مرسوم تنفيذي رقم 01-105 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات 11 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تشكيل اللجنة 15 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء ذلك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : تخضع الاستفادة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-288

    « تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 8 : ........................................................ قصد تحويل »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-432

    « تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 26 ديسمبر سنة 2012 م أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأم وال عموم ية أو مص ادر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-203

    مرسوم تنفيذي رقم 24-203 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-279

    مرسوم تنفيذي رقم 16-279 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الم وافق 23 أب ري ل س نة 2001 ال ذي يحدد ش روط وكيف يات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-328

    مرسوم تنفيذي رقم 15-328 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد ش روط وكيف يات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-288

    مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-432

    مرسوم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساك ن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى في إطار البيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-235

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-196

    مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار . 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمّن نموذج عقد البيع بالإيجار . 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-137

    مرسوم تنفيذي رقم 04-137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية البيع بالإيجار . أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-340

    مرسوم تنفيذي رقم 04-340 مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 69 20 رمضان عام 1425 ه نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام 5 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام 5 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح وسام 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام 6 نوفمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار . 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-35

    مرسوم تنفيذي رقم 03-35 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 13 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 ، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . . 33

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.