قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-18 مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1994 . 3
16 رجب عام 1414 ه الجريدة مرسوم تشريعي رقم 93 الموافق 29 ديسمبر سنة .1994 إن رئيس المجلس الأعلى للدولة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 3
- 18 مؤرخ في 15 رجب عام 1414 1993، يتضمن قانون المالية لسنة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات وبناء على المداولة رقم 92-04 / الطابع التشريعي م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير القانون، يستمر في سنة 1994 ، تحصيل الضرائب المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحاصلات الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. كما يستمر في سنة 1994 ، تحصيل مختلف أنواع الحقوق والحاصلات والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية في الخزينة المادة 2 : يمكن الولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط ألا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1994 مبلغا يساوي 20% من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا … ولا يمكن بأي حال، أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين تقل عن نسبة ثمانين بالمائة ( 80 % ) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية. ويتعين على الولاة، أن يسارعوا إلى إعلام الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة تعقب هذه التعديلات. غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم 1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 42-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 42-1 : تدرج في تحديد الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف المداخيل العقارية، المداخيل الآتية من تأجير عقارات أو أجزاء عقارات مبنية، ومن تأجير كل المحال التجارية أو الصناعية غير المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية، كما تدرج في تحديد الدخل الإجمالي الأرباح الناتجة عن عقد العارية. يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجارية المحددة استنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم 2 ( الباقي بدون تغيير )
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 5 المادة 4 : تعدل أحكام المادة 56 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 56 : يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ما يأتي : 1 إلى 5 / ( بدون تغيير ) 6 / الفوائد التي تدفع بعنوان قيم الدولة كما هي معددة في المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 . 7 / الفوائد الحاصلة من الودائع بالعملة الصعبة التي يرخص التشريع المعمول به بفتح حساباتها. 8 / الفوائد التي تدفع بعنوان الاقتراضات التي تتسلمها من الجمهور مؤسسات القرض والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى “. المادة 5 : تتمم المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 77 : من أجل تأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي ………. ( بدون تغيير حتى …….. الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك. لكن لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل = عن ملك عقاري تابع لتركة من أجل تصفية إرث شائع موجود “. المادة 6 : تعدل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة … ( بدون تغيير حتى ) …… قيمة الملك المراجعة وفق ما هو معمول به وقت التنازل. ويمكن الإدارة زيادة على ذلك أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والحقوق العينية العقارية طبقا لكيفيات التقويم المحددة عن طريق التنظيم. وفيما يخص الحقوق ………. ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 7 : تعدل المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 79 : تطبق التخفيضات الآتية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل : 100 % عندما يقع التنازل في أجل يزيد على خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه. 80 % عندما يقع التنازل في أجل يتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه. 60 % عندما يقع التنازل في أجل يتراوح بين ست ( 6 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 40 % عندما يقع التنازل في أجل يتراوح ابتداء من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه. 30 % عندما يقع التنازل في أجل يتراوح بين تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه “. / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه بين أربع ( 4 ) سنوات وست ( 6 ) سنوات سنتين ( 2 ) وأربع ( 4 ) سنوات ابتداء من المادة 8 : تعدل المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 87 مكرر : الأشخاص الذين يتقاضون الأجهزة المختصة في الشركة. ولا تطبق الاستفادة من الرصيد الجبائي إلا على المالية 1992 والسنوات المالية اللاحقة. أرباحا موزعة ……… ( بدون تغيير حتى ) الأرباح الموزعة المستخلصة من نتائج السنة ولا يخول الحق في الاستفادة من الرصيد الجبائي توزيع الأرباح المستخلصة من نتائج السنة المالية المقفلة، منذ أكثر من ثلاث سنوات “. المادة 9 : تعدل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التصاعدي المبين أدناه : قسط الدخل الخاضع للضريبة ( د.ج ) لا يتجاوز 30.000 من 30.001 120.000 من 120.001 2240.000 من 240.001 220.000 من 720.001 11.920.000 أكثر من 1.920.000 نسبة الضريبة % 0 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من هذا القانون تخفيضا نسبيا من الضريبة الإجمالية يساوي ما يأتي :
- بالنسبة إلى العزاب : 10 ، غير أن التحفيض لا يمكن أن يقل عن 1.200 دج في السنة أو يزيد على 6.000 دج في السنة.
- بالنسبة إلى المتزوجين : 30 ٪، غير أنه لا يمكن أن يقل التخفيض عن 3.000 دج في السنة أو يزيد على 15.600 دج في السنة. وزيادة على ذلك فإن العلاوات المدفوعة بموجب عقد خبرة ) الباقي بدون تغيير ) ………
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 7 المادة 10: تتمم المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ) بدون تغيير حتى ……….. الموطن الجبائي الموجود خارج الجزائر. تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون والاستدراكات الخاصة بها ، شهرية مستقلة، وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% دون تطبيق التخفيض. وبصرف النظر عن الأحكام التي سبقت ………….. ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 11 : تتمم المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : المادة 104 : الضريبة على الدخل …………. ( بدون تغيير حتى ) …….. الحالة الزوجية للأجراء. تخضع فوائض القيمة المترتبة على التنازل بمقابل مالي عن العقارات المبنية وغير المبنية المذكورة في المادة 77 من هذا القانون للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% محررة من الضريبة “. المادة 12 : تلغى أحكام المادة 107 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 13 : تعدل الفقرة د من المادة 128-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 128 : 1 ( بدون تغيير ) 2 .( بدون تغيير ) . 3 أ ……… ( بدون تغيير ) ب .( بدون تغيير ) …. ج ……….. ( بدون تغيير ) د ) تحدد الضريبة الخاصة بكل استدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق المقياس والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين الاعتبار. الاستدراكات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا المقياس. 4 - الحالة العائلية .. ( الباقي بدون تغيير )
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المادة 14 : تعدل أحكام المادة 138-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 138-1 : ( بدون تغيير ) 2 التعاونيات الاستهلاكية في المؤسسات …. بدون تغيير حتى ……… الهياكل التابعة لها. مبلغ الإيرادات التي تحققها الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا، الفوائد التي تدفع بعنوان سندات الدولة كما هي معددة في المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. تستفيد الإعفاء مدة عشر ( 10 ) سنوات ….. ( الباقي بدون تغيير ) ……. المادة 15 : تعدل المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : المادة 147 مكرر : تطبق أحكام المادة 87 مكرر …… ( بدون تغيير حتى …….. الضريبة على أرباح الشركات. بالنسبة إلى حاصلات المساهمات التي تدفعها الفروع للشركة الأم، يساوي مبلغ الرصيد الجبائي 60 %. وتتوقف الاستفادة من هذا الامتياز على توفر الشروط الآتية : يجب أن تكون الشركات المستفيدة شركات رؤوس أموال تخضع للنسبة العادية في الضريبة على أرباح الشركات. يجب أن تكتسي السندات التي تحوزها الشركة الأم الشكل الاسمي أو تكون مودعة لدى بنك الجزائر أو لدى المؤسسات المالية الأخرى التي تعتمدها الإدارة الجبائية. يجب أن تملك الشركة الأم هذه السندات ملكية كاملة. يجب أن تساوي النسبة المئوية الدنيا لمساهمة الشركة الأم في رأس مال الشركة الفرعية 10 % . يجب أن تكون السندات قد اكتتبت عند الإصدار ، وإلا وجب أن تتعهد الشركة بالاحتفاظ بها مدة سنتين على الأقل. وفي حالة قيام الشركة الأم بالتوزيع، تستفيد حاصلات مساهمتها رصيدا جبائيا يساوي 30 % “ . المادة 16 تعدل المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 150 – 1 : تحدد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 38 %. وتخضع الأرباح المعاد استثمارها للنسبة المخفضة التي قدرها 5 % حسب الشروط المحددة في المادة 142
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 9 2 تحدد نسب الاقتطاعات من مصدر الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي : 20 % من الأرباح الموزعة. يمثل الاقتطاع المأخوذ اعتماد ضريبة يخصم من فرض الضريبة النهائي الصادر عن طريق الجدول. غير أنه لا يفرض هذا الاقتطاع على الشركات التي توزع أرباحا على شركات أخرى تستفيد رصيدا جبائيا. 15 ٪ من عائدات الديون والودائع والكفالات. يمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العائدات اعتماد ضريبة يخصم من فرض الضريبة النهائي. 20 % من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة الاسم. وتكتسي هذه النسبة طابعا تحريريا. 20 % من المبالغ التي تتقاضاها المؤسسات، في إطار عقد التسيير، التي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر. ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا.
- 8 % من المداخيل الخامة التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر. 18 % مما يأتي :
- المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، في إطار صفقات تأدية الخدمات.
-
- المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر .
- الحاصلات المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه ، أو صيغته ، أو منح امتياز ذلك. 10 % من المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري. غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا ، تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل “. المادة 17 : تعدل المادة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 156 – 1 : تخضع المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر وتمارس وقتيا نشاطا في إطار صفقات للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للنسب المذكورة في المادة 150. وزيادة على ذلك وبصرف النظر عن أحكام المادة 137 ، يطبق كذلك الاقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 على ما يأتي عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر. الحاصلات التي يقبضها المخترعون إما بعنوان امتياز رخصة استغلال براءاتهم، وإما بعنوان التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته أو منح امتياز ذلك. وتخضع أيضا لاقتطاع الضريبة على أرباح الشركات من المصدر بالنسبة المنصوص عليها في المادة 150 ، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري باستثناء الشركات المعنية باتفاقية أو عقد جبائي دولي مبرم بين الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل أن تتفادى كلتا الجهتين ازدواجية فرض الضريبة “. المادة 18 : تعدل الفقرة 2 من المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ لمدة 156 1 : ( بدون تغيير ) المادة 156 – 2 : يتم الاقتطاع على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المقبوض ويغطي هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني. عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببيع تجهيزات، في إطار العقد نفسه أو الصفقة نفسها، فإن مبلغ هذا البيع لا يخضع للاقتطاع من المصدر بشرط أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة. غير أن الفوائد المدفوعة ( بدون تغيير ) ……………… المادة 19 تعدل المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية : 1 …………. ( بدون تغيير ) 2 الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها شريطة توفر الشرطين الآتيين : ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 800 دج .
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الأدنى الوطني المضمون. غير أن الأشخاص المعفيين يدفعون مساهمة سنوية قدرها 100 دج. 3 البنايات الجديدة ……… ( بدون تغيير حتى ) …………… إنجازها أو شغلها. إذا لم يتمكن المالك من إثبات مدة الإنجاز أو الشغل، تعتبر البنايات منجزة في أجل أقصاه ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البناء الأولى. 4 و 5 ……… … بدون تغيير )
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 11 المادة 20 تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 256 : يؤسس الرسم العقاري على الأملاك المبنية تبعا للقيمة الإيجارية الجبائية المحددة حسب المتر المربع وحسب المنطقة والمنطقة الفرعية. ويحدد تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية عن طريق التنظيم “. المادة 21 : تتمم المادة 261 د من تحرر كما يأتي : قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 4 “ المادة 261 - د - : يؤسس رسم عقاري ( بدون تغيير حتى ) …….. ويستحق خصوصا على ما يأتي : 1 إلى 3 ….. ( بدون تغيير 1-4- الأراضي الفلاحية “. المادة 22 : تتمم المادة 261 و، من يأتي : ) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما “ المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات غير المبنية حسب المتر المربع أو الهكتار 1 إلى 3 4 الأراضي الفلاحية : الواحد وحسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة. ( بدون تغيير ) تحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المنطقة كما يأتي : المناطق أ ب ج د المسقية البعل 7.500 دج 1.250 دج 5.625 دج 937 دج 2.981 دج 497 دج 375 دج ويقصد بالمناطق المناطق المذكورة في المادة 81 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 “. المادة 23 : تتمم المادة 261 ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 “ المادة 261 - ز - : يحسب الرسم ( بدون تغيير حتى ) …. 10 % عندما تفوق مساحة الأراضي 1000 م2. 3 %3 في الأراضي الفلاحية “. المادة 24 : تعدل المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 263 - مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي : 150 دج لكل مسكن يقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة. 200 دج لكل مسكن يقع في بلدية يساوي عدد سكانها 50.000 نسمة أو يزيد على ذلك. 400 دج لكل محل تجاري أو حرفي أو غير تجاري، أو مماثل لذلك، يقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة. 500 دج لكل محل تجاري أو حرفي، أو غير تجاري أو مماثل لذلك، يقع في بلدية يساوي عدد سكانها 50.000 نسمة أو يزيد على ذلك. من 1000 إلى 20.000 دج يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وتصادق عليه السلطة الوصية ويطبق على كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو مماثل لذلك ينتج كميات من الفضلات تفوق فضلات الأصناف المذكورة أعلاه، ومهما يكن عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل “. المادة 25 : يعدل الباب الفرعي الثاني من الباب الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يأتي : الباب الفرعي الثاني” رسم التطهير المادة 26 : تلغى المواد 264 و 264 مكرر 1 و 264 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 27 : تعدل المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 265 : تعفى من الرسم على رفع القمامات المنزلية، الملكيات المبنية التي لا تستفيد خدمات رفع القمامات المنزلية “. المادة 28 : تعدل المادة 281 تاسعا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 281 - تاسعا : يحدد سعر الضريبة على الأملاك كما يأتي :
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 13 أقساط القيمة الصافية الخاضعة للضريبة على أقل أو يساوي 8 ملايين من 8.000.001 إلى 10.000.000 من 10.000.001 إلى 220.000.000 من 20.000.001 إلى 330.000.000 من 30.000.001 إلى 550.000.000 أكثر من 550.000.000 …… الأملاك بالدينار النسبة % 0 % 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % المادة 29 : يعدل القسم الفرعي الأول من القسم 6 في الباب الأول من الجزء الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما القسم 6 يأتي : لجنة الضرائب المباشرة القسم الفرعي الأول لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة “ المادة 300-1 : تحدث لدى كل دائرة لجنة للطعن رئيس الدائرة، رئيسا، في الضرائب المباشرة تتكون من : عضوين ( 02 ) دائمين وعضوين ( 02 ) إضافيين، في كل بلدية تعينهم الجمعيات أو الاتحاديات المهنية. وفي حالة انعدام هذه الأخيرة، يختار رؤساء المجالس الشعبية البلدية هؤلاء الأعضاء من بين الخاضعين للضريبة في البلديات، الذين لهم معلومات كافية لتنفيذ الأشغال المسندة إلى اللجنة. ويشترط أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية ، وأن لا تقل أعمارهم عن خمس وعشرين (25) سنة، وأن يكونوا يتمتعون بحقوقهم المدنية ويتم تعيينهم في الشهرين المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية، وتدوم عضويتهم مدة دوام هذه المجالس الشعبية البلدية. وفي حالة الوفاة، أو الاستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة، تصدر تعيينات جديدة حسب الشروط نفسها المبينة أعلاه. ويتولى مهام كاتب اللجنة موظف في الضرائب المباشرة له رتبة مراقب على الأقل، يعينه مدير الضرائب في الولاية. يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 والمواد الموالية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه 2 - تدلي اللجنة برأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في تأسيس الضريبة أو في حسابها ، أو الحصول على الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي. يجب أن تتعلق هذه الطلبات بحصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها، التي تقل عن 100.000 دج أو تساويها والتي سبق أن اتخذت الإدارة في شأنها قرار رفض كلي أو جزئي. كما يجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة خلال شهر ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة. أما الطلبات التي ليس لها أثر تعليقي، فيقدمها الخاضعون للضريبة المعنيون لرئيس اللجنة. 3 - تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها . ولا يصح اجتماعها إلا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني المحدد بثلثي ( 3/2) عدد الأعضاء. ويمكن اللجنة أن تستدعي الخاضعين للضريبة المعنيين أو من يوكلونهم …( الباقي بدون تغيير ) ……. القسم 2 التسجيل المادة 30 : تعدل المادة 91 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 91 : تشمل رسوم العقود المدنية والقضائية نقل الملكية أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات كما يحددها هذا القانون، وتتحملها بالتضامن أطراف العقد التي يتعين عليها إجراء توزيع عادل ومنصف “. المادة 31 : تعدل المادة 93 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 : يتعين على الموثقين والمحضرين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة أن يدفعوا شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي : 50 % من المبلغ الواجب دفعه بعنوان حق التسجيل، إذا كانت مدة التأخير من يوم واحد إلى ثلاثين يوما. مبلغ يساوي المبلغ الواجب دفعه بعنوان التسجيل إذا تجاوز التأخير ثلاثين يوما. وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن 300 دج . غير أن الموثقين الموظفين وكتاب الضبط وأعوان تنفيذ كتابات الضبط، وكتاب الإدارات المركزية والمحلية، الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، يتعرضون لعقوبات تأديبية تمارسها عليهم السلطة المختصة التي ينتمون إليها، دون المساس باحتمال تطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها “. المادة 32 : تعدل المادة 102-6 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 15 “ H المادة 102-6 : تحدث لدى مديرية الضرائب في الولاية لجنة مصالحة تتكون من : 1 إلى 5 ( بدون تغيير ). 6 - موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية …………… ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 33 : تعدل المادة 208 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : H المادة 208 : تخضع للرسم الثابت الذي يبلغ 300 دج جميع العقود التي لم تحدد تعريفتها في أية مادة من هذا القانون، ولا يمكن أن يترتب عليها تحصيل رسم تناسبي أو رسم تصاعدي”. المادة 34 : يعدل المقطع السادس من المادة 213 من قانون التسجيل ويتمم كما يأتي : المادة 213 : من الأول إلى الخامس ( بدون تغيير ) سادسا تخضع العرائض المعلنة وغيرها من عقود أعوان التنفيذ في كتابات الضبط والمحضرين حسب طبيعتها ، لرسم قضائي على التسجيل يحدد كما يأتي : 1 ( ………… ( بدون تغيير ) . 2 ( ……….. ( بدون تغيير ). 3 ) إنذار استجوابي ومحضر إثبات عدم وجود …. 2.00 . دج
- محضر إثبات مع استجواب مسبوق بأمر ومحضر حجز تنفيذي مع الأمر المرخص بالحجز …………..300 دج 5 ) الحجز المؤجر، وحجز مال المدين لدى الغير، والحجز الاستردادي……………. 300 دج 6 ) محضر البيع على أساس الحجز التنفيذي زيادة على رسم نقل الملكية الذي قدره 10 % المفروض على مبلغ المزاد …………………. 7 ) تنفيذ التزام مالي بعقد 400 دج 8 ) استلام حوالات تحصيل المبالغ المطلوبة من المدين أو قبضها بموجب حكم قضائي…………400 دج 9 ) محضر بيع الأشياء المرهونة لدى مؤسسات قرض مخولة زيادة على رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 264 ثانيا من هذا القانون والمفروض على مبلغ المزايدة ………. 700 دج
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة التي يحررها أعوان التنفيذ في كتابات الضبط والمحضرون وغيرها من العقود، بواسطة وضع طوابع جبائية متحركة مطابقة، يضعها محرر الوثيقة. ويتعين على هؤلاء الأعوان تقديم عقودهم في الشهر الجاري، ووضع الطوابع عليها، في مكتب التسجيل المختص ويكون ذلك على أقصى تقدير في آخر يوم عمل من الشهر الذي يلي شهر تحريرها ما عدا العقود المذكورة في 6 و 9 أعلاه التي يجب أن تحرر خلال شهر تاريخها”. المادة 35 : تعدل المادة 218 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 218 : تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص شركوية لرسم قدره 5 %. ويصفى هذا الرسم ( الباقي بدون تغيير ) .. “ . المادة 36 : تعدل المادة 223 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 223 : تخضع لرسم قدره 5 % الاختيارات أو التصريحات بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما في المزايدة أو عقد بيع الأملاك المنقولة بعد الأربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد. المادة 37 : تعدل المادة 226 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 226 : يخضع تبادل الأملاك العقارية لرسم قدره 5 %. ويقبض هذا الرسم ) الباقي بدون تغيير ). . “ . المادة 38 : تعدل المادة 228 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 228 : يخضع لرسم قدره 8 % نقل ملكية محلات تجارية أو زبن بمقابل مالي. ويقبض هذا الرسم ) الباقي بدون تغيير ). .. “ . المادة 39 : تعدل المادة 229 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 229 : تخضع لرسم قدره 5 % الحصص والأنصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لأملاك منقولة لا تقبل القسمة “. المادة 40 : تعدل المادة 230 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 230 : تخضع لرسم قدره 10 % الحصص والأنصبة الشائعة لأملاك عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع. ويخفض هذا الرسم إلى 7 % إذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع “. المادة 41 : تعدل المادة 236 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 17 “ المادة 236 : تحدد رسوم نقل الملكية بسبب الوفاة حسب النسب الآتية بالنسبة إلى الحصة الصافية العائدة إلى كل ذي حق : بيان درجة القرابة بين الورثة والهالك العمود للأصول والفروع المباشر وبين الزوجين الإخوة والأخوات النسبة المطبقة 10 % 20 % الأعمام والأخوال أو العمات والخالات وأبناء الأخ والأخت وبنات الأخ والأخت وعم الأب أو الأم، أو خالهما، وعمة أو الأم، أو خالة كل منهما، وأولاد ابن الأخ وبناته، وأولاد الأخ وبناتها، وأولاد الأعمام الأشقاء وبناتهم أقرباء فوق الدرجة الرابعة وأشخاص غير أقرباء الأب بنت 30 % 50 % ………… تطبق على الحصة الصافية التي تعود إلى كل ذي التخفيضات الآتية : عمود الأصول والفروع المباشر وبين الزوجين بين الإخوة والأخوات بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة بين الأقرباء فوق الدرجة الرابعة حق، قبل تطبيق النسبة المقررة، 250.000 دج . 100.000 دج . 70.000 دج . 70.000 دج تخضع الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية أو لذات المنفعة العمومية للتعريفات المحددة للتركات بين الإخوة والأخوات مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 239 و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون. ويعفى ورثة العمود المباشر من الأصول والفروع والزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا “. المادة 42 : تعديل المادة 238 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 238 : تحدد نسبة التخفيض من الضريبة المستحقة التي يستفيدها كل وارث بمقدار 5 % عن كل ولد في كفالته وفي حدود أقصاها 25 %. تطبق هذه الأحكام …. ………………….. ( الباقي بدون المادة 43 : تعدل المادة 241 من قانون التسجيل وتحرر تغيير ) “ . كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 241 : تخفض بمقدار 5.000 وعلى معطوبي العمل الذين أصابهم عجز يتلقونها والتركات التي يرثونها “. المادة 44 : تعدل المادة 245 من قانون الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه دج الرسوم المترتبة على معطوبي الحرب وعجزتها قدره 60 % على الأقل ويكون هذا في التبرعات التي التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 245 : يخضع لرسم قدره 5 % تعديل قسمة الأملاك المنقولة “. المادة 45 : تعدل المادة 246 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 246 : يخضع لرسم قدره 7 % تعديل قسمة الأملاك العقارية “. المادة 46 : تعدل المادة 247 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : المادة 247 - أولا : تعفى من رسوم التعديل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد الشركاء في القسمة، كل الأملاك المنقولة والعقارية المشتملة على مستثمرة فلاحية وحيدة، قيمة الحصص والأنصبة من هذه الأملاك التي يكتسبها الشريك في القسمة المستفيد حتى مبلغ 500.000 دج، ويطبق ذلك لدى فتح التركة، إذا كان هذا المستفيد يسكن المستثمرة، ويساهم في فلاحتها فعلا.. ثانيا : المادة 47 : تعدل المادة 252 من قانون ( الباقي بدون تغيير ) ………………. التسجيل وتحرر كما يأتي : المادة 252 : تخضع لرسم قدره 8 % مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و 258 أدناه، المزايدات، والبيوع وإعادة البيوع والتنازلات وإعادة التنازلات والسحوب التي تمارس بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد المبيع وفاء للالتزام وجميع العقود الأخرى المدنية والإدارية والقضائية التي تنقل الملكية أو حق الانتفاع بأملاك عقارية بمقابل مالي. تخضع العمليات المنجزة المادة 48 : تعدل المادة 253 من قانون “ المادة 253 : تخضع المزايدات الخاصة لرسم قدره 8 % ، ولكن فقط المادة 49 : تعدل المادة 255 من قانون ( بدون تغيير ) .” . التسجيل وتحرر كما يأتي : بإعادة البيع على ذمة مشتري أملاك من النوع نفسه ( الباقي بدون تغيير ) .. “ . التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 255 : تخضع لرسم قدره 5 % من قانون التسجيل العقود التي تنقل ملكية عقارات توجد في بلدان أجنبية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بها “. المادة 50 : تعدل المادة 257 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي : المادة 257 : بصرف النظر عن أحكام …….. ( بدون تغيير حتى ) ………. الملحق بعقد البيع.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 19 أما في البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني أساسا فإن المبالغ التي يجب دفعها بين يدي الموثق هي المبالغ الباقية من ثمن البيع الذي سبق تحديده في عقد الحفظ و / أو في دفتر الشروط أو في عقد البيع على تصاميم. وتتوقف استفادة المقاولين في الترقية العقارية من هذا الإجراء على تقديم مستخرج جدول الضرائب المصفى الذي لم يمر على تاريخه شهر “. المادة 51 : تعدل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 258 : أولا - يعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون اقتناء العقارات الذي تم من أجل إحداث نشاط صناعي جديد ذي طابع أولي مقرر في المخطط الوطني للتنمية. وتستفيد أيضا هذا الإعفاء ضمن الشروط نفسها المشتريات العقارية التي تقتنيها الهيئات العمومية المؤهلة في مجال التهيئة العقارية. ثانيا - يعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% المنصوص عليها في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون كل ما تقتنيه الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي هدفها المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، من عقارات لازمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية. ثالثا تعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% المنصوص عليها في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون، عمليات الشراء العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب الأولوية. رابعا - تعفى أيضا من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8 % المذكورة أعلاه، العقود التي يبيع بمقتضاها ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية للموفرين شققا موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن. خامسا تعفى بالإضافة إلى ذلك من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8 % العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا، المنجزة بعنوان عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في المادة 242 ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لا يستفيد الشخص الواحد هذا الإعفاء إلا مرة واحدة ما عدا في حالة إعادة استعمال حاصل البيع في إطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني أساسا تكون قد أنجزت بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه. المادة 52 : تعدل المادة 262 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 262 : تخضع لرسم قدره 5% المزايدات، والبيوع وإعادة البيوع، والتنازلات وإعادة التنازلات والصفقات، والسفاتج وجميع العقود المدنية والقضائية، الناقلة لملكية أملاك منقولة بمقابل مالي ولو تقوم الدولة بهذه البيوع.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 إن المزايدات الباقي بدون تغيير ) المادة 53 : تعدل المادة 263 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : المادة 263 : يخضع لرسم قدره 2% بيع الطائرات والبواخر أو السفن التي تستعمل في الملاحة البحرية غير اليخوت وسفن المنزهة. وتخضع لرسم قدره 10% العقود التي تتضمن نقل ملكية اليخوت أو سفن النزهة، الشراعية وغير الشراعية، بمحرك مساعد أو بدون محرك “. المادة 54 : تعدل المادة 264 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 264 : لا يخضع إلا للرسم النسبي الذي قدره 3 % ما يأتي : من الأول إلى السادس …………… ( بدون تغيير ) يحصل رسم قدره 3 % ( الباقي بدون تغيير ) المادة 55 : تلغى أحكام المادة 352 من قانون التسجيل. المادة 56 : تعدل المادة 353 1 من قانون التسجيل وتتمم كما يأتي : “ المادة 353-1 : يقبض بمناسبة القيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقارية رسم يدعى رسم “ الإشهار العقاري “ ويؤدى على ما يأتي : 1 ) بدون تغيير ). 2 - تسجيلات الرهون الرسمية والاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني باستثناء ما ورد ذكره في المادتين 353-4 و 353-5 - أدناه ) الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 57 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-2 : تحدد نسبة الرسم المنصوص عليها في المادة 353-1 أعلاه بمقدار 2 % على العقود، ولو كانت مشفوعة بشرط تعليقي، وعلى كل القرارات القضائية التي تتضمن نقل الملكية بين أحياء أو تثبته أو تتضمن تأسيس الحقوق العينية العقارية غير الامتيازات والرهون. وتحدد هذه النسبة بمقدار 1 % على ما يأتي : 1 تسجيلات الرهون الرسمية والاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني. 2 - كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة في هامش التسجيلات الموجودة. 3 - العقود والقرارات القضائية التصريحية والإيجارات والإيصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة أجل الإستحقاق.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 21 ولا يمكن أن يحصل أقل من ……….. ( الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 58 : تعدل المادة 353-16 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-16 : إذا ثبت خلال أربع سنوات، ابتداء من تاريخ استكمال الشكلية، نقص في المبالغ أو القيم التي استعملت أساسا لتحصيل رسم الإشهار العقاري وفقا لطرق الإثبات المقبولة في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل رسم إضافي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 300 دج. وذلك بصرف النظر عن الحقوق البسيطة التكميلية، وباستثناء ما ورد في المادة 107 من هذا القانون “. القسم 3 الطابع المادة 59 : تتمم المادة 100 - أولا من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 100 - أولا : السندات مهما تكن صفتها …………….. ( بدون تغيير حتى ) : مبالغ تزيد على 50 د.ج ولا تتعدى 100 دج منا زاد على 100 دج وفي كل شريحة 100 دج أو 2,00 دج جزء شريحة 100 دج …..1 دج. ثانيا ………… الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 60 : يضاف إلى قانون الطابع ضمن الباب الرابع فرع ثالث يحرر كما يأتي : الفرع الثالث حقوق الطابع على سندات الملاحة البحرية ووثائقها التي تسلمها الإدارة البحرية. “ المادة 135 مكرر : يتوقف تسليم سندات الملاحة شكل طابع جبائي يحدد حسب طبيعة العقد كما يأتي : عقد جزارة سفينة جدول الطاقم المضاف إلى جدول الطاقم السند القانوني لأمن السفن
- دفتر الملاحة البحرية البحرية ووثائقها على تحصيل رسم في 1000 دج . دج .500 50 دج . 200 دج . 300 دج . يترتب على تسليم نسخة أخرى من دفتر الملاحة البحرية دفع رسم في شكل طابع قدره 150 دج . رخصة النزهة 400 دج . يترتب على تسليم نسخة أخرى من رخصة النزهة دفع رسم في شكل طابع قدره 200 دج .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه بطاقة المرور ( سفن النزهة ) . 200 . دج يترتب على تسليم نسخة أخرى من بطاقة النزهة ( سفن النزهة ( دفع رسم في شكل طابع قدره 100 دج “. المادة 61 : تتمم المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : جوازات السفر العادية التي تسلم في الجزائر …………. ( بدون تغيير حتى ) من هذه المادة. وتخضع جوازات السفر الجماعية أيضا لرسم في شكل طابع قدره 1500 دج. إن هذه الحقوق تسدد ) الباقي بدون تغيير ) “. المادة 62 : تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية التي تسلم في الجزائر عن كل مدة صلاحية قانونية لرسم طابع قدره سبعمائة دينار ( 700 دج )، كما هو منصوص عليه في القانون وتدخل في ذلك نفقات الورق والطابع وجميع نفقات الإرسال. إن جوازات السفر ……………. ( بدون تغيير حتى ) في هذه المادة. إذا فقد رعايانا المقيمون قانونيا في الخارج أو المتوجهون إليه هذه الوثيقة فإن تسليم جواز سفر جديد لهم يترتب عليه تحصيل رسم قدره 700 دج في شكل طابع جبائي، زيادة على رسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه “. المادة 63 : تتمم المادة 142 مكرر 2 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 142 مكرر 2 : تخضع شبكات الرهان الرياضي الجزائري، وقسيمة اللوطو الرياضي لرسم موحد يقبض من حساب الميزانية العامة في شكل طابع جبائي قدره ديناران اثنان يلصق على المطبوع الذي يسلم ويختم “. المادة 64 : تعدل المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 142 مكرر 3 : تخضع العقود التي تسلمها البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج لرسم طابع تحدد قيمته المقابلة حسب طبيعة العقد ووفقا للتنظيم المعمول به. تعفى من رسم هذا الطابع جوازات المرور. ويخضع الترقيم القنصلي لرسم طابع يحدد بمقرر مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 23 تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم طابع يحدد كما يأتي : طبيعة العقد شهادة تغيير الإقامة. يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 1000 دج المصرح بها. رسم الطابع ( دج ) 300 دج من القيمة يخفض هذا الرسم بنسبة 50% للطلبة والمتدربين فقط. شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء …… التصريح الأبوي. التصديق / عن كل وحدة …. الإشهاد على المطابقة للأصل / عن كل وحدة. 100 دج 50 دج 40 دج 50 دج النسخة المصدقة ( عقود ووثائق أخرى ) / عن كل وحدة ……… 40 دج تأشيرة الوثائق التجارية. شهادة مصدر البضائع. يرفع هذا الرسم بمبلغ 10 دج عن كل 1000 دج المصرح بها تأشيرة عقود جزارة السفن. تأشيرة شهادة أمن قابلية ملاحة السفن. تسليم ترجمة الدفتر العائلي. تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي. شهادة الممثل الشرعي. التصريح بالفقدان. شهادة الترقيم القنصلي. شهادة الشطب من سجلات الترقيم. 500 دج 500 دج من القيمة 1000 دج 1500 دج 100 دج 100 دج 50 دج 50 دج 30 دج 30 دج المادة 65 : تعدل المادة 147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 147 يتوقف فحص مصلحة المناجم مبلغه كما يأتي : . أولا : الاستلام … استلام السيارات حسب كل نوع استلام السيارات كل سيارة على حدة استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن استلام العربات المجرورة التي يزيد على حدة ….450 دج . …….. ( بدون تغيير حتى ………. لرسم يحدد 1.200 دج 300 . دج حمولتها على 1000 كلغ حسب كل نوع……50 دج . وزن حمولتها على 1000 كلغ، كل عربة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك، حسب كل نوع … 250 . دج استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على حدة 200 دج . ثانيا : الرقابة التقنية الدورية للسيارات : نقل البضائع - كل سنة :
- أقل من 5، 5 أطنان أو يساويها 200 دج
- أكثر من 5 ، 5 أطنان وأقل من 10 أطنان أو يساويها 300 دج
- أكثر من 10 أطنان وأقل من 20 طنا أو يساويها
- أكثر من 20 طنا نقل الأشخاص - كل ستة أشهر : (
- سيارات الأجرة وسيارات تعليم السياقة
- أكثر من 9 مقاعد وأقل من 20 مقعدا أو يساويها
- أكثر من 20 مقعدا وأقل من 30 مقعدا أو يساويها
- أكثر من 30 مقعدا 400 دج 500 دج . 100 دج 150 دج 200 . دج 300 دج . ثالثا : مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطيرة 500 دج كل ثلاث ( 3 ) سنوات. يبقى مبلغ الرسوم ) الباقي القسم 4 بدون تغيير ) الرسوم على رقم الأعمال المادة 66 : تعدل المادة 2-7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : يخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة ما من 1 إلى 6 ( بدون تغيير ) ) أوب ..7 ( بدون تغيير ) ج عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها التي للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. د - عمليات بناء العمارات ذات الاستعمال السكني، يأتي : يقوم بها ملاك القطع الأرضية وفقا أو المخصصة لإيواء النشاط المهني أو الصناعي أو التجاري وبيعها إذا كانت منجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع المعمول به.
إلى ………………………………………………… … ( بدون تغيير )
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 ) الباقي بدون تغيير ). .”.. “ . المادة 67 : تعدل المادة 9-2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة ما يأتي : 1 / …………… ( بدون تغيير ) 2/ عمليات البيع التي لا تشتمل إلا على المنتوجات الزراعية أو مشتقاتها المعينة أدناه : الحليب وزبدة الحليب غير المركزين، وغير الممزوجين بالسكر، أو غير محليين بمواد أخرى ) رقم 01-04 من التعريفة الجمركية الجزائرية ) الحليب وزبدة الحليب المركزين أو الممزوجين بالسكر أو المحلّيين بمواد أخرى ومنها حليب الأطفال ( رقم 02-04 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الشعير ( رقم 03-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الخرطال ( رقم 04-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الذرة ( رقم 05-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الأرز ( رقم 06-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، الذرة البيضاء المحببة ( رقم 07-10 من التعريفة الجمركية الجزائرية )، 3/3 ( الباقي بدون تغيير ) .”. “ . المادة 68 : تعدل أحكام الفقرة 10 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة ما يأتي : من 1 إلى 9 ) ( بدون تغيير ) 10 ) السيارات السياحية الجديدة أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ولا تتعدى قوتها عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية، وكذلك السيارات النفعية الجديدة، أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ويقل وزنها الكلي عن 3000 كلغ أو يساويها ، ويقتنيها كل خمس ( 5 ) سنوات معطوبو حرب التحرير الوطني الذين تتجاوز نسبة عطبهم ( 60 % ) أو تساويها . باقي المعطوبين ………… ( الباقي بدون تغيير حتى ) ………….. المصالح التقنية المختصة. 11 ) السيارات السياحية الجديدة أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 3 ) سنوات وقوتها …………… الباقي بدون تغيير ) “ . المادة 69 : تعدل المادة 9-16 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية “ “ المادة 9 : يعفى من الرسم على القيمة من 1 إلى 15 ) ( بدون الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المضافة ما يأتي : تغيير ) 16 ) بصرف النظر عن أي حكم تشريعي مخالف، العمليات التي ينجزها البنك الجزائري وتتعلق مباشرة بوظيفة إصدار النقود المنوطة به وبمهامه الخاصة. وستحدد هذه العمليات عن طريق التنظيم، إن دعت الحاجة. 17 إلى ) ……… ( بدون تغيير ) المادة 70 : تعدل الفقرة “ أ “ من المادة يأتي : ………….. 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتتمم كما “ المادة 14 : يتكون الحدث الذي ينشىء الرسم على القيمة المضافة مما يأتي : أ – فيما يخص المبيعات : بالتسليم القانوني أو المادي للبضاعة. أما المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ينشىء الرسم على القيمة المضافة بصدده ، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا. ب بالنسبة إلى الأشغال ….. … ( الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 71 : تعدل المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : يشتمل رقم الأعمال الخاضع للضريبة على ثمن البضائع والأشغال أو الخدمات ومنها المصاريف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة نفسه. ويتكون من : 1 ( بدون تغيير ) 2 بالنسبة إلى عمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتكون من قيمة المواد أو البضائع المسلمة …….. ( الباقي بدون تغيير حتى ) ………….. إذا كانت مفوترة على حدة. ويمكن أن تخصم عند فرض الضريبة على المصنوعات من المعادن الثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة المذكورة في الفصل 13-71 من التعريفة الجمركية الجزائرية، القيمة التي استعملت قاعدة لحساب الرسم على القيمة المسددة لدى 3 ………….. ( بدون تغيير ) 4 ( بدون تغيير ) 5 ( ملغاة ) وضع دمغة ضمان المعادن. . “ . المادة 72 : تعدل المادة 22 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : تحدد النسبة المخفضة الخاصة بالرسم على القيمة المضافة بمقدار 7 %.
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 27 وتطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة لفرض الرسم مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع التي تتعلق بالبضائع والمواد أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه : رقم التعريفة الجمركية الفصل 03 04-07 ) بدون تغيير حتى ) ………… 23-04 90-90 23-09 27-11-12 تعيين المنتوجات الأسماك وغيرها من اللافقريات المائية الأخرى باستثناء القشريات والرخويات المسجلة في التعريفة الجمركية رقم 06-03 و 07-03 والخاضعة للنسبة المزاد عليها الرسم على القيمة المضافة. بيض العصافير ، بقشرته طازجا محفوظا أو مطهوا. الكسب وغيرها من البقايا الصلبة وحتى المطحونة أو المتجمعة في شكل أقراص مستخرجة من زيت الصويا. علف الماشية غاز بروبان ) الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 73 تعدل المادة 22 أولا - 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 22 أولا : تحدد النسبة المخفضة الخاصة بالرسم على القيمة المضافة بمقدار 7 %. وتطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه. أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة : من 1 إلى 3 4 .. ( بدون تغيير ) 4 عمليات بناء العمارات التي تنجز في إطار نشاط الترقية العقارية المذكورة في المادة 2-7 من هذا القانون وبيعها 5 “ ) الباقي المادة 74 : تعدل المادة 22 ثانيا من بدون تغيير ) .”. “ . قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 ثانيا : تخضع أيضا لفرض الرسم بالنسبة المخفضة الخاصة التي قدرها 7 % دون الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة العمليات التي يقوم بها : من 1 إلى 4 : ………. ( الباقي بدون تغيير ) …
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه 5 / مستغلو سيارات الأجرة “. المادة 75 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 %. وتطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 - عمليات بيع البضائع أو المواد رقم التعريفة الجمركية 01-05 05-04 09-02 14-02 00-18-01-00 10-40-1905 Ex 03-9010 21 من 01-25 إلى 14 25- 25-23 01-26 إلى 21-26 أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه : تعيين المنتوجات … ( بدون تغيير حتى ) المصارين والمثانات والمعدات الحيوانية كاملة أو قطعا، ما عدا السمكية منها. الشاي المواد النباتية ( بدون تغيير حتى ) حبوب الكاكاو وفتاتها الخامة أو المحمصة
- البسكوت بدون غلوتين ( بدون تغيير ) الملح، الكبريت، الطين، الأحجار ، جبس الجير، باستثناء المواد المعدنية الواردة في 15-25 الإسمنت ( الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 76 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 %. وتطبق هذه النسبة على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات بيع البضائع أو المواد أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :
16 رجب عام 1414 ه الجريدة رقم التعريفة الجمركية 01-05 01-25 إلى 14 - 25-15-11-00 و 00 – 12-15 25- 25-23 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 29 تعيين المنتوجات ( بدون تغيير حتى ) الملح، الكبريت، الطين، الأحجار، جبس الجير، باستثناء المواد المعدنية الواردة في 15-25 الرخام والحصى : الخام المفرع أو المرقق ببساطة عن طريق النشر أو غيره في كتل أو في قطع مربعة أو مستطيلة الشكل الإيكوسين والأحجار الكلسية الأخرى المفصلة المنحوتة أو الأحجار العادية المستعملة في البناء ( الباقي بدون تغيير ) .”…… “ . المادة 77 : تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 % وتطبق هذه النسبة على المنتوجات والممتلكات والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : أولا : العمليات الخاضعة للرسم من 1 إلى 10 ……….. ( 11 – نشاط الإيواء “. المادة 78 : تتمم المادة 23 أولا من يأتي : مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. بدون تغيير ) قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 12 تحرر كما “ المادة 23 : تحدد النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بمقدار 13 % وتطبق هذه النسبة على المنتوجات أولا : العمليات الخاضعة للرسم من 1 إلى 11 ………….. 12 – عمليات تجزئة الأراضي -7-2 ج من هذا القانون “. والممتلكات والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. بدون تغيير ) للبناء وبيع القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة المادة 79 : تعدل المادة 24 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 24 : تحدد النسبة المزاد عليها للرسم على القيمة المضافة بمقدار 40 % وتطبق على ما يأتي : 1 ) - عمليات بيع البضائع والمواد والأشياء المبينة أدناه :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 رقم التعريفة الجمركية 00-02-07-31 و 11-02-07-50 05-07 05-08 05-10 المادة 80 : تعدل المادة 24 أولا ، من تعيين المنتوجات بدون تغيير حتى ) المرجان والمواد المماثلة الخامة أو المحضرة تحضيرا بسيطا، ولكن غير مصنوعة بطريقة أخرى. الأصداف وقشور الرخويات أو القشريات أو القنفذيات البحرية وعظام الحبار الخامة أو المواد المحضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة تقطيعا خاصا، ومساحيقها ونفاياتها، باستثناء المرجان والمواد المماثلة الخامة أو المحضرة تحضيرا بسيطا، ولكنها غير مصنوعة بطريقة أخرى، الخاضعة للنسبة العادية للرسم على القيمة المضافة. العنبر الأشهب. ( الباقي بدون تغيير ) ………………… قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 24 أولا : تحدد النسبة المزاد عليها للرسم على القيمة المضافة بمقدار 40 % وتطبق على ما يأتي : 1 ) - عمليات بيع البضائع والمواد رقم التعريفة الجمركية 00 02-07-31 85-39 والأشياء المبينة أدناه : تعيين المنتوجات بدون تغيير حتى ) المصابيح والأنابيب الكهربائية المتوهجة أو ذات الشحنة، ومن ضمن ذلك : الأصناف المسماة الفوانيس والمصابيح المقفلة ) ، والمصابيح والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء والمصابيح القوسية، باستثناء الأصناف المذكورة في 00-22-39-85 والأنابيب ذات الشحنة غير المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية المذكورة في 00-29-39-85 الخاضعة للنسبة العادية للرسم على القيمة المضافة. ( الباقي بدون تغيير ) …………….
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 31 المادة 81 : تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على استهلاك المنتوجات الآتية حسب التعريفات الواردة أدناه : تعيين المنتوجات أ – الجعة ب - السجائر : من التبغ الأسود من التبغ الأبيض ج - السيجار د تبغ التدخين ه - تبغ الاستنشاق أو المضغ التعريفات 2.502,00 دج للهيكتولتر الواحد 354,00 دج للكيلوغرام الواحد 460,00 دج 548,00 دج 11 173,00 دج 173,00 دج المادة 82 : تعدل المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 29 : يخصم الرسم على القيمة المضافة، المذكورة في الفواتير أو المذكرات أو وثائق الاستيراد التي تنقل عناصر سعر إحدى على هذه العملية “. المادة 83 : تعدل المادة 76-1 من قانون العمليات الخاضعة للضريبة من الرسم الذي يطبق الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 76-1 : يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلم أو يرسل قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر، إلى قابض الضرائب المختلفة الذي يوجد مقره أو توجد مؤسسته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه رقم الأعمال التي حققتها جميع عملياته الخاضعة لفرض هذا الكشف في الوقت نفسه من جهة أخرى. أما وسطاء العبور والوكلاء بالعمولة الرسم من جهة وتسديد الضريبة المستحقة حسب لدى الجمارك، والمدينون الذين يقومون بعمليات الرصيف والملاحة مثل الشحن بالمواعين، والإركاب في السفينة والإنزال إلى البر والإنقاذ وعمليات شركات الملاحة والوكالات البحرية مكتب قابض الجمارك”. 2 و 3……………………. ( الباقي بدون
- فإن التصريح المذكور أعلاه يجب أن يكتتب لدى تغيير ).
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المادة 84 : تعدل المادة 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 89 : يعفى المدينون من دفع الرسم على القيمة المضافة ……. بدون تغيير حتى ) ….. عندما يكون رقم أعمالهم الإجمالي السنوي : يزيد على 50.000 دج ويقل عن 800.000 دج أو يساويها بالنسبة إلى مقدمي الخدمات. يزيد على 80.000 دج ويقل عن 1.500.000 دج أو يساويه بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة الآخرين “. القسم 5 الضرائب غير المباشرة المادة 85 : تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي على الاستهلاك كما يأتي : 1 ) الرسم الثابت عن كل هكتولتر 3.568 دج 2 ) الرسم القيمي 20 % “. المادة 86 : تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ما يأتي : 1 (1 …………… ( بدون تغيير ). 2 ) الرسم القيمي بنسبة 20 % على قيمة يحددها بقرار الوزير المكلف بالمالية اعتمادا على السعر الجاري به العمل في أول يناير من سنة فرض الضريبة كما يعينه على الخصوص بنك الجزائر “. المادة 87 : يلغى الجدول المتعلق بالقيمة الجزافية المبين في المادة 340 – 2 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 88 : يعدل الجدول الثاني الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي : “ المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي على الاستهلاك المترتب على المنتوجات البترولية كما هي محددة عن طريق التنظيم طبقا للجدولين المبينين أدناه : الجدول الأول : ( بدون تغيير )
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 33 الجدول الثاني رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 27-10 الزيوت الثقيلة ب غاز أويل الأنواع الأخرى زيوت التشحيم والتزييت : الزيوت البيضاء من نوع ووتروايت سبيندل ومازوت التشحيم زيوت التشحيم المعدنية المستعملة الأنواع الأخرى ب الرسم الثابت … الرسم وحدة التحصيل المقدار ( دج ) القيمي (%) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) | ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) - ( بدون تغيير ) 100 كلغ صاف 1.380,00 10 % “ ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) 100 كلغ صاف 1.380,00 10 % …………. ( الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 89 : تعدل المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : المادة 452 : يحدد سعر الرسم على الذبح تعيين المنتوجات اللحوم الطازجة والمبردة والمثلجة والمطبوخة أو المصنوعة من الحيوانات الآتية : الأحصنة والإبل والماعز والبقر والغنم. ويخصص 0,50 دج من هذه التعريفة صندوق حماية الصحة الحيوانية “. كما يأتي : تعريفة الضريبة بالكلغ الواحد والمملحة 3,00 دج لصندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 القسم 6 أحكام جبائية مختلفة المادة 90 : تلغى عبارة “ لجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة “ المستعملة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتعوض بعبارة “ لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة”.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المادة 91 : تعوض عبارة “ جمعيات المساهمة الواردة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة “ شركة المساهمة “. المادة 92 : تعدل المادة 87-6 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : يؤسس ابتداء من أول يناير سنة 1993 ( بدون تغيير ). من 1 الى 5 ( بدون تغيير ) 6 - تخصيص حاصل ضريبة التضامن الوطني. يخصص حاصل ضريبة التضامن الوطني كليا للصندوق الخاص بالتضامن الوطني. ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات تنفيذ هذه الفقرة، إن دعت الحاجة “. المادة 93 : تعدل المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، وتتمم كما يأتي : “ المادة 54 : تمثل الأحكام الواردة في المادة 38 من القانون رقم 90-36 المورخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتحل هذه الأحكام محل الأحكام الملحقة بالأمر رقم 76-101 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب والرسوم المماثلة وتلغيها “. المادة 94 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي : “ المادة 65 : يؤسس قانون يسمى “ قانون الرسوم على رقم الأعمال “ تلغي أحكامه أحكام الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال. ويشمل الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك والرسم على عمليات البنوك والتأمينات “، المادة 95 : يترتب على تسليم دفتر المقاعد لسياقة سيارة الأجرة قبض رسم قدره 200 دج لفائدة الخزينة. كما يترتب على تسليم نسخة أخرى قبض 50 دج. المادة 96 : يترتب على تسليم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة ( البطاقة الخضراء ) وعلى تسليم نسختها الأخرى قبض رسم قدره 50 دج لفائدة الخزينة. المادة 97 : تعدل المادة 110 المعدلة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 وتحرر كما يأتي :
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 35 F المادة 110 : الأعوان الديبلوماسيون ) الباقي بدون تغيير ) 1 ) ( بدون تغيير )، 2 ) ( بدون تغيير )، 3 ) تعفى البضائع المنصوص عليها في 1 و 2 من الحقوق والرسوم عند جمركتها من أجل الاستهلاك، إذا لم تتجاوز قيمتها الإجمالية مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 1.500.000 دج ) . ) الباقي بدون تغيير ………… المادة 98 : تلغى الأحكام التي تتعلق بالرسم التعويضي الواردة في المواد من 71-5 إلى 71-14 من الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. المادة 99 : يحدث لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص إضافي يطبق على المنتوجات التي تحدد قائمتها ونسب تطبيقها بنص تنظيمي. المادة 100 : يطبق حتى تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ترتيب البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية الملحق في الباب الخامس “ الضرائب المحصلة لفائدة البلديات دون سواها - الباب الفرعي الأول الرسم العقاري “ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 101 : تلغى أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. وتستمر انتقاليا في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه الاستثمارات ذات الأهمية الوطنية التي شرع في تنفيذها قبل صدور قانون المالية هذا. المادة 102 : يؤسس رسم خاص قدره 3000 دج يطبق على حائزي سلاح الصيد المصرح به لدى الإدارة المختصة. ويعني هذا الرسم حائزي “ بنادق الصيد “ حيازة غير قانونية إزاء المصالح الجبائية والجمركية. ويجب أن يتم دفع الرسم قبل 31 مايو من سنة 1994. المادة 103 : تستفيد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات شراء تجهيزات في شكل كراء مالي يخصص لتحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، إذا قام بهذه العمليات متعاملون اقتصاديون يمارسون أنشطة حديثة النشأة ومصرح بأولويتها في مخطط التنمية السنوي أو المتعدد السنوات.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم 1 أحكام جمركية المادة 104 : تعدل المادة 108 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتم كما يأتي : “ المادة 108 : يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية، قبل أربعة أشهر من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم خمسة ( 5.000 ) آلاف دينار جزائري. ويترتب على اعتماد هذه الحقوق والرسوم دفع فائدة على الاعتماد وحسم قدره 3/1 % . وإذا لم تدفع السندات في آجالها وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم الاستحقاق حتى غاية يوم التحصيل ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نسبة فائدة الاعتماد ونسبة فائدة التأخير وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة. المادة 105 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بالمادة 109 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 109 مكرر : يمكن قابض الجمارك أن يرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة وتسديدها مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل اعتماد الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي : 1 تسديد الحقوق والرسوم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع. 2 - تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف 1 . . 3 في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة 108 من هذا القانون.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 37 ويحدد الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة. المادة 106 : تعدل أحكام المادة 194 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يأتي : “ المادة 194 : تخضع الاستفادة من نظام التصدير المؤقت لاكتتاب تعهد مكفول يلتزم فيه المتعامل بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به للبضائع المصدرة مؤقتا قبل انتهاء الأجل الممنوح ….. ( الباقي بدون تغيير ………………. المادة 107 : تعدل المادة 210 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يأتي : “ المادة 210 : البضائع التي لم ترفع ………… ( بدون تغيير حتى )، تعتبر البضائع التي تقل قيمتها عن ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ( ولم ترفع قبل انتهاء الآجال المذكورة أعلاه في حكم البضائع المهملة ………………… ( الباقي بدون تغيير ). المادة 108 : تعدل المادة 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يأتي : “ المادة 300 : يمكن إدارة الجمارك، بناء على رخصة من القاضي الفاصل في القضايا المدنية أن تبيع ما يأتي : وسائل النقل المعرضة للمصادرة، ( بدون تغيير حتى ) ……………… الحجز “ . المادة 109 : يعفى من حقوق الجمارك البندان التعريفيان 87-13 و 90 21 ) باستثناء 10 – 21 – 21 – 90 و 90-21، 21-90 ) وتعدل التعريفة الجمركية حسب ذلك. المادة 110 : تخضع للحقوق الجمركية الآتية المنتوجات التابعة لبنود التعريفة الجمركية المبينة أدناه :
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات 15.19.13.00 أحماض دهنية من ( التول اويل ) النسبة المئوية 7 % 18.06 شوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو… 60 % 28.23.00.00 أكسيدات التيتانيوم من 3901 إلى 3914 اللدائن بأشكالها الأولية 44.09 خشب ( ومن ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية ) مجنبات 7 % 7 % غير المجمعة ( ملسنة، مخددة، معشقة مدرجة معشقة، أو مشطوفة أو موصولة بشكل، أو مدورة وما يماثلها على طول أي من أطرافه أو سطحية وإن كانت ممسوحة أو بالتلسين. 44.10 ألواح دقائق وألواح مماثلة، من خشب مصقولة مجمعة 40 % أو من مواد ليفية خشبية أو أخرى وإن كانت مكتلة براتنجات أو بغيرها من الروابط العضوية 40 % 44.11 ألواح ليفية من الخشب أو مواد ليفية، خشبية وإن كانت مكتلة براتنجات أو بغيرها من الروابط العضوية 40 % 44.12 خشب متعاكس وخشب مصفح وخشب منضد مماثل….. 60 % 68.13.10.00 أدوات احتكاك للفرامل 15 % 69.04 أجر بناء وكتل تبليط من خزف وغيرها من الأصناف المماثلة من الخزف 40 % 69.05 قرميد سقوف وأغطية مداخن، وعناصر مداخن أخرى وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخرى من خزف. 40 % 69.08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ملمعة أو مطلية بالميناء، مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها ملمعة أو مطلية بالميناء، وإن كانت على …………… * 40 % 73.21.11.00 أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا 60 %
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 39 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة المئوية 73-22 أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، غير مسخنة كهربائيا، وأجزاؤها، من حديد أو حديد صلب بمسخنات هواء وموزعات هواء ساخن ( وما فيها من موزعات الهواء النقي أو المكيف كهربائيا والمتضمنة مروحة أو ) غير المسخنة نافخ هواء يعمل بمحرك وأجزاؤها من حديد أو صلب 60 % 74-10 أوراق وقدد من نحاس ( وإن كانت حامل من ورق أو ورق مقوى أو مطبوعة أو على لدائن أو حوامل مماثلة ) لا يزيد سمكها على 0.15 مم ( عدا سمك الحامل ) 15 % 76-04 قضبان وعيدان ومجبات من الألومنيوم 25 % 82-10 أجهزة آلية يدوية تزن 10 كيلوغرام ….. …. أو أقل مستعملة في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات. 84.03.10.00 مراجل للتدفئة المركزية 84-15 آلات تكييف هواء محتوية على 40 % 40 % مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، ومن ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة عدا المجموعات المخصصة للتركيب من رقم 84.15.90.00 ) …. فيها على حده (ما الصناعي وأجزاء 40 % 84-18 ثلاجات ومجمدات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد، كهربائية كانت أو غيرها ما عدا تلك الداخلة في البنود الفرعية التالية : .84.18.69.00.84.18.61.00.84.18.40.90 84.18.99.0084.18.91.00 60 % 84.19.11.00 مسخنات فورية للماء غير كهربائية تعمل بالغاز 60 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي 60 % 84.58.19.00 مخارط أفقية بدون تحكم رقمي 84.59.69.00 آلات تشكيل بدون تحكم رقمي 84.60.39.00 آلات سن بدون تحكم رقمي 84.61.20.10 آلات كشط 84.61.20.20 آلات تشقيق 84.62.39.00 مكينة آلية للقص بدون تحكم رقمي 25 % 25 % 25 % 25 % 7 % 25 % 85.01.10.00 محركات قدرتها لاتزيد على 37.5 واط 25 %
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين المنتوجات / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه النسبة المئوية 85.09 أجهزة كهرو ميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج للاستعمال اليدوي ( 85.09.90.00 ( . . 85.10. أجهزة لحلاقة الذقن وقص الشعر ، ذات مندمج ماعدا رقم 85.10.90.00 ) ماعدا رقم 60 % محرك كهربائي 60 % 85.16.10.00 مسخنات فورية للماء كهربائية ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 85.16.21.00 مشعات تدفئة كهربائية بالادخار … 85.16.31.00 مجففات الشعر 85.16.32.00 أجهزة أخرى لتصفيف الشعر. 85.16.50.00 أفران تعمل بموجات متناهية الصغر 85.16.60.00 أفران أخرى، أفران الطبخ ومواقد الطبخ ) وشوايات ……… 85.16.72.00 محامص خبز 85.17.10.00 أجهزة هاتف يستعملها الافراد. 40 % 40 % 60 % 60 % 60 % ( منها صواني 60 % 60 % 40 % 85.19 أجهزة إدارة الاسطوانات، حاكيات كهربائية الكتروفون ( قارئات أشرطة وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت، غير مندمج فيها تسجيل الصوت ……. 60 % 85.20 مسجلات الصوت ممغنطة، وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت، وان كانت مندمجة فيها اجهزة إذاعة الصوت…. 60 % 85.21 أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة ( فيديو ) وان كان مندمجا فيها جهاز استقبال لاشارات الصوت والصورة (فيديو فونية ). 60 % 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل….. 15 % 85.33 مقاومات كهربائية غير حرارية ) بما في ذلك المقاومات المتغيرة، ريوستات وأجهزة المقاومة بوتنسيومتر). 90.06.40.00 أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع 15 % الفوري 25 % 90.06.51.00 أجهزة التصوير يتم التصوير فيها من خلال العدسة تعمل بافلام بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 35 25 % مم.
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 41 رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة المئوية 91.02 ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية عدا الداخلة في 1.01 %40 % 93.03.20.00 بنادق وكرابينات أخرى للصيد أو الرماية الرياضية متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل 60 % 93.03.30.00 بنادق وكرابينات أخرى للصيد أو الرماية الرياضية ….. 60 % المادة 111 : تعدل المادة 202-1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : “ المادة 202-1 : المواطنون ( الباقي بدون تغيير …………….. 1 ( بدون تغيير ) 2 ( بدون تغيير ) أ - تجمرك البضائع المذكورة أعلاه، مع الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم ، إذا لم تزد قيمة البضائع مع السيارة على مليون دينار جزائري ( 1.000.000 دج ) بالنسبة إلى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج ومليون وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 1.500.000 دج ( بالنسبة إلى المواطنين الآخرين. تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ومن رقابة الصرف لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة. ( الباقي بدون تغيير ) …………………. القسم 2 أحكام خاصة بالأملاك الوطنية المادة 112 : تعدل المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي : المادة 94 : تحدد الأتاوى المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المستحقة للدولة أو الولاية أو البلدية ….. حسب كل منشأة بالقيم الجزافية السنوية الآتية : 200 دج للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة،
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 300 دج للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة، 400 دج للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة، 500 دج للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة “. المادة 113 : يترتب على الصيد القاري في مياه السدود دفع إتاوة سنوية قدرها 10.000 دج . وتحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. المادة 114 : تحصل الإتاوة المذكورة في المادة 109 أعلاه مصلحة الأملاك الوطنية لفائدة ميزانية الدولة ( حساب 006.201 حاصل الأملاك الوطنية ودخلها ). المادة 115 : تدفع إتاوة سنوية قدرها 250.000 دج عن كل موقع يستغل فيه الحنكليس على أساس منح امتياز الأملاك الوطنية، وطبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط النموذجي الذي يتم إعداده عن طريق التنظيم. المادة 116 : تحصل الإتاوة المذكورة في المادة 115 أعلاه مصلحة الأملاك الوطنية لفائدة ميزانية الدولة ( حساب رقم 006.201 - حاصل الأملاك الوطنية ودخلها ). المادة 117 : يمكن أن تمنح هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية، وجمعيات ليس لها طابع سياسي و مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي، وأشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الخاص، أراض تابعة للأملاك الخاصة بالدولة من أجل سد حاجيات تكتسي على الخصوص، طابع المنفعة العمومية ولا سيما إنجاز مشاريع التجهيز أو الاستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية. يخول المنح المذكور في الفقرة السابقة، المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة للبناء طبقا للتشريع المعمول به. وستحدد عن طريق التنظيم إجراءات المنح، وكيفياته وأعباؤه وشروطه وكذلك احتمال تحويل المنح إلى تنازل. المادة 118 : تلغى المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. المادة 119 : تعدل المادة 80 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 80 : تحدد سنويا عن الهكتار الواحد، الإتاوة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، حسب طاقات المناطق الفلاحية وأصناف الأراضي ( المسقية وغير المسقية ) كما يأتي :
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 43 مبلغ الإتاوة السنوي المنطقة ذات المسقية الإمكانيات الفلاحية أ 7.500 دج ب 5.625 دج ج 2.981 دج د غير المسقية 1.250 دج 937 دج 497 دج 375 دج غير أن الإتاوة المحددة وفقا للجدول المذكور أعلاه، الذي يخص قطع الأراضي المستعملة للزراعة الإستراتيجية ( الحبوب - البقول الجافة ( يتم تخفيضها بنسبة 50 %. يطبق هذا الجدول ابتداء من أول يناير سنة 1994 “. المادة 120 : تلغى أحكام المادة 59 من القانون رقم 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990. القسم 3 الجباية البترولية 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة المادة 121 : تعدل المادة 68 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : تعدل المادة 22 مكرر من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب كما يأتي : لدى عقد صفقة اشتراك في مجال استغلال منجم مكتشف، تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد استفادة الشريك الأجنبي، التسديدات المدفوعة في نطاق حقوق المشاركة و / أو التخفيضات النقدية وكذلك التكلفة والمخاطر المالية والتقنية التي قد تتحملها المؤسسة الوطنية لاكتشاف المنجم المعني أو استغلاله عند الاقتضاء بمعية الشريك الأجنبي. تحدد درجة الاستفادة، طبقا للمجهود المالي والتقنولوجي الذي يقدمه الشريك الأجنبي لاستغلال المنجم المعني بالأمر قصد زيادة نسبة الاسترجاع. يمكن المؤسسة الوطنية أن تتفق مع الشريك الأجنبي المعنية بحقوق المشاركة و / أو التخفيضات النقدية إما : مبالغ لا يمكن استرجاعها عن طريق التسديد كما هو كليا أو جزئيا على اعتبار المبالغ منصوص عليه في المادة 22-2 من القانون رقم 86-14 المعدل والمؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 وإما مبالغ يمكن استرجاعها عن طريق التسديد، كما هو منصوص عليه في المادة 22-2 من القانون رقم 86-14 المعدل والمؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، وفي هذه الحالة تحدد شروط استرجاع هذه المبالغ وكيفياته في عقد المشاركة. القسم 4 أحكام مختلفة المادة 122 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة : يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي أو تتجاوز نسبة عطبهم 60 % أن يقتنوا كل خمس سنوات (05) مع الإعفاء من الضرائب والرسوم، سيارة سياحية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وذات قوة جبائية لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية أو سيارة نفعية جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات ويقل وزن حمولتها الأقصى عن 3.000 كلغ أو يساويها. يمكن المعطوبين الآخرين…………….. ( بدون تغيير حتى ………….. تساوي نسبة عطبهم. يمكن أبناء الشهداء المعطوبين حركيا أن يقتنوا كل خمس ( 05 ) سنوات، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ، سيارة سياحية جديدة، أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وذات قوة جبائية لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية. وتقدر وضعية المعطوب حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ الاستيراد. يمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه …….. ( بدون تغيير حتى ………. ابتداء من تاريخ الاقتناء : إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز ثلاث ( 03 ) سنوات، ويقل عن خمس (05 ) سنوات. لا يطالب بإعادة أي دفع ………………. ( الباقي بدون تغيير )……………….. المادة 123-1 : يرخص قصد العرض للاستهلاك بجمركة مواد التجهيز الجديدة أو المجددة تحت الضمان، والمواد الأولية وقطع الغيار الجديدة المخصصة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، والبضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها، التي يستوردها المستورد بالعملة الصعبة التي يملكها.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 45 ويجب أن تخضع هذه الواردات لتعيين موطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية. 2 يجمرك، مع الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف، استيراد السلع التي تمثل حصصا عينية في رأسمال الاستثمارات المنجزة في إطار الاعتمادات التي يمنحها مجلس النقد والقرض أو الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12، المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 ، والمتعلق بترقية الاستثمار، وتكون موضوع تصريح طبقا للمادة 3 من المرسوم التشريعي المذكور. المادة 124 : تلغى أحكام المادتين 40 و 41 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990. المادة 125 : تتمم المادة 163 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المتممة بالمادة 123 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يأتي : “ المادة 163 : أ) إلى - ج ) ………….) بدون تغيير ) ………….. د ) - السيارات التي تستوردها البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية لحاجات مصالحها والسيارات التي يستوردها الأعوان الدبلوماسيون والشبيهون بهم لحاجاتهم الخاصة. يمكن التنازل عن السيارات المذكورة في المقطع أعلاه، في إطار قواعد المعاملة بالمثل، بناء على رخصة من وزارة الشؤون الخارجية، بعد استعمال السيارة في السير بالجزائر لمدة ثلاث (3) سنوات، أو في حالة مغادرة مالك السيارة الجزائر نهائيا وهذا بعد دفع الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا بالدينار القابل للصرف. وتحسب تلك الحقوق والرسوم طبقا للتشريع المعمول به. وتبين الرخصة المذكورة في الفقرة أعلاه نسبة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الحقوق والرسوم، الذي يمكن منحه في إطار قواعد المعاملة بالمثل. يمكن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين والشبيهين بهم المعتمدين بالجزائر، أن يستوردوا سيارة ثانية باسم الزوج ، تحت نظام تعليقي ويجب أن يعاد تصدير هذه السيارة إجباريا عند انتهاء المهمة أو يقع التخلي عنها بدون نفقات لصالح الخزينة العامة “. المادة 126 : يمكن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والشبيهين بهم وكذلك أعوان ممثليات المؤسسات العمومية في الخارج، الموضوعة تحت وصاية رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملين بالخارج، الذين استدعوا نهائيا عقب انتهاء مهمتهم بالخارج في 1987 و 1988 و 1989 أن يجمركوا من أجل العرض للاستهلاك، أمتعتهم المنقولة ولوازمهم الشخصية ومنها سياراتهم المستوردة عند استدعائهم، وفق الشروط المنصوص عليها قبل صدور القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المادة 127 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتتمم كما يأتي : “ المادة 109 : تجمرك، من أجل العرض للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف، البضائع، ومنها السيارات التي تستوردها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان هبات وتوجه الى التعليم والتكوين والبحث والأنشطة الثقافية والرياضية. تجمرك بالشروط نفسها البضائع، ومنها السيارات التي تستوردها بعنوان هبات الجمعيات والهيئات الخيرية ذات الطابع الإنساني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم عندما تخصص هذه البضائع للتوزيع المجاني أو تستعمل في أغراض إنسانية. تجمرك، بالشروط نفسها المذكورة أعلاه البضائع، ومنها السيارات المقبولة تحت نظام جمركي اقتصادي، التي تهدى إلى الإدارات والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والجمعيات أو الهيئات الخيرية ذات الطابع الإنساني، دون مقابل مالي………. ( الباقي بدون تغيير)…………. المادة 128 : يمكن أن تجمرك، من أجل العرض للاستهلاك البضائع المستوردة من البلدان المجاورة للجزائر والموجهة لتموين مناطق في أقصى الجنوب، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم، مقابل تصدير بضائع من أصل جزائري إلى هذه البلدان. وتحدد عن طريق التنظيم قوائم البضائع التي يمكن أن تكون موضوع مقايضة، وأصلها ومصدرها وكذلك كمياتها الدورية التي يمكن تصديرها أو استيرادها حسب الحالة. وبهذه الصفة يحدد النص التنظيمي الذي يتخذ لهذا الغرض صفة المقاولين الاقتصاديين الذي يسمح لهم أن يقوموا بهذه المبادلات المذكورة أعلاه كما يحدد شروط الإقامة والمقر التي يجب أن تتوفر فيهم حتى يمكنهم القيام بهذه العملية. تلغى أحكام الأمر رقم 68-380 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعليق النظام المطبق على بعض المنتوجات المستوردة في مجال الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الأعمال. المادة 129 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص رقم 302 014 تحت عنوان “ صندوق تنمية الفن، والتقنية والصناعة السينمائية” ( ص. ت. ف.ت. ص.س ) إتاوة قدرها دينار واحد (01) دج للتذكرة الواحدة المبيعة تطبق على تذاكر الدخول إلى قاعات العرض السينمائي. المادة 130 : تعدل أحكام المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يأتي :
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 47 “ المادة 149 : يدفع كل ثلاثة أشهر، مستفيدو رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 ، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ، حق الاستغلال المحدد مبلغه بمقدار 1.000 دج شهريا ويصب عائد الاستغلال هذا في حساب التخصيص الخاص رقم 302.053 الذي عنوانه صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الأجرة. المادة 131 : تعدل أحكام المادة 71 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 71 : يخضع مبلغ حقوق الدخول و / أو منحة الشروع الضريبة على النتائج قدرها 85 % تتحملها المؤسسة الوطنية التي يجب عليها أن تدفعها في أجل شهر ابتداء من تاريخ التحصيل “. المادة 132 : يحدد مبلغ معاشات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعطوبين عطبا كبيرا العاجزين الدائمين المعتمدين على إعانة شخص آخر بمقدار 10.000 دج / شهريا ويحدد مبلغ الزيادة لفائدة الشخص الآخر بمقدار 3000 دج. المادة 133 : تعدل المادة 48 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتتمم كما يأتي : H المادة 48 : …… لا تحتوي إلا على الأصناف الآتية : 6 ) يمكن أن تفتح حسابات المساهمة والسندات بواسطة تعليمة من الوزير المكلف بالمالية. وتبين بدقة كيفيات فتح هذه الحسابات وسيرها عن طريق التنظيم “. المادة 134 : يرخص بجمركة السيارات السياحية الجديدة، أو المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات رقابة التجارة الخارجية ويحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ الاستيراد. وتتم التسوية المالية لاستيراد هذه السيارات بدفع ثمنها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة لدى بنك من البنوك الموجودة في الجزائر. تسدد الحقوق والرسوم المستحقة عند تاريخ وضع هذه السيارات رهن الاستعمال طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 135 : تستفيد التجهيزات المستوردة في شكل الشراء عن طريق الكراء من النظام الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض الإيجار. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة خمس ( 05 ) سنوات. المادة 136 : تشبه الواردات و / أو الصادرات من التجهيزات في شكل الشراء عن طريق الكراء المالي ( قرض الإيجار ) ، عمليات التسديد المؤجل.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 وتخضع لشروط تعيين موطن الوفاء والدفع التي تطبق على هذه العمليات. المادة 137 : تخضع لنسب الحقوق الجمركية مدة لا تتجاوز 3 سنوات، التجهيزات والمعدات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التي والمبينة في جدول التعريفة الجمركية المذكور أدناه : تعيين المنتوجات منشآت أخرى بمواد أخرى ( صيانة الكوابل الهاتفية ) آلات الطبع التلغرافي أجهزة أخرى للاتصالات بالتيار أجهزة أخرى للاتصال الهاتفي أجهزة أخرى للاتصال البرقي أجزاء أجهزة كهربائية خاصة بالاتصال الهاتفي أو البرقي عن طريق خطوط أجهزة إرسال للاتصال الهاتفي اللاسلكي والبرقي اللاسلكي أجهزة إرسال تضم جهاز استقبال خاص بالاتصال اللاسلكي والهاتفي واللاسلكي البرقي هوائيات مخصصة للأجهزة الداخلة في التعريفة رقم 85-25 أجهزة أخرى لقطع الدائرة الكهربائية أو فصلها أو حمايتها أو ربطها أو إيصالها أو جمعها كوابل الألياف البصرية أدوات وأجهزة معدة خصيصا لتقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية تستوردها وزارة البريد والمواصلات رقم التعريفة النسبة الجمركية المئوية 39.26.90.90 EX 25 % 85.17.20.00 15 % 85.17.40.00 15 % 85.17.81.00 7 % 85.17.82.00 7 % 85.25.90.00 3 % 85.25.10.10 7 % 85.25.20.10 %7 % 85.29 EX 40 % 85.36.90.90 3 % 85.44.70.00 7 % 90.30.40.00 %3 % المادة 138 : تتمم المادة 121 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : “ المادة 121 : تنشأ داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي….. ( بدون تغيير حتى…….. بموجب قوانينها الأساسية الخاصة بكل واحد منها. عندما يصبح تدخل صندوق الضمان أو الكفالة المشتركة إجباريا بموجب أحكام تشريعية يمكن أن يعوضه ضمان من النوع ذاته تمنحه شركات التأمين و / أو البنوك في انتظار إنشاء الصندوق المعني فعلا “.
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 49 الفصل الرابع رسوم شبه جبائية المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسب الاشتراك في التأمين الاجتماعي بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : نسب الاشتراك ……….. بدون تغيير حتى ) ……. نسبة 5% يتحملها العامل. تخفض من 24 إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف أول مرة في منصب عمل دائم ومن الراتب الذي يدفعه الصندوق الوطني لترقية التشغيل للعامل الموظف في إطار “ المناصب المأجورة المحدثة بمبادرة محلية “ التي تندرج في تنفيذ عملية الإدماج المهني للشباب”. المادة 140 : تعدل المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 125 : تؤسس لفائدة غرف الزراعة إتاوة تؤخذ من المنتجين لدى بيعهم المنتوجات الآتية : الحبوب والخضر الجافة 3 دج / عن القنطار. عنب الدن 10 دج / عن القنطار علف الماشية 5 دج / عن القنطار وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 141 : تتمم المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدل بالمادة 122 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وتحرر كما يأتي : “ المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة أعلاه كما يأتي : تعيين التدخلات أو طبيعة العمليات نسبة الأتاوى بالدينار الجزائري أ ) أ بدون تغيير …………. تغيير .بدون ب ) بدون تغيير بدون تغيير.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه تعيين الأدوات أولا : قياس الطول ثانيا : قياس المساحة ….. ( بدون تغيير حتى ………… ثالثا : قياس الحجم رابعا : مختلف أدوات القياس أ، ب، ج، د، ه، و، ز….. ( بدون تغيير حتى ……… ط مقياس الحرارة : بالكحول بالزئبق بازدواجية حرارية ذو الاستعمال الطبي ي - مقياس كثافة السوائل المتواصلة. خامسا : القياس الكهربائي …. (بدون تغيير حتى)…….. سادسا : قياس الكتل 1 - إلى 7/2 ( بدون تغيير ) 8 - ميزان الأشخاص ) ذو ضبط قياس عاد ) 9 ……… ( الباقي بدون تغيير حتى ) سابعا : استعمال عتاد الدولة أ ) الكتل المعيرة 1 ) الكتل المرصوصة بما يأتي : 100 كلغ في اليوم 2 ) الحلقات المعيارية ) لمراقبة أدوات الوزن الحركي ) : لكل حلقة في اليوم. 3 ) كراء أدوات الوزن للمعايرة : درجة الدقة الفائقة في اليوم درجة الدقة التجارية في اليوم …… نسبة الرسوم بالدينار الجزائري الرسم الأولي الدوري بدون تغيير بدون تغيير 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 5,00 5,00 200,00 200,00 10,00 10,00 12,00 400,00 280,00 140,00
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 51 المادة 142 : تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية 89-26 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، وبالمادة لسنة 1989 ، وبالمادة 133 من القانون رقم 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبالمادة 120 من القانون رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : “ المادة 177 : تحدد نسب إتاوى الملاحة الجوية التي تقبضها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي أ ) الإتاوى التي تقبضها المؤسسة الوطنية طبيعة الإتاوى أولا - الهبوط أ ) - حركة النقل الدولي إلى غاية 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا ب ) حركة النقل الجوي الداخلي إلى غاية 12 طنا من 13 طنا إلى 25 طنا من 26 طنا إلى 50 طنا من 51 طنا إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا ج ) طائرات سياحية
- إلى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا ثانيا – التدريب : ثالثا أ - إشارات التنوير : أ - المطارات الدولية في : الجزائر، وهران، عتابة، قسنطينة، غرداية، عين أمناس ، حاسي مسعود، تامنغست، تلمسان وتبسة. ب مطارات أخرى رابعا - التحليق : أ ) الدولي ب ) الداخلي : للملاحة الجوية : نسبة الإتاوى بالدينار الجزائري بدون تغيير 11 11 H H بدون تغيير
835، 25 وحدة الخدمة 64، 25 وحدة الخدمة
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ب ) الأتاوى التي تقبضها مؤسسات تسيير الخدمات المطارية : طبيعة الأتاوى أولا - الوقوف : أ ) فضاءات الحركة الجوية ب ) فضاءات أخرى ج ) الإعفاء ج 1 - المطارات الدولية ج 2 - المطارات الأخرى ثانيا الوقود : أ ) بنزين الطائرة ب ) الكيروزين ثالثا - مرأب بدون تغيير يعاد دفع الأتاوى الخاصة بالهبوط جزئيا إلى مؤسسات تسيير الخدمات نسبة الأتاوى بالدينار الجزائري بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير وبالتدريب التي تقبضها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية المطارية بالجزائر، وهران، قسنطينة، وعنابة، تبعا لنسب حركة الملاحة الجوية المعمول بها في المطارات التي تدخل في صلاحيات هذه المؤسسات. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحصيل هذه الأتاوى وتوزيعها وتخصيصها. المادة 143 : تضاعف بنسبة 10 %، مبالغ الرسوم شبه الجبائية المينائية المحددة في المادتين 118 و 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. الميزانية الجزء الثاني والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم 1 الموارد المادة 144 : يقتطع مبلغ ملياري دينار جزائري ( 2.000.000.000 دج ) لسنة 1994 من حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المعنون “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة لصالح ميزانية الدولة ويصب في الحساب رقم 007-201 “ المداخيل المختلفة للميزانية “.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 53 المادة 145 : طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحاصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1994 بمبلغ أربعمائة وعشرة ملايير دينار جزائري ( 410.000.000.000 دج ). القسم 2 النفقات المادة 146 : يرصد لسنة 1994 ، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 - اعتماد بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليارا ومائتين واثنين وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار جزائري ( 323.272.877.000 دج ( لتغطية نفقات التسيير، يوزع على الوزارات طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد بمبلغ مائتين واثني عشر مليار دينار جزائري ( 212.000.000.000 دج ) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ ج الملحق بهذا القانون. المادة 147 : تحدد لسنة 1994 على أساس تقديري مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( ومنها المراكز الاستشفائية : الجامعية ) بمبلغ عشرة ملايير وخمسين مليون دينار جزائري ( 10.050.000.000 دج ) يتم تطبيق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. وتخصص هذه المساهمة لتغطية الأعباء الصحية ماليا في صالح المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم. وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية، والتكوين، والبحث الطبي، والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير المؤمنين. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم 1 ميزانية ملحقة المادة 148 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من حيث الإيرادات والنفقات لسنة 1994 بمبلغ أربعة عشر مليارا وواحد وخمسين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار جزائري (14.051.351.000 دج ) .
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه القسم 2 ميزانيات أخرى الفصل الثالث حسابات خاصة في الخزينة المادة 149 عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يتم اقتطاع التكاليف والمصاريف والنفقات المرتبطة بالإصدارات والعمليات المنصوص عليها في هذه المادة، من مبلغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم إصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات الدولة وكذلك جميع أنواع السندات الأخرى. ولهذا الغرض، يفتح في حسابات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 074-302 عنوانه “ نفقات ترقية الادخار “. ويسجل هذا الحساب كما يأتي :
- 1* الإيرادات : - الاقتطاعات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
- التخصيص الأولي المحتمل في ميزانية الدولة.
- النفقات : الأعباء والمصاريف والنفقات أيا كان نوعها، المتعلقة بالإصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لتحصيل الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين. الأعباء والمصاريف والنفقات من أي نوع المتعلقة بترقية الأنشطة الهادفة إلى ترقية جمع الادخار وتشجيعها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 150 تعدل المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتتمم كما يأتي : “ المادة 145 – 1 - أ : زيادة على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتقاضى ذوو حقوق موظفي الأمن الوطني، وكذلك المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، المتوفون بسبب عملية إرهابية أو تخريب معاش خدمة “ من ميزانية الدولة حتى التاريخ القانوني لقبول المورث في التقاعد. يعادل معاش الخدمة الأجر الصافي الإجمالي ) المرتب الأساسي + تعويض عن التجربة المهنية والتعويضات الخاضعة للاقتطاع ( الذي يناسب رتبة المورث الممنوحة له بعد وفاته في منصب العمل المشغول أو الوظيفة المشغولة. تستمر ترقية المعني في الدرجة وضمن الرتبة حسب المدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يحسب معاش التحويل في جميع الحالات على أساس أقصى الأقساط السنوية التي تخول الحق في التقاعد.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 55 ب ) يمكن تمديد الاستفادة من أحكام الفقرة “ أ “ بنص تنظيمي فردي، لذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين ضحايا الإرهاب، أو إلى أي شخص يقع ضحية الإرهاب، يكون تابعا أو عاملا في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذلك الجماعات الإقليمية. ج ) يستفيد ذوو حقوق الأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المذكورة في الفقرتين أو ب أعلاه ضحايا عمليات إرهابية، من صندوق تعويض ضحايا أعمال الإرهاب المنصوص عليه في المادة 145-5 أدناه، ما يأتي :
- إما معاشا شهريا يحدد على أساس الحد الأدنى الذي يساوي مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون وحدا أقصى يساوي عشر مرات هذا الأجر، ويدفع ذلك حتى السن القانونية المفروضة للحصول على التقاعد.
- وإما رأس مال إجماليا للتعويض، يناسب 120 شهرية من المعاش المقرر. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1992. ويستفيد أيضا من تطبيق أحكام هذه المادة ضحايا أعمال الإرهاب الواقعة بعد أول مايو سنة .1991 غير أنه لا تترتب على هذه الأحكام آثار مالية إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992. تبين بدقة أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. “ المادة 145 – 2 : إن الأضرار الجسدية التي تلحق ضحايا أعمال الإرهاب تكون محل تعويض من الدولة، وذلك عن طريق دفع معاش شهري يحسب وفق المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل “. يمكن الجمع بين هذا المعاش وكل دخل أو منحة ممنوحين بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يتكفل بالتعويض صاحب العمل بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني، والأمن الوطني، والأعوان العموميين الآخرين، أو كل شخص آخر تابع أو يعمل في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا الجماعات الإقليمية. أما الفئات الأخرى من الأشخاص فيقوم بعملية التعويض لصالحهم صندوق التعويض لضحايا أعمال الإرهاب. إن الاستفادة من أحكام هذه المادة تطبق على ضحايا أعمال الإرهاب الواقعة بعد أول مايو س 1991 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. “ المادة 145-3 : يتولى صندوق تعويض ضحايا أعمال الإرهاب تعويض الأضرار المادية الناجمة عن أعمال الإرهاب التي يكون ضحاياها الأشخاص الطبيعيون.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 إن الاستفادة من أحكام هذه المادة تطبق على ضحايا أعمال الارهاب الواقعة بعد أول مايو 1991 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 145 – 4 : يستفيد ضحايا الإرهاب و / أو ذوو حقوقهم الذين لا يمارسون أنشطة مهنية من صفة المؤمنين الاجتماعيين مقابل دفع الصندوق اشتراكا للضمان الاجتماعي. تحدد نسبة الاشتراك وأساسه عن طريق التنظيم. تضاف إلى المعاش المدفوع للضحايا أو لذوي حقوقهم، إن اقتضى الأمر، خدمات المنحة العائلية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. يستفيد ضحايا الإرهاب الذين تزيد نسبة عجزهم الدائم على 50 % مجانية النقل عبر التراب الوطني. ويتكفل الصندوق بهذه المصاريف. “المادة 145-5 : ينشأ صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، يسمى “ الصندوق يتكفل بالمعاشات ورأس مال التعويض وكذلك الأضرار الجسدية والمادية المترتبة على أعمال الإرهاب وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 145-1 إلى 145 – 4 أعلاه. تقيد العمليات المالية التي يقوم بها صندوق التعويض لضحايا الإرهاب ضمن حسابات الحساب التخصيصي الخاص رقم 075-302 المفتوح في كتابات الخزينة. وتشتمل على ما يأتي : 1 ) الإيرادات : أ - مساهمة الصندوق الوطني للتضامن وفق نسبة يحددها بقرار الوزير المكلف بالمالية ب التخصيصات السنوية الاحتمالية من ميزانية الدولة ج كل مورد آخر يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. 2 ) النفقات : أ - تعويض الأضرار الجسدية والمادية التي يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من جراء الأعمال الإرهابية. ب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. ج المصاريف الناجمة عن مجانية النقل. د - المصاريف المدفوعة في إطار إجراء الخبرة. يحدد عن طريق التنظيم تسيير الصندوق وتنظيمه وعمله وكذلك كيفيات التعويض الذي يقدمه.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 57 “ المادة 145-6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذه المواد من 145 1 145 - لاسيما ما يأتي : عبارة “ أو الأعمال الإرهابية “ الواردة في المقطعين 3 و 4 من المادة 168 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993. عبارة “ والأعمال الإرهابية “ الواردة في المقطع ب من المادة 169 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 قسم النفقات. المادة 151 : يفتح في حسابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 076-302 يسمى حساب تصفية المؤسسات العمومية “. يسجل في هذا الحساب ما يأتي :
- الإيرادات :.
- تخصيص من ميزانية الدولة، عند الحاجة، عائد تحصيلات أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة.
- النفقات :
- كل النفقات المرتبطة بعمليات تصفية المؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة، ومن ذلك الأجور وتعويضات التسريح. يكون الوزير المكلف بالمالية الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب، كما يمكنه تعيين أمرين ثانويين . يمكن أن تنفذ بدون ضمان النفقات المقيدة في هذا الحساب، وفق أحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. تحدد عند الحاجة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 152 : يفتح في حساب الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 077-302 بعنوان “ تسوية التثبيتات المدرجة في أموال المؤسسات العمومية “. ويسجل في هذا الحساب ما يأتي :
- الإيرادات : تخصيصات الميزانية.
- النفقات : النفقات المتعلقة بإعادة شراء الدولة من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، عناصر الأصول الواجب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه يكون الوزير المكلف بالمالية أمرا بصرف هذا الحساب. تبين بدقة عند الحاجة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 153 : تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي : “ المادة 142 : يفتح في حسابات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقمه 062-302 بعنوان “ تخفيض معدل الفائدة على الاستثمارات “. ويسجل في هذا الحساب ما يأتي :
- “ الإيرادات : تخصيصات الميزانية بعنوان البند : “ تخفيض الفوائد “.
- النفقات : صناديق دعم الاستثمارات المطابقة لفارق معدل الفائدة. تحدد بدقة عند الحاجة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه الأحكام. المادة 154 : تعدل أحكام المادة 173 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتتمم كما يأتي : “ المادة 173 : تتحمل موارد الخزينة العمومية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تعهدت بها الدولة، فيما يخص النفقات غير المنصوص عليها في ميزانية الدولة. ويخصص لهذا الغرض حساب تخصيص خاص رقمه 073-302 بعنوان “ نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة “. ويسجل في هذا الحساب ما يأتي :
- النفقات : المبالغ المستردة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة. المبالغ المستردة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية.
- الإيرادات : تخصيصات الميزانية. المساهمات المحتملة من المتعاملين المواطنين المستفيدين من ضمان الدولة. يمكن أن تنفذ بدون ضمان النفقات المقيدة في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 59 تحدد بدقة عند الحاجة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 155 : يفتح في حسابات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص، رقمه 078-302 بعنوان “ صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي الإدارة الجبائية “. ويسجل في هذا الحساب ما يأتي :
- الإيرادات : دفع الخزينة 50% من الناتج الصافي للغرامات، وتعويضات التأخير ، التي تحصلها الإدارة الجبائية عن مجمل الضرائب والحقوق والرسوم.
- النفقات : دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي الإدارة الجبائية. تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 156 : تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدل والمتمم بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتتمم كما يأتي : “ المادة 196 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 050-302 بعنوان “ الصندوق الوطني للسكن “ غرضه التكفل بالنفقات المتعلقة بسياسة دعم الدولة في مجال السكن. ويمول هذا الحساب بما يأتي : الموارد المتعلقة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم. تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة. حصة الضريبة على الأملاك. …………… ( الباقي بدون تغيير ) المادة 157 : تخصص في سنة 1994 إعانات لحساب الخزينة الخاص رقم 067-302 المعنون “ صندوق الضمان عند الإنتاج الفلاحي “ لتغطية النفقات المتعلقة بضمان أسعار المنتوجات عند الإنتاج الفلاحي من المواد المبينة في الجدول أدناه. يكون التوزيع بين مختلف المنتوجات موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالمالية.
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه سقف النفقات المتعلقة بضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي لسنة 1994 المنتوجات المبلغ بملايين الدنانير مجموع الاعانات 13.000 المنتوجات المعنية :
- حبوب وبقول جافة
- بطاطس للاستهلاك والبذر
- ثوم للبذر
- بصل جاف
- الطماطم الصناعية
- الحبوب الزيتية : السلجم القرطم، دوار الشمس
- القطن
- حليب البقر النيء المادة 158 : تعدل المادة 195 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يأتي : “ المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 049-302 بعنوان الصندوق الوطني لترقية التشغيل “. يمول هذا الحساب بإعانة من ميزانية الدولة والرسوم الإضافية وأية مساهمة أخرى. ويمكن أن تشمل النفقات المقيدة في هذا الحساب الضمانات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية وتكون ممونة باحتياطي من موارد هذا الحساب. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الفقرة السابقة. المادة 159 : تخصص في سنة 1994 إعانات من حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 المعنون “ صندوق تعويض الأسعار “ لتغطية ما يأتي دون سواه : النفقات الناتجة عن دعم أسعار استهلاك المنتوجات المعينة في الجدول “ ه” الملحق بهذا القانون الأعباء الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب
- أعباء الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 61 المادة 160 : تحدد إعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 068-302 “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ بعنوان السنة المالية 1994 ، بمبلغ أربعة وعشرين مليار دينار جزائري ( 24.000.000.000 دج ) . وتوزع هذه الإعانات بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 161 : تعدل المادة 85 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتتمم كما يأتي : “ المادة 85 : يفتح ( بدون تغيير حتى ) النفقات : إعانة الدولة ) الباقي بدون تغيير ) ………………. مصاريف تسيير الصندوق. تحدد شروط تسيير هذا الحساب وكيفيات عمله ……. ) الباقي بدون تغيير ) “. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 162 : تكتسب الطابع الاحتياطي، الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 2 - الأجور الرئيسية 2 التعويضات والمنح المختلفة 3 - رواتب المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 - الأداءات ذات الطابع العائلي 5 - الضمان الاجتماعي، 6 الدفع الجزافي 7 - المنح، وتعويضات التدريب، والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو الناتجة عن إقامة هياكل جديدة. 9 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية الحديثة النشأة أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية. 10 النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات).
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 المادة 163 : تعدل المادة 2 من القانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي : “ ‘ المادة 2 : تضاف مادة جديدة 34 مكرر بعد المادة 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن قوانين المالية وتحرر كما يأتي : “ المادة 34 مكرر : لا تفقد المؤسسات والهيئات الخاصة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الإعانات والتخصيصات الممنوحة لها في سنة معينة حسب إجراءات الميزانية المعمول بها، إذا لم يقع الالتزام بإنفاقها كليا ، وتبقى في حوزة هذه المؤسسات والهيئات. ومن أجل استعمالها، يجب أن تقيد هذه الأرصدة الباقية في الميزانية. كما يجب أن يغطي استعمالها أولويا نفقات المستخدمين. المادة 164 : توزع الإيرادات والنفقات المقررة بعنوان ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) ومن بينها المراكز الاستشفائية الجامعية ( حسب كل صنف وكل مؤسسة في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 165 : تعدل أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : أجال الاستحقاق المتعلقة بالأموال المرصودة قبل أول يناير سنة 1994 من القروض الخارجية التي استعملت في تمويل الاستثمارات العمومية المقررة في ميزانية الدولة تتكفل بها اعتمادات ميزانية التسيير للدولة ( ديون عامة ( المسجلة لهذا الغرض. وتطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على أجال الاستحقاق الجزئية أو الكلية المخصصة في الميزانيات الملحقة والمستحقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم “. المادة 166 : تغطى الأخطار المسماة “ سياسية “ لحساب الدولة، في إطار عمليات تأمين القرض عند التصدير. يجب أن تكون كيفيات تكفل الخزينة العامة بالالتزامات المالية المترتبة على تغطية الأخطار 11 السياسية “ موضوع اتفاقية بين الخزينة والهيئة المكلفة بضمان الأخطار المذكورة أعلاه لحساب الدولة. المادة 167 : تتحمل ميزانية الدولة التخفيض في نسبة الفوائد مساعدة من الدولة لفائدة استثمارات القطاع الخاص المعتمدة، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، تلك الاستثمارات التي تطلبت تمويلا خارجيا.
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 63 المادة 168 : يرخص للخزينة العمومية أن تمول خلال سنة 1994، استثمارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت قيد الإنجاز حتى 31 ديسمبر سنة 1989، بقروض في حدود سقف لا يتجاوز تسعمائة مليون دينار جزائري ( 900.000.000 دج ) المادة 169 : يرخص للخزينة العمومية أن تمول، خلال سنة 1994 ، الاستثمارات التي تدخل في إطار البرامج التنموية البلدية وبرامج التحديث العمراني التي كانت قيد الإنجاز حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، بقروض في حدود سقف لا يتجاوز مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) المادة 170 : يرخص للخزينة العمومية أن تمول، خلال سنة 1994، عمليات استصلاح قطاع الفلاحة التي كانت قيد الإنجاز حتى نهاية 31 ديسمبر سنة 1989، بقروض في حدود سقف لا يتجاوز ثلاثمائة مليون دينار جزائري ( 300.000.000 دج ). المادة 171 : يرخص للخزينة العمومية أن تمول، خلال سنة 1994 ، برامج السكن الريفي التي كانت قيد الإنجاز حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، بقروض في حدود سقف لا يتجاوز ثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج ). المادة 172 : يرخص للخزينة العمومية أن تمول، خلال سنة 1994، بقروض في حدود ثلاثمائة مليون دينار جزائري ( 300.000.000 دج ) ، استثمارات المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، واستثمارات الخزن والتوزيع والنقل ووسائل الإنجاز، التي كانت قيد الانجاز حتى 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 173 : بصرف النظر عن أحكام المادة 155 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، تنفذ التسبيقات التي تمنحها الخزينة لصالح الشركات والمؤسسات العمومية لتمويل برامج استثماراتها الجاري إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 دج ) . المادة 174 : تنفذ التسبيقات التي تمنحها الخزينة بعنوان السنة المالية لسنة 1994 في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايير دينار جزائري ( 10.000.000.000 دج ) طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. المادة 175 : يرخص للخزينة، طبقا للمادة 162 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 التي تعدل وتتمم المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، أن تمنح في سنة 1994 قروضا للمجاهدين وأبناء الشهداء في حدود مبلغ أقصاه مائتا مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ).
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 ه المادة 176 : يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1994 قروضا لتمويل برامج بناء السكن الاجتماعي، في حدود مبلغ أقصاه اثنا عشر مليار دينار جزائري ( 12.000.000.000 دج ) . المادة 177 : ترخص في سنة 1994 في اطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 063-302 الذي عنوانه “ صندوق تطهير المؤسسات العمومية “ وذلك في حدود مبلغ أقصاه ستة وسبعون مليار دينار جزائري ) 76.000.000.000) دج ) . المادة 178 : ترخص في سنة 1994 تخصيصات برأسمال تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 “ الذي عنوانه نفقات برأسمال “ في حدود مبلغ أقصاه ( للبيان ). المادة 179 : ترخص في سنة 1994 تخصيصات بأموال خاصة تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 الذي عنوانه تخصيصات لصالح المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ومراكز البحث والتنمية في حدود مبلغ أقصاه ( للبيان ). المادة 180 : يتخذ الوزير المكلف بالقطاع بعد استطلاع رأي مجلس الحكومة قرار حل المؤسسة العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية. ويترتب على هذا القرار تصفية المؤسسة التي تم حلها. وتعود في هذا الإطار، أصول المؤسسة العمومية التي تم حلها لصالح العارض الأكثر استعدادا . ويمكن أن تطبق أحكام المقاطع السابقة على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية التي تم حلها . توضح بدقة عند الحاجة، عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 181 : تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية غير المستقلة ذات الصبغة الوطنية أو المحلية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية التي تم حلها . ويصب عائد أصول الهيئات والمؤسسات العمومية التي تم حلها و المذكورة في المقطع الأول في حساب التخصيص الخاص المفتوح في الخزينة تحت رقم 076-302. ويكون تحصيل عائد الأصول المذكورة في المقطع السابق بمبادرة من المكلف بالتصفية موضوع أوامر إيرادات يصدرها الأمر بالصرف المختص. ويكلف قباضو الضرائب بتحصيل عائد هذه الأصول، على غرار الضرائب المباشرة. وتوضح بدقة عند الحاجة، عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 182 : تتمم أحكام المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 65 “ المادة 170 : يشابه دين الخزينة غير التابع للضريبة ولأملاك الدولة ما يأتي : ……… كل دين مؤسسة عمومية غير مستقلة ومؤسسة عمومية صناعية وتجارية وقع حلها “. وتوضح بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم “. المادة 183 : يرخص للوزير المكلف بالمالية أن يمنح ضمان الدولة لتغطية القروض والالتزامات التي يتعهد بها المتعاملون الجزائريون في السوق الداخلية. توضح بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 184 : بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المنصوص عليها من جهة أخرى، يحدد في 31 ديسمبر سنة 1994 سقف التسبيقات المتراكمة التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة، بمبلغ مائتين وأربعة وتسعين مليار دينار جزائري (294.000.000.000 دج). تحدد كيفيات تنفيذ ذلك عن طريق اتفاقية بين الخزينة وبنك الجزائر. المادة 185 : تبلغ اعتمادات الميزانية المقررة لصالح قطاع السكن بعنوان الاعانات الصريحة في السنة المالية لسنة 1994 ، سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار جزائري ( 7.800.000.000 دج ) وذلك دون المساس بتخفيضات نسب الفائدة الممنوحة طبقا للتشريع المعمول به. تكون الإعانات الضمنية لصالح قطاع السكن موضوع أحكام تنظيمية بغية تحديدها وتوزيعها طبقا للتشريع المعمول به. حكم ختامي المادة 186 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993. علي كافي
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 الجدول “ أ الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية 1 - الموارد العادية 1 – 1 ) الموارد الجبائية 001 – 201 حاصل الضرائب المباشرة 002-201 حاصل التسجيل والطابع 003-201 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 005-201 حاصل الجمارك المجموع الفرعي ……………… 1 2 ) الموارد العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية. 007-201 الحاصلات المختلفة للميزانية. 008-201 الإيرادات النظامية. المجموع الفرعي …………….. 1-3 الموارد الاستثنائية مجموع الموارد العادية. 2 الجباية البترولية 011-201 جباية بترولية. المجموع العام للإيرادات “ العامة للدولة في سنة 1994 المبالغ بملايين ( د.ج ) 41.500.000 9.000.000 52.700.000 9.000.000 31.000.000 143.200.000 3.400.000 8.600.000 12.000.000 68.000.000 223.200.000 186.800.000 410.000.000
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الجدول توزيع الاعتمادات المخصصة بصدد حسب كل القطاعات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية. الداخلية والجماعات المحلية. العدالة. الاقتصاد …. الطاقة. التربية الوطنية. العمل والحماية الاجتماعية. الصناعة والمناجم. المجاهدين. الاتصال. الشؤون الدينية. الصحة والسكان. النقل. الفلاحة. التجهيز. السكن. التكوين المهني. الشبيبة والرياضة. البريد والمواصلات. السياحة والصناعات التقليدية سابقا للجمهورية الجزائرية / العدد 88 67 “ب” ميزانية التسيير لسنة 1994 وزارة بآلاف د.ج 727.918 696.574 39.846.557 4.007.125 22.257.809 3.951.790 9.005.880 414.454 84.258.412 1.330.374 679.778 12.905.314 2.388.733 2.342.230 17.819.286 1.874.303 4.135.797 4.351.786 1.861.737 4.228.842 2.767.000 165.170 83.151 المجموع الفرعي 222.100.020 التكاليف المشتركة. 101.172.857 المجموع العام. 323.272.877
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 الجدول “ ج “ توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب لسنة 1994 القطاعات المحروقات. الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. منها الكهرباء الريفية. الفلاحة والري. الخدمات المنتجة. المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين. المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية. السكن مواضيع مختلفة. المخططات البلدية للتنمية. المجموع الفرعي للاستثمارات العمليات برأس المال الإعانات والتبعات للتهيئة العمرانية. تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز في الشلف. نفقات برأس المال…… تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع والتجاري ومراكز البحث والتنمية… تخفيض الفوائد………… الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة والنفقات للمناطق الواجب ترقيتها. المجموع الفرعي لعمليات رأس المال القطاعات في المخطط الوطني بآلاف دج 1.950.000 6.000.000 ) 5.100.000 ( 22.160.000 1.090.000 26.800.000 17.400.000 6.300.000 10.000.000 19.500.000 18.800.000 130.000.000 2.000.000 للبيان 76.000.000 الصناعي للبيان للبيان المخصصة 4.000.000 82.000.000 …………. المجموع العام ….. 212.000.000
16 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 69 سقف نفقات صندوق تعويض الأسعار في سنة 1994 الجدول “ه “ المنتوجات المدعمة أ دعم الأسعار : 1 الحبوب والسميد والدقيق المستورد 2 الحليب ودقيق الأطفال المجموع الفرعي ب تعويض الأعباء الاستثنائية : مصاريف النقل المرتبطة بتموين مناطق الجنوب التكفل بالعجز المسجل في السنوات السابقة مجموع النفقات المبالغ بملايين ( دج ) 10.200 7.200 17.400
6.000 23.600 شبه الجباية لسنة 1994 جدول خاص ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) أولا : الضمان الاجتماعي : المساعدة والتضامن : أ ) هيئات التأمين الاجتماعي ب ) هيئات الوقاية. الهيئة المهنية لقطاع الأشغال العمومية 13.000.000 ثانيا : تنظيم الأسواق :
- مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها في قسنطينة 76.631.000
- مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها في سطيف 98.733.000 تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. تمديد تقديرات 1993.
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 16 رجب عام 1414 شبه الهيئات المستفيدة
- مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها في الجزائر …………
- مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها في تيارت ………………….
- مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس . ثالثا : مجالات مختلفة
- المؤسسات المينائية في : عنابة سكيكدة بجاية الجزائر مستغانم أرزيو وهران. الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للأرصاد الجوية ….. مؤسسة تسيير خدمات المطارات: وهران قسنطينة عنابة الجزائر الجباية لسنة 1994 الجدول ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية (دج) 60.757.000 تمديد تقديرات سنة 1993 96.694.000 84.000.000 049.700.000 11 180.000.000 51.000.000 95.000.000 11.000.000 250.000.000 19 39.500.000 11 “ 8.500.000
3.000.000 11 4.500.000 56.000.000 11 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000
16 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 71 الهيئات المستفيدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها إتاوة على استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لقياس الملكية الصناعية المركز الوطني للسجل التجاري الديوان الوطني للقياسة الشرعية غرف الفلاحة المطبعة الرسمية شبه الجباية لسنة 1994 الجدول ( تابع ) المبلغ التقديري للإيرادات الملاحظات شبه الجبائية ( دج ) 840.000.000 تمديد تقديرات 1993 291.750.000 2.500.000 11 1.704.900 6.300.000 141.000.000 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر