ج.ر عدد 19 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. 28 مارس سنة 2004 م سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات

سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء …. مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق

7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 (استدراك) … قرارات مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير

سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 (استدراك)….

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004، يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها.

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري…

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 28 مارس سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 10 و 21 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم وفتحها ومراقبتها، والتي تدعى في صلب النص “ المؤسسات الخاصة “. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تعد مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة للتربية والتعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والثانوي ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تقدم تعليما بمقابل. المادة 3 : يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما فيما يخص السجل التجاري. المادة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تضم طورا تعليميا واحدا أو عدة أطوار. المادة 5 : تلزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج الرسمية للتعليم و احترام عدد الساعات المعمول به في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 6 : يمكن المؤسسة الخاصة، زيادة على برامج التعليم الرسمية، أن تقدم نشاطات اختيارية بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يجب أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن والتأطير التربوي للتلاميذ مماثلة على الأقل لما هو معمول به في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 8 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية موطن هذه المؤسسة. ويمكنها أيضا أن تنشئ أطوارا تعليمية جديدة في المؤسسة الأصلية وأن تقوم بتوسيع مقراتها. المادة 9 : تخضع طلبات الترخيص بإنشاء ملحقات، وإنشاء أطوار تعليمية جديدة وتوسيع المقرات لنفس الكيفيات والإجراءات المطلوبة في المؤسسة الأصلية. المادة 10 : لا يمكن أن تستعمل المؤسسة الخاصة التسميات المخصصة لمؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويجب أن تكون تسميتها متبوعة بعبارة “ الخاصة “. المادة 11 : تلزم المؤسسة الخاصة بالإعلان عن تكاليف التمدرس المتعلقة بكل طور تعليمي عن طريق ملصقات. الفصل الثاني إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها الفرع الأول الإنشاء المادة 12 : يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة. المادة 13 : يجب إيداع كل طلب إنشاء مرفقا بملف تقني لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط. المادة 14 : تحدد بنود دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 15 : يسلّم وصل إيداع لصاحب الطلب بعد التحقق من مطابقة وثائق الملف التقني. الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م المادة 16 : تكلّف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بدراسة طلبات الرخص لإنشاء المؤسسات الخاصة على أساس الملف التقني وتقديم رأيها للوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 17 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة من : 1 - بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية : مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة والمتابعة مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش، مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية،

  • مفتش للتربية والتعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المدرسة الخاصة، مفتش للتربية والتكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مدير لمؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المدرسة الخاصة. 2 - بعنوان الوزارات الأخرى :
  • رئيس المجلس الشعبي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثله، ممثل عن مديرية الصحة للولاية، ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي، ممثل عن مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية. يمكن أن تستدعي اللجنة الخاصة، للاستشارة، أي شخص نظرا لكفاءته من شأنه أن يفيدها في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها. المادة 18 : يعيّن أعضاء اللجنة الخاصة الممثلون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها.

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العهدة الجارية. المادة 19 : تعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المدرسة الخاصة، أمانة اللجنة. المادة 20 : يجب أن يبلغ قرار الوزير المكلف بالتربية الذي يرخص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف. ويترتب عن أي تحفظ أو طلب معلومات مكملة تقدم خلال أجل الثلاثة (3) أشهر المذكورة أعلاه، إرجاء هذا الأجل دون أن تتجاوز المدة الكلية المحددة لدراسة الطلب خمسة (5) أشهر . المادة 21 : يجب أن يكون كل رفض لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة من طرف اللجنة الخاصة معللا وأن يبلغ كتابيا إلى صاحب الطلب. ويمكن صاحب الطلب أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الملف، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه. الفرع الثاني فتح المؤسسة المادة 22 : يخضع فتح المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسس، تقوم بها المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية، ومديرية الصحة ومديرية التعمير والبناء والسكن ومصالح الحماية المدنية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، اعتمادا على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط يرسل مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة لدعوته إلى احترام بنود دفتر الشروط في أجل يحدد باتفاق مشترك على أن لا يتجاوز الشهرين (2). بعد هذا الأجل وإذا لم يمتثل المؤسس لبنود دفتر الشروط يلغي الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة بناء على تقرير تقدمه اللجنة الخاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 الفصل الثالث مراقبة المؤسسة الفرع الأول المدير والمستخدمون المادة 23 : يدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية ودائمة مدير ، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : – أن يحمل الجنسية الجزائرية،

  • أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
  • أن يكون حاملا لشهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في أنشطة التدريس والتكوين،
  • أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
  • أن لا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهام مدير. يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد (1). المادة 24 : في حالة شغور منصب المدير يخلفه مؤقتا عضو من هيئة التدريس لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر . المادة 25 : تحدد شروط ممارسة مستخدمي التعليم للمدرسة الخاصة في دفتر الشروط الذي يجب أن يحدد على الخصوص تلك المتعلقة بالشهادات والمؤهلات البيداغوجية التي يجب أن تكون مماثلة على الأقل للشروط المطلوبة في مؤسسات التعليم العمومية. المادة 26 : يجب أن تعدّ المؤسسة الخاصة نظامها الداخلي وتعلن عنه عن طريق الإلصاق لفائدة تلاميذ ومستخدمي المؤسسة. الفرع الثاني التلاميذ وحقوقهم المادة 27 : يجب على المؤسسة الخاصة أن تحضر تلاميذها للمشاركة في نفس الامتحانات التي تنظم لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم العمومية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 28 : يجب على المؤسسة الخاصة أن تقوم بمتابعة وتقييم نتائج تلاميذها وتحسن مستواهم عن طريق المراقبة المستمرة. يجب إعلام أولياء التلاميذ باستمرار عن نتائج أبنائهم المدرسية. المادة 29 : تخوّل الشهادات المدرسية التي تسلمها المؤسسة الخاصة الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 30 : يجب أن تتوافق دورية العطل المدرسية ومدتها مع ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العمومية. المادة 31 : تلزم المؤسسة الخاصة باكتتاب التأمين المطلوب لتغطية المسؤولية المدنية على التلاميذ والمستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 32 : يجب أن يبلغ التلاميذ وأولياؤهم بكل إغلاق لمؤسسة خاصة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية الجارية. غير أنه في حالة القوة القاهرة إذا توجب على المؤسسة الخاصة توقيف نشاطها أثناء السنة الدراسية، يتعين على المؤسس أن يخبر حالا مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة الذي يضمن تسييرها بالموارد الخاصة والوسائل التي تتوفر عليها المؤسسة الخاصة حتى نهاية السنة الدراسية دون الإخلال بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن أولياء التلاميذ طلبها على حساب المؤسسة. الفرع الثالث المراقبة البيداغوجية المادة 33 : تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية التي يمارسها موظفو التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية. تحدد كيفيات ممارسة هذه المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م المادة 34 : يجب على المؤسسة الخاصة أن تقوم بمسك كل الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالتلاميذ والمستخدمين المذكورة في دفتر الشروط، والسهر على تحيينها. المادة 35 : في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية، يمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية أن يقرر سحب رخصة الإنشاء بعد استطلاع رأي اللجنة الخاصة. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 36 : يرخص بتحويل التلميذ من مؤسسة خاصة للتعليم إلى مؤسسة عمومية للتعليم بعد دراسة ملفه ويبقى التحويل خاضعا على الخصوص إلى شروط السن والمستوى. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 37 : لا يجوز للمؤسسة الخاصة أن تتلقى تحت أي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية، دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 38 : تمنح المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها مهلة سنة (1) كي تتطابق مع أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 39 : بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 38 أعلاه، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تلتزم بأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها و سيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، لا سيّما المواد من 44 إلى 47، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى” الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها” وتدعى في صلب النص “الوكالة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 تخضع الوكالة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لترتيبات دفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تزوّد الوكالة بصندوق ابتدائي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : الوكالة أداة الدولة في مجال تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية. وتتولى الوكالة بهذه الصفة ، المهام الآتية : إعداد واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في مجال ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية،
  • تصور ووضع حظائر تكنولوجية موجهة إلى تعزيز الطاقات الوطنية قصد ضمان تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الاقتناء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة ، الأراضي الضرورية لإنجاز الحظائر التكنولوجية وتهيئتها وتوسيعها،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز منشآت الحظائر التكنولوجية،
  • إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها،
  • إقامة تآزر بين المؤسسات الوطنية للتكوين العالي والبحث والتطوير الصناعي وكذا المؤسسات المستعملة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول برامج تنمية الحظائر التكنولوجية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية

  • ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال الاتفاقات الجهوية والدولية في إطار نشاطات الحظائر التكنولوجية ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • توفير الشروط المادية ووضع المنشآت الأساسية الضرورية لتأدية مهامها،
  • طبع كل المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونشرها وتوزيعها على كافة الدعائم. المادة 6 : تسهر الوكالة داخل محيط الحظائر التكنولوجية على ما يأتي :
  • التنسيق مع الهياكل المعنية بشأن كل تصرف يتعلق بتخطيط أو تنمية تسيير الفضاءات الموكلة لها،
  • الحفاظ على أمن ومراقبة المجال وكذا تنظيم ووضع المساعدات المتبادلة بين مختلف المتدخلين ومتعاملي الحظائر التكنولوجية، متابعة وتنسيق صيانة المنشآت المشتركة، تنظيم وتنشيط المصالح المشتركة لمجموع متعاملي الحظائر التكنولوجية وإنجاز وصيانة العتاد المتعلق بذلك. كما تكلّف الوكالة بما يأتي : تسيير القروض الممنوحة في إطار برامج الاستثمار في الحظائر التكنولوجية وتنفيذها ومتابعتها، تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها، تكوين بنك معطيات يتعلق بميدان اختصاصها، إعداد أو العمل على إعداد دفاتر الشروط التقنية، تعريف القواعد والمقاييس التقنية داخل محيط الحظائر التكنولوجية. المادة 7 : من أجل القيام بمهامها والوصول إلى الأهداف، تخول الوكالة القيام بما يأتي :
  • إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها، الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م تنظيم أو المشاركة في الملتقيات والندوات والمنتديات واللقاءات والأيام الدراسية حول موضوعها، إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطاتها و من شأنها تيسير تنميتها، القيام بالاقتراض بكل أنواعه. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس تقني استشاري. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو ممثله : ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس الإدارة. يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها . وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال.

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م يعد المجلس نظامه الداخلي ويعتمده خلال دورته الأولى ويعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليه في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي اعتماده. المادة 11 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت ذلك مصلحة الوكالة أو بطلب من ثلثي (3) الأعضاء. المادة 12 : يرسل رئيس مجلس الإدارة لكل عضو في المجلس ، استدعاء يتضمن جدول أعمال الاجتماع، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 13 : يتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه ، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليها. المادة 14 : تدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 15 : يتداول المجلس فيما يأتي : مشروع النظام الداخلي،

  • الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية ،
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتطبيق ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية وكذا الميزانيات الخاصة بها،
  • الإجراءات التنظيمية والوسائل الضرورية التي من شأنها ترقية نشاط تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الحظائر التكنولوجية وتنميته للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 مشاريع مخططات تطوير الوكالة في الآجال القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى سياسة التسيير المفوض، لا سيما المناولة وعقود التسيير داخل الحظائر التكنولوجية
  • البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها، سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب
  • أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة قبول و / أو توجيه الهبات والوصايا
  • الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي كافة هياكل الوكالة،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل الوكالة وتيسير إنجاز مهامها. القسم الثاني المدير العام للوكالة المادة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 17 : يقوم المدير العام للوكالة بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة. وبهذه الصفة : يعد ويقترح على مجلس الإدارة، التنظيم العام للوكالة، يعد ويعرض على مجلس الإدارة برامج نشاط الوكالة ومخططات التنمية وبرامج الاستثمار، يتصرف باسم الوكالة ، ويمضي العقود ويلتزم بالنفقات ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
  • هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد الميزانية التقديرية للوكالة وينفذها، ويبرم كل الصفقات والاتفاقيات المتصلة ببرنامج النشاطات – يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للوكالة، يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم. كما يعد ما يأتي :

  • البرامج العامة للنشاط، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل، الحسابات والنتائج،
  • التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للوكالة وهيكلها التنظيمي، اقتراحات استعمال النتائج ، مشاريع توسيع نشاطات الوكالة. المادة 18 : يقترح المدير العام التنظيم العام للوكالة ونظامها الداخلي ويعتمدهما مجلس الإدارة ويضبطان بقرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. القسم الثالث المجلس التقني الاستشاري المادة 19 : يقوم المجلس التقني الاستشاري بمساعدة المدير العام ويبدي رأيه التقني حول برامج نشاطات الوكالة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تنمية الحظائر التكنولوجية. المادة 20 : يتكوّن المجلس التقني الاستشاري الذي يرأسه المدير العام، من عشرة (10) أعضاء يختارهم المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الباحثين والأساتذة والمسيرين في ميدان نشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. يتم تعيين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس التقني الاستشاري. المادة 21 : يكلف المجلس التقني الاستشاري، زيادة على ذلك، ما يأتي : – اقتراح المعايير التقنية لقبول المتعاملين ضمن الحظيرة التكنولوجية الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م
  • إبداء الرأي حول مضمون برامج التكوين،
  • دراسة المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام. المادة 22 : يجتمع المجلس التقني الاستشاري مرة كل ثلاثة (3) أشهر بمبادرة من رئيسه ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة. يمكن المجلس التقني الاستشاري الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير، من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته الخاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. يتقاضى أعضاء المجلس التقني الاستشاري تعويضا طبقا للتنظيم المعمول به ، وتسدد مصاريف تنقل وإقامة الأعضاء والأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا كانوا يقيمون في أماكن تبعد عن مقر الوكالة بأكثر من مائة (100) كيلومتر طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الرابع أحكام مالية المادة 23 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1- في باب الإيرادات : عائدات الأداءات المتصلة بنشاطها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، الاقتراضات التي تمت وفقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2- في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية المتصلة بنشاطها. المادة 24 : يعد المدير العام الكشوفات التقديرية السنوية للإيرادات ومصاريف الوكالة وتعرض على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ثم تعرض على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليها. القسم الخامس المراقبة المادة 25 : تخضع الوكالة لأشكال المراقبة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م المادة 26 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يشترك في تعيينهم الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة مجلس الإدارة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 28 : تزوّد الدولة الوكالة في إطار النشاطات المسندة إليها بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وبلوغ أهدافها. تمتلك الوكالة أموالا تتشكل من الأملاك المحولة لها. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 ، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلّق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لاسيما المواد 9 و 21 و 26 و 28 و 95 و 97 و 98 و 128 و 178 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تكاليف تنويع الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك، في إطار النظام ، الخاص، وكذا شروط إنتاج الكهرباء ونقلها والربط بالشبكات الكهربائية المنتجة. كما يهدف إلى توضيح آليات التأهيل لاستفادة منتجي الكهرباء من ترتيب النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 3 أدناه. المادة 2 : يُقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
  • اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز، كما هو منصوص عليها في القانون المذكور أعلاه. وهي هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني والاقتصادي والبيئي، وحماية المستهلكين، والشفافية في إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين.
  • الطاقات المتجددة : تُعرّف على أنها طاقات متجددة كل الطاقات المتأتية من مصادر : المياه وحرارة الشمس والرياح والحرارة الجوفية وأشعة الشمس، وكذا الطاقات الناتجة عن الإنتاج المشترك وتثمين النفايات
  • الإنتاج المشترك : الإنتاج المشترك بين الكهرباء والحرارة مستغلو شبكة التوزيع : كل شخص طبيعي أو معنوي يكلّف باستغلال شبكة التوزيع وصيانتها ضمن بنود الامتياز الممنوح إياه بخصوص الشبكة المعنية،
  • شركة التطوير : كلّ شخص معنوي يكون غرضه تطوير مشاريع تستعمل الطاقات المتجددة، الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م
  • المنتج : كلّ شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء،
  • النظام الخاص : التنظيم المستثنى من النظام المشترك للسوق من أجل التسويق العادي لحجم أدنى من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و/ أو بمنظومات الإنتاج المشترك، بسعر أدنى كما هو مبين في المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3: يشمل هذا المرسوم مجموع النشاطات : إنتاج الكهرباء ، والربط بشبكة النقل أو التوزيع في إطار النظام . الخاص وبهذه الصفة، يستفيد إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك من العلاوات المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه وكذا التدابير الأخرى الرامية إلى التكفّل بالتكاليف الإضافية للنقل والتوزيع التي تشكّل تكاليف التنويع المنصوص عليها في هذا القانون بعنوان ترقية الطاقات المتجددة. المادة 4 : يعتبر كإنتاج للكهرباء انطاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك، في مفهوم هذا المرسوم :
  • الكهرباء التي ينتجها كل منتج للكهرباء في إطار النظام الخاص، انطلاقا من المنشآت الموجودة لإنتاج الكهرباء، شريطة أن يتم تجديد هذه المنشآت مسبقا وبشكل كامل بعد ترخيص من اللجنة بذلك، وانطلاقا من جميع وحدات الإنتاج الجديدة
  • الكهرباء المنتجة في منشآت منجزة أو مستغلة لحساب المنتج، أو الجماعات الإقليمية، أو الجمعيات، أو الخواص. المادة 5 : يجب على المنتجين الراغبين في الاستفادة من النظام الخاص أن يكتتبوا بنود دفتر الشروط المتعلّق بتسويق الكهرباء كما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والرامي إلى تشجيع الطاقات المتجددة، ولا سيّما حسب الشروط الآتية : تسليم الشبكة كلّ الطاقة الزائدة التي تنتجها منشآت الإنتاج المشترك وكل الطاقة التي تنتجها

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة عن طريق الاستفادة من العلاوة المبينة في المادة 10 أدناه،

  • تزويد المنشآت المذكورة أعلاه لاستعمالها ، الخاص، انطلاقا من شبكات توزيع الكهرباء أو نقلها، مقاييس الأمن والأنظمة التقنية فيما يخص منشآت الإنتاج، مقاييس استغلال المنشآت حسب المقاييس التقنية للإنتاج مقاييس صيانة المنشآت،
  • الاحترام الصارم لشروط حماية الوسط المكتنف. المادة 6 : يجب أن ينص دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، على الإلزام المفروض على مسيّر شبكة التوزيع بأن يربط بشبكته منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو الإنتاج المشترك المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. في حالة ما إذا كانت الكهرباء المنتجة في إطار النظام الخاص مربوطة بشبكة نقل الكهرباء، فإن مسير شبكة نقل الكهرباء يتولّى هذا الربط حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. وينجز مسيّر شبكة التوزيع أو النقل هذا الربط حسب الحالة. وتعتبر التكاليف الناجمة عن هذا الربط جزءا من تكاليف التنويع. يتولى عملية الربط مسير شبكة توزيع أو نقل الكهرباء الذي تقع منشآته التقنية في أقرب مكان من منشأة إنتاج الكهرباء المحددة أعلاه، ويؤخذ في الحسبان حجم منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو الإنتاج المشترك المعنية. يتم ربط منشأة إنتاج الكهرباء المحددة أعلاه، كما يأتي : فيما يخص القدرات التي تقل عن 120 كيلو واط ، يتم الربط بالتوتر المنخفض، فيما يخص القدرات التي تقل عن 10 ميغاواط، يتم الربط بشبكة من 10 إلى 30 كيلو فولط للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 فيما يخص القدرات التي تتراوح بين 10 و 40 ميغاواط ، يتم الربط بشبكة 60 كيلو فولط ،
  • فيما يخص القدرات التي تفوق 40 ميغاواط، يتم الربط بشبكة 220 كيلو فولط. ويمكن أن يتوقع في الربط، عند الضرورة، توسيع الشبكة للتمكين من ربط إنتاج الكهرباء هذا. غير أن هذا التوسيع يجب أن يبقى ضمن الحدود المقبولة اقتصاديا. وتُعرض الحالات المتنازع فيها على اللجنة. المادة 7 : في حالة عدم إتمام المناقصة، وعملا على احترام الأهداف المسطرة فيما يخص مستوى مساهمة الطاقات المتجددة و / أو منظومة الإنتاج المشترك في مجال الاستهلاك الإجمالي للطاقة، يمكن أن تحدد اللجنة حصة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو منظومة الإنتاج المشترك، لكل منتج يعمل تحت النظام المشترك. يوضح هذا الحكم في دفتر الشروط لإنجاز قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء التقليدية المبينة في المادة 27 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تُحدد اللجنة حصص إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، لكل سنة، طبقا للسياسة الطاقوية الوطنية وتطبيقا لهذا المرسوم. وتسهر على تنظيم التكفل بالتكاليف الإضافية المرتبطة بالطاقات المتجددة و / أو بمنظومة الإنتاج المشترك في إطار النظام الخاص. المادة 9 : تعدّ اللجنة سنويا، خلال شهر يناير فيما يخص السنة المنصرمة، حصيلة الإنتاج فيما يخص كل منتج للكهرباء في إطار النظام . الخاص ويجب أن تبيّن الحصيلة الطاقة التي تم تسويقها والطاقة التي تم استهلاكها استهلاكا ذاتيا. وتسهر اللجنة على ألا تُعيد الصفقات المبرمة على أساس آلية دعم الطاقات المتجددة النظر في الحصص المحددة وفق الشروط الواردة في المادة 8 أعلاه . المادة 10 : تستفيد الكهرباء التي تم إنتاجها في إطار النظام الخاص من المزايا المبينة في المواد 95 و 97 و 98 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وفق الشروط الواردة في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و16 و17 من هذا المرسوم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : عملا على تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وبعنوان تكاليف التنويع، يمنح منتجو الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و/ أو الإنتاج المشترك، علاوة مقابل كل كيلو واط / ساعة تم إنتاجه أو تسويقه أو استهلاكه استهلاكا ذاتيا. ويُرخّص بتراكم المزايا الناجمة عن التدابير المساهمة في ترقية الطاقات المتجددة، كما هو محدد في هذا المرسوم. المادة 12 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من منشآت تستعمل الطاقة الشمسية الحرارية بواسطة منظومات مختلطة شمسية وغازية فإن العلاوة ترتفع إلى 200% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء الذي يعده مسير السوق المحدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وذلك عندما تمثل المساهمة الدنيا من الطاقة الشمسية 25% من مجموع الطاقات الأولية. وفيما يخص مساهمات الطاقة الشمسية التي تقل عن 25% ، فإنّ هذه العلاوة تدفع ضمن الشروط الآتية : -عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 25% : تبلغ العلاوة 200%، – عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 20 إلى 25% : تبلغ العلاوة 180%،

  • عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 15 إلى 20% : تبلغ العلاوة 160%،
  • عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 10 إلى 15% : تبلغ العلاوة 140%، عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 5 إلى 10% : تبلغ العلاوة 100%، عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 0 إلى 5% : تلغى العلاوة. المادة 13 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من منشآت تثمين النفايات، فإنّ العلاوة تكون بنسبة 200 % من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على النحو الذي يعده مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 14 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقة المائية، فإنّ العلاوة تكون بنسبة 100% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م النحو الذي يعدّه مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 15 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من طاقة الرياح، فإنّ العلاوة تكون بنسبة 300% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على النحو الذي يعده مسيّر السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 16 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقة الشمسية المشعة أو الحرارية فقط، فإن العلاوة تكون بنسبة 300% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على النحو الذي يعده مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 17 : فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من منشآت الإنتاج المشترك بين البخار و / أو الماء الساخن، فإنّ المبلغ يرتفع إلى 160% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء الذي يعده مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجا من الطاقة الحرارية القابلة للاستعمال يمثل 20% من مجموع الطاقات الأولية المستعملة. يجب ألا تتجاوز قدرات إنتاج الكهرباء 50 ميغا واط. فيما يخص المنشآت التي تنتج أقل من 20 % من الطاقة القابلة للاستعمال ، فإن العلاوة تُخفض بنسبة 25 %25 بحصص 5 % من الطاقة الحرارية التي هي دون نسبة 20% مع الأخذ بعين الاعتبار حدا أدنى من إنتاج الطاقة الحرارية قدره 10% : فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال بين 15 إلى 19% ، فإن العلاوة تكون بنسبة 120%. فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال بين 10 إلى 15% ، فإن العلاوة تكون بنسبة 80%. فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال التي تقل عن 10%، تلغى العلاوة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 أحمد أويحيى

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 48 الصادر في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 . الصفحة 18 : للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 1 - العمود الأول، العنوان السطر 5، 2 – العمود الثاني، المادة الأولى، السطر 6، بدلا من : ………والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال يقرأ : ……… والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال ……….. الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2003، انتداب السيدة زهرة إزريق، المولودة بن زعمة أستاذة مساعدة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة و وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين و أعوان الإدارات المركزية والولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد و الشهيد
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ولأحكام المادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين : مفتش المالية من الدرجة الأولى مفتش المالية من الدرجة الثانية. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : أ - بالنسبة لرتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى : على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاقتصاد و المالية أو المحاسبة و مراقبة التسيير). عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية و التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها.

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م ب - بالنسبة لرتبة مفتش المالية الدرجة الثانية: عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 3 : تفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يستفيد المترشحون المعنيون من امتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد فيه ما يأتي:

  • الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه تاريخ بداية التكوين. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي:
  • سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الأولى، تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الثانية. المادة 7 : يجري التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية : أ - بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الأولى: معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة الوطنية للضرائب
  • المعهد العالي للتسيير و التخطيط. ب بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الثانية : معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي
  • المدرسة الوطنية للإدارة. تحدد الشروط و الكيفيات العملية لسير التكوين وإنجازه بموجب اتفاقيات تبرمها المفتشية العامة للمالية مع مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 المادة 8 : يتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و إطارات المفتشية العامة للمالية. المادة 9 : يتم التكوين المتخصص لمفتشي المالية من الدرجة الأولى في شكل متواصل و يشتمل على دروس نظرية وتطبيقية. ويتم التكوين المتخصص لمفتشي المالية من الدرجة الثانية في شكل تناوبي بمعدل أسبوع واحد كل شهر و يشتمل على دروس نظرية وتطبيقية. المادة 10 : يلزم المتدربون عند نهاية التكوين بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين. المادة 11 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص و تتويجه المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشمل على الاختبارات الآتية :
  • اختبار في الجانب النظري مستمد من برنامج التكوين : المدة 3 ساعات، المعامل 2،
  • اختبار تطبيقي: تحليل ملف له علاقة بمهام المفتشية العامة للمالية : المدة 6 ساعات، المعامل 4، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المعامل 2. المادة 14 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي أو يفوق 20/10 ، و يتم حسابه كالآتي: معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات، تعد كل علامة تقل عن 20/7 إقصائية. المادة 15 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح. المادة 16 : تتشكل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التداريب، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. المادة 17 : يسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح. المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متدربين. المادة 19 : كل مترشح معني بإحدى الحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 20 : يخضع المترشحون غير الناجحين في التكوين إلى أحكام المادتين 21 (الفقرة (2) و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 05 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 09 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين: مفتش المالية من الدرجة الأولى، مفتش المالية من الدرجة الثانية. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة .2004 عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م الملحق 1 - برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى : الحجم الرقم المواد الساعي 01 قانون الأعمال 42 02 القانون الجبائي 24 03 قانون التسجيل 24 04 القانون الجمركي 42 05 قانون الأملاك الوطنية 24 06 محاسبة المؤسسات 42 07 الأسواق المالية 21 08 مناجمنت الموارد البشرية 24 09 المنهجية 21 10 الحلقات والورشات 500 11 تدريب ميداني يتوج بإعداد مذكرة 300 المجموع 1064 2 – برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية : الحجم الرقم المواد الساعي 01 محاسبة المؤسسات 21 02 جباية المؤسسة 21 03 المراقبة الجبائية 21 04 المنازعات الجبائية 12 05 مناجمنت الموارد البشرية 21 06 المنهجية 21 07 الحلقات والورشات 129 08 تدريب ميداني يتوج بإعداد مذكرة 240 المجموع 486 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 بيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، 28 مارس سنة 2004 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يأتي . المادة الأولى : يتمم الجدول الوارد في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء، في نهايته ويحرر كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المفتشون في الصناعة التقليدية المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المهندسون في المخبر والصيانة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 3 كتاب المديرية المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004. مصطفى بن بادة

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر في 8 محرم عام 1425 الموافق 29 فبراير سنة 2004. 1 – الصفحة 10، العمود الثاني، العنوان، السطر 5، 2 - الصفحة 11 ، العمود الأول، الديباجة الحيثية 5، السطر 5، 3 - الصفحة 11 ، العمود الأول، المادة الأولى، السطر 6،

  • بدلا من : ……… والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال ………….
  • يقرأ : ……… والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال ………… الباقي بدون تغيير ). وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخطوط المرجعية التي تحدّد مناطق الصيد البحري انطلاقا منها. المادة 2 : تتمثل الخطوط المرجعية فيما يأتي : من الحدود الجزائرية المغربية - رأس ترسة، رأس ترسة - رأس حنين رأس حنين – الجزيرة السوداء – منارة رشقون، منارة رشقون – الرأس الضخم الرأس الضخم – رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري، البلح البحري – رأس لندلس، رأس لندلس - رأس كورال رأس كورال - رأس فلكون رأس فلكون - رأس المرسى الكبير، رأس المرسى الكبير - رأس كنستال رأس كنستال - رأس الإبرة رأس الإبرة - الجزيرة الصغيرة الإبرة الجزيرة الصغيرة الإبرة - رأس فيرات رأس فيرات - رأس كربون، رأس كربون - جبل الشقة، جبل الشقة - جبل سويقية، جبل سويقية - رأس السلمندر، رأس السلمندر - كاف الأصفر،
  • كاف الأصفر - رأس كراميس رأس كراميس - رأس تسكة، رأس تسكة – منارة ميناء شرشال، منارة ميناء شرشال – رأس برنشل، رأس برنشل - رأس الحموش رأس الحموش - قبر الرومية، قبر الرومية - منارة ميناء تيبازة منارة ميناء تيبازة - رأس سيدي فرج ، رأس سيدي فرج – رايس حميدو ، رايس حميدو – منارة الإميرالية منارة الإميرالية - ملوحة رأس ماتيفو ملوحة رأس ماتيفو – جزيرة سنجة، جزيرة سنجة - منارة ميناء زموري منارة ميناء زموري - رأس دلس، رأس دلس - رأس تدلس، رأس تدلس - رأس آيت رعوانة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية رأس آيت رعوانة - رأس كوربولين

  • رأس كوربولين – رأس سيقلي، رأس سيقلي - رأس بوقاروني، رأس بوقاروني - صخرة شرق بوقروني، صخرة شرق بوقروني – الرأس الكبير،
  • الرأس الكبير - رأس فراو، رأس فراو – رأس سراح،
  • رأس سراح - منارة سريجينا، منارة سريجينا - الصخرة الحادة، الصخرة الحادة - رأس الحديد، رأس الحديد - رأس جبل حسان، رأس توكوش رأس توكوش - منارة شطايبي، منارة شطايبي - رأس أكسين، رأس أكسين - رأس خبز السكر،
  • رأس خبز السكر - رأس الحراسة رأس الحراسة - وادي مفرق ، وادي مفرق - كتيدرالية عنابة سابقا، كتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا - الرأس الأشقر، الرأس الأشقر - الحدود الجزائرية التونسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه 28 مارس سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد البحري. المادة 2 : يجب أن تتخذ سفن الصيد البحري التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواصفات التقنية الآتية : حمولة إجمالية : لا تتعدى 90 طنة طول إجمالي : يقل عن 24 مترا، قوة المحرك : تقل عن 370 كيلو واط. المادة 3 : يجب أن تحمل سفن الصيد التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) في مفهوم الفقرتين 2 و 3 من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواصفات التقنية التالية : حمولة إجمالية : تفوق 90 طنة طول إجمالي : يفوق أو يساوي 24 مترا، قوة المحرك : تفوق 370 كيلو واط . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. إسماعيل ميمون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،

7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 11 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 ما يو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003، السيدات والسادة : أقيني محمد، بصالح حميد، الأقطع محمد، - بغول يوسف الكتروسي علي، - بكوش علي، أوجات خالد، - بلاق محمد أوزير الهاشمي، بلجيلالي علي أوسياف سعيد، بلخوجة جنين نجية آيت شعلال حسين بلغربي عبد القادر، إيقوسيمن عمار ، - بن الحاج عبد الحق، الس عبد الرحمان جلال الدين - بلغولة سايح باح الباهي، - بن بريخو يوسف بدعيدة عبد الله، - بن دعماش عبد القادر، براهيتي محمود، - بن زرافة ميلود براهيمي محمد، - بن سالم محمد ، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23
  • بن سلطان الطيب - حرشاوي آسيا، بن عامر امحمد - حرنان رابح بن عباس سامية حساني عبد الكريم، بن عبو كمال حمدادو سليم، بن عطية قادة، حمدي أحمد،
  • بن عمار الصغير، حملاوي يحيى،
  • بن يخو فريد حموتن رشيد، بن يخلف حواس، حميدي إلياس ، بن يربح نذير، خلادي مراد بن يونس أحسن، خير الدين عبد المومن
  • بوخلخل عبد الله، دحمون صلاح الدين بودبوز شافعي دحو كلثوم، بودشيش كمال دراوي عمر، بودينة مختار، درداش عبد الله،
  • بورنان لوناس - رافد عبد القادر، بوساحة بلقاسم، رباح محمد، بوسبع صالح، رحمة بوجمعة، بوضياف شريف روايبية صالح، بوغاشيش سبتي، زاوش سليمان بومعزة عبد الرحمان زكور عبد الرحيم بونعاس عمار، محفوظ، بوهالي محمد، زمير لي وهيبة، تاز بينت سعيد، زواوي أحمد، تشولاق محمد، ساكر محمد العربي تفاحي جلول، سحنون عثمان تينفسخي بلعيد، سعدي عمار ، ثميني محمد، سعيد الشريف محمد، جبار محمد، سعيدي يوسف، جباري منور، سلطان عبد العزيز جمعي مدني، سليماني علي، جنوحات صالح سوامس أحمد، حدود محمد لنور، شاريخي محمد الصغير،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 صفر عام 1425 ه شامي محمد، عمراوي محمد، شاوش رمضان الزوبير عون محمد الكامل شريفي محمد، عيدل عبد الحميد، شلغوم عبد السلام غانس عبد القادر، صحراوي عبد الحفيظ، - فارس زهير صنديد محمد، فتوحي أحمد، صويلح صالح، قاسم جيلالي، عابد لهواري قطوش شريف عباس فيصل، قلة عبد الرزاق عبد اللطيف عمار ، قوميري مراد، عروسي عبد الحميد، - قيتة رشيد عزوزة الهادي - كرامي الطاهر، عزي عبد المجيد، - كروم لخضر، عشايبو أحمد، كورجاني محمد عطية عبد الرحمان الصديق، عمامرة صالح العزري رياض -عمر أو عياش العيدون عبد الباقي عبد الباقي، لوراري حسان، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2004 م ماحي الأمين منقور نور الدين علي، مالكي محمد الشيخ، مهلال وهيبة مرازقة عيسى مودود بلعيد، مراح محمد الهادي موساوي عبد السلام مساحلي سعدي، موفق عبد الرحمان مساعيد محمد الأمين موهوبي صالح، مشتي صادق ، ميسوم محمد المختار، معاش مراد نعيجة دحمان، معوشي اسماعيل، مقراوي مصطفى هني مروان، مقيدش مصطفى يوسفي حبيب، منتوري محمد الصالح، - يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004. محمد الصالح منتوري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة