قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 6 الصغيرة والمتوسطة الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.