قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. 28 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة .2022 محمد طارق بلعريبي –––––––––––– الملحق دفتر شروط يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 53 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 53 : يجب تجهيز الحمام بما يأتي :
– حمام نمط إيطالي يتكون من العناصر الآتية :
• إنشاء ممص مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل منحدر بصمام مضاد للرائحة، مع ملاط إسمنتي،
• ممص حوض الحمام من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك التوصيل بالشبكة،
• مساكة مقاومة للسوائل على سطح الحمام بالكامل عن طريق وضع طبقة أولية متكيفة مع الدعامة،
• وضع مساكة عزل مقاومة للسوائل لعزل الزوايا والنقاط الفردية باستخدام شرائح مقواة ومركبة وطبقة أولية بمعدل 1,5 كلغ / م 2،
• وضع طبقة ثانية،
• حوض الحمام بمادة الرزين الإيبوكسي بالنسبة لتلبيس الأرضية، يتم اختيار كل المواد من طرف صاحب الدراسات الفنية من مجموعة منتجات المصنع،
• حاجز زجاجي ثابت بأبعاد 1,00( م × 2,00 م) شفاف من زجاج مغطس بسمك 8 مم مع باب منزلق زجاجي مغطس بأبعاد 0,75( × 2,00 م)، بما في ذلك نظام التثبيت،
• عمود مرش عالي الجودة،
• مغسل بحنفية مازجة. ......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 64 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م
“ المادة 64 : يجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على طول ارتفاع تحت السقف فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران دورة المياه (الحمام والمرحاض) الأربعة بخزف صحي على طول ارتفاع تحت السقف.
وضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 DTRE .”
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 66 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار.
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.