قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، تباع المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار بموجب عقد رسمي وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن اتمام نموذج العقد المذكور في المادة الأولى أعلاه ببنود أخرى تعتبرها الأطراف المعنية مفيدة شريطة ألا تكون مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تنظم على الخصوص المعاملات العقارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد المجيد تبون 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار في سنة ..........
ويوم .........
حضر أمام الأستاذ ....................... موثق ب ................
من جهة :
1 - الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المسماة في صلب النص " المتعهد بالترقية " ممثلة من طرف مديرها العام، السيد (ة).
المولود (ة) بتاريخ ......... .في.
من جهة أخرى :
2 - والسيد (ة) ( الآنسة ) ..
المولود (ة) بتاريخ ..........
في : ...
المسمى (ة) في صلب النص " المستأجر المستفيد "
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أسفله أن يستلم منهما مضمون الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال عمومية في شكل عقد رسمي، وقبل تحرير العقد استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه ما يأتي :
الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية العقارية :
يوافق المتعهد بالترقية العقارية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
تصريح المستأجر المستفيد :
يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك، انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة التي ينفذها المتعهد بالترقية العقارية عند تسليم المفاتيح.
العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 16 سبتمبر سنة 2001 م وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان المعنيان العلم بها :
يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لاسيما تلك المتعلقة بالعقود والأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ........ ..... : * عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، * رخصة البناء والتصاميم الملحقة * مشروع نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال، * نسخة مصادق عليها من الوثيقة التي تثبت هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية * وصل دفع يثبت الدفعة الأولى من طرف المستأجر المستفيد ( بما في ذلك وصل الاكتتاب ) استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة.
وصف المسكن موضوع البيع بالإيجار : * الموقع : ( العنوان بدقة.
المشتملات ( النوع، مكانته في العمارة الطابق ) * المساحة المسكونة ( حسب عدد الغرف وباقي المساحات ) ............... * المساحة المستخدمة ( الشرف، غرف المهملات .........
شروط التعاقد المتفق عليها :
يصرح المتعهد بالترقية العقارية باعتباره الجهة الأولى أن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد حسب صيغة البيع بالإيجار، المسكن المعين 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م في مستهل هذا العقد مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار :
المادة الأولى
فتح المادةيحرّر ثمن بيع المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا ، بالأرقام وبالحروف مع تبيان أن هذا الثمن نهائي ( المبادىء المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
" يحدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ....... ......... دج ) بالأرقام وبالحروف ) هذا الثمن نهائي ولا يقبل أي تغيير ".
المادة 2
فتح المادةيذكر مبلغ الدفعة الأولى التي يدفعها المستأجر المستفيد بالحروف وبالأرقام مع تبيان ذلك بسندات الوصول المسلمة قانونا لهذا الغرض.
طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يصرح المستأجر المستفيد بأنه قام بدفع المبلغ الذي يمثل : .......% من ثمن بيع المسكن.
يثبت قانونا الدفع والمبلغ المبينان أعلاه بالوصل البنكي المصادق عليه والمسلم من طرف المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية العقارية بتاريخ ........................ الذي يقوم بتسجيله في محاسبته ".
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ المتبقى من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفعة الأولى الشخصية ................... دج بالحروف وبالأرقام ) .
المادة 4
فتح المادةيحدد أجل دفع المبلغ المتبقى من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى الشخصية ب ................ سنة (سنوات) تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز رزنامة استحقاق الأقساط مدة تفوق عشرين (20) سنة كما يجب أن يسدد مبلغ آخر استحقاق شهري لثمن المسكن وقبل أن يبلغ سن المستأجر المستفيد خمسا وستين (65) سنة كاملة.
المادة 5
فتح المادةيتسم هذا العقد بطابع توقيفي ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد.
المادة 6
فتح المادةيتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري في الأجل المحدد وبدون الحاجة إلى صدور أمر عن المتعهد بالترقية العقارية حسب رزنامة الدفع المتفق عليها .
كما أنه يمتنع عن القيام بأي تغيير أو تعديل في المسكن موضوع هذا العقد.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد إن رغب في ذلك، أن يسدد عدة أقساط شهرية قبل حلول موعد استحقاقها.
يتعين على المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بمراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة مسبقا.
المادة 8
فتح المادةرزنامة استحقاق الأقساط المتفق عليها بين المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية العقارية غير قابلة للمراجعة لغرض تمديد مدة الدفع المتفق عليها أصلا.
المادة 9
فتح المادةيمتنع المستأجر المستفيد عن أية معاملة تخص المسكن موضوع عقد البيع بالإيجار هذا، مدة عشر ( 10 ) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد هذا العقد.
يسري هذا المنع حتى في حالة ما سدد فيها المستأجر المستفيد مستحقاته مسبقا، كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيترتب عن عدم تسديد المستأجر المستفيد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية تطبيق غرامة تأخير تقدر ب 5% من مبلغ القسط الشهري غير المسدد. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يترتب عن عدم دفع ستة (6) أقساط شهرية متتالية، فسخ هذا العقد على حساب المستفيد، في هذه الحالة يجبر المستأجر المستفيد بإعادة المسكن موضوع هذا العقد للمتعهد بالترقية العقارية.
المادة 11
فتح المادةتنقل ملكية المسكن موضوع هذا العقد الخاص بالبيع بالإيجار بعد ما يستوفي المستفيد ثمن بيع المسكن بكامله. تنقل ملكية المسكن بعقد رسمي محرر أمام موثق ويخضع لإجراءات التسجيل والإشهار لدى الإدارة المعنية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةبعد استكمال عملية نقل ملكية المسكن طبقا للمادة 11 أعلاه وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، يتمتع المستأجر المستفيد بكامل حقوق الملكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد المتعهد بالترقية العقارية الحصة النسبية من الملكية المشتركة المرتبطة بالمسكن موضوع هذا العقد وذلك لتمكين المستأجر المستفيد من التمتع الكامل بحقوق الملكية على الأقسام المشتركة المرتبطة بمسكنه. تذكر قيمة هذه الحصة النسبية للملكية المشتركة في عقد البيع بالإيجار للمسكن موضوع هذا العقد.
المادة 14
فتح المادةدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، يتعين على المستأجر المستفيد احترام قواعد الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
وبهذا الصدد، يعلن عن انضمامه إلى إدارة العقار أو العقارات التي ينتسب إليها مسكنه والمشاركة فيها وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحكم الملكية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةيتولى تسيير وإدارة العقار أو العقارات التي ينتسب إليها المسكن موضوع هذا العقد قائم بإدارة الأملاك يعين لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيفسخ هذا العقد، على حساب المستأجر المستفيد في حالة عدم احترامه لإحدى التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد و/ أو تلك المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع 28 جمادى الثانية عام 1422 ه العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه ، و/ أو الالتزامات المذكورة في التصريح الشرفي الموقع من طرف المستأجر المستفيد.
المادة 17
فتح المادةيترتب على فسخ عقد البيع بالإيجار، على حساب المستأجر المستفيد، طرد هذا الأخير من المسكن وتقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية بعد استرداد المسكن بإعادة دفع المبلغ الأول الذي دفعه المستأجر المستفيد بعد أن يكون قد خصم في المنبع الأقساط الشهرية التي لم تسدد ونفقات إصلاح الإتلاف التي يحتمل أن تكون قد ألحقت بالمسكن ومبلغ نفقات التسيير التقني والإداري بالإضافة إلى جميع المصاريف القضائية المحتملة.
المادة 18
فتح المادةيلتزم المستأجر المستفيد خلال كل الفترة التي تغطي آجال الدفع بالتقسيط بدفع نفقات كل الإصلاحات التي يقوم بها داخل مسكنه دون التماس تدخل المتعهد بالترقية العقارية.
المادة 19
فتح المادةيلتزم المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذه الحالة.
المادة 20
فتح المادةحرر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ ........................ موثق، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرّر ب....................في من طرف الموثق الموقع.
أطلع عليه بالموافقة أطلع عليه بالموافقة عن المتعهد عن المستأجر بالترقية العقارية المستفيد السيد (ة) (الآنسة)...
المدير العام السيد (ة) (الآنسة)...
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.