مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.
الفصل الأول — إجراء ترخيص التفريغ
المادة 2
فتح المادةيخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية لترخيص تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز محتوى المواد الضارة المتواجدة في المياه القذرة غير المنزلية، بأي حال من الأحوال، أثناء تفريغها في شبكة عمومية للتطهير أو في محطة التصفية، القيم المحدودة القصوى المحددة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تخضع كل المياه القذرة غير المنزلية التي لا تتطابق خصائصها مع مواصفات هذا المرسوم لمعالجة أولية قبل تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية.
المادة 5
فتح المادةيجب أو يوجه طلب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية من طرف الطالب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص بالتفريغ ما يأتي :
- لقب واسم وصفة وعنوان الطالب أو إن صدر الطلب عن شخص معنوي، المقر الاجتماعي وعنوانه،
- وصف نشاط المؤسسة المعنية،
- الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وكذا التدفق الأقصى للمياه القذرة غيرالمنزلية الواجب تفريغها،
- الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير أو بمحطة التصفية،
- وعند الاقتضاء، الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة، طبقا لمواصفات هذا المرسوم.
يتعين على طالب الترخيص بالتفريغ توفير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية لطلبه.
المادة 7
فتح المادةفي حالة رفض طلب الترخيص بالتفريغ، تبلغ إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية الطالب بقرارها المبرّر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ي ح دد ق رار الترخيص بتفريغ المياه ال قذرة غير المنزلية في الشبك ة العمومي ة للتطهي ر أو في محطة التصفية، لاسيما المواصفات التقنية للتفريغ وكذا التزامات الرقابة والصيانة والمحافظة على التوصيل وإن اقتضى الأمر، هياكل المعالجة الأولية.
المادة 9
فتح المادةيخضع كل توسيع أو تحويل أو إعادة إلى وضع سابق أو كل تغيير في طبيعة أو أهمية نشاط مؤسسة متحصلة على ترخيص بالتفريغ لطلب ترخيص جديد.
المادة 10
فتح المادةيتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ،
- عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم،
- نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ.
الفصل الثاني — المراقبة
المادة 11
فتح المادةيمكن اقتطاع عينات لغرض التحليل في كل وقت داخل ثقب توصيل المؤسسة من طرف ممثلي إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بهدف مراقبة مدى مطابقة خص ائص المياه الق ذرة المفرغ ة في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةعندما تبين نتائج التحاليل أن المياه القذرة لا تتطابق مع القيم المحددة في قرار الترخيص، تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب المؤسسة لاتخاذ، في الأجل الذي ستحدده له، مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل التفريغ مطابقا لمواصفات الترخيص.
المادة 13
فتح المادةعند انقضاء الأجل المحدد بالإعذار المبين في المادة 12 أعلاه، وإصرار صاحب المؤسسة على عدم الامتثال للإعذار، تقوم إدارات الولاية المكلفة بالموارد المائية والبيئة بغلق المؤسسة إلى غاية تنفيذ التدابير المحددة وهذا مع الاحتفاظ بحق النظر في المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتنجز تحاليل اقتطاعات المياه القذرة غير المنزلية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من طرف مخابر معتمدة من الوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتطابق هياكل المعالجة الأولية الموجودة مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز السنة (1) بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق القيم المحدودة القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية المعايير القيم المحدودة القصوى (ملغ/لتر) الأزوت الإجمالي 150 الألمنيوم 5 الفضة 0,1 الأرسنيك 0,1 بريليوم 0,05 الكدميوم 0,1 الكلور 3 الكروم الثلاثي العناصر المتكافئة 2 الكروم السداسي العناصر 0,1 المتكافئة الكرومات 2 النحاس 1 الكوبلت 2 السيانور 0,1 الاحتياجات البيوكيماوية من 500 الأكسجين )DBO5( الاحتياجات الكيميائية من 1000 الأكسجين )DCO( القصدير 0,1 الحديد 1 الفلورور 10 مجموع المحروقات 10 المواد العالقة 600 المغنزيوم 300 الزئبق 0,01 النيكل 2 النتريت 0,1 الفوسفور الكلي 50 الفينول 1 الرصاص 0,5 سلفور 1 السلفات 400 الزنك ومركباته 2
- الحرارة : أقل أو تساوي °30 مئوية.
ال PH : ما بين 5,5 و .8,5 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.