ج.ر عدد 60 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 17 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-304 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم رئاسي رقم 01-305 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 01-306 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد

أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد

أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16

أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. : مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة….

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة والوثائق بمجلس المحاسبة.

2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة.

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 17 أكتوبر سنة 2001 م فهرس ( تابع مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر بالمعهد الوطني للقضاء … مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 ) سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة الدراسات

سنة 2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية بدمشق الجمهورية العربية السورية. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماغبرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى).

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر تهيئة الإقليم والبيئة.

سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة دراسات مكلفة بتسيير قسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، وزارة المالية

آراء قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية.

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية سوم رئاسي رقم 01-304 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-172 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 40.300.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 40.300.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

29 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث

الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 60.000 الثالث 60.000 1.500.000 2.600.000 21.434.000 الرابع 25.534.000 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مجموع العنوان الثالث 27.094.000 1.500.000 الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.594.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 29 رجب عام 1422 ه

17 أكتوبر سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الثالث 200.000 11-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات 500.000 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأدوات والأثاث 800.000 13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - اللوازم . 2.500.000 91-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات ……. 1.800.000 93-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الإيجار . 400.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - صيانة المباني. 1.440.000 مجموع القسم الخامس 1.440.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثالث الثالث 7.640.000 الثاني 7.640.000 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المنح العائلية . مجموع القسم 370.000 الثالث 370.000

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م

الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 21-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات تسديد النفقات ……… 22-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الأدوات والأثاث …….. المصالح الاقتصادية وقمع الغش - 250.000 الاقتصادية وقمع الغش 200.000 92-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش حظيرة السيارات ……….. 94-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الإيجار 300.000 الاقتصادية وقمع الغش 2.736.000 مجموع القسم الرابع 3.486.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش صيانة المباني. 210.000 مجموع القسم الخامس 210.000 مجموع العنوان الثالث 4.066.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.066.000 مجموع الفرع الأول 40.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.300.000 مرسوم رئاسي رقم 27 01-305 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-177 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-306 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية / العدد 60 29 رجب عام 1422 17 أكتوبر سنة 2001 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 و المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-185 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار ( 6.120.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة وعشرون ألف دينار ( 6.120.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م

المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.627.000 650.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 343.000 مجموع القسم الأول 2.620.000 . القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 570.000 مجموع القسم الثالث 570.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 700.000 560.000 1.056.000 الرابع 2.316.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 رجب عام 1422 ه / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 114.000 مجموع القسم السابع 114.000 مجموع العنوان الثالث 6.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.120.000 مجموع الفرع الأول 6.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.120.000 مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-191 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (20.664.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار ( 20.664.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

29 رجب عام 1422 17 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 6.274.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.257.000 المناومون > 728.000 مجموع القسم الأول 9.259.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.360.000 …. مجموع القسم الثالث 2.360.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …………….. 245.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………… 3.080.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم …… 1.400.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.401.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 510.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار 329.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 70.000 مجموع القسم الرابع 8.035.000

29 رجب عام 1422 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.010.000 مجموع القسم السابع 1.010.000 مجموع العنوان الثالث 20.664.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.664.000 مجموع الفرع الأول 20.664.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.664.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، ووزير التربية الوطنية ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموع الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير المتخذة لتطبيقه، المعدل الشؤون الخارجية

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 17 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية تعليمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا” وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : يحدّد مقرّ المدرسة بباريس. يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : توضع المدرسة تحت الوصاية المشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 4 : يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوصاية البيداغوجية على المدرسة. المادة 5 : تتولى المدرسة مهمة منح تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية. يتوج التعليم بشهادات جزائرية. المادة 6 : يدعم تعليم اللغة الفرنسية ويمنح على أساس برامج ومواقيت يحدّدها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 7 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 أعلاه، يمكن منح نشاطات تعليمية أخرى حسب الاحتياجات المعبر عنها من الجالية الجزائرية. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 8 : تستقبل المدرسة التلاميذ الجزائريين بالأولوية. كما يسمح لتلاميذ بلدان أخرى بالالتحاق بالمدرسة حسب كيفيّات تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 9 : تحدد نفقات التمدرس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 10 : يسير المدرسة مجلس توجيه. وتسيير، ويديرها مدير وتزود بمجالس بيداغوجية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الأول مجلس التوجيه والتسيير المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية من الأعضاء الآتين : ممثل السفير، نائبا للرئيس، منسق تعليم اللغة والثقافة الأصلية بباريس، المدير،

  • المستشار في التربية
  • المسير المالي، ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل طور ممثل للتلاميذ ينتخبه نظراؤه عن كل طور
  • رئيس جمعية أولياء التلاميذ. يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير. المادة 12 : يمكن مجلس التوجيه والتسيير أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير فيما يأتي : مشروع الميزانية ،
  • الحساب المالي، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها، قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
  • النظام الداخلي التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجرد السنوي
  • كل تدابير من شأنها أن تحسن سير المدرسة و مردودها. المادة 14: يجتمع مجلس التوجيه والتسيير مرتين (2) في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من المدير.

المادة 15 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه والتسيير إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب ، يصح اجتماع مجلس التوجيه والتسيير بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تدون مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشر ويوقع عليه الرئيس. المادة 16 : تخضع مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلى موافقة السلطة الوصية. يجب على السلطة الوصية أن تقدم ملاحظاتها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر وبإنقضاء هذا الأجل تصبح المداولات نافذة كما هي. المادة 17 : يجب أن يمتثل أعضاء المجموعة التربوية إلى قواعد سير المدرسة ضمن احترام صلاحيات كل منهم. الفرع الثاني المدير المادة 18 : يعيّن مدير المدرسة بمرسوم من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مديري مؤسسات التعليم، من ذوي الكفاءة المؤكدة. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 19 : يساعد المدير في مهامه الإدارية والبيداغوجية والمالية مستشار في التربية ومسير مالي يعينهما الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 20 : يتولى المدير السير الحسن للمدرسة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير، يأمر بصرف الميزانية

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 17 أكتوبر سنة 2001 م يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين

  • يعد النظام الداخلي ويعرضه على السلطات الوصية بعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير ويسهر على تطبيقه
  • يقوم بتسجيل التلاميذ وفق التنظيم المعمول به
  • يعد التقارير والحصائل الدورية للنشاطات البيداغوجية ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه والتسيير، يوظف المستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القوانين الأساسية التي تحكم مختلف أصناف المستخدمين وفق عدد المناصب المالية المفتوحة. الفرع الثالث المجالس البيداغوجية المادة 21 : يحدّد الوزير المكلف بالتربية الوطنية صلاحيات المجالس البيداغوجية وتشكيلها وسيرها. الفصل الثالث الوضعية القانونية للمستخدمين المادة 22 : يعد مدير المدرسة والمستشار في التربية والمسيّر المالي مستخدمين موضوعين في حالة الخدمة وتدفع أجورهم وفق شروط يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. المادة 23 : يعد المستخدمون المكلفون بالتعليم أعوانا موظفين في فرنسا بواسطة عقود مؤقتة وفق شروط تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به في البلد المضيف. يتم اختيار المترشحين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. يوظف مستخدمو الدعم في فرنسا من قبل مدير المدرسة بحسب المناصب المالية المخصصة. ويستفيدون من عقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : يحضر المدير والمسير المالي ميزانية المدرسة، وتقدم إلى مجلس التوجيه والتسيير للمداولة، ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية . يحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 25 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 في باب الإيرادات :
  • الإعانات المالية التي تمنحها الدولة
  • إيرادات المطعم المدرسي، حقوق تمدرس التلاميذ
  • الهبات والوصايا
  • إيرادات مختلفة. 2 في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
  • كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها. المادة 26 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به. المادة 28 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن الحوالات المصدرة والسندات الواجب تحصيلها مطابقة لكتاباته.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : يقدم مدير المدرسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه والتسيير مرفقا بتقرير يتعلق بالتسيير المالي ومنقولات المدرسة وعقاراتها. ثم يرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة والسكان،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 39 منه / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. المادة 2 : المواد والمنتجات التي تعفى من الحقوق والرسوم المذكورة أعلاه، هي تلك المضمنة في القائمة المرفقة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 3 : لا تستفيد الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي يقوم بها صنّاع الأدوية الذين تعتمدهم مصالح الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يشترط للإستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم الصانع المستورد تصريحا إحصائيا للجمركة تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة ويرفق نموذج منه في الملحق الثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 5 : يشترط ، لوضع المواد والمنتجات المعفاة من الحقوق والرسوم للاستهلاك، تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي تسلّمها لهذا الغرض المصالح الجبائية، زيادة على التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس

29 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول البند التعريفي تعيين المنتوجات 1108.11.00 نشا حنطة ( قمح) 1108.12.00 نشا ذرة 1108.13.00 نشا بطاطا 1108.19.00 أنواع نشا أخرى 1208.10.00 من فول الصويا 1301.10.00 صمغ الملك 1301.20.00 صمغ عربي 1301.90.00 غيرها 1302.19.00 غيرها 1302.31.00 الآغر - اغار 1503.00.00 زيت وستيارين دهن وشحم الخنزير وستيارين الزيتين وزيت الزيتين وزيت الشحم وغير المستحلبة 1504.10.10 زيوت كبد المورة 1505.90.00 غيرها 1515.30.10 زيت خام 1515.30.90 غيرها 1516.20.90 غيرها 1518.00.90 غيرها 1520.00.00 الجلسيرول الخام (الجلسيرين)، مياه وقلويات الجلسيرول 1521.10.00 شموع نباتية 1702.11.00 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99% أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر اللاكتوز. 1702.19.00 غيرها 1702.30.00 الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة. 1702.40.00 الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة %20 أو أكثر وأقل من 50% محسوبة وزنا على الحالة الجافة. 1702.90.00 غيرها بما فيها السكر المحول المنعكس) 2008.30.00 حمضيات. 2009.11.00 المجمد 2009.19.00 غيرها 2207.10.00 كحول إثيل غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80% أو أكثر (3) 2501.00.10 كلورير الصوديوم النقي 2522.10.00 الجير الحي 2522.20.00 الجير المطفأ 2526.10.00 غير المجروشة، وغير المسحوقة 2526.20.00 المجروشة أو المسحوقة 27.10.00.15 وايت سبيريت

29 رجب عام 1422 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 2710.00.35 زيت من نوع فازلين أو برافين (صنف كحول أبيض) 2712.10.10 عند الاستيراد 2712.20.10 عند الاستيراد 2712.90.50 غيرها عند الاستيراد 2801.10.00 كلور 2801.20.00 يود 2801.30.00 فلور - بروم 2802.00.00 كبريت مسامي أو مرسب)، وكبريت غروي 2804.70.00 فوسفور 2804.80.00 أرسين (زرنيخ) 2804.90.00 سيلينيوم 2805.11.00 صوديوم 2806.10.00 كلوريد الهيدروجين (حامض الهيدروكلوريك 2806.20.00 حمض كلورو كبريتيك 2807.00.00 حمض الكبريتيك - أوليوم 2808.00.10 حمض النيتريك) 2809.10.00 خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 2809.20.00 حمض الفوسفوريك وأحماض متعددة الفوسفوريك 2811.11.00 فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريا 2811.22.00 ثاني أوكسيد السيليكيوم 2814.20.00 الأمونياك في المحاليل المائية (أمونياك) 2815.11.00 الصلب 2815.20.10 في الحالة الصلبة 2815.20.20 في حالة محلول مائي 2816.10.00 هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 2817.00.10 أوكسيد الزنك 2817.00.20 فوق أوكسيد الزنك 2818.10.00 كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 2818.20.00 أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم الاصطناعي 2818.30.00 هيدروكسيد الألمنيوم 2819.10.00 ثلاثي أوكسيد الكروم 2823.00.00 أكاسيد التيتانيوم 2825.10.00 هيدرازين وهيدروكسيل امين وأملاحهما غير العضوية 2825.20.00 أوكسيد الليثيوم وهيدروكسيد 2826.11.00 من أمونيوم أو صوديوم 2826.90.00 غيرها

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 2827.10.00 كلوريد الأمونيوم 2827.20.00 كلوريد الكالسيوم 2827.31.00 من مغنيسيوم 2827.39.90 غيرها 2827.49.00 غيرها 2827.51.00 بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم 2827.60.00 يود ميدات وأكاسيد اليوديد 2828.90.30 ايلوكلوريد الصوديوم 2829.11.00 من صوديوم 2830.10.00 كبريتورات الصوديوم 2830.20.00 كبريتورات الخارصين (الزنك) 2830.30.00 كبريتور الكادميوم 2832.30.00 ثيو كبريتات 2833.11.00 كبريتات ثنائي الصوديوم 2833.21.00 من مغنيسيوم 2833.25.00 من نحاس 2833.29.00 غيرها 2834.10.00 نيتريتات 2834.21.00 من بوتاسيوم 2835.22.00 من أحادي أو ثنائي الصوديوم 2835.24.00 من بوتاسيوم 2835.25.00 هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم فوسفات ثنائي الكلسيوم) 2835.29.00 غيرها 2835.31.00 (ثلاثي فوسفات الصوديوم) (ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم) 2835.39.00 غيرها 2836.10.00 كربونات الأمونيوم التجارية وكربونات أمونيوم غيرها 2836.20.00 كربونات ثنائي الصوديوم 2836.40.00 كربونات البوتاسيوم 2836.50.00 كربونات الكالسيوم 2836.91.00 كربونات الليثيوم 2836.99.00 غيرها 2837.20.00 سيانيدات معقدة 2838.00.00 فلمينات، سيانات، وثيوسيانات 2841.40.00 ثنائي كرومات البوتاسيوم 2841.50.00 كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 2841.61.00 برغمانات البوتاسيوم 2841.70.00 موليبدات 2843.21.00 نترات الفضة

29 رجب عام 1422 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات الفصل 29 الكيمياويات العضوية 3001.90.10 هبارين وأملاحها 3006.60.00 المستحضرات الكمياوية المانعة للحمل والمركزة على الهرمونات أو قاتلات الحيوانات المنوية 3102.21.00 كبريتات الأمونيوم 3102.50.00 نترات الصوديوم 3104.30.00 كبريتات البوتاسيوم 3202.90.00 غيرها 3204.12.00 أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 3208.10.20 ورنيش 3215.90.00 غيرها 3301.11.00 من ليمون البرغموت 3301.12.00 من البرتقال 3301.13.00 من الليمون 3301.14.00 من ليمون البنزهير (LIME) 3301.19.00 غيرها 3301.21.00 من ابرة الراعي 3301.22.00 من الياسمين 3301.23.00 من اللافندر أو لافندين 3301.24.00 من النعناع الفلفلي 3301.25.00 من أصناف النعناع الأخرى 3301.26.00 من نجيل الهند 3301.29.00 غيرها 3301.30.00 مواد عطرية تعرف بالراتنجات 3301.90.00 غيرها 3302.90.00 غيرها 3402.12.00 كاتيونية (موجبة الشحنة) 3402.13.00 غير أيونية 3404.20.00 من بولي ايثيلين جلايكول 3501.10.00 الكازين 3503.00.10 جلاتين ومشتقاتها 3504.00.00 هضمونا ( بنتونا ( ومشتقاتها ومواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 3506.99.00 غيرها 3507.10.00 الأنفحة ومركزاتها

29 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 3507.90.00 غيرها 3802.10.00 فحم منشط 3805.10.00 أرواح تربتين ناتجة عن الاخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السافات 3807.00.10 قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، وكريوزوت الخشب 3811.29.00 غيرها 38.14.00.00 مديبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة 38.22.00.00 الكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات على كل دعامة للكواشف المركبة للتشخيص والمختبرات 3901.10.00 بولي اثنين وزنه النوعي يقل عن 0,94 3901.20.00 بولي اثنين وزنه النوعي يعادل أو يزيد عن 0,94 3901.30.00 كوبوليمرات مركبة من الايثيلين خلات اسيتات) الفنيل 3901.90.00 غيرها 3902.10.10 غير مولد للحمى و / أو غير سام 3902.90.00 غيرها 3903.11.00 قابل للمد 3903.19.00 غيرها 3903.30.00 كوبولميرات اكريلونتيريل - بيوتاديين - ستيرين مركبة (ABS) 3903.90.00 غيرها 3904.21.00 غير ملدن 3905.99.00 غيرها 3906.10.00 بولي مثل ميثل ميتاكريلات. 3906.90.00 غيرها 3907.10.00 بولي استالات 3907.20.00 بولي اثيرات أخر 3907.30.00 راتنجات أبوكسيدية 3907.60.00 تترافتالات البولي اثلين 3910.00.00 سيليكونات بأشكالها الأولية 3912.11.00 غير ملدنة 3912.12.00 ملدنة 3912.20.00 نترات سليوز (بما في ذلك الكولوديون) 3912.31.00 كاربوكسيميثل السليولوز وأملاحه 3912.39.00 غيرها 3912.90.00 غيرها 3913.10.00 حمض الجنيك أملاحه واستراته

29 رجب عام 1422 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الأول ( تابع ) البند التعريفي تعيين المنتوجات 3914.00.00 مبدلات أيونيو أساسها البوليمرات الداخلة في البنود 39.01 الى 39.13 بأشكالها الأولية 3916.20.00 من بوليمرات كلور والفينيل 3919.10.00 في لفانف لا يتجاوز عرضها 20 سم 3920.41.00 صلبة 3920.42.00 مرنة 3920.71.10 جيوب السيروم 3921.90.00 غيرها 3923.30.00 قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة 3923.50.10 سدادات جيوب السيروم 3923.50.90 غيرها 4014.90.90 غيرها 4016.93.00 حلقات وفواصل 4016.99.90 غيرها 4812.00.00 كتل وألواح وصفائح ترشيح من عجينة ورق 4819.10.00 علب كرتون، علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى 4819.50.00 أو عية تعبئة أخرى بما في ذلك حافظات الأسطوانات الفونوغرافية 4821.10.10 غير سامة 4821.90.00 غيرها 4823.20.00 ورق ترشيح وورق ترشيح مقوى 7010.10.10 من الأصناف المستعملة في الصيدلة 7010.94.20 من الزجاج المخشن 7607.20.90 غيرها 7612.10.00 أوعية أنبوبية مرنة 7612.90.00 غيرها 7616.91.00 نسج ، شباك، ألواح شسبكية ، سياجات، من أسلاك الألومنيوم 7616.99.10 بودرياتا، قريعات الجيب أوعية تزيين أو للسجائر ومواد مماثلة 7616.99.20 لوحات وحلقات ممتدة 8309.10.10 مطبوعة 8309.10.90 غيرها 8309.90.00 غيرها 9602.00.00 المواد المنحوتة من النباتات أو المعادن وأصناف من هذه المواد، أصناف مقولبة،،،،،،،،،،،،،،

29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م الجمهورية مديرية الصيدلة والتجهيزات تصريح الاسم واللقب : اسم المنتج : العنوان : رقم الهاتف والفاكس : تسمية طبيعة

الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان إحصائي لجمركة مواد التعبئة رقم السجل التجاري : المخبر الممول : موقع الإنتاج : رقم الفاتورة : تاريخ الإصدار : السعر رقم الفارماكوبيا المنتوج الخصائص التعبئة | الكمية | (FOB) الحصة مدة المرجعية الاستعمال المنتوج الفيزيائية | الموحدة DCI () ( أو ND أو (CF) وتاريخ الصلاحية أو الملف الصيدلاني الإنتاج التحليلي (*) العامل الفعال - سواغات المضافات ) ملون ، المعطر، الحافظ ) ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني ختم وإمضاء مديرية الصيدلة والتجهيزات

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 29 رجب عام 1422 الجزائرية / العدد 60 17 أكتوبر سنة 2001 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان مديرية الصيدلة والتجهيزات تصريح إحصائي لجمركة مواد التعبئة الاسم واللقب : اسم المنتج : العنوان : رقم الهاتف والفاكس : رقم السجل التجاري : المخبر الممول : موقع الإنتاج : رقم الفاتورة : تاريخ الإصدار : السعر الرقم المرجعي الفار ماكوبيا تسمية وحدة الكمية | (FOB) المنتوج القياس أو (CF) ختم وإمضاء الصيدلي المدير التقني وتاريخ مدة المرجعية الاستعمال الصلاحية أو الملف الصيدلاني الإنتاج التحليلي ختم وإمضاء مديرية الصيدلة والتجهيزات

29 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 25 17 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد فرحات عسلة بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد أمين بلحمرة، بصفته رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء فردية من أول سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد حاج كوشكار ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد الكريم زبوشي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001، مهام السيد محمد شعبان، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه السيد محمد يوسفي، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الله غبالو ، بصفته مديرا عاما للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام الآنسة حورية بلقاسم، بصفتها مديرة للدراسات والوثائق بمجلس المحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد أحمد أمين بلحمرة، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. 17 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 تعين الآنسة سعيدة بن دالي، مديرة للدراسات بالمعهد الوطني للقضاء. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (الجمهورية العربية السورية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد كمال بوشامة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (الجمهورية العربية السورية). * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد مهدي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001.

29 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 17 أكتوبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1422 الموافق أو أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد علي محي الدين، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد بلعيدان، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد أحمد صفوان، مديرا لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد الرشيد طبي، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد فريد نزار، نائب مدير للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد أحمد زروق، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة دراسات مكلفة بتسيير قسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 تعين الآنسة حورية بلقاسم، مديرة للدراسات مكلفة بتسيير قسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بوزرد مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوزرد، مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001. مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد فريد بقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بقة، مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك الجزائر