قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية بموجبارة (ولاية الجلفة)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.