مرسوم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساك ن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى في إطار البيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 26 ديسمبر سنة 2012 م أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأم وال عموم ية أو مص ادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتاح البيع بالإيجار لكل طالب، يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين (24) ألف دينار ويساوي ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، لا يملك أو لم يسبق له أن تملك ه و أو زوجه ملكية كاملة، قطعة أرض صالحة للبناء أوعقارا ذا استعمال سكني، ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات الشخص".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.