قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.