مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتتأكد المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية من :
السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية والهيئات والمؤسّسات الموضوعة تحت الوصاية
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة الخاصة بالقطاع،
- متابعة تنفيذ مقررات الوزير وتوجيهاته، نوعية الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية وترقية المستوى المعيشي في مؤسسات التعليم العالي، تقييم تنظيم الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها.
المادة 4
فتح المادةتسهر المفتشية العامة في مجال النشاطات البيداغوجية والعلمية على احترام :
السير العادي والمنتظم للهياكل والأجهزة ذات الطابع البيداغوجي والعلمي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم قبول الطلبة وتوجيههم وتحويلهم وارتقاءهم البيداغوجي في طور التدرج وما بعد التدرج، تنفيذ برامج التعليم
- احترام الأعباء البيداغوجية والعلمية للأساتذة، تطبيق الإطار التنظيمي الذي يحكم مهمة التكوين العالي التي يتكفّل بها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص
- الاستعمال العقلاني للوسائل والسندات البيداغوجية والتعليمية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون على الخصوص، بمراقبة :
- مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تطبيق التنظيم وتوجيهات الوزير في المجال البيداغوجي والعلمي، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي.
يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم.
ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-143 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة عشر (14) مفتشا يكلفون على الخصوص، بمراقبة : .....(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات.
المادة 10
فتح المادةيفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 236-93 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94–262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمذكوران أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-143
« تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-79
« العالي والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 و المتضمن تنظيم المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-79
مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 ين اير سنة 2013، يح دد تن ظيم الم فتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-143
مرسوم تنفيذي رقم 07-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وال متضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 236-93 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.