قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة .2010 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.