قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة) . 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 2 أكتوبر سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002.
وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل مناصب العمل فرع حظيرة السيارات :
• رئيس ورشة الإنجاز والصيانة
• مسؤول مصلحة الموكب الرسمي
• رئيس ورشة السيارات الرسمية
• رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية،
• أمين مخزن،
• رئيس الحظيرة المركزية
• عون متعدد الخدمات والصيانة لحظيرة السيارات
• رئيس الحظيرة لرئاسة الجمهورية
• مساعد رئيس الحظيرة لرئاسة الجمهورية،
• ميكانيكي (درجة 1) ،
• مطال، دهان (درجة (1 (1) ،
• كهربائي السيارات (درجة (1 (1) ،
• كهربائي ميكانيكي،
• ميكانيكي (درجة (2) ،
• كهربائي السيارات (درجة (2) ،
• مساعد مطال السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية،
• ميكانيكي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية،
• كهربائي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية،
• مطال السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية
• مساعد ميكانيكي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية،
• مساعد كهربائي السيارات لحظيرة رئاسة الجمهورية، الحق في تعويض الضرر قيمة تعويض الضرر النسبة % 178 دج 5,48 125 دج 3,85 178 دج 5,48 122 دج 3,97 122 دج 5,81 125 دج 4,18 178 دج 6,25 125 دج 3,99 125 دج 4,28 178 دج 7,24 178 دج 7,24 178 دج 7,48 178 دج 8,48 178 دج 8,73 178 دج 9,04 178 دج 7,74 178 دج 6,40 178 دج 6,40 178 دج 6,40 178 دج 7,74 178 دج 7,74 25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 2 أكتوبر سنة 2002 م الملحق (تابع) مناصب العمل
• رئيس فصيلة،
• سائق الموكب الرسمي،
• سائق النقل الجماعي،
• سائق الوزن الثقيل
• سائق سيارة الإسعاف،
• سائق السيارة السياحية النفعية فرع أشغال العمارة :
• رئيس فرقة
• نجار نقاش على الخشب
• بناء (درجة (1 (1) ،
• نجار (درجة (1 (1) ،
• دهان العمارات (درجة (1 (1) ،
• رصاص (درجة (1 (1) ،
• كهربائي (درجة (1 (1) ،
• نجار (درجة 2)،
• بناء (درجة (2 (2)
• دهان (درجة (2 (2)
• كهربائي (درجة (2 (2)
• رصاص (درجة 2)،
• عون متعدد الخدمات والصيانة
• عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 1،
• عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 2،
• عون متعدد الخدمات والصيانة من الصنف 3،
• مسؤول المصلحة الداخلية، فرع الطباعة :
• عون متعدد الخدمات المطبعية
• رئيس ورشة في المطبعة برئاسة الجمهورية،
• مستعمل آلة أوفست بمطبعة رئاسة الجمهورية،
• مركب الحروف بمطبعة رئاسة الجمهورية
• مركب مصفف بمطبعة رئاسة الجمهورية،
• عامل بالمركب الضوئي بمطبعة رئاسة الجمهورية، قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 دج 4,07 125 دج 4,28 125 دج 4,63 125 دج 5,08 125 دج 4,94 125 دج 5,76 149 دج 5,10 303 دج 10,38 198 دج 7,83 184 دج 7,48 198 دج 8,05 198 دج 8,32 198 دج 8,32 184 دج 8,76 198 دج 9,43 198 دج 10,05 198 دج 10,05 198 دج 10,05 178 دج 6,25 178 دج 7,04 178 دج 8,48 178 دج 10,20 178 دج 6,25 200 دج 6,27 200 دج 5,65 200 دج 6,39 200 دج 6,51 200 دج 6,27 200 دج 6,15 الملحق (تابع) مناصب عمل
• عامل تجليد في مطبعة رئاسة الجمهورية،
• مساعد مركب الحروف بمطبعة رئاسة الجمهورية
• عامل بآلة التقطيع بمطبعة رئاسة الجمهورية، فرع التخزين ومواد التنظيف :
• رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية،
• أمين مخزن فرع المواصلات :
• عامل بالتليكس
• موزع الهاتف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.