مرسوم تنفيذي رقم 16-279 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الم وافق 23 أب ري ل س نة 2001 ال ذي يحدد ش روط وكيف يات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم عام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 الذي ي ح دد ش روط وك يف يات ش راء الم ساكن الم ن جزة بأموال عم ومية أو مصادر بن كية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التن في ذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الإنجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية.
يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن".
" المادة 8 : في جميع الحالات، يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.
غير أنه، يتم تقليص هذه المدة إلى عشرين (20) سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و 2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة .2013 يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعنية.
يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.