مرسوم تنفيذي رقم 03-221 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-143 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-143

    « تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-79

    « العالي والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 و المتضمن تنظيم المفتشية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-79

    مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سنة 2013، يح دد تن ظيم الم فتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-143

    مرسوم تنفيذي رقم 07-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وال متضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.