قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر ، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001.
عن / رئيس الحكومة، وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد اللطيف بن أشنهو جمال خرشي وزير العمل والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر قيمة تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر حظيرة السيارات :
- - - سائق النقل العمومي 125 4,63 سائق الوزن الثقيل 125 5,08 سائق نقل العمال 125 5,08 سائق الوزن الخفيف 125 5,76 منظف ومشحم السيارات 178 10,47 ميكانيكي 178 10,47 مصلح العجلات 178 10,47 كهربائي السيارات 178 10,47 النظافة والأمن :
عون النظافة والأمن 125 6,34
- حارس 178 10,47 التخزين ومواد الصيانة :
- أمين المخزن 122 5,12
- مساعد أمين المخزن 122 6,81 زية . المعدد 1.4. 13. 13 الملحق (تابع) قيمة تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر أشغال البناء :
بناء 198 7,82
- دهان العمارات 198 8,05 عامل تدفئة 200 8,13 كهربائي الصيانة 149 6,26 رصاص 176 7,65 نجار 184 7,48 مساعد دهان 198 10,05 مساعد عامل تدفئة 200 10,15 مساعد كهربائي 149 7,56 مساعد رصاص 176 8,93 مساعد نجار 184 8,76 عامل الأشغال العادية 176 7,65
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.