قرار

قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.