مرسوم تنفيذي رقم 07-142 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-01 ال مؤرخ في 2 ذي ال ق ع دة عام 1423 ال موافق 4 ين اي ر سنة 2003 وال متضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتم ل الإدارة المركزي ة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال. .......(الباقي بدون تغيير).........".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.