ج.ر عدد 74 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه فهرس 13 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي رقم 02-369 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق

11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف، ولاية الشلف .. مرسوم تنفيذي رقم 02-370 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق

11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة المشتلة في بلدية الشلف ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله . مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 مرسوم تنفيذي رقم 02 – 373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه

11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز

نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13 مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 – 75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم (استدراك) … مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمّن إنهاء مهام مدير لدى مدير الدراسات، المكلف بالتعاون لدى مصالح المندوب للتخطيط.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة ولاية سعيدة.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة.

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الوطنية للفلاحة. نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط

نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدلية. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتلخيص بوزارة التجارة … مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتلخيص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق البيض.

2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة

2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. 19 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير النقل بولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 زبانة” بوهران… مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق

نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تعيين مديرة التراث الثقافي

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والعلوم الهندسية بجامعة ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 للتجارة. 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، في الولايات ..

يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة (17) أستاذا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة

، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بمجلس

2002، يتضمن إنهاء انتداب سبعة عشر الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.. 21 قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 22 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 23 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الثقافة. تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 13 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف، ولاية الشلف. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية و وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 31 و 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك العامة للدولة تبلغ مساحتها تسعة (9) هكتارات تابعة لغابة الشلف مقاطعة لاقار، بلدية الشلف، ولاية الشلف، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتدمج في الأملاك الخاصة للدولة ، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-369 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف، ولاية الشلف. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية و وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 31 و 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك العامة للدولة تبلغ مساحتها هكتارا و آرا وعشرين سنتيارا تابعة لغابة الشلف، مقاطعة لاقار ، بلدية الشلف، ولاية الشلف، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتدمج في الأملاك الخاصة للدولة ، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-370 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة المشتلة في بلدية الشلف، ولاية الشلف. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية و وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 31 و 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية.

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 13 نوفمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك العامة للدولة تبلغ مساحتها أحد عشر هكتارا وسبعة و تسعين آرا وخمسين سنتيارا تابعة لغابة الشلف، مقاطعة المشتلة، بلدية الشلف، ولاية الشلف، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتدمج في الأملاك الخاصة للدولة ، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان ان عام ان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المتمم،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف – المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تسمى “مركز تنمية الموارد البيولوجية” وتدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. ويكون مقره بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 3 : يكلّف المركز، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ، بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وتقويمه. وبهذه الصفة، تتمثل مهام المركز فيما يأتي :

  • جمع مجمل الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية،
  • المساهمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد مخططات تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة،
  • اقتراح ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، تشجيع تنفيذ برامج تحسيس المواطنين بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستعماله المستديم. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه . ويزود المركز بمجلس علمي. الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م المادة 5 : يحدّد التنظيم الإداري للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيف العمومي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ويتكون من :
  • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والاتصال. يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى الأمانة. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 7 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يعين عضو جديد بنفس الأشكال ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 13 نوفمبر سنة 2002 م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من مدير المركز أو من ثلثي (3) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه. وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادة 11 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يكن اعتراض صريح مبلغا به خلال هذا الأجل. ولا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها، وعمليات اقتناء عقارات أو بيعها أو كرائها، وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه على ما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي ،

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل أنشطة السنة المنصرمة،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المركز، الحسابات السنوية النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع الميزانية والعمل والتجهيز، الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن عمل المركز وتساعد على إنجاز مهامه. ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يرفعها إليه مدير المركز. الفرع الثاني المدير المادة 13 : يعيّن مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 14 : المدير مسؤول عن تسيير المركز، وبهذه الصفة : ينفذ قرارات مجلس التوجيه ، يكون مسؤولا عن السير الحسن للمركز، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، هو الأمر بصرف نفقات المركز
  • يعد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج أنشطة المركز، في إطار التنظيم المعمول به، ماعدا تلك التي تكون فيها مصادقة السلطة الوصية ضرورية
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين، في حدود صلاحياته، يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على السلطة الوصية بعد مداولة مجلس التوجيه ،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 15 : يتشكّل المجلس العلمي للمركز من : مدير المركز، المسؤول المكلف بالأنشطة العلمية للمركز، علميين وجامعيين يمثلون :

  • المعهد الوطني للفلاحة،
  • المعهد الوطني للبحث الزراعي،
  • الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة
  • معهد علوم البحر وتهيئة الساحل،
  • المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
  • المعهد الوطني للأبحاث الغابية
  • مخبر الإيكولوجيا النباتية
  • معهد باستور في الجزائر،
  • المركز الوطني لعلم السموم، ممثلي المعاهد والهيئات التي لاختصاصاتها علاقة مع أنشطة المركز. يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من قبل نظرائه. المادة 16 : يوجه المجلس العلمي البرامج العلمية المتصلة بمهام المركز ويقترحها ويقيمها. وفي هذا الإطار، يمكنه أن يستعين بأي شخص علمي من شأنه أن يساعده في أعماله. يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المركز. ولهذا الغرض، يعد محضر الاجتماع الذي يوجهه مدير المركز إلى السلطة الوصية. المادة 17 : يعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي. المادة 18 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي ( 2 3) 3 أعضائه. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادة 19 : تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمركز ضمن إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات 1- في باب الإيرادات : الإعانات التي تمنحها الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا
  • الإعانات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية، جميع الموارد والإعانات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركز. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 23 : تودع الحسابات الإدارية والتسييرية لدى هيئات المراقبة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. يرسل مدير المركز هذه الحسابات إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلّف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تثمين النفايات من قبل المنتج و/أو الحائز عليها، وكذلك شروط إزالة النفايات التي لا يمكن لمنتجها أو الحائز عليها تثمينها لا سيما بالنسبة لنفايات التغليف. المادة 2 : يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التغليف ما يأتي :
  • التغليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي والتجاري و/أو الحرفي، التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير موجه للاستعمال مرة ثانية نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية. المادة 3 : يتعيّن على حائز نفايات التغليف :
  • إما أن يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتغليف
  • وإما أن يكلّف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا الالتزام.
  • وإما أن ينخرط في النظام العمومي الخاص بالاستعادة والرسكلة والتثمين، المحدث لهذا الغرض. الفصل الأول تثمين الحائز لنفايات التغليف المادة 4 : يجب أن يتم تثمين الحائز لنفايات التغليف تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه . يتم التثمين على أساس رخصة تسلمها الإدارة المعنية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 5: يجب أن تكون الشروط العامة لجمع وتثمين نفايات التغليف من قبل حائزها، مطابقة للشروط المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : في حالة إثبات الإخلال حب الإجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا المجال، سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب على حائز نفايات التغليف إما الإنخراط في النظام العمومي، أو اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة المقررة في المادة 3 أعلاه . الفصل الثاني مؤسسات تثمين نفايات التغليف المادة 7 : يقصد بمؤسسة تثمين نفايات التغليف المذكورة في المادة 3 أعلاه، مؤسسة تجارية بمفهوم التشريع التجاري المعمول به. يخضع نشاطها إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالبيئة حيث سيتم تحديد كيفيات التسليم بموجب مرسوم. المادة 8 : يجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التغليف إلى وحدات إعادة الاستعمال والرسكلة أو الإزالة وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد محتواه عن طريق التنظيم. المادة 9 : يجب أن يحتوي دفتر الشروط المذكور في المادة 8 أعلاه ، لا سيما على كيفيات التخزين من قبل الحائز ، وكيفيات الجمع وكيفيات التثمين وكيفيات إزالة نفايات التغليف. المادة 10 : يجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف المعتمدة قانونا أن تتأكد بأن تثمين نفايات التغليف يتم حسب الشروط المطابقة لمقاييس البيئة. المادة 11 : يتعين على مؤسسة التثمين أن تبلغ سنويا السلطة المختصة تقرير نشاطات، يتضمن لا سيما المعلومات الآتية :

  • قائمة المتعاقدين ،
  • حجم نفايات التغليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد، منطقة التغطية نسبة تغطية المنطقة جغرافيا الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م طرق المعالجة المعمول بها حسب أصناف نفايات التغليف
  • المؤشرات المالية لأنشطة المؤسسة المتخصصة المعنية. الفصل الثالث النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف المادة 12 : يهتم النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف باسترجاع وبمعالجة كل نفايات التغليف غير المسترجعة وغير المعالجة لا على أساس التثمين الذاتي ولا من قبل المؤسسات المتخصصة. المادة 13 : تحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله بمرسوم. المادة 14 : يمكن البلدية إبرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين أو مع الهيئات المعنية للنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف، من أجل تثمين نفايات التغليف الناتجة عن المغلفات التي استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات المنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا للإجراءات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 15 : يمكن تأسيس ، بعنوان قانون المالية تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع والفرز والنقل والتثمين وإزالة نفايات التغليف من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما المادة 14 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - الهدف – المقر المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-18- المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يهدف الصندوق إلى ضمان القروض الضرورية للاستثمارات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي. يمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بعد موافقة الوزير الوصي. الفصل الثاني المهام المادة 5 : يتولى الصندوق المهام الآتية :
  • التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في المجالات الآتية :
  • إنشاء المؤسسات ،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • تجديد التجهيزات
  • توسيع المؤسسة،
  • أخذ مساهمات. تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه ، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة،
  • التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها،
  • متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق، تلقي، بصفة دورية، معلومات عن التزامات البنوك والمؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانه . وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
  • ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،
  • ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق. المادة 6 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يكلّف الصندوق، بما يأتي :
  • ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات المالية، القيام بكل مشروع شراكة مع المؤسسات التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
  • ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل
  • اتخاذ كل التدابير والتحريات المتعلقة بتقييم أنظمة الضمان الموضوعة
  • إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م
  • القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات. المادة 7 : في إطار تنفيذ الضمان ، يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص ، عند الاقتضاء، أجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يحتمل أن يمنحه المقترض إلى البنوك أو المؤسسات المالية في شكل ضمانات عينية و/أو شخصية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يسيّر الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، أو ممثله رئيسا، ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل عن الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعد بحكم كفاءته في أشغال المجلس.

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 13 نوفمبر سنة 2002 م المادة 11 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعيّن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير على الأقل. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما فيما يخص : مشروع التنظيم الداخلي للصندوق وإعداد نظامه الداخلي، برنامج نشاطات الصندوق، الميزانية التقديرية للصندوق، المصادقة على الحسابات التقرير السنوي للنشاط،

  • قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • القروض الواجب الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق، إمكانية إنشاء الفروع الجهوية أو المحلية. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر . ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. المادة 15 : يحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام. ترسل الاستدعاءات ، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب ، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تتخذ كل قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقعها الرئيس. ترسل المحاضر إلى الوزير الوصي خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. المادة 19 : تعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير الوصي، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. غير أن مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق والميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي عليها. المادة 20 : يترتب على عهدة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس بعد موافقة الوزير الوصي. ويمكن أن يستفيدوا من تسديد النفقات المنجرة عن ممارسة مهامهم . الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : تسند للمدير العام سلطات التسيير . وبهذا الصدد، يتولى مايأتي :
  • يمثل الصندوق في كافة ميادين نشاطه،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يمضي العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بمتعامليه
  • يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يصادق عليه مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على احترام تطبيقه، يحضر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس الإدارة،
  • يعد الوضعية التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة للمصاقة عليها، يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
  • يقاضي أمام المحاكم ويتخذ أي تدبير تحفظي، يعد الحصيلة وحسابات النتائج وكذا التقرير السنوي للنشاط ويعرض ذلك على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، يعد تقريرا فصليا يبين فيه عمليات ضمان القروض ويرسله إلى الوزير الوصي. الباب الثالث أحكام مالية وخاصة المادة 22 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : تتشكل موارد الصندوق من : مخصصات أولية في شكل رؤوس أموال خاصة وإعانات الدولة،
  • إيرادات النشاطات : عمولات التسيير وعمولات الضمان
  • الإيرادات المالية الناجمة عن عمليات توظيف الأموال،
  • الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • القروض الممنوحة للصندوق، الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م
  • كل موارد أخرى مرتبطة بتسيير الصندوق. المادة 24 : تتكون نفقات الصندوق من :
  • المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه الأعباء المالية والتعويضات المتعلقة بتسيير المنازعات، دفع الديون المستحقة على الصندوق. المادة 25 : ترسل في نهاية كل سنة مالية الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادة 26 : يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ حسابات يعيّن وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر بتاريخ 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. الصفحة 10 - الملحق “د” - العمود الأول : يحذف السطر الثامن : “ محافظ الدولة المساعد لدى مجلس الدولة”. (الباقي بدون تغيير)

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 13 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مدير الدراسات، المكلّف بالتعاون لدى مصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد حرشاوي، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات، المكلف بالتعاون لدى مصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • فؤاد كتيتة، في ولاية بشار ، عبد العالي حشيشي، في ولاية تلمسان،
  • عبد الكريم بوغرارة، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد محمد صالح سلوغة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيد خالد بن عيسى، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد ساعد حشفة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سعيدة. - مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد فوزي عمور أوعياش ، بصفته مديرا للمعهد العالي للبحرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد أحمد بلقاسمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد كواح ، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السّيد رابح عفير، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدة رشيدة عبد الجبار ، زوجة زدام ، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الغني سيدي بومدين بصفته مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة، لإحالته على التقاعد. الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيدة عائشة مسلم، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في ولايتين لإحالتهما على التقاعد : لخضر معزة، في ولاية معسكر، العربي قناوي، في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد غازي رقاينية، بصفته مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية : فؤاد كتيتة، في ولاية الشلف

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 13 نوفمبر سنة 2002 م عبد الكريم بوغرارة، في ولاية تلمسان عبد العالي حشيشي، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد حميد بادر، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية سيدي بلعباس .

    • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد نور الدين مداد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :
  • يوسف بوسهلة ، نائب مدير لتكرير ومعالجة الغاز، عبد القادر خور ، نائب مدير للوسائل العامة، حميد بجاوي، نائب مدير للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد فرحات قرينيك، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير النقل بولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد شوقي حملاوي، مديرا للنقل بولاية . البيض مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد رزق الله، مديرا للمصالح الفلاحية بولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة التراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة رشيدة عبد الجبار ، زوجة زدام، مديرة للتراث الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة فاطمة الزهراء بوزارة، زوجة طيب الزغيمي نائبة مدير ترقية العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني “زبانة” بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد الحاج مسحوب، مديرا للمتحف الوطني “زبانة” بوهران.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عمار قرين، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والعلوم الهندسية بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد بلخير دادة موسى، عميدا لكلية العلوم والعلوم الهندسية بجامعة ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد السلام سعدي، مديرا للمعهد الوطني للتجارة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة دليلة بن فرحة، زوجة منصوري، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسعيدة. الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات التالية : سليمان قادري، في ولاية ورقلة

  • أم الخير القفل، في ولاية إيليزي. عابد بشيخ، في ولاية تندوف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي : يوسف علاف، نائب مدير للتقييم والدراسات الإستشرافية بمديرية الضمان الاجتماعي، بهية يكن، نائبة مدير للمغرب والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة بمديرية التنظيم والتعاون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة ربيعة حبيش، نائبة مدير لتشريع الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد أحمد جيلالي سايح، رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة.

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 13 نوفمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب سبعة عشر (17) أستاذا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى انتداب سبعة عشر (17) أستاذا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في ملحق هذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م الملحق القائمة الاسمية للأساتذة الذين تم إنهاء انتدابهم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 الرقم الاسم واللقب 01 محمد قشوان أستاذ 02 أحمد حناني أستاذ الرتبة المصدر محاضر محاضر 03 كايسة عبد المزيام أستاذة محاضرة جامعة العلوم 04 بوعلام بن سبع أستاذ 05 زيتوني بن عبد الغاني أستاذ مساعد مكلف بالدروس والتكنولوجيا هواري بومدين مساعد 06 عبد الكريم إغيلازة مكلف بالدروس 07 عبد الحميد ميلودي أستاذ 08 أحمد موساوي أستاذ 09 مختار حساني أستاذ 10 أحمد وارث أستاذ 11 عيسى بن صديق أستاذ 12 عبد الحميد خالدي أستاذ 13 أرزقي شويتم أستاذ 14 بن يوسف تلمساني أستاذ 15 خالد خالدي أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس مساعد مساعد جامعة بومرداس 16 عائشة يحياوي أستاذة مساعدة 17 زهرة مرسلي مكلفة قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعيّن الرائد : خيرة موزعي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعين الملازم الأول : سفيان بن ديب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. بالدروس م و أع القبة بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعيّن الملازم الأول : عبد الحكيم بن نوار ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعين الملازم الأول : سامي لعشب، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعين الملازم الأول :

8 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 13 نوفمبر سنة 2002 م محمد حنايا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 يعين الملازم الأول : توفيق حمدي باشا، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بالمؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تتضمن المسابقة لتوظيف أمناء أقسام الضبط، الاختبارات الكتابية والشفاهية. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : يتضمن الامتحان المهني لأمناء أقسام الضبط في حدود 40% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية. الباقي بدون تغيير). ب مكرر - امتحان تطبيقي المدة 3 ساعات المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 20/7 هي مقصية. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : يتضمن الامتحان المهني لتوظيف رؤساء أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية. الباقي بدون تغيير).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مكرر - امتحان تطبيقي المدة 3 ساعات المعامل 3 كل علامة تقل عن 20/7 هي مقصية. (الباقي بدون تغيير). المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

  • تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية. (الباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : يتضمن الامتحان المهني لتوظيف أمناء الضبط في حدود 40% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية. الباقي بدون تغيير). المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
  • تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف معاوني أمناء الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية. الباقي بدون تغيير). المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المواد 24 و31 و 32 و33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 والمؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. الباقي بدون تغيير). الجزائرية / العدد 74 8 رمضان عام 1423 ه 13 نوفمبر سنة 2002 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير العدل وبتفويض منه حافظ الأختام المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي محمد شرفي وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002 تعين، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 86-139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة، المتمم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة : لرجان نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
  • شعلال لويزة، ممثلة رئاسة الجمهورية مصطفاي نبيل ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية بن طبولة بوجمعة ، ممثل وزير الشؤون الخارجية، بوفلجة العربي، ممثل وزير التربية الوطنية، بن خوخة أحمد، ممثل وزير المالية، لوني عبد الحميد، ممثل وزير التعليم العالي، علواني سعيد، ممثل وزير الدفاع الوطني، عولمي الصديق، ممثل وزير الشؤون الدينية. يعين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة، وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب نفس الأشكال. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر