مرسوم تنفيذي رقم 93-285 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-03

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-03

    مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-371

    مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-429

    مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-252

    مرسوم تنفيذي رقم 95-252 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.