مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 50
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 51
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 52
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 53
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 54
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-06
« تلغى أحكام المواد 50 و 51 و52 و53 و 54 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-224
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-320
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-220
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
قانون رقم 04-09
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 04-05
قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. 4
-
قانون رقم 04-06
قانون رقم 04-06 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-322
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-153
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
-
قانون رقم 98-04
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-293
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-370
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-318
مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-140
مرسوم رئاسي رقم 94-140 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-452
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-375
مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 66-22 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.