قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، طبق نفس الأشكال التي تم فيها إقرار هذا ، التعويض، عندما تكون الأضرار التي من أجلها منح التعويض قد خفضت أو ألغيت أو عندما تكون قد أدمجت جزئيا أو كليا في تعريف منصب العمل المعني وتصنيفه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر مناصب العمل قيمة حظيرة السيارات سائق نقل عام سائق الوزن الثقيل سائق الوزن الخفيف ميكانيكي فرع النظافة والأمن عون في الصيانة فرع التخزين رئيس مخزن مخزني فرع أشغال البناء دهان تعويض الضرر النسبة % 125 4.63 125 5.08 125 5.76 178 10.47 178 10.47 122 4.28 122 5.12 198 8.05 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.