قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 6 الصغيرة والمتوسطة الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض عن الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض أو يلغى التعويض عن الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 28 مارس سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني والوظيف العمومي حسان العسكري عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل المرتب مناصب العمل الحق في التعويض عن الضرر الأساسي قيمة تعويض النسبة الضرر الصنف القسم المرتب القاعدي % حظيرة السيارات :
سائق النقل العام مسافة متوسطة 09 02 سائق الوزن الثقيل 08 02 سائق نقل العمال 08 02 سائق الوزن الخفيف 07 01 منظف ومشحم السيارات في المستودع 04 02 فرع الصحة والأمن :
عون تقني في الصحة والأمن 06 01 عامل محطة بنزين 05 02 حارس . 04 02 فرع التخزين ومواد التنظيف :
رئيس مخزن 10 01 أمين مخزن 08 01 مساعد أمين مخزن 05 01 قطع الغيار والمواد الكيماوية :
رئيس مخزن 10 01 أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات) 08 01 مساعد أمين مخزن 05 01 ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع الأشغال والبناء :
رئيس فرقة الأشغال والبناء 10 02 بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) 08 03 2700 125 4,63 2460 125 5,08 2460 125 5,08 2170 125 5,76 1700 178 10,47 1970 125 6,34 1850 178 9,62 1700 158 9,29 2850 122 4,28 1380 122 8,84 1790 122 6,81 2850 200 7,02 2380 200 8,40 1790 200 11,17 2920 149 5,10 2530 198 7,82 الملحق ( تابع ) المرتب الأساسي مناصب العمل الصنف قيمة تعويض النسبة الضرر القسم المرتب القاعدي % دهان عمارات من الدرجة الأولى 08 02 ( صيانة ) عامل تدفئة 08 02 عامل كهربائي ( صيانة ) 08 01 رصاص ( صيانة ) 07 03 مساعد نجار ( صيانة ) 06 03 مساعد رصاص ( صيانة ) 06 01 مساعد عامل تدفئة 06 01 مساعد دهان ( صيانة ) 06 01 مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) ( 06 01 نجار من الدرجة الأولى (صيانة ) 08 02
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.