مرسوم تنفيذي رقم 06-208 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 2
فتح المادةيرخص للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي استفادت من تخصيص سكنات ذات طابع اجتماعي بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم 18 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2006 م التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 المواف ق أول فبراي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتحويل حقها في الإيجار لفائدة شاغلي هذه السكنات.
كما يرخص بتحويل حق الإيجار للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي استفادت من سكنات ذات طابع اجتماعي قبل تاريخ نشر المرسوم التن فيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعدّ المسؤول المؤهل التابع للإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية مقرّر تحويل حق الإيجار.
يبلغ هذا المقرر لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني وتسلّم نسخة منه للشاغل.
مراسيم مر سوم رئاسيّ م ؤرّخ في 5 ج مادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ م ستشار لدى رئيس الجمهوريّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدست ور، لا سيّم ا المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الوهاب دربال، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2005، مهامّ السّيد عبد الوهاب دربال، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة.
المادة 4
فتح المادةيقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني بالإجراءات الشكلية لتحويل حق الإيجار، وفقا للتنظيم المعمول به، وذلك بعد التصفية الكاملة لمستحقات وتكاليف الإيجار.
المادة 5
فتح المادةيمكن المست ف يد من الإي جار المعدّ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، أن يقدّم طلبا للاستفادة من التنازل في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم فرديّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.