قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمّن نموذج عقد البيع بالإيجار . 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيُلغى نموذج عقد البيع بالإيجار كما هو ملحق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 ويعوّض بالنموذج الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004.
محمد نذير حميميد الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ موثق ب
1 - (السيدة) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) ب في المتدخل بصفة في المسمى
(ة) في صلب النص "المتعهد بالترقية"، من جهة، و
2- (السيدة ) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) بتاريخ في المسمى (ة) "المستأجر المستفيد"، من جهة أخرى.
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) ............. في شكل عقد رسمي. وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي :
تعيين الملك إن الملك، موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم ... الموجودة ببلدية ولاية ويتكون من ثلاث) (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها تمثل /1000 من الأجزاء المشتركة للجزء رقم طبقا للجدول الوصفي للتجزئة المتضمن في نظام الملكية المشتركة المرفق بهذا الملحق. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م أصل الملكية إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم ................... المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم والمشهر بتاريخ تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم ..... المؤرخة في المسلمة من الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية :
يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم تصريح المستأجر المستفيد :
يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد.
وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها :
يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ : :
عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس،
– رخصة البناء والتصاميم الملحقة، شهادة المطابقة، نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية، وصل دفع يثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد (بما في ذلك وصل الاكتتاب.
(استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة).
البنود التعاقدية المتفق عليها :
يصرح المتعهّد بالترقية المذكور أعلاه بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار ، المسكن المعيّن أعلاه ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ب دج (يجب تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف).
هذا الثمن نهائي.
المادة 2
فتح المادةيصرّح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا أوليا يقدر ب دج يمثل ......... % من سعر بيع المسكن.
في حالة تسديد 15% المتبقية من الدفع الأولي بالتقسيط، يجب أن يتم ذلك وفق الشروط والحدود الآتية : 5 %5 عند تسليم المفاتيح 5 %5 خلال السنة الأولى من شغل المسكن 5 %5 خلال السنة الثانية من شغل المسكن.
وفي كل الحالات، يحدّد المتعهد بالترقية الرزنامة الدقيقة لهذه التسديدات السنوية التي لا يمكن أن تفوق مدة سنتين (2).
المادة 3
فتح المادةتثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه قانونا بوجود وصول بنكية مصادق عليها يسلّمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته.
المادة 4
فتح المادةيقدّر المبلغ المتبقي من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفع الأولي الشخصي ب دج (بالأرقام وبالحروف). 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيحدّد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي الشخصي ب .... سنة (سنوات).
تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد، المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها.
يتعين على المتعهد بالترقية في هذه الحالة، مراجعة رزنانة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة.
المادة 7
فتح المادةيتعهّد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها.
وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة %2 %2% عن كل شهر من التأخر.
المادة 8
فتح المادةيجب تسديد الأقساط الشهرية في الآجال المحددة في الحساب رقم ............. المفتوح لدى (تحديد البنك)، وكالة (العنوان).
المادة 9
فتح المادةيترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة كل منهما 15 يوما فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.
يمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلّف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة، أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محدّدة في نظام الملكية المشتركة.
المادة 11
فتح المادةيقدر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ب ... دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه.
يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا.
المادة 12
فتح المادةيتولى تسيير وإدارة الأجزاء المشتركة من البناية أو البنايات التي يكون هذا العقد جزءا منها، المتعهد بالترقية أو قائم بإدارة أملاك يقوم بتعيينه.
المادة 13
فتح المادةيتعهد المستأجر المستفيد بالقيام، على نفقته، بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه.
المادة 14
فتح المادةيمنع منعا باتا كل تغيير في الشكل الخارجي للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير الاستعمال الأصلي للشرفات.
المادة 15
فتح المادةيمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد أن يؤجر مسكنه موضوع هذا العقد، بصفة كلية أو جزئية، أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.
المادة 16
فتح المادةيكتسي هذا العقد طابعا موقفا ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد.
المادة 17
فتح المادةيتعهّد المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المتصلة بذلك.
المادة 18
فتح المادةحرّر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ : موثق ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
ب ..حرّر ب في من طرف الموثق الموقع.
اطلع عليه بالموافقة اطلع عليه بالموافقة المتعهد من المستأجر بالترقية العقارية المستفيد السيد (ة) (الآنسة) إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية ".
إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم في هذا اليوم 29 مايو سنة 2004، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
الرقم وبلاغات " الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية"، الكائن مقره بالعنوان الآتي : 25 شارع أحمد بوقرة - الأبيار - الجزائر، المودع من قبل السيدات والسادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف وهم :
1 - عمارة بن يونس
2 - أرزقي عبوط، 3 حميد وعزار.
المفوضين من طرف السيدات والسادة التسعة والثلاثين (39) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97 – 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
الوظيفة الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد العنوان المهنة في الحزب التسلسلي 01 ولد قاسي فارج 1957 تيزي وزو 02 خواتمياني محمد 1947/06/28 - البليدة 03 04 دحماني عبد القادر 1951/03/17 - عين الدفلى 04 عبوط أرزقي 1952/02/14 - تيزي وزو 05 06 رحماني عبد الملك 1963/09/14 – تيزي وزو 06 كمار حسين 1958/10/12 تيزي وزو 07 نايت عبد الله محمد 1956 تيزي وزو 08 بعيليش امبارك 1956/11/18 تيزي وزو 09 والي مراد 1966/04/04 - الجزائر 10 غربي الحسين 1956/06/27 - البويرة قسنطينة إطار عضو مؤسس عين الدفلى متقاعد عضو مؤسس عين الدفلى متقاعد عضو مؤسس تيزي وزو موظف عضو مؤسس تيزي وزو أستاذ جامعي عضو مؤسس تيزي وزو موظف عضو مؤسس تيزي وزو ممرض عضو مؤسس البويرة رئيس مصلحة عضو مؤسس التكوين البويرة صحافي عضو مؤسس البويرة مستشار تربوي عضو مؤسس 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسلسلي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 11 12 عباس طاهر 1951/03/13 - البويرة 12 محيو ويدير 1971/01/14 – تيزي وزو 13 قادري موسى 1955/05/27 برج بوعريريج 14 بوزيان فضيلة 1970/07/15 برج بوعريريج 15 بوسلوة الهادي 1953/01/29 - قالمة 16 بوسلوة محمود 1950/08/03 - الطارف 17 مالكي سعاد 1960/05/08 - سطيف 18 قوجيل مدني 1961/12/29 - سطيف 19 بوطبة سمير 1973/02/04 - خنشلة 20 عيساوي يسين 1977/12/27 - خنشلة 21 آيت الحاج طاهر 1968/07/17 - خنشلة 22 عبدي مصطفى 1947/11/21 سيدي بلعباس 23 عمرون امحمد 1958/02/03 سيدي بلعباس 24 حمايدية علي 1978/06/24 - تبسة 25 عبيد الله جمال 1958/06/30 - باتنة 26 منصوري حبيب الله 1968/02/09 - وهران 27 بودة جودي 1972 - بجاية 28 بن تيفراوين نور | 1971/01/03 - بجاية الدين 29 رمضان أحمد 1953/06/04 - باتنة 30 بن يونس عمارة 1958 تيزي وزو 31 32 رزاقي رشيد 1952/11/18 - الجزائر 32 بلوشراني مراد 1960/09/08 - الجزائر 33 زانون مجيد 1955/10/17 - الجزائر 34 كبيش رفيق 1966/10/15 الجزائر 16 جمادى الأولى عام 1425 ه / العدد 43 4 يوليو سنة 2004 م الوظيفة العنوان المهنة في الحزب البويرة مقاول عضو مؤسس البليدة تاجر عضو مؤسس برج بوعريريج بدون عمل عضو مؤسس برج بوعريريج عضو مؤسس عنابة تاجر عضو مؤسس عنابة مدير مؤسسة عضو مؤسس تكوين سطيف أستاذة التعليم عضو مؤسس الأساسي سطيف صحافي عضو مؤسس خنشلة جامعي عضو مؤسس خنشلة طالب عضو مؤسس خنشلة تاجر عضو مؤسس سيدي بلعباس مسير عضو مؤسس سيدي بلعباس موظف عضو مؤسس تبسة موظف عضو مؤسس بسكرة أستاذ - سابقا عضو مؤسس وهران أستاذ عضو مؤسس تيارت موظف عضو مؤسس بومرداس أستاذ عضو مؤسس باتنة موظف عضو مؤسس الجزائر اقتصادي عضو مؤسس الجزائر إطار سام عضو مؤسس الجزائر تاجر عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد التسلسلي 35 إمعتوقن دليلة، زوجة | 1964/05/12 - الجزائر أعوج 36 وعزار حميد 1955/07/10 - بجاية 37 العينصر زوبير 1958/02/11 - بجاية 38 سلاحجي دليل 1974/04/14 – سيدي عيش (بجاية ) 39 لطماني كريم 1979/04/29 – تيزي وزو حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو 27 الوظيفة العنوان المهنة في الحزب بجاية مديرة وكالة عضو مؤسس التأمين بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية أستاذ عضو مؤسس تيبازة بدون عمل عضو مؤسس سنة 2004.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.