قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005، يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
المادة 2
فتح المادةيسير المدير العام، الأقسام الإدارية والتقنية المنظمة كما يأتي :
قسم المحافظة على التنوع البيولوجي، قسم تسيير التنوع البيولوجي، قسم الدراسات وتنمية التنوع البيولوجي قسم الإدارة العامة.
1 - قسم المحافظة على التنوع البيولوجي :
مصلحة المحافظة داخل وخارج المحيط الأصلي للتنوع البيولوجي مصلحة جرد الحيوانات والنباتات ووحدات التنظيم البيولوجي، مصلحة الإعلام والتحسيس وبنك المعلومات...
2 - قسم تسيير التنوع البيولوجي :
مصلحة شبكات المحافظة على الأنواع والأنظمة البيئية ومراقبتها، مصلحة علم الوراثة والبيوتكنولوجية، مصلحة تثمين المعارف المحلية.
3 - قسم الدراسات وتنمية التنوع البيولوجي :
مصلحة التصنيف الحيوي،
- مصلحة المعلوماتية الحيوية.
4 - قسم الإدارة العامة :
مصلحة المستخدمين والتكوين مصلحة المالية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة مراد مدلسي الشريف رحماني عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.