ج.ر عدد 2 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 02-491 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي رقم 02-492 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 02-494 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية الدولة.

سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 2002 ، يتضمّن تحويل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 03-01 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته.. وزارة النقل

2002، يحدد سلم أجور الأعمال المنجزة

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره.. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

مقرر رقم 02 – 06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك…………. 19

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 8 يناير سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-491 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-22 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف دينار (27.371.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف دينار (27.371.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ، ، وور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 5.841.000 1.240.000 مجموع القسم الرابع 7.081.000 مجموع العنوان الثالث 7.081.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا .. مجموع القسم الثاني 20.290.000 20.290.000 مجموع العنوان الرابع 20.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.371.000 مجموع الفرع الأول 27.371.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 27.371.000 مرسوم رئاسي رقم 02-492 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليون دينار (73.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليون دينار (73.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 8 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 01-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 02-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 03-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 04-34 الاعتمادات المخصصة (دج) 7.500.000 400.000 300.000 1.300.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الإدارة المركزية – صيانة المباني. 01-35 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 01-37 مجموع 41.000.000 القسم السابع 41.000.000 مجموع العنوان الثالث 51.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الجزئي الأول 51.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. 500.000 القسم الرابع مجموع القسم الثاني 500.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 1.900.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 900.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم……… 1.600.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 12.600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات… 1.700.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار … القسم الخامس أشغال الصيانة 1.300.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الفرع الأول 73.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 73.000.000 مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائة ألف دينار (13.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول – رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-01 “ رئيس الحكومة - تسديد النفقات”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 02-494 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-34 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-136 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.352.520.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.352.520.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، ووزير الموارد المائية ووزيرة الاتصال والثقافة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

8 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي

  • المصاريف المختلفة. 752.320.000 مجموع القسم السابع 752.320.000 مجموع العنوان الثالث 752.320.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 752.320.000 مجموع الفرع الأول 752.320.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 752.320.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية مساهمة الدولة للجزائرية للمياه .. 185.200.000 مجموع القسم الرابع 185.200.000 مجموع العنوان الرابع 185.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 185.200.000 مجموع الفرع الأول 185.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 185.200.000

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 8 يناير سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. 100.000.000 مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 الإدارة المركزية – مساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 400.000.000 وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي 15.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.352.520.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-01 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 23 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-399 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال. (2) ديوان الوزير، ويتشكل من :
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي : الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها، تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
  • متابعة نشاطات الخدمات الجامعية
  • إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها، متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع، متابعة الشكاوى والعرائض.
  • وأربعة (4) ملحقين بالديوان. (3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. (4) الهياكل الآتية : مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، مديرية التنمية والاستشراف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. المادة 2 : مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، وتكلف بما يأتي : وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، وذلك بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تحديد شروط فتح مختلف الأطوار والفروع وإغلاقها وتنظيمها وتأهيل البرامج في التكوين العالي في التدرج،

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م تحديد القواعد العامة لطرق مراقبة المعارف والانتقال

  • القيام بتقييم سير التكوين العالي للتدرج ومنح الشهادات
  • تحديد طرق وإجراءات التعديل والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية وكذا اعتماد ومراقبة ومتابعة مؤسسات التكوين العالي ، الخاص
  • السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد معايير القبول في كل تخصص وتصور في سياسات توجيه الطلبة، تحديد الإطار العام في مجال الانتقال والتقييم والمراقبة المستمرة للمعارف،
  • المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المتواصل للمكونين
  • اقتراح عناصر سياسة قطاعية في مجال الوسائل البيداغوجية والتعليمية والأرصدة الوثائقية. ب - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات ج – المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة وتكلّفان، كل في مجال اختصاصها، بما يأتي :
  • تحديد معايير فتح وإغلاق فروع التكوين
  • إعداد مناهج المواد التعليمية في مختلف التخصصات التابعة لمجال اختصاصها والسهر على تحيينها بهدف تكيفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
  • وضع إجراءات التصديق الخاصة بكل نمط من أنماط التكوين. د - المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات، وتكلّف بما يأتي :
  • القيام باعتماد المؤسسات الخاصة للتكوين العالي وضمان مراقبة ومتابعة سيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11
  • تحديد طرق وإجراءات المعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات التي تمنح في الخارج،
  • إنشاء بنك للمعطيات حول أنظمة التكوين العالي في العالم وذلك بالاتصال مع الهياكل الأخرى. المادة 3 : مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي : تصور سياسة تطوير التكوين في الدراسات لما بعد التدرج وتنفيذها، تحديد شروط تأهيل المؤسسات التي تتكفل بالتكوين في دراسات ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، تحديد شروط وطرق إعداد برامج التكوين في دراسات ما بعد التدرج، القيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة للتكوين العالي في دراسات ما بعد التدرج، وإعداد حصيلتها وتقويمها بانتظام
  • إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث والتكوين في مؤسسات التعليم العالي وضمان متابعتها وتقويمها،
  • السهر في مجال اختصاصها على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابع لقطاعات أخرى. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الحاجات في مجال التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية، وذلك بالاتصال مع القطاع المعني،
  • تحديد شروط ومقاييس التأهيل في مجال تنظيم التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقويمها،
  • تحديد التدابير التنظيمية التي تحكم السير البيداغوجي والعلمي وتسييره لمختلف مستويات التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية والسهر على تطبيقها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي: متابعة وتنسيق كل الأعمال المرتبطة بتأهيل وتنظيم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص

  • ضمان متابعة وتقويم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص،
  • اقتراح كل تدبير تنظيمي في مجال تنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
  • تحديد شروط تأهيل مؤسسات التكوين التي تضمن التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. ج المديرية الفرعية للبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مخطط قطاعي لتكفل أحسن بالبحث والتكوين وذلك بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
  • إعداد برامج البحث والتكوين وضمان متابعتها وتقويمها، ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث والتكوين والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
  • تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث والتكوين تشجيع عمليات التنشيط العلمي ومتابعتها وتنسيقها وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية. المادة 4 : مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح البرامج الوطنية ذات الأولوية الخاصة بالبحث القيام بكل دراسة استشرافية وضمان المتابعة المستديمة للتطوير التكنولوجي،
  • تنفيذ توصيات المجلس الوطني للبحث العلمي وضمان سير أمانته
  • القيام بتقييم مستمر لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م
  • إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • اقتراح تدابير تحفيزية لتثمين نتائج البحث -ضمان التنسيق ما بين القطاعات لنشاطات البحث العلمي. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح أهداف وعمليات ومواضيع البحث، السهر على تطبيق البرامج الوطنية للبحث ومتابعتها وتحيينها، المبادرة والقيام بالدراسات الاستشرافية حول تطوير البحث العلمي،
  • المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج البحث والتكوين بالاتصال مع الهيكل المعني. ب - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتكلّف بما يأتي : تحضير عناصر إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • إعداد واقتراح ميزانيات التسيير والتجهيز بالنسبة لكل هيئة بحث وحسب أهداف البحث،
  • القيام بالتحاليل المالية وتطبيق التدابير والإجراءات الهادفة إلى تحسين التسيير المالي،
  • ضمان متابعة استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث. ج - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتكلّف بما يأتي : المساهمة في وضع مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ووحدات البحث ومخابر البحث وضمان متابعة نشاطاتها،
  • السهر على ضمان الانسجام الشامل لأهداف البحث وعملياته ووسائله بين مختلف هيئات البحث،
  • إعداد الأدوات المنهجية لتقييم الباحثين ومشاريع البحث ووحدات البحث وبرامج البحث،

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م

  • ضمان متابعة وتحليل وتلخيص الأعمال التقييمية التي تنجزها هيئات التقييم والتنسيق المؤهلة،
  • التكفل بأمانة اللجان ما بين القطاعات المشتركة لترقية البحث العلمي والتقني وتنسيقه وتقويمه، ومتابعة أشغالها. د – المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد الإجراءات ووضع آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • اقتراح تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتثمين نتائج البحث
  • اقتراح التدابير لإعادة تحديد مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية قصد تطوير علاقاتها بقطاع البحث. المادة 5 : مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلّف بما يأتي : -تكييف نظام التعليم العالي مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها في جميع مجالات نشاطاته وضع آليات المتابعة والتطوير المستمر للشبكة الوطنية الجامعية تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة في نشر الإعلام العلمي والتقني – تطوير التعليم عن بعد والجامعات الافتراضية، تصور وتطبيق مخطّط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع،
  • السهر على عصرنة شبكة المكتبات وتطويرها،
  • ضمان نشر إعلامي واسع لنشاطات القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للشبكات، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على وضع الشبكة الوطنية الجامعية وتطويرها، تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في مجالي البيداغوجية والبحث، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13
  • إعداد وتنفيذ مخطط تطوير استعمال الأداة المعلوماتية في كلّ مؤسّسات التعليم والبحث ومتابعة تطبيقه،
  • السهر على ربط مؤسّسات التعليم والبحث فيما بينها، وربطها ببنوك المعطيات الرئيسية في العالم. ب – المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف بما يأتي: تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم الافتراضي، تنفيذ مشروع الجامعة الافتراضية وضمان متابعته
  • الإشراف بالاتصال مع الهياكل المعنية، على عملية تحديث المكتبات الجامعية وتطويرها وذلك بتشجيع إنشاء شبكة من المكتبات الافتراضية، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للتوزيع في مجال الإعلام العلمي والتقني. ج - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي : وضع كل معلومة مفيدة تخص القطاع تحت تصرف المستعملين بكل وسائل الاتصال،
  • نشر مجلة دورية إعلامية حول نشاطات القطاع الرئيسية،
  • تصوّر ونشر دلائل مخصصة للاستعمال الوطني والدولي بالاتصال مع الهياكل المعنية بهدف التعريف بالقطاع وترقيته تنسيق علاقات القطاع، في إطار إعلام واسع للجمهور، مع مختلف الأجهزة الإعلامية. المادة 6 : مديرية التنمية والاستشراف، وتكلّف بما يأتي : ضمان التخطيط لتطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، تنشيط وإنجاز كلّ دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح ووضع أنظمة منسجمة لتوجيه الطلبة، بالتعاون مع الهياكل المعنية،

  • ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
  • متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
  • تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات التعليم العالي والبحث العلمي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط وتكلّف بما يأتي : ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره، تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
  • المساهمة في إطار ضبط التدفقات الطلابية بتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة. ب - المديرية الفرعية للبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
  • تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
  • ضمان تنسيق نشاطات التخطيط والبرمجة في القطاع وتنفيذها. ج المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلّف بما يأتي : متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعية اللامركزية،
  • تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي، الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م
  • إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
  • المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
  • السهر على تطبيق المقاييس والتدابير الرامية إلى ضمان صيانة أحسن للممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار. المادة 7 : مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظ ذلك. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج أعمال القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية. ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها،

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،

  • المساهمة في الدراسات المتصلة بإصلاحات القطاع ولا سيما في جوانبها القانونية. ج - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
  • جمع المعلومات ذات الطابع القانوني وضمان نشرها، السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح مخطّط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة. المادة 8 : مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات، وتكلّف بالاتصال مع القطاع المعني، بما يأتي : البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
  • اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
  • ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
  • اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي : تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة، والأساتذة، وكلّ المستخدمين الذين أرسلوا للتكوين أو لتحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
  • اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره. ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي: البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث
  • تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها،
  • ضمان متابعة الطلبة الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي،
  • إعداد مخططات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، بالإتصال مع القطاع المعني، ضمان نشر كلّ دراسة أنجزتها هذه الهيئات الإقليمية والدولية. ج - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتكلّف بما يأتي : مسك بطاقية الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج ووضع الآليات التي تسمح بمساهمتها في ميادين التأطير البيداغوجي والبحث
  • ترقية التبادل بين الجامعات ولا سيما في ميادين التأطير والتعليم والبحث
  • استغلال كل فرصة تبادل في ميادين التكوين بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها في الخارج، القيام بتقييم منتظم للتبادل بين الجامعات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها، المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف المدرسين وتعيينهم وتسييرهم،

  • إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
  • السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
  • ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل المدرسين والباحثين الأجانب،
  • اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلّف بما يأتي :
  • تصوّر واقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
  • المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف المدرسين والباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
  • إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
  • القيام بالمراقبة الداخلية لتسيير الموارد البشرية في القطاع. ب المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلّف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم، الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع، مسك البطاقية المركزية لمجموع المدرسين والباحثين في القطاع، ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع، ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، متابعة أي شكوى أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل والأمن
  • القيام بتوظيف المدرسين الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية، تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف المدرسين الباحثين بالاتصال مع القطاع المعني. ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين وتحسين المستوى للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان مساعدة ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
  • تطبيق مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي الإدارة المركزية،
  • التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع. المادة 10 : مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي : تقييم ميزانية التسيير للقطاع وإعدادها، تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
  • ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م

  • القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية
  • ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها، تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير القطاع، -تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية، تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها،
  • القيام بتحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالاتصال مع الهيكل المعني. ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية، ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية مراقبة حركة الذمة المالية، ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة. ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17
  • ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية -ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني. د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي : ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها، تحضير وتقديم ملفات إبرام الصفقات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية،
  • ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحيات اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لاختصاص اللجان الولائية مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 399-98 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003. علي بن فليس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يحدد سلم أجور الأعمال المنجزة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-411 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة تنشيط وإصلاح العدالة ومتابعته يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-411 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد سلم الأجور للأعمال المنجزة في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته وفق الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002. وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية محمد شرفي محمد ترباش وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يحدّد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلّق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد جدول مدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين وتسييره. المادة 2 : يقصد بالجدول السّجل المتضمن المعلومات المتعلقة بمدة العمل والراحات التعويضية للمستخدمين الملاحين المهنيين. المادة 3 : يمسك المستخدم الجدول المؤشر والموقع عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني. يكون الجدول سنويا ويودعه المستخدم قبل بداية السنة المعنية لدى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.

6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 8 يناير سنة 2003 م المادة 4 : يجب أن تُقيّد في الجدول البيانات الآتية :

  • المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الملاحين المهنيين،
  • تحديد اللقب والاسم، و الوظيفة على متن الطائرة ملخص : فترة الخدمة في الطيران التي ينجزها المعني بالأمر خلال أربع وعشرين (24) ساعة. – وقت الطيران خلال ساعات، يحدد :
  • في الشهر،
  • في ثلاثة (3) أشهر،
  • في السنة. فترة الراحة، تحدّد :
    • في اليوم،
  • في الأسبوع. إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر و 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 و 125 و126 و128 و129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و166 و 167 و 170 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، المادة 5 : في إطار الرخصة الاستثنائية التي يمنحها الوزير المكلف بالطيران المدني، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب أن تلحق نسخة من هذه الرخصة بالجدول. المادة 6 : يجب أن يضبط المستخدم يوميا الجدول. المادة 7 : يجب أن يقدم الجدول عند كل طلب من الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 8 : يجب أن يحتفظ المستخدم بالجدول خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. عبد المالك سلال وبلاغات وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2002 من قبل البنك “ترست بنك الجزائر – ش. أ”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ترست بنك الجزائر – ش.أ” بصفته بنكا. يقع مقر البنك “ترست بنك الجزائر – ش.أ” بالجزائر العاصمة ب - 70 طريق العربي عليق. حيدرة - الجزائر. يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره سبعمائة وخمسون مليون (750.000.000) دينار .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يوضع البنك “ترست بنك الجزائر - ش.أ” تحت إشراف ومسؤولية السيدين : غازي أبو نحل، بصفته رئيس مجلس الإدارة. محمد الوهاب، بصفته مديرا عاما. المادة 3 : تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن للبنك “ترست بنك الجزائر – ش.أ” القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 02 6 ذو القعدة عام 1423 ه 8 يناير سنة 2003 م للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5: يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر