مرسوم تنفيذي رقم 98-399 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 23
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام الذي يساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان الذي يساعده مكلّفون بالدراسات والتلخيص وعددهم سبعة (7) وملحقون بالديوان وعددهم أربعة (4)، الهياكل الآتية : * مديرية التعليم والتكوين * مديرية تنسيق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، * مديرية التنظيم والتعاون * مديرية التنمية والتخطيط * مديرية الموارد البشرية * مديرية إدارة الوسائل،
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التعليم والتكوين على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتدرج،
- المديرية الفرعية لما بعد التدرج، المديرية الفرعية للوسائل والطرق البيداغوجية والاتصال
- المديرية الفرعية للتكوين المتواصل ومتابعة التكوين في الخارج.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية تنسيق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للبحث العلمي، المديرية الفرعية لتثمين البحث والتطوير التكنولوجي، المديرية الفرعية لتمويل البحث وإدارته المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التنظيم والتعاون على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم،
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية
- المديرية الفرعية للتبادل والتعاون.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التنمية والتخطيط على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للإحصائيات والتخطيط
- المديرية الفرعية للاستثمارات
- المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد البشرية على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي :
المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين والوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير
- المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات في حدود اثنين (2) إلى أربعة (4) لكل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةيحدّد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 261-94 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-01
مرسوم تنفيذي رقم 03-01 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 261-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.