قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي 20 سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيخفض أو يلغى تعويض الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير المالية الطيب لوح محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات :
سائق السيارات كل الأصناف سائق السيارات من الصنف الثاني
- رئيس الحظيرة النظافة والأمن :
منظفة حارس التخزين ومواد الصيانة :
رئيس مخزن عون استنساخ أشغال متنوعة :
عون متعدد الخدمات من الصنف الأول عون متعدد الخدمات من الصنف الثاني موزع الهاتف حاجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.