قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سنة 2004، يعدّل ويتمم القرار الوزاري 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا في 24
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يأتي :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات 11 مساعد لدى الديوان 4 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المجموع 17
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر سنة 2004.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.