مرسوم تنفيذي رقم 06-296
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-296 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، ي ع دّل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2010 .
(... الباقي بدون تغيير)...".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 06-296
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.