجموع القسم الرابع 22.000.000 مجموع العنوان الرابع 897.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.848.157.000 مجموع الفرع الأول 1.848.157.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية. العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 28.835.000 22-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 25.961.000 23-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها… 1.044.000 مجموع القسم الأول 55.840.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.300.000 15.000 10.035.000 24-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 500.000 مجموع القسم الثالث 11.850.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 23-34 الإدارة المركزية – اللوازم….. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.450.000 850.000 890.000 1.400.000 60.000 1.500.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 7.160.000

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 13 غشت سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 214.200.000 مجموع القسم السادس 214.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير. 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 1.782.000 مجموع القسم السابع 5.182.000 مجموع العنوان الثالث 294.937.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين….. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 295.237.000 مجموع الفرع الثاني 295.237.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 93.970.000 67.492.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 3.316.000 مجموع القسم الأول 164.778.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 21.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 321.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 5.000.000 20.000 40.403.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.400.000 مجموع القسم الثالث 47.823.000

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 13 غشت سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 96-34 الإدارة المركزية – الإيجار .. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.961.000 931.000 1.091.000 2.367.000 76.000 1.847.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 11.483.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.076.000 مجموع القسم الخامس 1.076.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع 6.238.000 القسم السابع 7.438.000 مجموع العنوان الثالث 232.919.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع مجموع 250.000 القسم الثالث 250.000 العنوان الرابع 250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 233.169.000 مجموع الفرع الثالث 233.169.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة……… 2.376.563.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير السكن و العمران
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 162 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 41 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 209 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 و أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري، الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية التي تكون موضوع نص لاحق. المادة 2: يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية. تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. غير أنه ، تستثنى من تطبيق هذا المرسوم السكنات المنجزة لغرض سير المصالح و الهيئات العمومية للدولة و الجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 ، وكذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي . الفصل الأول شروط التنازل عن الأملاك العقارية الفرع الأول الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المادة 3 : يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن المعني. المادة 4 : في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا ، يستفيد المشتري من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل. المادة 5 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد المشتري من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م في هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5 % من ثمن التنازل ، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع ، يدفع عند إبرام عقد البيع. يخضع المبلغ المتبقى لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة. المادة 6 : في حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط ، يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره : 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (3) سنوات أو تساويها ، 5 %5 عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (3) سنوات و تقل عن خمس (5) سنوات أو تساويها المادة 7 : يترتب على عدم تسديد المستحقات الشهرية، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة بنسبة 0.5%. في حالة عدم دفع المشتري ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا سيما إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة . المادة 8 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل الدفع الإجمالي لمبلغ التنازل. المادة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه ، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل ، الشاغلون الشرعيون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية في مجال السكن. الفرع الثاني الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري والمهني أو الحرفي المادة 10 : لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها أعلاه فيما يخص التخفيض من سعر التنازل و خصم مبالغ الإيجار المدفوعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 الفصل الثاني كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية المادة 11 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص اقليميا. يرفق الطلب بملف يتضمن : السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة ، شهادة ميلاد المشتري نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري. المادة 12 : تكلف اللجنة بالنظر في طلبات الشراء والفصل فيها . تتكون اللجنة من : رئيس الدائرة، رئيسا ، ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة ، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ، ممثل عن ديوان الترقية و التسيير العقاري المعني. توسع اللجنة إلى ممثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية. تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة . المادة 13 : يتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل و بوثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا المادة 14 : يبرم عقد بيع بين المقبل على الشراء و مالك العقار، موضوع التنازل ، طبقا للتشريع المعمول به.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل و المدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما ، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. المادة 15 : توجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ. المادة 16 : تكلّف اللجنة الولائية بالنظر في الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء والفصل فيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها. تتكون اللجنة من : الوالي، رئيسا ، المدير الولائي لأملاك الدولة ،

  • المدير الولائي المكلف بالسكن ، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني . الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 17 : يستثنى المشترون للأملاك العقارية بموجب أحكام هذا المرسوم من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال. المادة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2007. غير أن طلبات الشراء المودعة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى غاية التصفية النهائية لكافة الطلبات المعنية. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الكبرى وسيره
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة
  • وبناء على التقريرين المقدمين من واليي بومرداس والجزائر، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : 1 - ولاية بومرداس : بلديات …. الخروبة، بوزقزة قدارة، أفير، تورقة، أولاد عيسى، الأربعطاش، شعبة العامر، عمال، سوق الأحد. 2 - ولاية الجزائر : …، وجزء من بلديات …. سيدي امحمد الجزائر الوسطى، المدنية، المرادية، الدويرة، الخرايسية، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة، بوزريعة بني مسوس ، الأبيار ، الشراقة، عين البنيان والحمامات”.

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد لخضر تازير، مديرا للموارد البشرية في المديرية العامة للموارد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد الخضر تازير، مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بلخادم للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يعين أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي، السيدات والسادة الآتية أسمائهم : بصفته رئيسا : السيد إسماعيل فريمش، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة ، بصفتهم أعضاء : وردية نايت قاسي، رئيسة مجلس قضاء بومرداس، محمد زوقار، النائب العام لدى مجاس قضاء برج بوعريريج فتيحة معتوق، مترجمة – ترجمانة رسمية لدى دائرة اختصاص محكمة الحراش، حسينة ميقلاتي، مترجمة - ترجمانة رسمية لدى دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس محمد بن بوزة، مترجم – ترجمان رسمي لدى دائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد. وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003، ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية في المفتشية العامة للمالية، ممثلو المستخدمين المذكورين أدناه:

الأسلاك والرتب 13 غشت سنة 2003 م ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون المفتشون العامون للمالية محمد عبيد خارج الصنف امحمد مخلوفي مصطفى عثمان مرزاق لوكال حسين حمودي زايدي بوجنوية المفتشون العامون للمالية عبد الموطلب صديقي نبيل بن فطيمة زهير شطاح – جلول بن عابد مفتشو المالية من الدرجة الثانية - كريم حدوش حسان سعيود

  • فاروق تركي لطيفة شلاح العربي بوشامة ليلى فركوس وحشية عبد الرزاق بجاوي شكيب العيدي سفيان مفتشو المالية من الدرجة الأولى عبد الوهاب خيشان - لخضر قوني عماد بوقروة عياش بولحية محمد الهادي حناشي سعيد مراحي يعين بصفتهم ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية، الموظفون المذكورون أدناه : الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مداني ولد زميرلي - فاروق كشار جميع الأسلاك والرتب مرزاق لوكال مسعودة ذياب يتولى مدير إدارة الوسائل أو عند الاقتضاء ممثله رئاسة هذه اللجان. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يفرض التلقيح ضد داء الكلب على الحيوانات من فصيلة الأبقار إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم. علي عزيب معمر رياض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفرض هذا القرار التلقيح ضد داء الكلب على الحيوانات من فصيلة الأبقار .

14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 30 يونيو سنة 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة ووزير السكن والعمران ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 يونيو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة السكن والعمران. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مجمل هياكل للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السكن والعمران. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية على الخصوص، على ما يأتي :
  • المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة السكن والعمران المقررات الفردية المتصلة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة السكن والعمران وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في

الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة السكن والعمران في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير السكن والعمران. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 30 يونيو سنة 2003. وزير السكن والعمران وزير المالية محمد نذير حميميد عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية : – حمدان باشحمار ، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،

  • عمر ديلمي، ممثل وزير الدفاع الوطني، عبد المالك معوج، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • فتيحة مخلوف، ممثلة وزير المالية محمد الهادي بلعريمة، ممثل وزير التجارة، محمد دردور، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، -محمد نيبوش، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • علي مومن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية. الجزائرية / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه 13 غشت سنة 2003 م قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس : جمال خالف، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، محمد بلعربي، ممثل وزير الدفاع الوطني، إسماعيل قوسمي، ممثل وزير المالية، باية شتوف، ممثلة وزير التجارة رضوان دراي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد علي مسيخ، ممثل وزير الطاقة والمناجم، نبيل غريب، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الكريم ولد رامول، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بن يوسف مقدم ، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • صالحة علاوي، ممثلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ليلى شريد، ممثلة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السعيد أعراب، ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
  • السعيد رباش ، ممثل وزير السياحة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة