قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه تحدد مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر حظيرة السيارات :
سائق السيارة 125 5,76 النظافة والأمن :
حارس 178 10,47 حارس ليلي 178 10,47 نادل 184 7,82 عاملة التنظيف 178 8,76 التخزين و مواد الصيانة :
أمين المخزن 122 5,12 عون استنساخ 122 5,12 أشغال متنوعة :
عامل الأشغال العادية 176 7,65
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.