قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المنجزة بأموال الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للبيع بالإيجار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 0-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر با الجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001.
عبد المجيد تبون الملحق وزارة السكن والعمران مديرية البرامج السكنية والترقية العقارية دفتر الشروط مساكن البيع بالإيجار 20.000 مسكن خاص بسنة 2001 التعليمات العملية والتقنية الفهرس أولا - التعليمات العامة .
ثانيا . تصميم السكن الاجتماعي الحضري في إطار البيع بالإيجار. 1 التعليمات العملية :
1 - التصميم .
2 - التنظيم العملي للمسكن.
3 - توزيع المساحات حسب نوع المسكن.
ب التعليمات التقنية :
1 - توحيد المقاييس
2 - نظام البناء.
3 - التجهيزات الصحية.
4 - التجهيزات الكهربائية.
5 - النجارة.
6 - التجهيزات التقنية.
7 - تغليف السطوح وتزفيتها.
8 - إتمام التصميم.
9 - معايير وضوابط الرفاهية.
10 - تعليمات أخرى. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م ثالثا تصميم العمارات.
أ - العمارات
ب - تهوية المساكن :
1 - المساكن
2 - الأجزاء المشتركة.
ج الأماكن المخصصة للقمامات :
1 - العمارات ذات الارتفاع المنخفض.
2 - العمارات ذات الارتفاع المتوسط والعالي.
د الملاحظات المتعلقة بالتوجيهات ه تغليف الأجزاء المشتركة
1 - تغليف الأرضيات.
2 - تغليف الأعمدة.
3 - الطلاء - الدهن - الزجاج .
و - المصاعد .
ز عروض أدراج السلالم ८ التجهيزات أولا - التعليمات العامة :
1 - ينبغي أن تنشأ برامج المساكن الاجتماعية الحضرية في إطار البيع بالإيجار وجوباً وفقا لمخططات العمران المتعلقة بكل موقع حضري.
2 - بغض النظر عن التعليمات الخاصة، يخضع كل برنامج سكني منشا في موقع حضري داخل الحدود الداخلية المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية و / أو مخطط شغل الأراضي وجوباً للتعليمات المحددة في هذه الوثيقة.
3 - يحدد السكن الاجتماعي الحضري، في إطار البيع بالإيجار، بفئة واحدة ويضبط عدد طوابق المساكن، وعدد المساكن التي يتم إنجازها ببناءات جماعية أو فردية أفقيا طبقا لمخططات العمران والمعطيات الخاصة بالمواقع الحضرية.
4 - وبصفة عامة، يجب أن يكون موقع كل عملية إسكان حسب المخططات التوجيهية للعمران والتنظيم المتعلق بها، بالتعاون مع المصالح المحلية المعنية. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م تجدر الإشارة إلى أن برامج المساكن المدمجة المتعلقة بإنجاز السكنات وشبكة الطرقات المختلفة والهياكل القاعدية الثانوية، والأولية أحيانا تخضع في كل عملية سكن حضري لتحليل تفصيلي لمحيطها المباشر بكيفية يتسنى من خلالها تقييم طبيعة وأهمية التجهيزات المتواجدة، وحتى يمكن عند الاقتضاء، إعادة ضبط المنشآت المزمع إنجازها (فوق الأبعاد أو تحت الأبعاد، حسب الحالة).
5 - المساحة المتوسطة للمسكن هي 77,5 م2 القابلة للسكن .
تحدد النسب المتعلقة بتوزيع المساكن حسب مساحتها كما يأتي :
- المساكن المتكونة من 3 غرف : 50%.
- المساكن المتكونة من 4 غرف : 50%.
يخضع كل تغيير يمس هذا التوزيع إلى الموافقة الأولية لوزارة السكن والعمران.
6 - تحدد التكلفة المتوسطة المرجعية للمتر المربع القابل للسكن المطبقة على السكن الاجتماعي في إطار البيع بالإيجار وتضبط هذه التكاليف وزارة السكن والعمران بمقرر تستعمل هذه التكاليف لتحديد المبلغ التقديري لعملية الإسكان الحضري الاجتماعي في إطار البيع بالإيجار. وتغطي مجمل الخدمات المرجعية مثلما هو محدد في هذه الوثيقة .
7 - ينبغي أن تعتبر هذه التكاليف كأعلى تكاليف وفق الشروط المذكورة أعلاه. فهي تستعمل من جهة أخرى، لتحديد مبلغ الدراسات المعمارية والتقنية. وتستعمل التكلفة الموضوعية لعملية السكن الحضري كما هي محددة أعلاه، كقاعدة لإعداد الدراسات المعمارية والتقنية.
ثانيا تصميم السكن الاجتماعي الحضري في إطار البيع بالإيجار. 1 التعليمات العملية :
1 - التصميم :
يتكون كل سكن وجوباً من :
1 - غرفة استقبال ،
2- من 2 إلى 3 غرف ،
3 - مطبخ،
4 - غرفة حمام
5 - مرحاض
6 - رواق ،
7 - رفوف للترتيب.
تمثل هذه العناصر من 1 إلى 7 ) المساحة القابلة للسكن في المسكن.
8 - شرفة.
9 - مكان تجفيف الملابس.
تحتوي المساكن التي تنجز في شكل بناءات أفقية على ساحات بدل الشرفات وأماكن تجفيف الملابس ، 2 التنظيم العملي للمسكن :
يجب أن تكون المساحات الوظيفية مستقلة تماما ويكون لها اتصال مباشر مع الرواق ويمنع إيصال المساحات بعضها ببعض، ضرورة الفصل بين القسم المخصص لاستقبال الزيارات والقسم المخصص للحياة الخاصة للأسرة.
- تكون قاعة الاستقبال ملحقة بشرفة ويكون المطبخ ملحقا بمكان تجفيف الملابس وتكون هاتان المساحتان الخارجيتان متمايزتين.
أ - قاعة الاستقبال :
- يجب أن تكون قاعة الاستقبال عند المدخل بحيث يمكن الزائر المحتمل أن يدخلها مباشرة دون المرور بالمساحات المخصصة للحياة الخاصة بالأسرة، تكون ملحقة بشرفة أو ساحة بالنسبة للمساكن الأفقية).
- تكون مساحتها المتوسطة تتراوح بين 19 إلى 21 م 2 حسب مساحة المسكن.
ب الغرف :
يجب أن تكون مساحتها ما بين 12 إلى 13 م2.
يجب أن تكون الأبعاد وموضع المنافذ في أقل مساحة ممكنة.
ج المطبخ :
بالإضافة إلى مهامها العادية، يجب أن تمكن من تناول الوجبات.
تقدر مساحتها ب 11م2. 26 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د غرفة الحمام :
- تقدر مساحتها ب 3 م2.
ينبغي أن تكون مجهزة وجوباً بحوض الحمام العادي.
يجب أن تخصص مساحة لوضع الغسالة يكون حجمها يتراوح بين 60 x 70 و 70x70 .
ويمكن تخصيص هذا الموضوع، عند الحاجة، في مكان تجفيف الملابس.
ه - دورة المياه :
تقدر مساحتها بمتر ( 1,00) مربع على الأقل وتكون مهيأة بكيفية لا تسبب أي إزعاج عند فتح بابها وعند دخولها على الخصوص.
و الرواق :
يجب ألا تتجاوز مساحة الأروقة ( الحركة الداخلية، والبهو، والممر) 12% من المساحة القابلة للمسكن
- يجب ألا يقل عرض الرواق عن المتر الواحد. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م ز رفوف الترتيب :
إن المساحات المخصصة لخزائن ورفوف الترتيب، دون حسبان ( الخزائن ورفوف الترتيب المخصصة للمطبخ تتراوح مابين 1 و 2م2 حسب مساحة المسكن. ويكون فتح باب الدخول إجباريا نحو الخارج. ८ الشرفة :
- تعد امتدادا لقاعة الاستقبال.
لا يقل عرضها عن 1,40م.
ط المنشر ) مكان تجفيف الملابس ):
ملحق بالمطبخ لا يقل عرضه عن 1,40 م، يسمح بدخول أشعة الشمس بشكل كاف ويجب عدم ظهور الملابس من الخارج بشكل ظاهر .
يجب تهيئة مساحة فيه قدر الإمكان بحيث يمكن استغلالها احتماليا كمساحة وظيفية ملحقة بالمطبخ.
توزيع المساحات حسب نوع المسكن التعيين 3 غرف قاعة الاستقبال 19 الغرفة الأولى 13 الغرفة الثانية 13 الغرفة الثالثة الغرفة الرابعة المطبخ 11 غرفة الحمام 3 دورة المياه 1 خزائن ورفوف للترتيب في الحائط 2 الرواق 8 المجموع 70 الشرفة 4 المنشر ) مكان تجفيف الملابس 3 الساحة 10 4 غرف الملاحظات 21 13 12 12 11 3 1 2 10 85 4 3 10 10 للمسكن الفردي 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م يبلغ متوسط المساحة القابلة للسكن في كل مسكن 775م2 مع نسبة تفاوت قدرها 3%.
ب 1 التعليمات التقنية : 1 توحيد المقاييس :
تكيف أبعاد المنافذ ولاسيما منها النوافذ حسب الشروط المناخية الخاصة بكل منطقة.
- يقدر الحد الأدنى الصافي لارتفاع السقف ب 2,70 م ويمكن تخفيضه بعد موافقة وزارة السكن والعمران.
- الأبعاد دون إطار المنافذ :
أبواب المدخل : 95, 2,100 م :
النوافذ : 210090-2,400,90 م .أبواب 210x1,20-2,401,20 2,10x1,50-2,401,50
- النوافذ : 0,80X0,60 – 1,30X0,60-1,20X0,60 X0,90-1,500,0 م .1,40 1,201,20 م - X1,20 م .1,40 الأبواب الداخلية : 10,5-2,100,85 2 نظام البناء :
يمثل نظام البناء المرجعي كل بناء بالأعمدة والعوارض من الخرسانة بالإسمنت المسلح وبناء الجدران بالأجر المجوف.
على كل نظام آخر أن يحمل نفس المؤهلات أو أكثر وذلك في المجالات الآتية :
- المقاومة الاستقرار، والديمومة الرفاهية والراحة من حيث الحرارة والهندسة الصوتية
- أجال الإنجاز.
- التكلفة النهائية للمسكن.
يكون البناء الخارجي للجدران مزدوجا بالآجر المجوف ويحتوي على فراغ هوائي وسطي من 3 إلى 5 سم، ولا يكون السمك الكلي للجدار أقل من 30 سم، يضاف إليه طلاء ملاط إسمنتي على الجدار الخارجي يقدر ب 25 سم على الأقل.
تبنى الجدران الفاصلة بالأجر المجوف ويكون سمكها 7 سم على الأقل. 3 التجهيزات الصحية :
أ المطبخ :
تقدر مقاييس الفراغات الموجودة أسفل حوض المطبخ ب X2,500 0,60م(2) و 0,90 م من العلوّ وتهيأ في شكل دولاب في الحائط بأبواب تفتح للخارج.
- تدرج مغسلة الصحون في طاولة العمل حنفية ممزجة ب غرفة الحمام:
حنفية ممزجة حوض حمام بحنفية ممزجة ومرش للماء.
مغسل يحتوي على حنفية ممزجة.
مطهرة تحتوي على حنفية ممزجة.
ج المرحاض على الطراز التركي أو الإنجليزي يحتوي على دفاقة المرحاض.
د – الرواق : تركيب أولي للمدفئة الغازية.
ه . المنشر مكان تجفيف الملابس ) :
مكان تركيب أولي للغسالة (حنفية، حنفية الغلق + صرف المياه بواسطة أنبوب أعقف).
و الشرفة : تحتوي على قناة عقفاء لتصريف المياه. 4 1 التجهيزات الكهربائية : 1 غرفة الاستقبال :
- مركز (1 ) أو مركزين (2) للإضاءة ( 1 DA + SA1 ) أو 1 DA
- 2 أو 3 مناشب للتيار الكهربائي + تأريض ) T + P (
- 1 منشب لهوائي التلفزيون، جماعي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الغرف :
مركز واحد للإضاءة SA.
منشب واحد للتيار الكهربائي + . تأريض
ج - المطبخ :
مركز واحد للإضاءة SA في السقف.
Reglette 0,60 بمنشب + T فوق حوض المطبخ.
منشبان للتيار الكهربائي مع تأريض (PT) يبعد عن الأرضية ب 1,60 م.
- سخان الحمام 10 لتر مع تأريض.
د ه - دورة المياه مركز إضاءة واحد (SA).
رف ومرآة فوق المغسل.
مسطرة مصباح جداري بمنشب.
ه المرحاض:
مركز إضاءة واحد (SA).
و - الرواق
- مركز ( 1 ) أو مركزين (2) للإضاءة (SA).
أو V.V.
ز ८ - المنشر ) مكان تجفيف الملابس) :
مركز إضاءة واحد مع نافذة محكمة السد. ८ الشرفة :
مركز إضاءة واحد مع نافذة محكمة السد.
ويضاف إلى هذه التجهيزات :
عداد موزع للمياه، فاصل للكهرباء في كل مسكن، وكابل هوائي بالتلفزيون ، جماعي. 5 النجارة
- مجمل النجارة الداخلية والخارجية : من الخشب الأحمر.
- النجارة الخارجية : النوافذ الزجاجية والنوافذ الخشبية مركبة في إطار واحد النوافذ الخشبية ضرورية لمجمل المناطق.
- النجارة الداخلية : الأبواب من نوع " plane Iso " صفيحتين من الخشب ).
- المدخل الرئيسي للمسكن : باب من الخشب الصافي أو من الحديد.
- المدخل الرئيسي للعمارة : باب حديدي. 28 جمادى الثانية عام 1422 ه / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م مجموعة من صناديق للرسائل مصنوعة من الخشب أو الألمنيوم بأبعاد وأشكال مناسبة، مثبتة في الجدار ببهو العمارة حتى يتسنى للجميع استعماله. 6 التجهيزات التقنية يجب أن تنجز أربع شبكات تقنية حسب المعايير المعمول بها، خاصة بما يأتي :
- المياه،
- الغاز، مزودة بباب مضاد للحرائق
- الكهرباء ، مزودة بباب مضاد للحرائق، الهاتف والتلفزيون.
أ المطبخ :
- شبكة لطرح الغازات المحترقة ( سخان مياه الحمام).
- شبكتا تهوية في الواجهتين، إحداهما في الجزء السفلي والأخرى في الجزء العلوي.
ب دورة المياه والمرحاض :
شبكة تهوية في حالة غياب نافذة تطل على الخارج مباشرة.
شبكة تهوية في الجزء السفلي وتهوية في الجزء العلوي.
ج - الصرف الصحي :
يجب أن تكون قنوات الصرف الصحي متمايزة فيما يخص المياه المستعملة ومياه المراحيض ومياه الأمطار. ويمكن أن تصب في مجرى واحد ، لاسيما فيما يخص الشبكة الواحدة
- تصرف مياه الأمطار بواسطة قنوات ملائمة وذلك لتجنب صرفها وتفريغها مباشرة على الواجهات حتى لا تفسد ولا تتلف هذه الواجهات تركب شبكة التهوية المسماة بالأولية في الجهة العليا لكل قناة صاعدة أو نازلة.
- غمد الغازات والتهوية المحتملة.
7 - تغليف السطوح وتزفيتها :
أ المواد والأدوات المستعملة في تغليف السطوح وتزفيتها :
يجب أن تكون المواد المستعملة مطابقة للمعايير المعمول بها.
بالنسبة للمواد الأخرى غير المطابقة للمعاييز المعمول بها، فإنها تخضع لمنح إشعار تقني صالح للاستعمال. A 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م ب تنفيذ أشغال تغليف السطوح وتزفيتها :
- تنفذ أشغال تغليف السطوح والشرفات المنحدرة وفقا للمستند التقني التنظيمي (DTR.E4.1) الخاص بأشغال تغليف السطوح المنحدرة والشرفات.
- تغلف دورة المياه والمرحاض والمطبخ بشكل بسيط. 8 1 إتمام إنجاز المساحات : 1 تغطية الأرضيات :
- تغطى أرضيات المساحات السكنية بالبلاطات الأرضية أو الرخام أو البلاط الغرانيتي العادي 30 30 مع صقلها وتلميعها.
ب الطلاء :
في الحالة الخاصة بالسكنات التقليدية :
طلاء لين على كل الواجهات الخارجية وكذا الواجهات الداخلية لمداخل العمارات والسلالم والأماكن الصحية والشرفات والمناشر
- وضع الجبس على كل الواجهات الداخلية للجدران المتكونة من الآجر، مع تدوير الزوايا بالشبكة البسيطة ج التصفيح :
تصفيح كل الواجهات المطلة على المطبخ بالخزف الصحي وكذا الواجهات الممتدة على طول 60 سم على الجدران العمودية والجزء المخصص لجهاز الطبخ.
تصفيح غرفة الحمام يكون على طول يمتد إلى 1,50 م وعلى الواجهات الأربع بالخزف الصحي.
الأطواق الفاصلة بين الجدران وأرضيتها تكون من الخزف الصحي.
د - التجيير - الدهن - الزجاج :
- تجيّر السقوف باللون الأبيض مرتين.
تجير الجدران الداخلية بمستخرج مائي (فينيلي).
- تدهن الأماكن الرطبة ( المطبخ، غرفة الحمام المرحاض بالدهن الزيتي (3) مرات ..
يوضع الزجاج في كل النوافذ وأبواب النوافذ زجاجية ( نصف مزدوجة).
تغطى كل ما هو خشبي وحديدي بالدهن الزيتي ( 3 مرات).
تغطى الواجهات الخارجية مرتين على الأقل بالمستخرج المائي (الفينيلي) أو الطلاء المسمى تيرولي.
9 - معايير الرفاهية :
القواعد الحرارية :
يجب أن تخضع المساكن للأحكام التنظيمية الواردة في مستند (3.2.DTR.C).
- بالنسبة للمساكن المتواجدة في المناطق المناخية الخاصة بأقاليم الجنوب والجنوب الكبير فإنه يجب الاستناد إلى الأحكام المقررة في مستند ) DTR.C.3.4 ( .
- التنظيم الصوتي :
يجب ألا يتجاوز المستوى الصوتي 38 دسبل
(أ) بالنسبة للغرف المسكونة و 45 دسبل بالنسبة للأماكن الأخرى من المسكن على أن لا تتعدى مستويات الضجيج :
- 86 دسبل (أ) بالنسبة للغرف المسكونة 67 دسبل (أ) بالنسبة للأجزاء المشتركة والأقبية وغيرها. 91 دسبل (أ) بالنسبة لحجرات ذات استعمال آخر، غير المذكور سابقا.
أما بالنسبة لضجيج المحيط الخارجي للعمارات ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، يقدر مستوى الضجيج الأقصى ب 76 دسبل (أ) في الفترة النهارية و 51 دسبل (أ) في الفترة الليلية. 10 تعليمات أخرى :
يجب أن يكون تركيب مختلف التجهيزات التقنية مثل الكهرباء والهاتف والمدفأة إلخ.... مطابقا للتنظيم المعمول به ولا تكون الخدمة المتعلقة بتركيب الهاتف مدرجة ضمن غلاف الميزانية الممنوحة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا تصميم العمارات :
1 - العمارات :
- تعتبر عمارات منخفضة كل البنايات ذات طابق واحد إلى 5 طوابق، دون مصعد ، بحيث تكون حافة آخر طابق مسكون استنادا إلى مستوى + 2000 انطلاقا من رصيف محور مدخل العمارة لا يتجاوز 16,00 مترا.
- تعتبر عمارات متوسطة كل البنايات ذات 6 طوابق إلى 10 طوابق، بمصعد واحد على الأكثر بحيث تكون حافة آخر طابق مسكون استنادا إلى مستوى + انطلاقا من رصيف محور مدخل العمارة لا يتجاوز 3200 مترا.
- تعتبر عمارات عالية كل البنايات المتكونة من 10 طوابق فأكثر، بمصعدين إثنين على الأكثر ومخرج للنجدة.
- في حالة وجود المداخل على مستوى محادية للرصيف : / العدد 52 28 جمادى الثانية عام 1422 ه 16 سبتمبر سنة 2001 م
- يجب أن يحتوي مدخل كل عمارة على دربوز سلم مائل بنسبة 4 % عرضه 0,70 مترا على الأقل.
- يجب أن يحتوي كل طابق على 4 سكنات على الأكثر.
- على المصمم أن يفصل بين مسطحة الاستراحة الوسيط والطابق المؤدي إلى المساكن.
- تبين الأبعاد الدنيا الواجب احترامها في الأجزاء المشتركة في الجدول أدناه غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مواصفات أنظمة البناء، عندما تكون هذه الأخيرة لاتتعارض مع سلامة الأشخاص.
توصيات ذات طابع عملي :
الأبعاد الدنيا الواجب احترامها للتنقلات المشتركة :
التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة العمارات العالية عرض البهو 1,60 المسافة من المدخل الرئيسي 2,00 للعمارة إلى درجة السلم الأولى أو دربوز السلم عرض باب المدخل الرئيسي 1,50 عرض مخرج النجدة المسافة القصوى لمحور مدخل 4,00 العمارة والمسكن المجاور الأكثر بعدا ب تهوية المساكن : 1-1 المساكن :
يتحصل على تهوية أفضل للمساكن عند اللجوء لاتجاهات مزدوجة وعندما تضمن المنافذ الخارجية لمساحاتها الرئيسية تهوية طبيعية، ولاسيما فيما يخص الحجرات الصحية.
وفي حالة العكس ، يتم اللجوء إلى تهوية بواسطة أنابيب من نوع SCHUNT، ولاسيما فيما يخص الحجرات الصحية. 2,00 2,40 2,00 4,00 1,50 1,50 0,90 2-2 الأجزاء المشتركة :
أ الانتقالات الأفقية :
يجب أن يدخل الهواء النقي على طول يمتد إلى 30 مترا على الأكثر وذلك إما مباشرة من الخارج وإما عن طريق مصارف عمودية للتهوية. أما الهواء الفاسد فيصرف بالاعتماد على مداخل العمارات التي تسمح بالجذب اللازم.
ب الانتقالات العمودية :
من الأفضل تجنب وضعية السلالم في الوسط سلالم لا تتوفر على فتحات تطل مباشرة على الخارج 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 16 سبتمبر سنة 2001 م يجب وضع منافذ وفوهات كافية تسمح بإنارة العمارة لتجنب كل ضرر يمكن أن يلحق بسكانها.
طبيعية وتهوية ناجعة وفعالة في آن واحد ويجب أن ويجب أن تكون في كل الحالات، مهواة ومحمية وذات استعمال سهل في متناول الجميع.
توضع بالنسبة للعمارات العليا، أبواب مضادة للحرائق في كل مستوى. 2 العمارات المتوسطة والعالية :
تفرغ الفضلات عند الأسفل في مكان مخصص لها ج الأماكن المخصصة لرمي القمامات : ومهيأ لذلك، ويجب أن يكون مهوى ومغلقاً بشبكة
1 - العمارات المنخفضة :
عمودية زيادة على مكان تفريغها.
كما يغلق باب هذا المكان بإحكام ويجب أن توضع في الحالة الخاصة بالعمارات المنخفضة، لافائدة حنفية وشبكة لصرف المياه القذرة داخل العمارات مع من وضع مفرغات القمامات، وتكون الأماكن المخصصة تجنب تسربها ودخول الروائح الكريهة والمزعجة إلى لذلك منفصلة عن العمارات وتقع على مسافة بعيدة عن المساكن.
توجيه تفضيلي للمساكن مبادىء توجيه السكنات نوع التوجيه شمال - جنوب شرق - غرب جنوب شرقي - شمال غربي جنوب غربي - شمال شرقي شمال وشرق جنوب وشرق سكنات ذات جنوب وغرب توجيه مزدوج شمال شرقي - جنوب شرقي جنوب شرقي - جنوب غربي جنوب غربي - شمال غربي شمال غربي - شمال شرقي شمال شرق سكنات ذات جنوب توجيه بسيط غرب شمال شرق جنوب شرق جنوب غرب شمال غرب المناطق المناخية الهضاب الصحراوية وشبه الساحل العليا الصحراوية مناسب مناسب مناسب جداً مناسب مناسب جداً رديء مناسب مناسب مقبول مناسب جداً مناسب جداً مناسب دون المتوسط رديء مقبول مناسب مناسب مناسب مقبول دون المتوسط دون المتوسط مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً مناسب جداً رديء رديء رديء دون المتوسط دون المتوسط دون المتوسط رديء رديء مقبول دون المتوسط دون المتوسط مناسب مناسب جداً مناسب مناسب رديء رديء رديء رديء دون المتوسط مناسب مناسب مناسب جدا مناسب مقبول مناسب رديء رديء رديء رديء 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملاحظات متعلقة بالتوجيهات :
- يجب أن يسمح توجيه السكنات باحترام التوجيهات التفضيلية لغرف الاستقبال والمطابخ غير أنه يمكن السماح بتوجيه آخر مخالف لإحدى الحجرات الأساسية للمسكن ( 4 و 5 غرف ).
على غرار هذه التوجيهات، يمكن الحصول على توجيه أحسن بالأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل :
المناخ، شكل الأرض، المناظر ، هبوب الرياح .... وذلك حتى يتسنى الجمع بين كل شروط الرفاهية وتوفير أكبر قدر من الراحة بعناصر طبيعية.
ه تبليط الأجزاء المشتركة : 1 تبليط الأرضيات :
- تبلط أدراج سلالم العمارات الجماعية بالبلاط العادي.
- أما الأجزاء المشتركة ( البهو ومسطحة أدراج السلالم فإنها تبلط بمربعات الغرانيت 30 30 النوع الأول. 28 جمادى الثانية عام 1422 / العدد 52 16 سبتمبر سنة 2001 م
- تخضع أماكن الخدمة المخصصة للقمامات) لطلاء بالإسمنت وصقلها وتمليسها. 2 التلبيس العمودي :
تطلى الجدران الداخلية للأماكن المخصصة للقمامات بملاط اسمنتي عندما لا تسمح تقنيات الإنجاز بترك الاسمنت الخام .
الجدران الداخلية للأجزاء المشتركة تطلى بملاط اسمنتي مغسول على طول يمتد إلى 60, 1م على الأقل أو بطلاء من ملاط الإسمنت. 3 التجيير - الدهن الزجاج :
تجير الجدران الداخلية للأجزاء المشتركة والأماكن المخصصة للقمامات بمستخرج فينيلي (مائي) مرتين.
تكون أبواب مداخل العمارات الجماعية بالزجاج المسلح.
التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض السلالم 1,10 عرض مسطحة أدراج السلالم 1,20 عرض سلالم النجدة ارتفاع أول درجة بالنسبة لضواحي المحيط الخارجي ارتفاع طلق تحت الخرسانة أو الشبكة في الأجزاء المشتركة 2,20 و المصاعد :
بالنسبة للعمارات ذات العلو المتوسط، يبرمج مصعد واحد على الأقل، يحمل ستة (6) أماكن ويلبي حاجات 200 شخص ، يؤخذون في الاعتبار ابتداء من الطابق الثالث.
بالنسبة للعمارات العالية، يوضع مصعدان اثنان على الأقل، يتسع كل منهما لستة (6) أماكن. 1,30 1,30 1,50 1,50 0,90 +0,90 2,20 2,20
ز - عرض أدراج السلالم :
تحدد أبعاد أدراج السلالم حسب الصيغة الآتية :
ضعف ارتفاع السلم + عرضه = 64 = سم. ८ التجهيزات :
تزود كل مسطحة أدراج السلالم بالشبكات التقنية : 28 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 سبتمبر سنة 2001 م
- الكهرباء،
- الغاز
- الماء ، الهاتف والتلفزيون بغض النظر عن الإنارة العمومية الخارجية تحتوي كل عمارة على مؤقتة للإنارة في الداخل وفي كل طابق.
دفتر الشروط هذا مؤشر عليه وموقع في سبع عشرة (17) صفحة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.