قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يأتي :
المنصب العالي العدد مكلف بالدراسات 11
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب العالي المذكور أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد اللطيف بابا أحمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.