مرسوم تنفيذي رقم 04-137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية البيع بالإيجار . أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 %25 من ثمن المسكن.
غير أن تسديد هذه الدفعة الأولى يمكن أن يتم حسب الكيفيات الآتية : 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،
- 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن
– 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن
– 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد نسبة 5 % من ثمن المسكن عند استلامه هذا المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محدّدة في رزنامة الأقساط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إعداد الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية عقدا للبيع بالإيجار".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.