قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار ديباجة :
إن السكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع دفتر الشروط هذا، موجه لمترشحين ذوي مداخيل متوسطة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م إن الأهداف المنشودة من خلال هذه الاستشارة هي إظهار رغبة صاحب المشروع لإيجاد أفضل الحلول للاستجابة بشكل كيفي لإنتاج السكنات.
يجب التكفل بالانشغالات المتعلقة بالتوفيق بين الممارسات الثقافية والاجتماعية المختلفة للحصول على سكن وظيفي.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد معايير المساحة والراحة المطبقة على السكنات الموجهة للبيع بالإيجار.
المادة 2
فتح المادةتعتمد المواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط هذا على المواصفات التقنية المطبقة في إنجاز السكنات الموجهة للبيع بالإيجار وكذا المواصفات التقنية الخاصة المطبقة على المشروع المعين.
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة
المادة 3
فتح المادةتمثل المواصفات التقنية العامة معايير مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها صاحب المشروع المكلف بدراسة المشروع.
يجب أن تكون المواصفات التقنية العامة أساسا لإعداد الدراسات المعمارية للمشروع وأيضا لتمكين صاحب المشروع من تحديد المواصفات التقنية الخاصة بمشروعه.
المادة 4
فتح المادةطابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
- توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية باعتبار مبدأ تصميم بيومناخي لضمان توفيراقتصاد في الطاقة،
- إدخال تكنولوجيات البناء الحديثة وأنظمة البناء بشكل يسمح بالتقليل من آجال وسعر الإنجاز.
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا المرافق الجوارية المدمجة عند الاقتضاء.
الفرع الأول — التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تُقام مشاريع السكنات الموجهة للبيع بالإيجار طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعتمد في التصميم العام للمشروع.
يجب تصميم أنماط جماعية وشبه جماعية وفردية مجمعة حسب المنطقة وحجم التجمعات السكنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع اللذين يستجيبان إلى متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة ويجعلان الحي موقعا لطيفا في العيش به.
المادة 7
فتح المادةيجب اعتبار مفهوم المعلم بصفة دائمة كما يجب أن تسمح البيئة الحضرية المُنشأة لكل واحد بتعيين مكانه والانتماء إليه كمجال من مجالات الحياة.
الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب المشروع عند تصميم المشروع، السهر على :
- البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وت زويده بال حدود الاف تراضية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري، وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة، ويجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة،
- يجب أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا، يجب إنشاء فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص، ويجب تشجيع إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة ملكية و/أو وحدة مبنية،
- تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة، من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل تركيبة عمرانية ومعمارية أفضل،
- السعي عن طريق تصميم ملائم، لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
- توفير محلات تجارية وخدمات ومرافق جوارية مدمجة داخل المشروع من أجل احتياجات الاستغلال وبالتناسق مع المشروع.
الفرع الثاني — التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 9
فتح المادةيجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن بقدر الإمكان مع نمط العيش المحلي وتلبية متطلبات الأنظمة التقنية للبناء المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يلبي تصميم المساكن الهدف المزدوج الذي يكمن في البعد الوظيفي وراحة الشاغلين حسب المتطلبات والخصائص المحلية والثقافية لموقع بناء المشروع من حيث نمط العيش وكذا الراحة الحرارية والصوتية.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستوى التصميم، تجنب تكرار المباني إذا لم يكن ذلك مبررا.
ويجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأصالة والابتكار في ظل احترام عناصر موقع المشروع.
الفرع الجزئي الثاني توجيهات خاصة
المادة 12
فتح المادةيجب تفضيل الوحدات المشكلة في تقسيمات والمُهيأة بشوارع مع ضمان شروط وكيفيات إدارتها وتخصيصها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير. 27 يناير سنة 2013 م
- تعتبر بنايات منخفضة، البنايات المتكونة من طابق 1 إلى 6 طوابق، دون مصعد، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 16,00 مترا.
- تعتبر بنايات متوسطة، البنايات المتكونة من 7 إلى 10 طوابق مزودة بم صعد واحد ع لى الأقل، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 28,00 مترا.
- تعتبر بنايات عالية، البنايات المتكونة من 10 طوابق فأكثر مزودة بمصعدين على الأقل، وسلم النجدة.
المادة 14
فتح المادةيجب تجنب التصميم فوق الفراغ الصحي، وعندما يكون هذا الخيار ضروريا، فينبغي :
- توفير بوابات تفتيش في الأماكن الملائمة،
- توفير شبابيك تهوية بقدر كاف تكون عالية بصفة تمنع تسرب الماء المتسلل من الخارج،
- إنجاز توصيلات المياه القذرة وسكرات عن طريق فتحات المشعبات على ارتفاع يتراوح بين سطح الأرض وبلاطة المبنى.
تمنع توصيلات المياه القذرة والسكرات المنجزة عن طريق عناصر في شكل مرفق على مستوى الفراغ الصحي.
تمنع توصيلات المياه الصالحة للشرب والغاز على مستوى الفراغ الصحي.
المادة 15
فتح المادةفي حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره نسبة 4 % وعرضه 0.70 مترا على الأقل موجه للأشخاض ذوي الحركة المحدودة.
المادة 16
فتح المادةتُعطى الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنب توزيع الغرف في جهة واحدة من الممر في جميع الحالات.
المادة 17
فتح المادةيُسمح بتهيئة سطوح قابلة للاستعمال المشترك وفي هذه الحالة، يجب على المهندس المعماري إدخال التنظيم والتكييفات اللازمة.
المادة 18
فتح المادةفي حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط المتواجد بسكنات الطابق الأرضي.
وينبغي حماية هذه المساحة بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
المادة 19
فتح المادةيجب أن يصمم بهو المبنى على أنه محيط استقبال يكون حجم ارتفاعه وعرضه مناسبا ويمنع الوصول إلى قفص الدرج تحت قرص الدرج الوسيط.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون باب مدخل المبنى عنصر زينة مزين بزخرفة ملائمة ويجب أن تكون أبعاده منسجمة مع اتساع ومعالجة الواجهة.
المادة 21
فتح المادةيجب تمييز قفص درج الراحة عن مكان توزيع السكنات، على مستوى الطابق العلوي، قصد منح هذه الأخيرة المساحات اللازمة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجيهات النسبية للشمس والرياح السائدة.
المادة 23
فتح المادةيجب الرجوع في جميع الأحوال، عند معالجة الواجهات، إلى الهندسة المعمارية المحلية من ناحية مواد البناء والمعالجة واللون والشكل والتمثيل.
يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال في معالجة الواجهات من حيث ملمسها ولونها وتجهيزاتها وتنفيذها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تأخذ أبعاد ومعالجة الفتحات بعين الاعتبار مستوى أشعة الشمس، حسب توجيه الواجهات والعوامل المناخية الأخرى.
المادة 25
فتح المادةيعتبر الجزء السفلي أو الطابق الأرضي للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا. ويجب تعزيزه، بهذه الصفة، عن طريق المرونة الكبيرة والاتصال والانفتاح والشفافية والإثراء بتجنب إخفاء الهوية من خلال معالجة ملائمة مميزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي.
يجب أن يمنح جسم المبنى المكون للسكنات، فضاءات مستقبلة ومشمسة وحميمية وآمنة.
يجب أن يكون الجزء العلوي أو تاج البنايات، لاسيما بالنسبة للبنايات العالية، مبينا بشكل يرسم خط أفق (سكايلاين) منسجم مع الكل وتأكيد ارتفاع كل مبنى.
المادة 26
فتح المادةيجب ضمان معالجة خاصة لمجمل قواعد البناء قصد تفادي تدهورها واتساخها.
المادة 27
فتح المادةيجب منح اهتمام خاص لمعالجة الأجزاء المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تلبيس البهو وأقفاص الدرج بمواد بناء ملائمة وذات جودة،
- وضع علب البريد في المكان المناسب،
- يجب وضع أقفاص الدرج وأغماد المصاعد بشكل يسمح للمستعملين بحركة متواصلة، ولاسيما للأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- يجب وضع مفرغ الأقذار بشكل يمنع أي عدوان بصري أو شمي،
- وضع درابزين سلالم ذات نوعية تجمل هذا الجزء من المبنى.
المادة 28
فتح المادةالأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة هي :
التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3.50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل 4.50 متر عرض باب مدخل المبنى 1.60 متر عرض باب مدخل المسكن 1.10 متر عرض الدرج 1.10 متر
المادة 29
فتح المادةيجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف.
المادة 30
فتح المادةقصد تصميم مشروع منته ومنسجم، ينبغي القيام حسب حجمه بما يأتي :
- توفير تهيئة خارجية ذات نوعية، مع أثاث مناسب ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء تركيبها الخصائص المناخية المحلية،
- توفير طرق الدخول والطرق الميكانيكية وتلبيسات مناسبة ويمنع التلبيس على البارد،
- تجنب تداخل الحركة الميكانيكية مع الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب والراجلين،
- الأخذ بعين الاعتبار، على مستوى تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
- توفير ساحات لعب واسترخاء للأعمار الثلاثة (ساحات لعب وفضاءات اجتماعية والتقاء واسترخاء)،
- توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف، بعدد سيارة واحدة لكل مسكن على الأقل،
- الأخذ بعين الاعتبار، عند التصميم بتوصيات الحماية المدنية في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق،
- الأخذ بعين الاعتبار، عند التصميم بوضع محول تيار على مستوى الطابق الأرضي للبنايات طبقا لتوصيات ومتطلبات سونلغاز،
- توفير خزان ماء، طبقا لتوصيات ومتطلبات مصالح الري والحماية المدنية،
- من أجل اعتبارات الصحة والنظافة، توفير مستودعات القمامة المنزلية بشكل يجنب أي ضرر بصري أو شمي بالإضافة إلى مفرغة النفايات،
- التأكد من أن الإنارة الخارجية قد صُممت بشكل يضمن الإضاءة الكافية.
الفرع الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 31
فتح المادةيتكون نموذج البرامج من مساكن نوع ثلاث غرف بم ساحة قدرها 70 م 2 وأربع غرف بمساحة قدرها 85 م 2 .
تقدر المساحة المتوسطة القابلة للسكن بالنسبة لكل مسكن ب 77,5 م 2 مع نس بة ت فاوت مسموح به أقل من 3 .%
المادة 32
فتح المادةيجب أن لا يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكن للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0.70 المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمناشر،......
المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج باستثناء مساحة السطح وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية.
الفرع الجزئي الأول التصميم
المادة 33
فتح المادةيتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتان (2) إلى ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 شرفة (لوجيا)، .9 منشر. 27 يناير سنة 2013 م تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي من ساحات عوض الشرفات والمناشر.
المادة 34
فتح المادةتشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر (من 1 إلى 7) من المادة 33 أعلاه، المساحة القابلة للسكن.
الفرع الجزئي الثاني التنظيم الوظيفي للمسكن
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون الفضاءات الوظيفية مستقلة تماما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع.
يجب أن يُستعمل التصميم استعمالا أمثل للأماكن عن طريق الترتيب الحكيم بتعزيز الفضاءات المشتركة وتقليص مساحات الحركة وكذا تجنب الفضاءات غير الصالحة للاستعمال.
وينبغي التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص بالحياة الخاصة للعائلة.
المادة 36
فتح المادةيجب تصوّر وتصميم بعض الفضاءات حسب المتطلبات المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بالحفاظ على الغاية الوظيفية للأماكن واتصالاتها.
الفرع الرابع — تنظيم وتوزيع المساحات
المادة 37
فتح المادةيجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.
ينبغي أن تكون مساحتها بين 19 و 21 م 2 حسب حجم المسكن.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 13 م .2 كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات بنسبة شغل قصوى.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يوفر المطبخ، زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية أخذ الوجبات، وتكون مساحته 11 م .2
المادة 40
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للحمام ب 3 م .2
المادة 41
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1.5 م .2 ويجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي، لاسيما عند فتح الباب والدخول.
المادة 42
فتح المادةماعدا في الحالات الخاصة، يجب أن تتوفر غرف المياه على إضاءة وتهوية طبيعية. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م
المادة 43
فتح المادةينبغي ألا تقل مساحة الممرات عن نسبة 10 % من المساحة القابلة للسكن بالمسكن.
يجب أن يقوم الممر بدور التوزيع والمساهمة بأقصى درجة في الحركة الداخلية للمسكن بتفادي الممرات الضيقة.
المادة 44
فتح المادةتت راوح المساح ة الأفق ية للت خزين من 1 م 2 إلى 2 م 2 حسب حجم السكنات، ما عدا دواليب المطبخ.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يكون منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م 2 امتدادا للمطبخ.
ويجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية.
يمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.
يجب توفير شرفة عرضها على الأقل 1.40 م امتدادا لغرفة الاستقبال.
تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي على ساحات عوضا عن الشرفات و المناشر.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يتأكد صاحب الدراسات أثناء التصميم أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال المجال المحدد إلى أقصى حد.
وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0.75
المادة 47
فتح المادةيقدر الارت ف اع الأدنى الص افي للسقف ب 2.90 م.
المادة 48
فتح المادةيجب تنسيق أبعاد الفتحات، لا سيما فتحات النوافذ وفقا للشروط المناخية الملائمة والخاصة بكل منطقة من الوطن.
على سبيل البيان، يجب أن تستعمل الأبعاد، خارج إطارات الفتحات والمبينة أدناه كمرجع أساسي :
باب المدخل : 0.95 م x 2.10 م أبواب النوافذ : 0.90 م x 2.10 م - 0.90 x 2.40 1.20 م x 2.10 م - 1.20 x 2.40 1.50 م x 2.10 م - 1.50 x 2.40 النوافذ : 0.60 م x 0.80 م - 0.60 x 1.20-0.60 x 1.30 1.90 م x 1.40 م - 1.90 x 1.50 1.20 م x 1.20 م - 1.20 x 1.40 أبواب داخلية : 0.85 م x 2.10 م - 0.95 x 2.10
الفرع الخامس — نظام البناء
المادة 49
فتح المادةيُوصى باستعمال مواد بناء محلية، تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية.
المادة 50
فتح المادةمهما تكن الاختيارات، فإنه يجب أن يتوافق تماما النظام المعتمد وكذا مواد البناء المستعملة مع المعايير والأنظمة السارية المفعول في مجال الأمن والاستقرار والمقاومة والدوام وشروط الراحة الحرارية والصوتية.
الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 51
فتح المادةتعتبر المواصفات المحددة لاحقا في هذا الفرع، الحدّ الأدنى المطلوب في مجال تجهيزات المسكن.
يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية التي سيتم توفيرها في الأماكن المذكورة أدناه طبقا للمخطط E.8.1 .DTR يجب أن تكون أنابيب المياه الصالحة للشرب الموجودة بداخل المسكن من نحاس أو من أي مادة أخرى لها نفس الخصائص، يجب أن تكون أنابيب توصيل الغاز من نحاس، تكون أنابيب ص رف المياه القذرة والسكرات من مادة .)PVC(
المادة 52
فتح المادةيجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
- سطح )0.60x2.50( م 2 وارتفاع 0.90 متر ويكون الحجم المهيأ تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي أبواب تفتح للخارج
- حوض مطبخ يُضم لطاولة العمل، وحنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء.
المادة 53
فتح المادةيجب تجهيز الحمام بما يأتي :
- حوض طوله 1.6 متر على الأقل مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
- مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي يجب تركيبه حسب نمط معيشة المنطقة مجهز بدفاقة المرحاض ومغسل اليدين داخل المرحاض.
المادة 54
فتح المادةيجب توفير تجهيز مسبق لمكان المدفأة بالغاز مع تصريف الغازات المحترقة والتهوية على مستوى الممرات.
المادة 55
فتح المادةيجب توفير تجهيز مسبق لمكان الغسالة الكهربائية مع حنفية التوقيف وجهاز التصريف بممص على مستوى المنشر.
يجب توفير صرف بممص لصرف المياه على مستوى الشرفة.
المادة 56
فتح المادةيجب تركيب عداد تقسيم الماء (مصادق عليه) على مستوى كل مسكن مجهز بحنفيتين (2) للتوقيف، إحداهما في أعلى العداد والأخرى في أسفله.
المادة 57
فتح المادةزيادة على التجهيزات المذكورة في المواد 52 إلى 56 أعلاه، يجب إضافة :
- خزان مياه واحد سعته الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المنخفضة والمتوسطة)،
- خزانين (2) للمياه سعتهما الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات العالية)،
- يجب أن يكون العمود الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في شكل مظلة،
- يجب توفير عمود جاف يمتد على الأقل إلى كل طابق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية). ويتم إنجازه وفقا لتوصيات الحماية المدنية.
المادة 58
فتح المادةيجب تمييز قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة ومياه السكرات ومياه الأمطار ويمكن أن تؤدي إلى مجرى واحد، لاسيما في حالة شبكة موحدة.
ويجب تصريف مياه الأمطار بأنابيب مناسبة، من خلال تجنب التصريف فوق الواجهات مباشرة.
تركيب تهوية أولية في الجزء العلوي لكل ماسورة تصريف مصممة ومنفذة طبقا للمخطط E.8.1 DTR أوالمخطط DTR المتعلق بأشغال الطرقات والشبكات ا لمختلفة.
المادة 59
فتح المادةيجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بمعدات ذات جودة مطلوبة.
يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- E10.1 DTR "أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للبنايات ذات الاستعمال السكني"،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات سونلغاز.
يجب أن يحظى كل مكان على الأقل بالتجهيزات الآتية :
أ - بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة 1SA( + )1DA أو DA 1، 27 يناير سنة 2013 م
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب أرض (T+P)،
- منشب هوائي جماعي للتلفزة،
- منشب هاتف.
ب - بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA
- منشبي كهرباء (2) مع منشب أرض.
ج - بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة (1) 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهربائية مع منشب أرض )P+T( على ارتفاع 1.60 م من الأرضية.
د - بالنسبة لقاعة الحمام:
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة بمنشب كهرباء.
ه - بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة .SA
و - بالنسبة للممر:
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة SA أو .VV
ز - بالنسبة للمنشر :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض.
ح - بالنسبة للشرفة :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض.
يجب إضافة لهذه التجهيزات ما يأتي :
- (1) فاصل كهربائي لكل مسكن،
- (1) تخصيص لهوائي جماعي للتلفزة،
- (1) تركيب هاتف داخلي لكل مبنى،
- (1) - دافع الصواعق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية)،
- (1) تركيب كامل لإنارة الأجزاء المشتركة (بهو المدخل وقفص الدرج وسطوح التوزيع)، مجهز بموقت إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة.
يجب أن تكون خيوط وأسلاك جميع قطع التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من سونلغاز. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م يجب إنجاز الأعمدة الكهربائية طبقا لتوصيات سونلغاز.
وبالنسبة للفضاءات الخارجية، فضلا على أحكام تخصيص أماكن الأغمدة لتمرير أسلاك الهاتف وغيرها من شبكات، يجب أن تكون الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
يتم وضع محول التيار في الطابق الأرضي للمبنى طبقا للتنظيم المعمول به وبصفة خاصة لتوصيات ومتطلبات سونلغاز.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ النجارة بمواد ذات جودة، من النوع الرفيع، وفقا لقواعد المهنة، كما تُفرض أحكام الضبط والوضع الجيد.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تُلبي المادة المستعملة مجمل المتطلبات التقنية في مجال المقاومة والأداء والدوام والمساكة والأداء الحراري والصوتي.
يمكن إنجاز النجارة الداخلية والخارجية من خشب الشمال ذي نوعية رفيعة أو من مادة PVC أومن الألمنيوم.
النجارة الخارجية: قابلة للفتح مزججة، بشباك خارجي أو شباك قلاب، مركب على نفس الإطار(إن وضع الشبابيك الخارجية أو الشبابيك القلابة واجبة في جميع المناطق).
النجارة الداخلية: من خشب الشمال ذي نوعية رفيعة من مادة PVC أو .MDF باب مدخل المسكن : من معدن ضد التدخل.
باب مدخل المبنى : من معدن ضد التدخل.
صناديق البريد: من الخشب أو الألمنيوم ذات أبعاد وأشكال ملائمة مثبتة على الجدار في بهو المدخل بحيث لا تشكل أي ضيق لاستعمالها.
يجب أن تكون أبواب الأغمدة التقنية (الغاز والكهرباء) وأقفاص الدرج ومفرغ القاذورات مضادّا للحرائق.
يجب أن تنجز النجارة وفقا لما يأتي :
- مخطط DTR.E.5.1 بالنسبة للنجارة الخشبية،
- مخطط DTR.E.5.2 بالنسبة للنجارة المعدنية،
- القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالأنواع الأخرى للنجارة المقترحة.
المادة 61
فتح المادةيجب توفير أربعة أغمدة تقنية وإنجازها وفقا للمعايير المعمول بها، وتضم التجهيزات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل التلفزة.
يجب أن تكون أبواب أغمدة الغاز والكهرباء مضادة للحرائق.
يجب إنجاز غمد لتفريغ الدخان المشتعل لسخان الماء وتهويتين (2) في الجزء العلوي والجزء السفلي، وفقا لمخطط 1 DTR.C.3.3 على مستوى قاعة المطبخ.
يجب وضع غمد تفريغ الدخان المشتعل على مستوى ممر المسكن.
يجب وضع أغمدة طرد الدخان على مستوى الأجزاء المشتركة بالنسبة للبنايات العالية. ويجب أن تُصمم وفقا لتوصيات الحماية المدنية.
في حالة غياب فتحات مؤدية مباشرة للخارج، يجب أن تحظى قاعتا الحمام والمرحاض بغمد تهوية مصمم وفقا لمخطط 1 .DTR.C.3.3
المادة 62
فتح المادةيجب تصميم كتامة الأسطح والأسطح المنحدرة والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة للمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار، جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها.
ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية لمخطط 4.1 E DTR والتعليمة الوزارية المتعلقة بالكتامة وعزل السطوح في المناطق الصحراوية.
بالنسبة للمواد والمنتجات غير الموحدة، يجب تقديم تصريح برأي تقني ساري المفعول.
المادة 63
فتح المادةي جب إن ج از تل ب يس الأرض يات كما يأتي :
- يتم تلبيس أرضيات الفضاءات القابلة للسكن، بالبلاط الأرضي الخزفي أو الغرانيت 30 سم x 30 سم مع تصقيل وتلميع وكذا عتبة من رخام،
- يتم تلبيس غطاء الدرجات وارتفاع الدرجات بصفائح الرخ ام أو الغ رانيت من النوع الج يد عرضه 3 سم،
- يتم تلبيس غطاء الدرجات وارتفاع الدرجات بالنسبة لأقفاص درج النجدة بصفائح الغرانيت من النوع الجيد،
- يتم تلبيس الممرات المشتركة (سطح درج وبهو المدخل) بمربعات الرخام، الغرانيت أو « COMPACTO » 30 سم x 30 سم من النوع الجيد،
- يتم تلبيس محلات الخدمات (محلات القمامة) بمربعات الغرانيت 30 سم x 30 سم،
- يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE
المادة 64
فتح المادةيجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 0.90 متر فوق المساحات الشاقولية فوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء ا لمخصّص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة بخزف صحي على ارتفاع 1.80 متر.
توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE
المادة 65
فتح المادةيجب تمييز المنطقة السفلية للأجزاء المشتركة بمعالجة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ، بمواد خزفية، حصى صغير أو أي طلاء خاص.
يتم تصميم وتنفيذ هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE
المادة 66
فتح المادةفي حالة البنايات المتوسطة أو العالية، يجب وضع مفرغ القاذورات.
ويتم تخصيص محل على مستوى سطح التوزيع (الطابق) مزود ببويبة تطل على عمود التفريغ. ويجب أن يتم إغلاق باب هذا المحل بإحكام وأن يكون مضادا للحرائق.
يتم تلقي النفايات أسفل عمود التفريغ في محل صناديق القمامة مهيأ خصيصا لهذا الغرض، ويجب أن يكون مغلقا ومهوى بواسطة غمد شاقولي آخر غير ذلك العمود.
يجب أن يتم إغلاق باب هذا المحل بإحكام. ويجب وضع حنفية اغتراف وكذا صون ممصّ "سيفويد" لصرف مياه الغسيل لتسهيل عملية التدخل في ظروف تمنع تسرب الروائح أو الضيق داخل السكنات.
وفي حالة البنايات المنخفضة، لا حاجة لوضع مفرغات القاذورات. ويتم فصل محلات صناديق القمامة عن جسم المبنى بعيدا بمسافة كافية لتجنب أي ضرر لسكان العمارة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يناير سنة 2013 م
المادة 67
فتح المادةبالنسبة للبنايات المتوسطة، يجب توفير مصعد على الأق ل ي حمل ثمانية (8) أشخاص 630( كغ) يجب أن يلبي متطلبات 200 شخص باعتبار العدد ابتداء من الطابق الثالث.
وبالنسبة للبنايات العالية، يجب توفير مصعدين يحمل كل واحد منهما ثمانية (8) أشخاص 630( كغ).
ويجب أن تستجيب هذه المصاعد للمعايير العالمية وأن تكون مجهزة بجهاز تحكم بمفاتيح وبطارية النجدة .)UPS(
الفرع السابع — معايير الراحة
المادة 68
فتح المادةيجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط C.3.2 DTR المتضمن "قواعد حساب فقدان الحرارة" وكذا C.3.4 DTR المتضمن "قواعد حساب السعرات الحرارية".
يجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف.
المادة 69
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38DB بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45DB لقاعات الخدمة من أجل مست ويات انبعاث الض وضاء لا تتجاوز :
- )A( 86DB بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76DB بالنسبة للحركة المشتركة، وغيرها من أقبية،
- )A( 91DB بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا.
وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال الس كني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إث ارة ال ضجيج، ي تعين أخذ )A( 76DB بالنسبة للفترة النهارية و(A) 51DB للفترة الليلية.
ويجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط 1 C.3.1 .DTR مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.