قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض أو يلغى تعويض الضرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999.
وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر سائق خاص بالمداومة 125 5,76 سائق سيارة خاص برئيس المجلس 125 5,76 سائق سيارة خاص بالأمين العام 125 5,76 سائق سيارة خاص بأعضاء المجلس 125 5,08 حارس 178 10,47 حارس ليلي 178 10,47 نادل مقهى 184 7,82 عون مقسم الهاتف 125 8,13 عون مقسم التلكس 125 8,13 منظفة 178 8,76
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 219-88 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.