مرسوم رقم 86 29 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، ويحدد تصنيف الوظائف العليا غير الانتخابية بالمجلس الشعبي الوطني في مجال المرتبات. 272
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة، المحددة بالمرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
م) في المجلس الشعبي الوطني :
- الامين العام رئيس ديوان مدين مكلف بالدراسات والتلخيص -
- نائب مدير.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، فيما يخص المرتبات، في الاصناف والاقسام ذاتها الخاصة بالوظائف العليا غير الانتخابية في الادارة المركزية التي تحمل نفس التسمية.
المادة 3
فتح المادةيتم التعيين فى الوظائف العليا غير الانتخابية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، حسب الكيفيات المحددة فى المادة 51 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.