مرسوم تنفيذي رقم 03-35 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 13 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار". 20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدد أحكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يحدّد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها فيما يخص برامج المساكن المنجزة بأموال عمومية وبالتشاور مع الهيئة الحائزة على الأموال فيما يخص برامج المساكن المنجزة بمصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو بواسطة مصادر بنكية أو تمويلات أخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا.
توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 12 : يترتب على عدم تسديد كل قسط شهري، بعد إعفاء شهر من حلوله ، تطبيق زيادة 2 % في مبلغ القسط الشهري .
وفي حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية مجمعة، يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد دون سواه.
يباشر المتعهد بالترقية العقارية ، في هذه الحالة ، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.