قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : . مكتب التقييم والانتقال مكتب التوجيه والمتابعة البيداغوجية، مكتب التكوين الدائم والمسايرة البيداغوجية،
- مكتب الوسائل البيداغوجية والتعليمية.
2 - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب العلوم الاجتماعية والحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم الإسلامية، مكتب العلوم الإنسانية والآداب واللغات والفنون والتربية البدنية والرياضية مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3 - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، مكتب علوم الطبيعة والحياة وعلوم الصحة، مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. 4 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات. وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الشهادات مكتب المعادلات مكتب اعتماد مؤسسات خاصة للتكوين العالي ومراقبتها، مكتب بنك المعطيات وتحليل تكاليف التكوين.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرمجة مكتب التأهيل والبرامج مكتب متابعة الهيئات التشاورية ما بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج ، المتخصص، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرمجة وتنظيم التكوين في الدكتوراه، مكتب التأهيل والبرامج مكتب ما بعد التدرج . المتخصص
3 - المديرية الفرعية للبحث والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرمجة مكتب تطوير البحث والتكوين مكتب التنشيط العلمي.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب الدراسات الاستشرافية مكتب المسايرة العلمية والتكنولوجية.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات وهيئات البحث مكتب ميزانيات تجهيز مؤسسات وهيئات البحث مكتب تحاليل وإجراءات التسيير المالي.
3 - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مؤسسات وهيئات البحث مكتب تقييم الباحثين ونشاطات البحث، مكتب متابعة هيئات التقييم والتنسيق.
4 - المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مكتب الابتكار والتطوير التكنولوجي، مكتب العلاقات بين البحث والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الشبكة الوطنية الجامعية، مكتب ترقية استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، مكتب مخطط تطوير الإعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية للأنظمة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الجامعات الافتراضية والتعليم عن بعد، مكتب المكتبات الجامعية مكتب ترقية الإعلام العلمي والتقني.
3 - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإعلام الجامعي مكتب المنشورات والمجلات والدوريات مكتب الاتصال والعلاقات العامة.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التنمية والاستشراف كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التوجيه الجامعي وتدفق الطلبة، مكتب الإحصائيات والإعلام الآلي، مكتب الدراسات الاستشرافية والتخطيط.
2 - المديرية الفرعية للبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة الاستثمارات مكتب التسيير المالي لميزانية التجهيز، مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
مكتب دراسة المشاريع مكتب متابعة المشاريع البيداغوجية، مكتب متابعة مشاريع الخدمات الجامعية، مكتب التكلفة والتقييس.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
مكتب التنظيم البيداغوجي والعلمي، مكتب تنظيم المؤسسات، مكتب القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، مكتب تنظيم الخدمات الجامعية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية، مكتب التحليل والدراسات القانونية، مكتب متابعة المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الوثائق، مكتب النشرة الرسمية والإعلام القانوني، مكتب الإرشيف. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب وضع ومتابعة الطلبة والأساتذة في الخارج، مكتب التربصات وتحسين المستوى في الخارج، . مكتب إدماج الطلبة بعد تكوينهم في الخارج.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الجنوب مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الشمال مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب متابعة الطلبة والمتربصين الأجانب.
3 - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التبادل بين الجامعات الوطنية والدولية، مكتب العلاقات مع الأسرة العلمية الجزائرية في الخارج، مكتب المؤتمرات والتعاون العلمي والتقني.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطوّرها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب التسيير التقديري لتعداد الأساتذة، مكتب التسيير التقديري لتعداد الباحثين مكتب التسيير التقديري لتعداد المستخدمين الإداريين والتقنيين والمصالح، مكتب المراقبة والتدقيق.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية، مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية للعمال الإداريين والتقنيين والمصالح والمناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة والباحثين الدائمين مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأخصائيين الإستشفائيين الجامعيين.
3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المخططات وبرامج التكوين مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية، مكتب التنسيق ومتابعة التكوين.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب ميزانية تجهيز الإدارة المركزية مكتب ميزانية تسيير المؤسسات تحت الوصاية مكتب المحاسبة مكتب اعتمادات "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
2 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب إعداد وتطوير أساليب التسيير المالي والمحاسبي، مكتب استغلال ومتابعة تقارير مؤسسات وهيئات المراقبة مكتب متابعة حركة الأملاك.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية مكتب الملتقيات والندوات والمهام والتنقلات، مكتب الصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية مكتب الوسائل والجرد.
4 - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب دراسة ومعالجة منازعات الصفقات العمومية والعقود، مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003.
عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد اللطيف بابا أحمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.