قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار ، المعدل.
المادة 2
فتح المادةيلغى نموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، ويعوض بنموذج عقد البيع بالإيجار الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت 2021 محمد طارق بلعريبي الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ (ة) موثق (ة) ..........
1 - السيدة / الآنسة / السيد المولود(ة) ب . في 26 سبتمبر سنة 2021 م المتدخل (ة) بصفة المسمى(ة) في صلب النص " المتعهد بالترقية "، من جهة، و
2 - السيدة / الآنسة / السيد المولود (ة) بتاريخ في.
المسمّى (ة) "المستأجر المستفيد"، من جهة أخرى .
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) في شكل عقد رسمي، وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي :
تعيين الملك إن الملك موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم الموجودة ببلدية ...............
ويتكون من (ثلاث)، (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها متر مربع ..................... م2) (+ أو – 2 ) .
أصل الملكية أو الحيازة إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم . والمشهر بتاريخ .
تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم المؤرخة في المسلمة من.
و في حالة عدم وجود سند الملكية، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية بموجب محضر اختيار موقع الأرض رقم ................ المؤرخ في الصادر من ولاية أو مقرر تخصيص موقع الأرض صادر من ولاية الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية : 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.
تصريح المستأجر المستفيد :
يصرّح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية المبينة أدناه، ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، ويصرح علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه، في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
القوانين والوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها :
- يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني الخاصة بالعقود، وإلى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وجميع نصوصه التطبيقية، وإلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، المذكورين أعلاه، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ .
عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، أو محضر اختيار موقع القطعة الأرضية الصادر من ولاية المؤرخ في . رقم أو أي مقرر صادر من ولاية نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية وصلات دفع تثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد، التي تمثل نسبة ..... % من ثمن الشقة، مقرر الاستفادة من الشقة باسم المستأجر المستفيد.
(استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة).
البنود التعاقدية المتفق عليها :
يصرّح المتعهد بالترقية المذكور أعلاه، بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار المسكن المعين أعلاه، ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةحدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد .......... دج (يجب تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف).
هذا الثمن نهائي بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن موضوع التسجيل سنة 2001-2002، وقابل للمراجعة بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن المسجل سنة 2013 وفقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم ، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017 ، المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيصرح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا يقدر ب ..... دج ، يمثل % من سعر بيع المسكن وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 10 %10، عند الإقرار الثابت بالشراء، 5 %5، عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن، 5 %5، عند تخصيص المسكن، 5 %5، عند استلام المستأجر المستفيد مفاتيح المسكن.
المادة 3
فتح المادةتثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه، قانونا بوجود وصولات بنكية أصلية يسلمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته.
المادة 4
فتح المادةيقدر المبلغ المتبقي من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفع الأولي الشخصي ..... دج (بالأرقام وبالحروف).
المادة 5
فتح المادةيحدد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي ............. (سنوات).
تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها.
يتعين على المتعهد بالترقية، في هذه الحالة، مراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة.
المادة 7
فتح المادةيتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها، وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2 % عن كل شهر من التأخر.
المادة 8
فتح المادةيجب تسديد القسط الشهري الأول بعد شهر من تاريخ التوقيع على محضر تسليم المفاتيح في الآجال المحددة في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض تحت رقم ........... المفتوح لدى (تحديد البنك) وكالة (العنوان).
المادة 9
فتح المادةيترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين (2)، مدة كل منهما خمسة عشر (15) يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده. 26 سبتمبر سنة 2021 م يمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة، أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محددة في نظام الملكية المشتركة، إلى حساب القائم بإدارة الأملاك المعين من المتعهد بالترقية وهو ............. (تعيينه).
المادة 11
فتح المادةيقدّر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، ب ... .............. دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام والحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه.
يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا.
المادة 12
فتح المادةيتولى تسيير وإدارة الأجزاء المشتركة من البناية أو البنايات التي يكون فيها المسكن موضوع العقد الحالي جزء منها، المتعهد بالترقية أو القائم بإدارة أملاك (تعيينه) والمعين بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ : .........
تحت رقم :
المادة 13
فتح المادةفي حالة التسديد الكلي لثمن المسكن، يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف المتعلقة بالأجزاء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدارة أملاك الذي يتم تعيينه لهذا الشأن، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به.
و في المقابل، يلتزم المتعهد بالترقية بضمان صيانة الأجزاء المشتركة للمستفيد.
وفي حالة رفض الدفع، يتم مباشرة الإجراءات القانونية ضده.
المادة 14
فتح المادةيتعهد المستأجر المستفيد خلال كل الفترة التي تغطي أجال البيع بالإيجار بالقيام على نفقته، بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه دون أن يعرّض متانة البناية للخطر.
المادة 15
فتح المادةيمنع منعا باتا كل تغيير في الشكل الخارجي للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير الاستعمال الأصلي للشرفات. 19 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 16
فتح المادةيمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجّر مسكنه موضوع هذا العقد أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.
المادة 17
فتح المادةيكتسي هذا العقد طابعا موقفا، ولا يقر نقل ملكية المسكن، موضوع البيع بالإيجار ، للمستأجر المستفيد.
يلتزم المتعهد بالترقية بالقيام بنقل ملكية المسكن للمستفيد (المستأجر المستفيد) بعد إشهار الوثائق التقنية والقانونية طبقا لأحكام المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.
المادة 18
فتح المادةيتعهد المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المتصلة بذلك.
المادة 19
فتح المادةيصرح الطرفان أنهما يفوّضان الموثق الموقع أسفله بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المطلوبة من المصالح المختصة أو تلك التي يقع حولها سهو وهي مطابقة مع سند و وثائق العقد، طبقا لأحكام المادة 84 من القانون المدني.
حرّر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ (ة) :
موثق (ة).
ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر ب . في من طرف الموثق (ة) الموقع (ة). ) اطلع عليه بالموافقة اطلع عليه بالموافقة المتعهد بالترقية المستأجر المستفيد العقارية السيد(ة) / الآنسة رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 01-105
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 14-99
- قرار وزاري مشترك
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 99-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.